حكم لبس الصليب ومتى يكفر فاعله
حكم لبس الصليب ومتى يكفر فاعله فتاوى علماء البلد الحرام السؤال: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب (شعار النصارى)، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى؛ فإن أصرَّ على حمله حكمنا بكفره. الجواب: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك - حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المَائدة: 51]، والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر. وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النِّسَاء: 157]. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (ج 2 / ص 78) |
الساعة الآن : 02:17 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour