ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=285801)

ابوالوليد المسلم 01-11-2025 04:35 PM

رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
 
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى


(81)



(2/ 69) لا يَكْفِي قَرْنُ النيةِ بما قبل الوجه كالمضمضة، إلا أن ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين فيكفي.
(3/ 70) لا يكفي قَرْنُ النية بما بعد الوجه كاليدين إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عَمَّتْهُ الجراحةُ ولا جبيرة
(4/ 71) اعتبارُ اقتران النية بأول غسل جزء من الوجه لِيُعْتَدَّ به وبما بعده، وإلا فهي كافية في أي جزء من الوجه لكن يجب إعادة غسل ما مضى منه قبلها.
إيضاح: قد يبدأ المتوضئ غسل وجهه من أعلاه وقد يبدأ من وسطه وقد يبدأ من أسفله،
فقوله: (أول غسلِ جزء من الوجه) أولى من (غسل أول جزء من الوجه)؛ لأن المعتبر قرنُ النية (بأول الغسل) سواء كان أولُ الغسل من أعلى الوجه أو من وسطه أو من أسفله، وليس المعتبر قرنَها (بغسلِ أول الوجه) وهو أعلاه فهو ليس بشرط بل هو الأولى فقط.
(5/ 72) إن اجتمع عليه أكثرُ من حدث ونوى رفعَ أحدِها أجزأه ولا يشترط أن ينوي السابق ولا المتأخر.
(6/ 73) إن نوَى رفعَ حدث آخر غير ما عليه (كأن نوى رفعَ الجنابةِ وليس بجنب بل مُحْدِثا حدثا أصغر) نُظِرَ:
- فإن كان غالطا صح
- وإن كان عامدا لم يصح​
(7/ 74) لو كان المتوضئ صبيا أو مُجَدِّدًا ونوى (فرْضَ الوضوء) صح؛ لأنه فرض في الجملة
(8/ 75) لا يكفي المُجَدِّدَ للوضوءِ:
- نيةُ رفع الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِث
- ولا نيةُ استباحةِ مُفْتَقِرٍ إلى الوضوء؛ لأنه مُستبيحُه بالفعل
- ولا نيةُ الطهارةُ عن الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِثٍ​



ابوالوليد المسلم 01-11-2025 04:36 PM

رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
 
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى


(82)






(9/ 76) دائمُ الحدثِ: كصاحب سلس البول، لا يكفيه:
i. نيةُ رفعِ الحدث؛ لأنه دائم لا ينقطع
ii. ولا نيةُ الطهارةِ عن الحدث؛ لأنه لا يمكنُ ذلك لدوامِه​
(10/ 77) لو قام غيرُهُ بغسلِ وجهه بغير إذنِه وكان هو مستحضرا للنية جاز
(11/ 78) لو سقط في ماءٍ: كنهر مثلا، وكان مستحضرا لنية الوضوء أجزأه عن غسل وجهه
(12/ 79) إن تعدد الوجهُ وجب غسلُ الجميع إلا زائدا بيقين ليس على سَمْتِ الأصلي
(13/ 80) يدخل في حَدِّ الوجه جبهةُ الأَغَمِّ وهو: مَنْ ينبت على جبهته الشعر.
(14/ 81) يخرج عن حَدِّ الوجه ناصيةُ الأصلع وهو: مَنِ انحسر الشعر عن ناصيته.
(15/ 82) لو تقدمتْ أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتادُ.
(16/ 83) الشعر الذي على الوجه يكون خارجا عن حَدِّ الوجه إذا التوى بنفسه إلى غيرِ جهة نزوله: كأن يلتوي الحاجبُ إلى جهة الرأس.
(17/ 84) لو كان بعضُ اللحيةِ خفيفا وبعضها كثيفا:
- فلكل حكمه حيث تميز بعضه عن بعض
- فإن لم يتميزا وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا​
والمراد بعدم التميز عدمُ إمكان تمييزه بالغسل وَحْدَهُ، وإلا فهو متميز في نفسه.
(18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:


ابوالوليد المسلم 01-11-2025 04:37 PM

رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
 
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى


(83)




(18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
i. إن لم تَخْرُجْ عن حَدِّهِ وكانت نادرةَ الكثافةِ: كأهداب العينين، والشارب، والعَنْفَقَة، ولحيةِ المرأةِ والخنثى وجبَ غسلُها ظاهرا وباطنا خفَّتْ أو كثفتْ.
ii. إن خرجتْ عن حَدِّ الوجهِ وكانتْ كثيفة وجب غسلُ ظاهرها فقط، سواء كانت مِنْ ذكر أو أنثى أو خنثى.
iii. إنْ خرجتْ عن حَدِّ الوجه وكانت خفيفة وجب غسلُ ظاهرها وباطنها
iv. إن كانت غير نادرةِ الكثافة وهي: لحيةُ الرجل وعارضاه:
أ‌- فإن خفَّتْ بأن تُرَى البشرةُ مِنْ تحتها في مجلس التخاطب وجب غسلُ ظاهرها وباطنها مطلقا
ب‌- وإن كثفت وجب غسلُ ظاهرها فقط مطلقا
ت‌- وإن خَفَّ بعضُها وكثف بعضُها:
- فإن تميَّزَ
فلكلٍّ حُكْمُه​
- وإن لم يتميز
بأنْ لم يمكن إفرادُه بالغسلِ: كأنْ كان الكثيفُ مُفَرَّقًا بين أجزاء الخفيف
وجب غسلُ الجميع​
(19/ 86) إن كان له مرفقان ولكنهما في غير محلهما المعتادُ كأن التصقا بالعضد أو بالساعد فحكمهما حكم مَنْ ليس له مرفقان
(20/ 87) لو كان غسَلَ بعض رأسه عند غسل الوجه ليتحقق أنه غسل وجهه كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لم يَكْفِ عن مسح الرأس؛ لأنه إنما مسحه أولا ليتحقق غسلَ جميع الوجه لا لكونه من فروض الوضوء
(21/ 88) لو مسح شعرة واحدة أو بعض شَعْرَةٍ واحدة في حَدِّ الرأس بأن لا تَخرجَ بالمَدِّ عن حدِّ الرأسِ مِنْ جهة نزوله صح.
(22/ 89) بيان جهة نزول الشعر:
- شعرُ الناصية جهةُ نزوله الوجه
- شعرُ القرنيْن جهة نزولهما المنكبان
- وشعرُ القَذَال، مؤخر الرأس، جهةُ نزولِه القفا​
(23/ 90) لو خرج الشعر عن حَدِّ الرأس من جهة استرسالِه لم يجز المسحُ عليه، وكذا لو كان خارجا بالقوة على المعتمد كأن مسحه وهو في حدِّ الرأس بسبب كونه معقودا أو مجعدا مثلا لكنه لو مُدَّ لخرج.
(24/ 91) يكفي في مسح الرأس وصول الماء إليها ولو بلا مَسٍّ أو مِنْ وراء حائل.


ابوالوليد المسلم 01-11-2025 04:38 PM

رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
 
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى


(84)




(25/ 92) الكعبان في الرجلين كالمرفقين في اليدين حيثُ وُجِدا في محلهما المعتاد أو غيرِه أو فُقِدا.
(26/ 93) لو شك في غسلِ عضو فإن كان:
- قبل الفراغ من الوضوء طهَّرَهُ وما بعده​
- بعد الفراغ من الوضوء لم يؤثر​
(27/ 94) لو شك في النية قبل الفراغ من الوضوء أو بعده فإنه يؤثر ويجب عليه الإعادة إن لم يتذكر، فإن تذكر ولو بعد مدة أنه كان قد نوى صحَّ.
(28/ 95) لو نَكَّسَ وضوءَه بأن بدأ بغسلِ رجليه ثم مسْحِ رأسه ثم غسْلِ يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه مقرونا بالنية ارتفع حدثُ وجهه فقط.
(29/ 96) شروط الطهارة سبعة عشر:
1) ماء مطلق.
2) العلم بأنه ماء مطلق ولو ظنا عند الاشتباه كأن يشتبه عليه ماءان أحدهما مطلق والآخر ماءُ ورْدٍ فيجتهد ويستعمل ما غلب على ظنه أنه ماء مطلق.
3) عدم منافٍ للطهارة مِنْ نحو حيض.
4) ألا يكون على العضو ما يُغَيِّرُ الماءَ تغيُّرًا ضارا، ومنه الطِّيبُ الذي يُحَسَّنُ به الشعرُ، على أنه قد يَنشفُ فيمنع وصول الماء لباطنه؛ فلهذا يجبُ إزالته.
5) جرْيُ الماءِ على العضوِ المغسولِ بحيثُ يَعُمُّهُ مِنْ غير تَقَطُّعٍ فيه، وإلا احتاج إلى غسل تلك المواضع التي تقطَّعَ الماءُ عنها، وذلك إن لم يغمسْهُ في الماء فإن غمسَهُ كفى ولم يشترطْ جريانُه لأن الغمْسَ يُسمَّى غسلا. (قلت: في الحاشية أنه لا يضر فانظر (61/ 274) من الحاشية)
6) إزالة النجاسة عن العضو المراد غسلُه، فلا تكفي غسْلةٌ واحدةٌ عن الحدث والخبث عند الرافعي، لكن المعتمد عند النووي أنها تكفي عنهما سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية.
7) تحقُّقُ المُقتضِي للوضوء، فلو شك هل أحْدَثَ أوْ لا؟ فتوضأ وصلَّى ثم تبين أنه كان مُحْدِثًا لم يصح ذلك الوضوء ولا تلك الصلاة على أصح الوجهين؛ فالأفضل لمثل هذا الشاكِّ أن يُحَقِّقَ نقضَ وضوئِه بأن يبول أو يمس فرجه ونحو ذلك؛ ليجزم بالنية للوضوء. أما إذا لم يتبين له الحدثُ بعد وضوئه فهو صحيح.
8) الإسلام إلا في غسل كتابية مع نيتها أن تَحِلَّ لزوجها المسلم
...
يتبع



ابوالوليد المسلم 01-11-2025 04:39 PM

رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
 
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى


(85)




تابع شروط الطهارة
9) التمييز إلا في النسك

10) العقل إلا في تغسيله لحليلتِه المجنونة لِتَحِلَّ له مع النيةِ منه
ومثلُ المجنونة الممتنعة عن زوجها

11) عدم الصارف وهو: دوامُ النية حُكْمًا بأن لا يأتي بما ينافيها؛ كرِدَّةٍ أو قَطْعٍ للنيةِ؛ كأن ينوي الوضوء ثم ينسى هذه النيةَ فينوي التبرُّدَ فينصرف الوضوءُ إلى التبرُّدِ.

12) ألا يُعَلِّقَ نيتَه، فلو قال: نويت الوضوء إن شاء الله:
- فإنْ قصد التعليق على المشيئة لم يصح
- وإن أطلق لم يصح
- إن كان يقصد التبرُّك بالمشيئة دون التعليق صح
- إن كان يقصد أن كل شيء واقع بمشيئة الله صحَّ.​

13) معرفةُ كيفية الطهارة:

- فإن ظن الكلَّ فرضا صح

- وإن ظن الكلَّ نفلا لم يصح

- وإن ظن البعض فرضا والبعض نفلا ولم يقصد بفرض معيَّنٍ النفلية صح.​

ومعنى قولهم: (أن يقصد بفرض معين النفلية) أن يظن أحدَ الفروض نفلا؛ (كأن يظن أن غسلَ يديه إلى المرفقين نفلا) فينوي غسلهما نفلا فهذا لا يصح وضوؤه.

14) ألا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء لما تحته؛ كدُهنٍ جامد، ووسخٍ تحت أظفار يديه ورجليه.

15) أن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول من كل الجوانب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكفي في ذلك غلبة الظن.

16) غسلُ زائدٍ اشتبه بأصلي

17) غسل ما ظهر بالقطعِ؛ إذ حكمُه حكمُ الظاهر



الساعة الآن : 06:55 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 27.58 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.28 كيلو بايت... تم توفير 0.30 كيلو بايت...بمعدل (1.09%)]