رد: جلد الخنزير؟؟ ما حكم استخدام الشيء المصنوع منه
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / المتفائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن أن الله عز وجل حرم لحم الخنزير وهو ثابت فى كتابه ،فقال سبحانه وبحمده : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) " سورة البقرة . وحكم الله عز وجل بأنه نجسا وحراما على المسلمين فقال سبحانه وبحمده : " قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)" سورة الأنعام . وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ فيه قولان : والثاني وهو قول جمهور الفقهاء والذى عليه العمل : أن التحريم عام في جملة الخنزير ، والنص على اللحم تنبيه على جميعه لأنه معظمه .أحدهما ماقاله داود ابن على : التحريم مقصور على لحمه دون غيره اقتصاراً على النص . ومن المعروف أن اللحم يكمن بين الشحم والعظم والجلد وكونه هكذا فكل الخنزير محرم حتى ثمنه محرم بنص حديث صحيح عند أبى داود من حديث ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " . ولهذا ياأختاه بارك الله فيك الابتياع والشراء فى شئ من الخنزير محرم مطلقا بارك الله فيك |
رد: قراءة القران
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أحتى الكريمة / ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الإمام البخارى بوب بابا قال : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون . قال ابن حجر فى الفتح : قوله : ( باب تقضي الحائض ) أي تؤدي ( المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) قيل مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات ، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها ، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها ، إلا الطواف فقط . وفي كون هذا مراده نظر ؛ لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه ، والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف ، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة ، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الجنب ؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه ، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر ، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص ، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه ، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث " كان يذكر الله على كل أحيانه " ؛ لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره . وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز مطلقا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب ، وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم ، ثم أورد أثر ابن عباس ، وقد وصله ابن المنذر بلفظ " إن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب " . واستدل ابن رشيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار ــ والكافر جنب ــ ، كأنه يقول : إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته . وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط ، وقد أجاب من قال بالمنع - وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عندهم ، لأنه لا يقصد منه التلاوة ، ونص الإمام أحمد على أنه يجوز للجنب كتابة القرآن وحمله في المكاتبات إن كان لمصلحة التبليغ ، وقال به بعض الشافعية ، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين ، قال سفيان الثوري : لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه ، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب ، وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه ، وعنه إن رجى منه الهداية جاز وإلا فلا ، وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن ، لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن ، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع ، وكذلك الكافر . قلت : قراءة القرآن بالنسبة للحائض والنفساء والجنب فيها رأيان : رأى بالمنع وهو رأى جمهور العلماء ، ورأى بالجواز. واستدل الجمهور على المنع بأدلة منها : الأول : استدلوا بما رواه الترمذى من حديث علي قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا " . وصحح الترمذى هذا الحديث . وعلق ابن حجر عليه فقال : إن بعضهم ضعَّف بعض رواته فهو من قبيل الحسن ، ويصلح للاحتجاج به . قلت : إن في إسناد حديث الترمذى عبد الله بن سَلِمة - بكسر اللام - وهو المرادي وهو مختلف فيه ، وقد ضعفه الحفاظ المحققون كالإمام أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم ، وعلى هذا فلا يصلح الاحتجاج به لكونه ضعيفا وقد أجمع الحفاظ المحققون على ضعفه . الثانى : استدلوا بما رواه أحمد من حديث أبي الغريف قال : ( أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال : هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية ) . قال الهيثم : رجاله موثقون ، قال الشوكانى : فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال على التحريم . قلت : قال شيخنا العلامة الألبانى فى إرواء الغليل : الجواب من وجوه : الأول : إننا لا نسلم بصحة إسناده لأن أبا الغريف هذا لم يوثقه غير ابن حبان وعليه اعتمد المشار إليه في تصحيح إسناده وقد ذكرنا مرارا أن ابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه لاسيما إذا عارضه غيره من الأئمة فقد قال أبو حاتم الرازي : ( ليس بالمشهور . قيل : هو أحب إليك أو الحارث الأعور : قال : الحارث أشهر وهذا قد تكلموا فيه وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة ) . قلت : وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ومتروك عند غيره . فمثل هذا لا يحسن حديثه فضلا عن أن يصحح ! الثاني : أنه لو صح فليس صريحا في الرفع أعني وضع الشاهد منه وهو قوله : ( ثم قرأ شيئا من القرآن . . . ) . الثالث : لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي : ( روى أحاديث أنكرت عليه ) . وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث فيبطل الاستدلال الثانى . الثالث : استدلوا بما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " . ثم قال الترمذى : قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل قال و سمعت محمد بن إسمعيل يقول إن إسمعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسمعيل بن عياش عن أهل الشأم و قال أحمد بن حنبل إسمعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك . قلت : ضعف هذا الحديث شيخنا العلامة الألبانى فى إرواء الغليل ، وقال فى سنن الترمذى وابن ماجة : منكر ، ولهذا فإن هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به . والذين أجازوا القراءة للجنب استدلوا بأمور منها الأول : استندوا إلى كتاب هرقل الذى ؟ أرسله إليه النبى صلى الله عليه وسلم والحديث متفق على صحته فقد رواه البخارى ومسلم - وكانت فيه آية { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) } سورة آل عمران . وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب وهم على جنابة الشرك فهم بنص القرآن نجس . الثانى : ذهب البخارى والطبرى وابن المنذر وغيرهم ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور كما بينا أعلاه ، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا ، وكما ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال ، وذهب أبو حنيفة إلى قراءة ما دون الآية . وللفقهاء الأربعة فى هذا الأمر أقوال ألخصها فيما يأتى : الأول : قال الأحناف : يحرم على الجنب تلاوة القراَن إلا إذا كان معلما ، فإنه يجوز له أن يلقن المتعلم كلمة كلمة ، بحيث يفصل بينهما ، وأن يفتتح أمْرًا ذا بال بالتسمية ، وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الثناء ، ومثل الجنب فى ذلك الحائض والنفساء . الثانى : قال المالكية : لا يجوز للجنب قراءة القراَن إلا إذا كان يسيرا وقرأه بقصد التحصن أو الاستدلال ، أما الحائض والنفساء فإنه يجوز لها قراءه القرآن حال نزول الدم ، سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لا ، أما بعد انقطاع الدم فإنه لا يجوز القراءة قبل الاغتسال سواء كانت عليها جنابة أو لا على المعتمد ، وذلك لأنها صارت متمكنة من الاغتسال فلا تحل لها القرءاة قبله . وقالوا فى مس المصحف أو كتابته أنه يجوز لها للتعلم أو التعليم فقط . الثالث : قال الشافعية : يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو حرفا واحدا إن كان قاصدا تلاوته ، أما إذ قصد الذكر فلا يحرم مثل " بسم اللّه الرحمن الرحيم " عند الأكل . الرابع : قال الحنابلة : يباح للجنب أن يقرأ ما دون الآية القصيرة دون ما زاد على ذلك وله الذكر به . قلت : والمجمل الأعم والقول الفصل إن شاء الله أنه يجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء لأن القرآن أفضل الذكر وقد قال الله تعالى : " أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) " سورة الزمر . وحديث عائشة المتقدم : " افعلى كل شئ إلآ الطواف بالبيت " . والذى يفعلة الحاج فى الحج كل الأذكار وبجملتها أفضل الذكر وهو قراءة القرآن ، ومن المعلوم أن الطواف بالبيت صلاة فكما عند السيوطى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بالبيت صلاة و لكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " . وعند النسائى بسند صححه شيخنا من حديث طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام " . ثم أسأل سؤالا : كيف تمكث المرأة أياما ثلاثة أو خمسة أوسبعة بدون ذكر الله أو قراءة القرآن بزعم أنها حائض ولايجوز لها قراءة القرآن ، ناهيك عن كونها نفساء فتمكث إلى أربعين يوما لا تقرأ القرآن ولا تذكر ؟ ! . فالقراءة لا بأس بها بل يجب عليها كمسلمة أن تقرأ القرآن وتذكر الله فكما عند الترمذى من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت فأخبرني بشيء أتشبث به ؟ قال : " لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله " . بارك الله فيك |
رد: ارجو الرد علي هذة الاسئلة عاجلا
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه يجوز لك ولزوجك الذهاب للعمرة من أموال الجمعية التى لم تنتهى بعد فهذا قرض يتم سداده فى موعد معلوم ووقت معلوم . بارك الله فيك |
رد: ارجو الرد علي هذة الاسئلة عاجلا
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه بالنسبة لتنميص الحواجب فحرام البتة ولا يجوز للمرأة الأخذ من أصول الحاجبين ، ومُزينة النساء غير المسلمة لايجوز أن تتكشف المرأة المسلمة أمامها ، ويجب على المرأة المسلمة أن تستر نفسها أمام المرأة الكافرة فحكمها حكم الرجال الأجانب ، حيث أنه لايؤتمن جانب النساء الكافرات من وصف ما رأينه فى المرأة المسلمة للرجال فاحترزى رحمك الله من ذلك . بارك الله فيك |
رد: هل لو عفوت عن السارق .. يسقط عنه الحكم
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ملاك النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه بادئ ذى بدء أقول وبالله التوفيق : أن هناك شروطا للسرقة الموجبة للحد ، فيشترط لإقامة الحد على السارق أن يكون بالغا عاقلا مختارا وأن يشترط عدم وجود شبهة للسارق فى الشىء المسروق ، فلايبنى الاتهام على الكيد أو الشبهة. فقطع يد السارق فى السرقة عقوبة حَديَّة وليست تعزيرية ، ولابد من التأكد من توافر أركان جريمة السرقة . والشئ المسروق لابد أن يكون مما يُملك ــ وفى هذا المعنى كلام للفقهاء ليس هنا مجال بسطه ــ وأن يبلغ المسروق نصابا فى الزكاة فيكون ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار (21) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة تقريبا ، وأن يكون المسروق فى حرز يناسبه ، وفى تحديده خلاف كذلك بين الفقهاء . ويثبت الحد على السارق بإقراره أو شهادة شاهدين عدلين ، فإذا ثبت الحد وحكم الحاكم بالقطع فلا شفاعة فى الحد ، وشاهد ذلك حديث المخزومية التى سرقت ، لم يقبل من أسامة بن زيد رضى الله عنهما شفاعة فى المرأة بل أنكر عليه أن يقوم بالشفاعة فى مثل هذا الحد ، وقال صلى الله عليه وسلم قولته الثابتة والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . فإذا استوفت السرقة شروطها وأركانها يقام الحد وهو قطع اليد ، مالم يكن عند الحاكم رأيا آخر ، فقد استوقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه حد السرقة على سارق عام المجاعة . وشاهد الحد من القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)} سورة المائدة وكيفية الحد عن الفقهاء أن تقطع يد السارق اليمنى من المفصل ــ وهو الكوع ــ ، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى ، واختلف الفقهاء فى من سرق للمرة الثالثة ولم ترتدع بحد فقال أبو حنيفة : يعزر ويحبس ، وقال الشافعى وغيره : تقطع يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس . وإذا تمادى السارق فى السرقة فأقيم عليه الحد خمس مرات يقتل كما ورد عند الترمذى بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة . ولاتقام الحدود على ابن السبيل فكما عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته . ومن ناحية العفو عن السارق ثبت ذلك فى السنة كما عند أحمد والبيهقى والحاكم بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث من طريق يحيى الجابر قال : سمعت أبا ماجدة يقول : " كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فقال : إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتى بسارق فأمر بقطعه ، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله كأنك كرهت قطعه ؟ قال : و ما يمنعني ؟ ! لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم . إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه ، إن الله عفو يحب العفو ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) ) " سورة النور . فالسرقة كبيرة من الكبائر والكبائر تكفَّر بالتوبة النصوح ، ويجوز لمن سُرق منه شئ أن يعفو عن السارق والله يحب ذلك ، فلعل ذلك يكون سببا فى توبته وتكون سببا فى لإبعاده عن طريق الشيطان . بارك الله فيك |
رد: ما علي من واجبات ؟
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم بداية أزجى الشكر للأخت الكريمة المباركة / ملاك النور على جهدها الطيب المبارك إن شاء الله ، فلا يشكر الله من لايشكر الناس . أخى الكريم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن النظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفا من الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه ، وحيث أنك نظرت وادمت النظر لما حُرِّم عليك فوجب عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ، ولا تجعل فكرك يعود لما رأيت فيَحُضَّك على المعصية ويجملها لك ، واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات فكما عند ابن ماجة بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة يعني ما دون الفاحشة فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله سبحانه { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) } ــ سورة هود ــ ، فقال يا رسول الله ألي هذه ؟ قال : " لمن أخذ بها " . أخى الحبيب بارك الله فيك عرفت فالزم غفر الله لى ولك وزادك من فضله وكرمه آمـــــــــــــــين |
رد: هل يجوز قراءة الرقية الشرعية او العلاج بالقران سرا ؟
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد بداية أزجى الشكر للأخت الكريمة المباركة / ملاك النور على جهدها الطيب المبارك إن شاء الله ، فلا يشكر الله من لايشكر الناس . وأقول للأخت السائلة اعلمى رحمنى الله وإياك أن قراءة القرآن شئ والقراءة فى الصحف شئ ، فقراءة القرآن غير الاطلاع بالعين ،ومعنى قراءة القرآن تلاوته بتحريك اللسان بحيث يحدث صوت يسمعه القارئ دون الآخرين أو يعلو بصوته فيُسمع الآخرين ، والأجر على هذا ، والله يضاعف لمن يشاء . بارك الله فيك |
رد: سؤال : عن اللحية والحركات الاسلامية
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعــــــــــــــد أقول لمن سأل اعلم رحمنى الله وإياك أن إطلاق اللحية سنة واجبة ، وهى من سنن الفطرة ، ولا يجب أخذ شئ منها إلآ مازاد على القبضة بحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وهناك أحاديث تأمر بتوفيرها وإرخائها وفى ذلك كلام كثير لأئمتنا فالزم الصواب الذى لا يجهله أحد . بارك الله فيك |
رد: سؤال : عن اللحية والحركات الاسلامية
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد بداية أزجى الشكر للأخت الكريمة المباركة / ملاك النور على جهدها الطيب المبارك إن شاء الله ، فلا يشكر الله من لايشكر الناس . وأقول لمن سأل اعلم رحمنى الله وإياك أن إطلاق اللحية سنة واجبة ، وهى من سنن الفطرة ، ولايجب أخذ شئ منها إلآ مازاد على القبضة بحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وهناك أحاديث تأمر بتوفيرها وإرخائها وفى ذلك كلام كثير لأئمتنا فالزم الصواب الذى لايجهله أحد . أما الحركات التى تسمى نفسها إسلامية ، فقد شذوا عن قاعدة الإسلام الأصليه بتفرقهم وخروجهم على حكامهم فشقوا عصا الطاعة ، ودعوا للخروج على الحكام وهذا ينافى ماجاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكما عند البخارى من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " . و عليك باعتزال هذه الحركات وتلك الفرق هو اتباع السنة والاستمساك بها فكما عند البخارى ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . ياأخاه جماعة المسلمين هم السواد الأعظم وإمامهم رئيسهم فى كل بلد من البلدان ووجب على كل مسلم السمع والطاعة لأميره و عليك باتباع نهج السلف واترك هذه الفرق كلها ولا يغررك شعار يطلقونه ولا لسان يلوونه ولا حزبية مبتدعة وإن أفتاك الناس وأفتوك. بارك الله فيك |
رد: ارجوكم اجيبوني
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الوسوسة من الشيطان ، وعلاج الوسوسة فى كثرة ذكر الله جل وعلا والمداومة عليها والثقة فى النفس والأخذ بحكم الشرع وإغفال حكم الهوى فلم يترك الإسلام حكما كى يحكم المرء فيه بهواه ، وأسألى ربك العافية من هذا الداء الذى يبنى دائما على الوهم وليس على الحقيقة ، وأنصحك بعدم الاستسلام لوسوسة الشيطان ويجب عليك رفضها والاستعاذة منه فهو الوسواس الخناس ومعنى هذا أنه الذى إذا ذكر الله خنس . فاتقاء شر وسوسة الشيطان يكون بمثل ما جاء فى قوله تعالى { وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200)} سورة الأعراف ، حتى يكون الإِنسان من عباد الله المخلصين ، الذين نجأهم الله من سلطان إبليس . فلا تركنى للشيطان وكونى من عباد الرحمن فالأصل فى الأشياء الطهارة إلآ إذا خالطتها نجاسة تؤثر على طهارتها وتكون هذه النجاسة عينينة بحقيقتها ولا تكون مبنية على وهم أو شك . بارك الله فيك |
رد: الشراء بالتقسيط حلال أم حرام
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / المتيقنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن هذه المسألة هى الربا بعينه وإن أفتاك الناس وأفتوك بارك الله فيك |
رد: السلام عليكم
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / هادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن التعدد فى الزواج سنة من سنن الفطرة الإسلامية ، وحتى لايكون التعدد فى هذا الزمان موطئا يطئه أهل الشر والكيد للإسلام فليتق الرجال ربهم فيما أعطاهم وشرَّع لهم ، فمن أراد أن يتزوج ويعدد فهذا شرع وليس فى الشرع ظلم مطلقا فالشرع هو العدل كله ، فللرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع فإن أراد أن يكتفى بواحدة فلابأس وهو الأولى والأحق لعدم استطاعة الرجل أن يعدل بين النساء ولو حرص على ذلك . وحالتك هذه تحتاج إلى دقة فى الأمر وتريث فى الحكم وثبات فى العزم والثقة فى قدر الله عز وجل . فلِتقدم السن بك أصبحت توافقين على من يتقدم إليك ولو كان هذا الرجل الذى أراد ولدا من زوجته فلم تنجب له إلآ البنات فأراد أن يتزوج لينجب الولد فأين التدين هنا وأين الالتزام هنا ؟ ياأخـــــــــــتاه تصرف أخوك جيد وأخلاق الفطرة الإسلامية تتطلب ذلك فمن الواجب على أهل زوجتك أن يقفوا على الأمر وحتى يكون الأمر فى ضوء النهار لا فى ظلمة الليل . ياأخــــــــــــتاه التعدد سنة ولكن إذا كانت النية صادقة متجرد صاحبها لله ، لاتكون لنزوة ولاتكون لأجل إنجاب ولد يحمل الاسم فكل ذلك قدره عند الله ، فماذا لو كان الرجل هو الذى لا ينجب ؟ ماذا كانت فاعلة زوجته ، فمن وهبها الإناث أليس هو الخالق المصور وحده لاشريك له ، فالأحق بالإيمان بهذا من وصف نصفه أو يوصف بالتدين ، فأين هنا مناط التسليم والاستسلام لحكم الله وقدره . ياأخــــــــــــــــتاه لعل كلامى فيه شدة ولكنى أشم من خلف هذه المسألة أمرا يمس العقيدة ، وهو كذلك أمر فيه ظلم جد خطير أسأل الله أن ينتهى بانكشاف من أراد أن يُطوع الشرع لحاجياته الخاصة . ياأخـــــــــــــــتاه التعدد سنة إن أراد المرء تحقيق السنة ، وكذلك هو ظلم إن أراد الرجل أن يكيد زوجته الأولى بالثانية فيجعل الأولى مُعلقة لاهى مطلقة ولاهو يقربها ، وكذلك هو بدعة إن لم يلتزم المرء بهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى التعدد فيسير كما شرَّع الله ورسوله فى هذه المسألة ، ولايكون زواجه لعلة ولو كانت علة إنجاب الولد . بارك الله فيك ولك |
إجابة سؤال الأخت نهر الكوثر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد فقد كنت أجيب على سؤال الأخت نهر الكوثرة وعند الإرسال لم أجد السؤال فى صفحة المنتدى فآثرت أن أجعل له موضوعا خاصا لعلنا نكون قد وفينا الأمر والله من وراء القصد وهذا السؤال وإجابته [quote=نهر الكوثر5;651961] بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل نسمع الكثير يقول ان الزوجه ليس لها علقه بتنظيف البيت والطبخ غسيل الملابس الى اخره إلا بتربيت اطفالها وطاعتي زوجه بما يرضي الله وانه اذا فعلت هذه الاشياء تحتسب لها كاصدقه فهل يوجد حديث يقول ان الزوجه ليس لها علاقه الا بتريبت اولادها وبما ان الزوج دائما متبرم افعلي هذا وافعلي ذلك وهذا سيئ فأشكر الله اذا كانت تعتبر صدقه ولهذا اطب احاديث وشكرا لك على الفائده التي تقدمها لنا دائما [/quote] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / نهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــد بادئ ذى بدء فإنى أحسبك على خير والله حسيبك ولا أزكيك على الله ثم اعلمى رحمنى الله وإياك أن فى هذا الزمان دعاوى تفرق الارتباط الأسرى عن هوى وسوء نية ، فتارة بدعوى حرية المرأة ، وأخرى بمساواتها بالرجل ، وأخرى بأنه لايحق لزوجها أخذ شيئا من راتبها إن كانت عاملة ، والأدهى فى قولهم أنه لايحق لها العمل فى البيت !!! . ياأخــــــــتاه الأصل فى الحياة الزوجية أن المرأة تقوم بالعمل فى البيت وسعادتها فى خدمة زوجها وأولادها وأهلها والرجل يساعد زوجته فى بيته بفعل أشياء خاصته حتى لا يثقل على المرأة وهذا يبرز من هذا الحديث الصحيح الذى أورده البخارى فى الأدب المفرد من حديث عروة بن الزبير قال : سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ . قالت : ما يصنع أحدكم في بيته يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط " . والدليل القوى أن المرأة تعمل فى بيت زوجها بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذى رواه البخارى ومسلم من حديث على رضى الله عنه : أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة ، قال : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم . ياأخــــــــــــــــــتاه لايغرك قول المتفيهقين الذين يهرفون بما لا يعرفون ، ولابد أن تلتزم المرأة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فى رعايتها لبيتها وولاية زوجها عليها ولابد أن تحقق ذلك يقينا فكما عند البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " . والشاهد : والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم . فهى مسئولة عن البيت كاملا ، ثم هى مسئولة عن الولد . جعلنى الله وإياك من أهل الفهوم والعلوم بارك الله فيك ولك |
رد: ما مدى صحة هذا الحوار ... أرجوكم أفتونا .
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / عنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن هذا النص لا أصل له ويستبين للقارئ وضعه من سياقه ، والحكم عليه أن واضعه أراد أن يأخذ بعضا من فضائل الصديق أبى بكر وسيف الله الغالب على بن أبى طالب رضى الله عنهما وجعلها فى حوار كهذا ، وبهذا فقد كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على جبريل عليه السلام وكذب على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذب على أبى بكر وعلى رضى الله عنهما وكذب على الناس ، فالويل والعذاب له فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما عند البخارى من حديث علي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار " . وكما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . بارك الله فيك |
رد: ما حكم الشرع ؟ إمرأة أعطت عباءة لصاحب محل ليبيعها ...
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمي رحمنى الله وإياك أن فى هذه المسألة يتعين على صاحبة العبائة أخذ ثمنها فهو حقها ولايجب عليها أن تبحث عن أمر العبائة من بيع أو غيره فهو أخذها ليبيعها لها فعليه أن يعيدها أو يدفع ثمنها وقد دفعه بارك الله فيك |
رد: مسلسل يوسف الصديق
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / شانبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن أن التمثيل حرام شرعا ، والممثل كان يعرف ياسم المشخصاتى وكان هناك قانون يعرف فى المحاكم بأنه لاتقبل شهادة آلاتى ولا مشخصاتى ولا مغنواتى لأنهم يغيرون الحقيقة ويوقفون الناس على الكذب فى شخصياتهم وحكاياتهم ويؤججون الفتنة ولا يوقرون الدين ولا يحترمون رجاله فكيف يمثلون شخصيات الأنبياء أصلا ؟ هذا فسق وفجور والاستهانة بالأنبياء والصالحين بارك الله فيك |
رد: استفسار
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / همت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمي رحمنى الله وإياك أن الصور تعددت فيها اقوال أهل العلم فمنهم من حرمها مطلقا ومنهم من أباحها مطلقا ومنهم من أباحها بشروط ولكنهم اتفقوا على أنه لايجوز تعليق الصور فى الجدران فهذه المسألة لايقبلها أهل العلم مجمعين ولا تقبلها العقليات الناضجة الواعية . بارك الله فيك |
رد: استفسار : تطلقت بطلاق شقاق
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / شبيكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمي رحمنى الله وإياك أن الله عز وجل قال : " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) " سوؤة النساء وعلى هذا يعرف طلاق الشقاق وطلاق الشقاق نوع من أدرب الطلاق وفيه أن الحكمين الذين حكما بين الزوجين أقرا باستحالة العشرة بين الزوجين فيفرقوهما ويكون الطلاق حسب بينونته ــ صغرى أو كبرى ــ فإن كان الطلاق بائن بينونة صغرى وانصلح الزوجان وأقرا بخطئيهما عادا ولا بأس بالعود على أن يكون بعقد جديد ومهر جديد بارك الله فيك |
رد: شراء بالتقسيط
اقتباس:
اقتباس:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / عصفور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد فإنى أولا أزجى الشكر لأخى الحبيب وشيخى الكريم محمود سمهون على مجهوده الطيب الذى يبذله فى الارتقاء بشبكة الشفاء من خلال قسم الفتاوى والتعاون على البر من أصول الإسلام ومن أصول العلم بالله أن لانترك مسألة إلا ونبحث فيها فإذا مابحث فيها باحث استفدنا منه وإذا وجدنا شيئا يحتاج لبحث بحثنا فيه والأصل فى الأمر التعاون على البر والتقوى ومن هنا وجبت إجابتى على هذا السؤال فاعلم رحمنى الله وإياك أن الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد ، وعلى هذا تكون الزيادة عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا ، والربا محرم فى الإسلام وفى ذلك نصوص كثيرة منها قول الله عز وجل : " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) " سورة البقرة وعند البخارى ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " . وعند البخارى من حديث أبى بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم " . وتجارة السيارات معروفة غير خافية بهذا النوع الذى سألت وهو ربا صريح معلوم فهو معاوضة مال بمال ، كما يقول تجار السيارات بقى عندك عشرون ألف جنيه تسددهم أربعون ألف فى مدة كذا ، وبهذا يكون الربا ظاهر بأنه أخذ زيادة فى المال مقابل وقت معلوم ، فاحذر الأمر فإنه ربا صريح بارك الله فيك |
رد: صلاة التسابيح
[quote=العصفور2100;742621]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما فضل صلاة التسابيح؟ هل هى صلاة ثابتة ومؤكدة؟ كيف تتم هذه الصلاة؟ ما هو الوقت المناسب لصلاة التسابيح؟ جزاكم الله خيرا الســــــــــــــــــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / عصفور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الأصل في العبادات التوقيف ، وعلى هذا لا يقال عن عبادة أنها مشروعة إلا بدليل صحيح يصلح للاعتماد عليه ، وعن صلاة التسابيح لا نعلم دليلا صحيحًا نعتمد عليه حتى نقول بمشروعيتها ، واعلم أن لكل عبادة ركنان: الأول : إخلاص النية والعمل . الثانى : المتابعة والمداومة عليه . وقد جمعهما الله في مواضع من القرآن الكريم منها : { بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (122)} سورة البقرة . فإسلام الوجه له سبحانه وبحمده : هو الإخلاص ، والإحسان : هو المتابعة . ومن ذلك قوله تعالى: { وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (22)} سورة لقمان . فلا بد أن يفهم طالب العلم هذا قبل الكلام على مسألة فيها خلاف بين الفقهاء . نص حديث صلاة التسابيح كما عند أبى داود من حديث أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب : " يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة " . وصلاة التسابيح لم يصح فيها حديث ، وإن رويت من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة هذا كما قال الحافظ ابن حجر، ومن هذه الأحاديث حديث ورد من رواية أبى رافع عن العباس بن عبد المطلب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال للعباس : " إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل ، فان لم تستطع ففى كل جمعة مرة ، فان لم تفعل ففى كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة " وقد صحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ ، وقالوا هذا حديث صحيح لغيره . وقال بعض الرواة : إن صح الخبر فإن فى القلب من هذا الإِسناد شيئا . قال الترمذى : قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم غير حديث فى صلاة التسابيح ، ولا يصح منه كبير شىء . راجع النووى فى كتابه " الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" وإن رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صحة حديث صلاة التسابيح ، وذكروا الفضل فيها : مستندين على رواية الترمذى من حديث العباس الذى نقله أبو رافع وقال عنه : حديث غريب . إلآ أن الإِمام أبو بكر بن العربى : حديث أبى رافع هذا ضعيف ليس له أصل فى الصحة ولا فى الحسن ، وإنما ذكره الترمذى لينبه عليه لئلا يُغْتر به ، وقول ابن المبارك ليس بحجه . راجع كتاب " الأحوذى فى شرح الترمذى " لأبي بكر بن العربى. ذكر ابن قدامة : أن أحمد بن حنبل قال عنها : ما تعجبنى ، قيل له : ولم ؟ قال : ليس فيها شىء يصح ونفض يده كالمنكر . راجع كتاب المغنى لابن قدامة . وكذلك ذكر أبو الفرج بن الجوزى أحاديث صلاة التسابيح وطرقها ، ثم ضعَّفها كلها وبيَّن ضعفها . قال النووى : وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا - الشافعية - على استحباب صلاة التسابيح ، منهم البغوى والرويانى الذى نقل عن عبد اللَّه بن المبارك أنها مرغب فيها ، يستحب أن يعتادها فى كل حين ولا يتغافل عنها . وأورد الحافظ المنذرى فيها روايات كثيرة ذكر أن بعضها صحيح وأن فيها اختلافا كثيرا وقال بعض العلماء : إنه لا مانع من صلاتها ، فإنها فضيلة ، والأحاديث الضعيفة تقبل فى فضائل الأعمال كما قاله كثير من العلماء . وهى من جنس الصلوات ، وفيها ذكر للّه ، ولم تشتمل على ما يتعارض مع الأصول الثابتة . أما كيفيتها فهى أربع ركعات ، تصلى ركعتين ركعتين ، أو تصلى أربعا بنية واحدة . يقرأ المصلى فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، وبعد السورة وقبل الركوع يسبح خمس عشر مرة ، وفى الركوع يسبح عشرا وفى الاعتدال منه يسبح عشرا ، وفى السجود الأول كذلك ، وبين السجدتين كذلك ، وفى السجود الثانى كذلك ، وعقب السجود الثانى كذلك ، فالجملة فى الركعة الواحدة خمس وسبعون تسبيحه ، وفى الركعات الأربعة ثلاثمائة تسبيحة، وليست هناك صيغة معينة للتسبيح ، ومن أمثلها " سبحان الله والحمد لله ولا إلا إله الله والله أكبر " . قال شيخنا الألبانى : " حديث صلاة التسابيح " فإنه قد تبين بعد تتبع طرقه أنه ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه وقد صححه - أو على الأقل حسنه - جمع من الحفاظ : كالآجري وابن منده والخطيب وأبي بكر السمعاني والمنذري وابن الصلاح والنووي والسبكي وغيرهم ومنهم البيهقي فقد ساقه في " شعب الإيمان " ( 1 / 247 ) بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع ثم قال : وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع . راجع كتاب الرد المفحم للعلامة الألبانى . ومن هنا تكون صلاة التسابيح جائزة و ليس فيها بدعةُ ضلالة ، فهى كصلاة التطوع زيدت فيه هذه التسبيحات ، وتسبيح الله مأمور به بكرة وأصيلا ، وحيث أن بعض الفقهاء قال بها فلا وجه للإنكار عليها . وفضل صلاة التسابيح كما عند الترمذى وأبي داود وابن ماجة وغيرهم فى مقدمة الحديث فى قول النبى للعباس فيه " يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحْبُوكَ ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلى أربع ركعات . . . " . الخلاصـــــــــــــة يجب أن نعلم أن التوبة الصادقة النصوح هى مكفرة الذنوب ويتوب الله على من تاب سواء من كبيرة أو صغيرة أمره إلى الله ــ ، وصلاة التسابيح وغيرها من الأعمال الصالحة تكفر الذنوب ولكن فضلها الذى ذكر فى مقدمة الحديث فيه مقال وعليه تحفظات فهى مبالغة لم يستحبها الحفاظ المحققون فى تحقيقهم ، فإن صلاها من يريد لايبالغ فى هذه الكلمات كفضل يحظاه بها وهى عمل صالح والله يجازى به . بارك الله فيك |
رد: هل يقع طلاقها؟
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه بادئ ذى بدء فإن هذه الأخت مخطئة غاية الخطأ لأنها لم تحسن التصرف وأدخلت الشيطان بينها وبين زوجها فانتابه الشك . ويجب على الأخت ومثيلاتها أن تُعلم الزوج بما يحدث مسبقا فتقول له أنها فى درس من دروس العلم وتلقى المحاضرة أخت ويسألها أخوات لايُردن لرجل سماع أصواتهن وقد أخذن العهد بينهن على ذلك فيجب إن أراد الدخول أن يطرق الباب حتى تغلق الصوت وعلى هذا يجب علي الزوج احترام ذلك . ومن ناحية مسألة الطلاق : الواضح أن الزوج أقسم أن يطلقها صباحا ولم تقل السائلة أنه أوقع اليمين فى الصباح أم لا ؟ فإن أوقعه كان لابد من استيفاء أصول المسألة حتى نعلم هل هو طلاق سنى أم بدعى . وإن لم يوقعه فى الصباح كان يمينا وعليه كفارته بأمور كفارة اليمين . فإن أرادت الأخت التواصل بأسئلتها فلا بأس نجيب إن شاء الله ، وإن اكتفت بالإجابة فالحمد لله . بارك الله فيك |
رد: سؤالين
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / آمنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن إجابة السؤال الثانى : لا أدرى أى احتراز يتحرز به من قال أنه نصرانى وهو مسلم ، يتوجب عليه أن يتقى الله ربه ولا يدلس فى دينه فالفخر كل الفخر أن يقول القائل أنا مسلم ولو وضعت على صدره جمرة كبيرة ورضى الله عن بلال بن رباح . هذا والله أعلى وأعلم بارك الله فيك |
رد: سؤالين
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / آمنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن إجابة سؤالك الأول : إذا كان خلع الحجاب لكشف ماأمر الله ستره فى المرأة فهذه كبيرة تستوجب الحد ، ولايجوز للمرأة البيتة أن تكشف ماأمر الله ستره . هذا والله أعلى وأعلم بارك الله فيك |
رد: سؤالين
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / آمنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن إجابة السؤال الثالث : المشكك فى القرآن كافر ، إن كان مسلما ارتد عن إسلامه ويقام عليه الحد إن لم يتب ، وإن كان كافرا يقتل لأنه بذلك يدعوا للكفر ويضاد الإسلام وأهله ويشكك فى الحق المنزل من عند الله . هذا والله أعلى وأعلم بارك الله فيك |
رد: هل عليها كفارة إطعام أم قضاء فقط؟
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن السائلة عليها الصوم والكفارة ، ومن هنا وجب عليها أن تقضي ما تركته من الصيام وتحسب عدد الأيام التى عليها قضاؤها وتكفرعن كل يوم أفطرته بإطعام مسكين من قوت البلد نصف صاع من أرز أو بر أو تمر أو نحو ذلك إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم. بارك الله فيك |
رد: جاوبوني جزيتم خيراً
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ..... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن عليك بقراءة القرآن الكريم كله ومن القرآن سورة البقرة ولايجعل مسلم فضلها ، واجعلى لك ورد من القرآن ، تقرئي فى كل يوم جزء أو أكثر تبدئى من الفاتحة إلى الناس ثم تبدئى وهذا ديدن الصالحين وسبيل المؤمنين ولا تجعلى قراءتك لبعض القرآن دون بعضه فالقرآن كله حسن فهو كلام الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك |
رد: اعاني من احساس غريب ..! ارجو مساعدتي
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / القطرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن أحاسيسك هذه طبيعية ولا علاقة لها بالجن ولا النفس ، إنما هى نوع من الفراسة ، وعليك أن تذكرى الله كثيرا وتستغفريه ، يتحول إحساسك للخير والاستنباء به إن شاء الله بارك الله فيك |
رد: هل هذا يعتبر كذب؟؟؟.. ارجو الافادة
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ياصاحبة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلمي رحمنى الله وإياك أن الكذب ضلالة تؤدى إلى الفجور والفجور يؤدى إلى النار هذا ماذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا " . وهذه أمور إدارية فى الشركات لتنشيط الشئون المالية عندها ولهذا يتقاضى أخاك أجرا على ماكلف به فليوف وليبذل كل الجهد حتى يكون موفقا فى عمله ، ولو لم يستطع إيصال الفاتورة فعليه بالاتصال بصاحب الصيدلية المراد توصيل الفاتورة له ويخبره بالمبلغ ويذكره بالموعد وأنه سيذهب إليه غدا أو أى يوم قريب ويعتذر له أنه لم يصل إليه فى موعده لظروف طارئة ويعتبر أنه وصله وسلمه الفاتورة وعلى هذا يجوز له أن يذكر للإدارة أنه سلم الفاتورة ، ولكن لايستحل هذا دائما . بارك الله فيك |
رد: دفتر توفير في البنك الاسلامي بأسم أولادي ، أفيدونا
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / هيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أنه يجوز للمسلم أن يتصرف فى ماله كيف شاء مادام عاقلا بالغا غير سفيه ولا مبذر ولا مُتلف لهذا المال والشرط فى الإنفاق والتصرف أن ينفقه ويتصرف فيه وفق ماأمر الله عز وجل . وكونك وضعت مبلغا متساويا من المال لأولادك الثلاثة ــ 150 دينار ــ فى بنك إسلامى يراقب الله تعالى فى معاملاته فلا بأس فى ذلك ، وليس عليك أمر فى تفاوت الجوائز لأن هذا ليس لك أمر فيه وهذا رزق يسوقه الله لأكل دفتر من الدفاتر طالما أن الأمر يسير وفق شريعة الله عز وجل . وبقى أن أقول لك تحرى أمر البنك الذى وضعت فيه الأموال لأولادك إهو إسلامى يسير وفق الشريعة حقا أم أنه يرفع شعارا ويسيًّر معاملاته بالربا فهذه المسألة أنت مسئول عنها فإن كان إسلامي المعاملات فما قلته لك ينطبق عليك ، أما إن كانت معاملاته على غير ماأمر الله فاقطع معاملتك معه واجعل أمر أبنائك لله فهو الولى فنعم المولى ونعم النصير بارك الله فيك |
رد: استفســــــــــــــــــــار00
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ........ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الدم مادام ينزل عليك حتى يختلط عليك أيام الطهر من أيام الحيض فاعلمى أن الدم إذا صادف أيام حيضتك التى تعرفيها فهو حيض تتركى فيها الصلاة والصوم ويمنع الجماع . أما الدم إذا خرج منك فى غير أيام الحيض فهو ليس دم حيض وجب عليك الصوم والصلاة فى هذه الأيام ، فعليك أن تتوضئي لكل صلاة وعليك أن تعتبرى نفسك في حكم الطاهرة ، والدم دم استحاضة ووأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهبه عنك . بارك الله فيك |
رد: حكم الدردشة
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / بنت الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الإسلام أمر المسلمين رجالا وإناثا ، شبابا وشيبا وأطفالا ، أمر كل المسلمين أن يقولوا الحسن من القول " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا " ومعناه قولوا قولا ذا حُسن . وعلى هذا يحرم على الرجل والمرأة أن يقيما حوارا لمجرد الحوار فهذا من عمل الشيطان فإنه رجس ، أما إذا كان الحديث لأجل الانتفاع بالعلم كسؤال امرأة لشيخ يعلمها أمرا من أمور الدين أو أستاذا يعلمها شيئا من العلم بالشروط الشرعية فلا بأس ، ويحرم غير ذلك . بارك الله فيك |
رد: حكم الدردشة
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / بنت الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن من ناحية اللباس الشرعى للمرأة المسلمة فهو لا يخفى على مسلمة وتكلمنا فيه فى غير موطن على هذا المنبر المبارك وغيره ، والشروط الواجبة للباس المرأة المسلمة عند أئمة المسلمين كلهم شأن الشافعى شأن غيره فأجمعت الأمة على ذلك هى : أن يغطى جميع البدن وأن لا يكون زينة في نفسه وأن لا يشف ولا يصف ولايكون مطيَّبا ولا يشبه لباس الرجال ولا يشبه لباس الكافرات ولا يكون لباس شهرة . بارك الله فيك |
رد: ساعدونى
اقتباس:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / بنت الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الصيام عبادة بدنية وروحية وأمر الله عز وجل المرأة أن تفطر إذا وافق حيضها أو نفاسها أياما من رمضان ووجب عليها قضاء هذه الأيام قبل مجئ رمضان الذى بعده فإذا كانت غير قادرة على الصيام وجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته فإذا برئت من مرضها صامت وإن توفاها الله فقد أبرئت ذمتها بإطعامها وإن لم تفعل ذلك وتوفاها الله فعليها صوم تحاسب على تركه يسقط بقضاء وليها عنها ، ووليها أحد أولادها أو زوجها أو إخوانها وقيل لو كلف وليها أجنبى يجوز صيامه . وللأئمة أقوال فى أمر صيام الولى أصحها الذى بيناه ولابأس بذكره هنا ليتعلم طلبة العلم ، قال الشافعية والحنابلة باستحباب قضاء الصوم من الولى ، وقالوا بجوازه من الأجنبى إن أذن الولى له ، وقال الأحناف والمالكية : إن وليه لا يصوم عنه ، بل يطعم مُدا عن كل يوم . واحتجوا بأن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة ، وقال النووى فى جواز القضاء : إنه هو الصحيح المختار والنصوص تشهد له . وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفى والدتك شفاء لا سقم فيه بارك الله فيك |
رد: كيف أقضى أيام فائتة لم أصمها في رمضان من سنوات طويلة ؟
[quote=مع السلامه;182896]منذ ان كنت فتاة ام اكن اقضي ايام رمضان التي افطرتها وقد كنت لا احافظ على الصلاة يعني اصلي فترة واقطعها والان تبت واسال الله ان يسامحني ويثبتني ولكني احس بتانيب الضمير وان الله غاضب علي بسبب هذه الايام لا اعرف عددها لان دورتي غير منتظمة ولا كيف اقضيها ساعدوني اثابكم الله وياريت تكون فتواكم لي بدليل الله يجزيكم الجنة[/quote] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ........ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه يجوز تأخير الأيام التى أفطرتها المرأة إلى شعبان من العام الذى بعده فتصومها فى شعبان وكانت أم المؤمنين عائشة تفعل ذلك كما صح عنها عند مسلم فى صحيحه . وجمهور العلماء أجمع على وجوب الفدية على من أخر قضاء ما فاته من صيام رمضان عاما بعد عام تهاونا وتجاهلا فيترك قضاء الصوم حتى يدخل رمضان الذى بعده وهكذا ، ويكون تأخير القضاء لغير عذر ، وهذه الفدية هى إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه وجبتى الإفطار والسحور أو الغذاء والعشاء . قال الشافعى : إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية ، وإلا وجبت . فعلى الأخت السائلة أن تحسب الأيام التى فاتتها ماأمكنها ذلك وتطعم عن كل يوم مسكين كما تقدم ثم تصوم عدد الأيام التى فاتتها تباعا قدر ماأمكنها ذلك ، فمثلا تصوم من شعبان ماشاء الله لها أن تصوم ثم تصوم رمضان وتحسب الأيام التى ستفطرها فى حيضتها وتصومها أولا ثم تصوم بعد ذلك الأيام الفائتة قبل ، وأنصحها أن تصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر عربى 13 ، 14 ، 15 . وأسأل الله لى ولك العفو والعافية بارك الله فيك |
رد: هل الأولى أن أصوم دين أيام رمضان أو 6 من شوال ؟
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / متمنية الفردوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن صوم الأيام الفائتة من رمضان أصل لابد أن يقدم على مادونه من الصيام كصيام سنة أو تطوع فالفرض يقدم على السنة أصلا . وإذا صمت أياما أفطرتيها فى رمضان فى شوال يكون الصيام قضاء مافات من رمضان وتأخذين بركة صيام الست فى شوال فتكون النية نيتان والأجر مضاعف إن شاء الله . بارك الله فيك |
رد: اسئلة عاجلة اثابك الله ياشيخ
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / الأنصارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن 3-اذا فاتتني صلاة الفجر واديتها قضاءا صباحا هل اصلي السنة قضاءا ايضا الجواب : نعم إذا فاتتك صلاة الفجر وأردت أن تصلى الصبح فعليك بصلاة ركعتى الفجر قبل صلاة الفريضة . بارك الله فيك |
رد: اسئلة عاجلة اثابك الله ياشيخ
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / الأنصارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن 4-اذا دخلت قرية ولم اعرف اتجاه القبلة وصليت على اجتهادي ثم تبين لي بعدها الخطا في اتجاهي هل يجب علي اعادة الصلوات الماضية الجواب : إذا صلى المسلم لغير القبلة وهو لا يعرف ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فلا يصليها ثانية ، قال الله تعالى : " وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115) " سورة البقرة . قال ابن الجوزى فى زاد المسير : في نزولها أربعة أقوال : أحدها : أن الصحابة كانوا مع رسول الله في غزوة في ليلة مظلمة ، فلم يعرفوا القبلة ، فجعل كل واحد منهم مسجداً بين يديه وصلى ، فلما أصبحوا إذا هم على غير القبلة ، فذكروا ذلك لرسول الله ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . رواه عامر بن ربيعه . والثاني : أنها نزلت في التطوع بالنافلة ، قاله ابن عمر . والثالث : أنه لما نزل قوله تعالى { ادعوني استجب لكم (60)} سورة غافر . قالوا : إلى أين : فنزلت هذه الآية ، قاله مجاهد . والرابع : أنه لما مات النجاشي ، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ؛ قالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلة ؛ فنزلت هذه الآية . بارك الله فيك |
رد: اسئلة عاجلة اثابك الله ياشيخ
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / الأنصارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن 1- والدتي لم تستطع صيام رمضان لمرض فاجاها وامرها الطبيب بعدم الصيام لاجل العلاج 000 الان هي بصحة جيدة والحمد لله 00 هل تصوم قضاءا ام تدفع كفارة لذلك وما الكفارة وشروطها الجواب : على والدتك أن تصوم مافاتها من شهر رمضان وليس عليها كفارة حيث أن إفطارها كان بسبب عذر يقبله الشرع وعليها أن تصوم ماأمكن فى الأيام القادمة التى تسبق شهر رمضان وأسأل الله لها العون . بارك الله فيك |
رد: اسئلة عاجلة اثابك الله ياشيخ
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / الأنصارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن 2-حكم لبس الجوارب في الصلاة واجبة ام ماذا الجواب : لا بأس بلبس الجورب والصلاة بهما طالما أن المصلى أدخلهما فى قدميه وهما طاهرتين ، فعلى المسلم أن يتوضأ ويلبس جوربيه ثم يصلى بهما مادام متوضئا ، وحدها على المقيم خمس صلوات وعلى المسافر ثلاثة أيام . بارك الله فيك |
رد: عاجل يا شيخنا
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / أبومصعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الطلاق من حيث لفظه إما صريح مثل أنت طالق ، وإما كناية مثل أنت خالصة ، أنت محرمة على ، أو قوله على الطلاق . وباللفظ الصريح يقع الطلاق بمجرد النطق به سواء كان جادا قاصدا أو هازلا لاعبا ، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية فإن قصد به الطلاق وقع ، وإن قصد به التهديد والوعيد والتحذير فعليه كفارة يمين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وذلك أن الرجل إذا قال : إن أكلت أو شربت فعليَّ أن أعتق عبدي أو فعلي أن أطلق امرأتي أو فعلي الحج أو فأنا محرم بالحج أو فمالي صدقة أو فعلي صدقة فإنه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه ، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة : فكذلك إذا قال إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلي الطلاق . أو فالطلاق لي لازم . أو فامرأتي طالق . أو : فعبيدي أحرار ، فإن قوله علي الطلاق لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا : فهو بمنزلة قوله علي الحج لا أفعل كذا أو الحج لي لازم لا أفعل كذا . راجع مجموع الفتاوى وعلى هذا فيمين والدك ليس طلاقا صريحا وإنما هو طلاق كناية ويلزمه كفارة يمين كما بينا أعلاه ، وكفارة اليمين حكمها كما نص عليه ربنا فى محكم التنزيل : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) " سورة المائدة بارك الله فيك |
| الساعة الآن : 10:30 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour