ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   خلاصة القول في الحجر والغصب والإتلاف (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=224605)

ابوالوليد المسلم 04-02-2020 10:24 PM

خلاصة القول في الحجر والغصب والإتلاف
 
خلاصة القول في الحجر والغصب والإتلاف


أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش






الحجر:

الحجر مشروع بالكتاب والسنة؛ رحمة ومصلحة بالإنسان وتحقيقًا للتعاون، ودفعًا للضرر عن الفرد والمجتمع.



تعريفه: لغة: المنع والتضييق.



اصطلاحًا: منع الإنسان من التصرف في ماله.



أقسامه:


1- حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه.



2- حجر لمصلحة الغير؛ كالحجر على المدين المفلس لحق الغرماء، والحجر على مريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد عن الثلث من ماله.



الغصب:

تعريفه: لغة: أخذ الشيء ظلمًا.

اصطلاحًا: الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق.

حكمه: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.



أحكامه:

1- الحكم الأخروي: الإثم واستحقاق المؤاخذة والعقاب.

2- الحكم الدنيوي: التعزير بالضرب والسجن ونحوهما.

3- رد العين المغصوبة.

4- ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب بقيمته يوم الغصب أو بأقصى قيمة من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل.



الإتلاف:

تعريفه: هو إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل نقص يدخل على الأعيان، كأن يفتح قفصًا فيطير منه طائر، أو يفتح بابَ محل فيُسرَق، ونحو هذا.



حكمه: وجوب الضمان، فكل من أتلف مالاً محترمًا بغير إذن ربه، فهو ضامن له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضِرار)).



شروط الضمان:

1- التعدي.



2- التعمد.



3- أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعًا دون تدخل سبب آخر حسب العادة؛ كمن حفر بئرًا في مكان فجاء آخر، فأردى فيها إنسانًا، فعليه الضمان دون الحافر.



الساعة الآن : 09:11 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 6.89 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 6.79 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.36%)]