ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   الملتقى الاسلامي العام (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=3)
-   -   حكم لبس الصليب ومتى يكفر فاعله (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=214239)

ابوالوليد المسلم 13-10-2019 05:15 AM

حكم لبس الصليب ومتى يكفر فاعله
 
حكم لبس الصليب ومتى يكفر فاعله


فتاوى علماء البلد الحرام




السؤال:
اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب (شعار النصارى)، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى؛ فإن أصرَّ على حمله حكمنا بكفره.
الجواب:
التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك - حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المَائدة: 51]، والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.
وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النِّسَاء: 157].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (ج 2 / ص 78)





الساعة الآن : 02:17 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 5.23 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 5.13 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.79%)]