سؤال ضروري ضروري الى الشيخ أبو البراء ومستعجل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
أريد أن أسأل عن زكاة الاموال وأتمنى لو أنني ألقى الاجابة عليه في أسرع وقت إن شاء الله والدي يملك من المال 2500 دينار أردني ، من 2500 دينار هناك ما يعادل 800 دينار أردني قام باستلافهم من صاحبه "800 دينار دين " أراد والدي أن يرجع 800 دينار الى صاحبه ولكن صاحبه أجابه بأنه ليس بحاجتهم ، المبلغ الكلي 2500دينار مرّ على حفظهم حولا كاملا وأراد والدي أن يخرج الزكاة عنهم . السؤال الاول : هل يخرج الزكاة عن المبلغ كامل أو يخرج عن أمواله الخاصة من غير الدين وهي 1700 دينار؟ وهل توافرت في المبلغ شروط زكاة الاموال ؟ في اليوم الذي أراد والدي أن يخرج زكاة ماله كما ذكرت لك أعلاه شاء القدر بأن حصل على ما يعادل 3000 دينار أردني . السؤال هو : هل يقوم والدي بضم المبلغ الجديد من المال الى المبلغ الذي مرّ عليه حولا كاملا ويخرج الزكاة ؟ أم يخرج الزكاة عن المبلغ القديم فقط دون الجديد؟ أرجو منك أن تجيبني بأسرع وقت وجزاك الله جنات الفردوس .:o __________________ |
أهلا بك معنا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شكراً جزيلا لمشاركتك و إستفسارك ، و إن شاءالله سوف يتم نقل موضوعك إلى ملتقى الفتاوى الشرعية ، حتى يتم الإجابة عليه من الشيخ أبو البراء الأحمدي مشكوراً سلفاً على تعبه معنا.. و أهلا و سهلاً بك معنا في ( ملتقيات الشفاء الإسلامي) وفقك الله و عائلتك لما يحب و يرضيه عنا و السلام ختام و خير الكلام و الصلاة و السلام على رسول الله |
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / جوهرة الزمرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الزكاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة ومن هذه الزكاة زكاة الأموال ومن أصولها: 1 - الأصل فى النصاب النقدى للزكاة هو الذهب والفضة، ومقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر . 2 - نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم . 3 - الدينار أو المثقال الشرعى وزنه 4,25جراما، والنصاب منه وزنه 85 جراما . 4 - الدرهم الشرعى وزنه 2,975 . جراما، والنصاب منه وزنه 595 جراما . 5 - تحتسب قيمة النصاب بالعملة الورقية بضرب عدد الجرامات فى سعر السوق لكل جرام مع مراعاة أن يكون التقدير فى يوم اكتمال النصاب مستوفيا شرائطه . 6 - حولان الحول الهجرى شرط فى وجوب الزكاة . 7 - كمال النصاب معتبر فى جميع الحول الهجرى عند الأئمة الثلاثة .ويرى الأحناف أن المعتبر هو أول الحول وآخره، فلو نقص النصاب فى أثناء الحول ثم كمل فى آخره تجب الزكاة . وعل هذا فعلى والدك إخراج زكاة المال على الـ 2500 دينار لأنهم قد حال عليهم الحول الهجرى وليس على الـ 3000 درهم زكاة حتى يحول الحول الهجرى . بارك الله فيك وجعل عملكم مباركا اللهم آمـين |
جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل وأختي ملاك النور:cool:
|
الساعة الآن : 11:39 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour