رد: جلد الخنزير؟؟ ما حكم استخدام الشيء المصنوع منه
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / المتفائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن أن الله عز وجل حرم لحم الخنزير وهو ثابت فى كتابه ،فقال سبحانه وبحمده : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) " سورة البقرة . وحكم الله عز وجل بأنه نجسا وحراما على المسلمين فقال سبحانه وبحمده : " قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)" سورة الأنعام . وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ فيه قولان : والثاني وهو قول جمهور الفقهاء والذى عليه العمل : أن التحريم عام في جملة الخنزير ، والنص على اللحم تنبيه على جميعه لأنه معظمه .أحدهما ماقاله داود ابن على : التحريم مقصور على لحمه دون غيره اقتصاراً على النص . ومن المعروف أن اللحم يكمن بين الشحم والعظم والجلد وكونه هكذا فكل الخنزير محرم حتى ثمنه محرم بنص حديث صحيح عند أبى داود من حديث ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " . ولهذا ياأختاه بارك الله فيك الابتياع والشراء فى شئ من الخنزير محرم مطلقا بارك الله فيك |
رد: قراءة القران
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أحتى الكريمة / ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الإمام البخارى بوب بابا قال : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون . قال ابن حجر فى الفتح : قوله : ( باب تقضي الحائض ) أي تؤدي ( المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) قيل مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات ، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها ، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها ، إلا الطواف فقط . وفي كون هذا مراده نظر ؛ لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه ، والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف ، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة ، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الجنب ؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه ، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر ، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص ، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه ، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث " كان يذكر الله على كل أحيانه " ؛ لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره . وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز مطلقا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب ، وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم ، ثم أورد أثر ابن عباس ، وقد وصله ابن المنذر بلفظ " إن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب " . واستدل ابن رشيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار ــ والكافر جنب ــ ، كأنه يقول : إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته . وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط ، وقد أجاب من قال بالمنع - وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عندهم ، لأنه لا يقصد منه التلاوة ، ونص الإمام أحمد على أنه يجوز للجنب كتابة القرآن وحمله في المكاتبات إن كان لمصلحة التبليغ ، وقال به بعض الشافعية ، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين ، قال سفيان الثوري : لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه ، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب ، وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه ، وعنه إن رجى منه الهداية جاز وإلا فلا ، وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن ، لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن ، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع ، وكذلك الكافر . قلت : قراءة القرآن بالنسبة للحائض والنفساء والجنب فيها رأيان : رأى بالمنع وهو رأى جمهور العلماء ، ورأى بالجواز. واستدل الجمهور على المنع بأدلة منها : الأول : استدلوا بما رواه الترمذى من حديث علي قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا " . وصحح الترمذى هذا الحديث . وعلق ابن حجر عليه فقال : إن بعضهم ضعَّف بعض رواته فهو من قبيل الحسن ، ويصلح للاحتجاج به . قلت : إن في إسناد حديث الترمذى عبد الله بن سَلِمة - بكسر اللام - وهو المرادي وهو مختلف فيه ، وقد ضعفه الحفاظ المحققون كالإمام أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم ، وعلى هذا فلا يصلح الاحتجاج به لكونه ضعيفا وقد أجمع الحفاظ المحققون على ضعفه . الثانى : استدلوا بما رواه أحمد من حديث أبي الغريف قال : ( أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال : هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية ) . قال الهيثم : رجاله موثقون ، قال الشوكانى : فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال على التحريم . قلت : قال شيخنا العلامة الألبانى فى إرواء الغليل : الجواب من وجوه : الأول : إننا لا نسلم بصحة إسناده لأن أبا الغريف هذا لم يوثقه غير ابن حبان وعليه اعتمد المشار إليه في تصحيح إسناده وقد ذكرنا مرارا أن ابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه لاسيما إذا عارضه غيره من الأئمة فقد قال أبو حاتم الرازي : ( ليس بالمشهور . قيل : هو أحب إليك أو الحارث الأعور : قال : الحارث أشهر وهذا قد تكلموا فيه وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة ) . قلت : وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ومتروك عند غيره . فمثل هذا لا يحسن حديثه فضلا عن أن يصحح ! الثاني : أنه لو صح فليس صريحا في الرفع أعني وضع الشاهد منه وهو قوله : ( ثم قرأ شيئا من القرآن . . . ) . الثالث : لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي : ( روى أحاديث أنكرت عليه ) . وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث فيبطل الاستدلال الثانى . الثالث : استدلوا بما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " . ثم قال الترمذى : قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل قال و سمعت محمد بن إسمعيل يقول إن إسمعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسمعيل بن عياش عن أهل الشأم و قال أحمد بن حنبل إسمعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك . قلت : ضعف هذا الحديث شيخنا العلامة الألبانى فى إرواء الغليل ، وقال فى سنن الترمذى وابن ماجة : منكر ، ولهذا فإن هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به . والذين أجازوا القراءة للجنب استدلوا بأمور منها الأول : استندوا إلى كتاب هرقل الذى ؟ أرسله إليه النبى صلى الله عليه وسلم والحديث متفق على صحته فقد رواه البخارى ومسلم - وكانت فيه آية { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) } سورة آل عمران . وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب وهم على جنابة الشرك فهم بنص القرآن نجس . الثانى : ذهب البخارى والطبرى وابن المنذر وغيرهم ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور كما بينا أعلاه ، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا ، وكما ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال ، وذهب أبو حنيفة إلى قراءة ما دون الآية . وللفقهاء الأربعة فى هذا الأمر أقوال ألخصها فيما يأتى : الأول : قال الأحناف : يحرم على الجنب تلاوة القراَن إلا إذا كان معلما ، فإنه يجوز له أن يلقن المتعلم كلمة كلمة ، بحيث يفصل بينهما ، وأن يفتتح أمْرًا ذا بال بالتسمية ، وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الثناء ، ومثل الجنب فى ذلك الحائض والنفساء . الثانى : قال المالكية : لا يجوز للجنب قراءة القراَن إلا إذا كان يسيرا وقرأه بقصد التحصن أو الاستدلال ، أما الحائض والنفساء فإنه يجوز لها قراءه القرآن حال نزول الدم ، سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لا ، أما بعد انقطاع الدم فإنه لا يجوز القراءة قبل الاغتسال سواء كانت عليها جنابة أو لا على المعتمد ، وذلك لأنها صارت متمكنة من الاغتسال فلا تحل لها القرءاة قبله . وقالوا فى مس المصحف أو كتابته أنه يجوز لها للتعلم أو التعليم فقط . الثالث : قال الشافعية : يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو حرفا واحدا إن كان قاصدا تلاوته ، أما إذ قصد الذكر فلا يحرم مثل " بسم اللّه الرحمن الرحيم " عند الأكل . الرابع : قال الحنابلة : يباح للجنب أن يقرأ ما دون الآية القصيرة دون ما زاد على ذلك وله الذكر به . قلت : والمجمل الأعم والقول الفصل إن شاء الله أنه يجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء لأن القرآن أفضل الذكر وقد قال الله تعالى : " أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) " سورة الزمر . وحديث عائشة المتقدم : " افعلى كل شئ إلآ الطواف بالبيت " . والذى يفعلة الحاج فى الحج كل الأذكار وبجملتها أفضل الذكر وهو قراءة القرآن ، ومن المعلوم أن الطواف بالبيت صلاة فكما عند السيوطى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بالبيت صلاة و لكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " . وعند النسائى بسند صححه شيخنا من حديث طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام " . ثم أسأل سؤالا : كيف تمكث المرأة أياما ثلاثة أو خمسة أوسبعة بدون ذكر الله أو قراءة القرآن بزعم أنها حائض ولايجوز لها قراءة القرآن ، ناهيك عن كونها نفساء فتمكث إلى أربعين يوما لا تقرأ القرآن ولا تذكر ؟ ! . فالقراءة لا بأس بها بل يجب عليها كمسلمة أن تقرأ القرآن وتذكر الله فكما عند الترمذى من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت فأخبرني بشيء أتشبث به ؟ قال : " لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله " . بارك الله فيك |
رد: ارجو الرد علي هذة الاسئلة عاجلا
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه يجوز لك ولزوجك الذهاب للعمرة من أموال الجمعية التى لم تنتهى بعد فهذا قرض يتم سداده فى موعد معلوم ووقت معلوم . بارك الله فيك |
رد: ارجو الرد علي هذة الاسئلة عاجلا
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه بالنسبة لتنميص الحواجب فحرام البتة ولا يجوز للمرأة الأخذ من أصول الحاجبين ، ومُزينة النساء غير المسلمة لايجوز أن تتكشف المرأة المسلمة أمامها ، ويجب على المرأة المسلمة أن تستر نفسها أمام المرأة الكافرة فحكمها حكم الرجال الأجانب ، حيث أنه لايؤتمن جانب النساء الكافرات من وصف ما رأينه فى المرأة المسلمة للرجال فاحترزى رحمك الله من ذلك . بارك الله فيك |
رد: هل لو عفوت عن السارق .. يسقط عنه الحكم
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ملاك النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه بادئ ذى بدء أقول وبالله التوفيق : أن هناك شروطا للسرقة الموجبة للحد ، فيشترط لإقامة الحد على السارق أن يكون بالغا عاقلا مختارا وأن يشترط عدم وجود شبهة للسارق فى الشىء المسروق ، فلايبنى الاتهام على الكيد أو الشبهة. فقطع يد السارق فى السرقة عقوبة حَديَّة وليست تعزيرية ، ولابد من التأكد من توافر أركان جريمة السرقة . والشئ المسروق لابد أن يكون مما يُملك ــ وفى هذا المعنى كلام للفقهاء ليس هنا مجال بسطه ــ وأن يبلغ المسروق نصابا فى الزكاة فيكون ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار (21) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة تقريبا ، وأن يكون المسروق فى حرز يناسبه ، وفى تحديده خلاف كذلك بين الفقهاء . ويثبت الحد على السارق بإقراره أو شهادة شاهدين عدلين ، فإذا ثبت الحد وحكم الحاكم بالقطع فلا شفاعة فى الحد ، وشاهد ذلك حديث المخزومية التى سرقت ، لم يقبل من أسامة بن زيد رضى الله عنهما شفاعة فى المرأة بل أنكر عليه أن يقوم بالشفاعة فى مثل هذا الحد ، وقال صلى الله عليه وسلم قولته الثابتة والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . فإذا استوفت السرقة شروطها وأركانها يقام الحد وهو قطع اليد ، مالم يكن عند الحاكم رأيا آخر ، فقد استوقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه حد السرقة على سارق عام المجاعة . وشاهد الحد من القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)} سورة المائدة وكيفية الحد عن الفقهاء أن تقطع يد السارق اليمنى من المفصل ــ وهو الكوع ــ ، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى ، واختلف الفقهاء فى من سرق للمرة الثالثة ولم ترتدع بحد فقال أبو حنيفة : يعزر ويحبس ، وقال الشافعى وغيره : تقطع يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس . وإذا تمادى السارق فى السرقة فأقيم عليه الحد خمس مرات يقتل كما ورد عند الترمذى بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة . ولاتقام الحدود على ابن السبيل فكما عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته . ومن ناحية العفو عن السارق ثبت ذلك فى السنة كما عند أحمد والبيهقى والحاكم بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث من طريق يحيى الجابر قال : سمعت أبا ماجدة يقول : " كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فقال : إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتى بسارق فأمر بقطعه ، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله كأنك كرهت قطعه ؟ قال : و ما يمنعني ؟ ! لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم . إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه ، إن الله عفو يحب العفو ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) ) " سورة النور . فالسرقة كبيرة من الكبائر والكبائر تكفَّر بالتوبة النصوح ، ويجوز لمن سُرق منه شئ أن يعفو عن السارق والله يحب ذلك ، فلعل ذلك يكون سببا فى توبته وتكون سببا فى لإبعاده عن طريق الشيطان . بارك الله فيك |
رد: ما علي من واجبات ؟
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم بداية أزجى الشكر للأخت الكريمة المباركة / ملاك النور على جهدها الطيب المبارك إن شاء الله ، فلا يشكر الله من لايشكر الناس . أخى الكريم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن النظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفا من الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه ، وحيث أنك نظرت وادمت النظر لما حُرِّم عليك فوجب عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ، ولا تجعل فكرك يعود لما رأيت فيَحُضَّك على المعصية ويجملها لك ، واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات فكما عند ابن ماجة بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة يعني ما دون الفاحشة فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله سبحانه { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) } ــ سورة هود ــ ، فقال يا رسول الله ألي هذه ؟ قال : " لمن أخذ بها " . أخى الحبيب بارك الله فيك عرفت فالزم غفر الله لى ولك وزادك من فضله وكرمه آمـــــــــــــــين |
رد: هل يجوز قراءة الرقية الشرعية او العلاج بالقران سرا ؟
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد بداية أزجى الشكر للأخت الكريمة المباركة / ملاك النور على جهدها الطيب المبارك إن شاء الله ، فلا يشكر الله من لايشكر الناس . وأقول للأخت السائلة اعلمى رحمنى الله وإياك أن قراءة القرآن شئ والقراءة فى الصحف شئ ، فقراءة القرآن غير الاطلاع بالعين ،ومعنى قراءة القرآن تلاوته بتحريك اللسان بحيث يحدث صوت يسمعه القارئ دون الآخرين أو يعلو بصوته فيُسمع الآخرين ، والأجر على هذا ، والله يضاعف لمن يشاء . بارك الله فيك |
رد: سؤال : عن اللحية والحركات الاسلامية
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعــــــــــــــد أقول لمن سأل اعلم رحمنى الله وإياك أن إطلاق اللحية سنة واجبة ، وهى من سنن الفطرة ، ولا يجب أخذ شئ منها إلآ مازاد على القبضة بحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وهناك أحاديث تأمر بتوفيرها وإرخائها وفى ذلك كلام كثير لأئمتنا فالزم الصواب الذى لا يجهله أحد . بارك الله فيك |
رد: سؤال : عن اللحية والحركات الاسلامية
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد بداية أزجى الشكر للأخت الكريمة المباركة / ملاك النور على جهدها الطيب المبارك إن شاء الله ، فلا يشكر الله من لايشكر الناس . وأقول لمن سأل اعلم رحمنى الله وإياك أن إطلاق اللحية سنة واجبة ، وهى من سنن الفطرة ، ولايجب أخذ شئ منها إلآ مازاد على القبضة بحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وهناك أحاديث تأمر بتوفيرها وإرخائها وفى ذلك كلام كثير لأئمتنا فالزم الصواب الذى لايجهله أحد . أما الحركات التى تسمى نفسها إسلامية ، فقد شذوا عن قاعدة الإسلام الأصليه بتفرقهم وخروجهم على حكامهم فشقوا عصا الطاعة ، ودعوا للخروج على الحكام وهذا ينافى ماجاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكما عند البخارى من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " . و عليك باعتزال هذه الحركات وتلك الفرق هو اتباع السنة والاستمساك بها فكما عند البخارى ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . ياأخاه جماعة المسلمين هم السواد الأعظم وإمامهم رئيسهم فى كل بلد من البلدان ووجب على كل مسلم السمع والطاعة لأميره و عليك باتباع نهج السلف واترك هذه الفرق كلها ولا يغررك شعار يطلقونه ولا لسان يلوونه ولا حزبية مبتدعة وإن أفتاك الناس وأفتوك. بارك الله فيك |
رد: ارجوكم اجيبوني
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الوسوسة من الشيطان ، وعلاج الوسوسة فى كثرة ذكر الله جل وعلا والمداومة عليها والثقة فى النفس والأخذ بحكم الشرع وإغفال حكم الهوى فلم يترك الإسلام حكما كى يحكم المرء فيه بهواه ، وأسألى ربك العافية من هذا الداء الذى يبنى دائما على الوهم وليس على الحقيقة ، وأنصحك بعدم الاستسلام لوسوسة الشيطان ويجب عليك رفضها والاستعاذة منه فهو الوسواس الخناس ومعنى هذا أنه الذى إذا ذكر الله خنس . فاتقاء شر وسوسة الشيطان يكون بمثل ما جاء فى قوله تعالى { وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200)} سورة الأعراف ، حتى يكون الإِنسان من عباد الله المخلصين ، الذين نجأهم الله من سلطان إبليس . فلا تركنى للشيطان وكونى من عباد الرحمن فالأصل فى الأشياء الطهارة إلآ إذا خالطتها نجاسة تؤثر على طهارتها وتكون هذه النجاسة عينينة بحقيقتها ولا تكون مبنية على وهم أو شك . بارك الله فيك |
الساعة الآن : 11:47 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour