ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى القرآن الكريم والتفسير (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=57)
-   -   فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=22755)

جمال الشرباتي 27-02-2007 05:25 AM

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
 
السلام عليكم

في


قوله تعالى ((فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ))----فكرة للمناقشة---

فهل النكاح هنا بمعنى العقد فقط؟

أم هل هو بمعنى الوطء فقط؟؟

قال السمّين الحلبي في عمدة الحفاظ وهو كتاب راق جدا
((قالوا وكل نكاح ورد في الكتاب العزيز فالمراد به العقد إلا موضعا (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ليس المراد مجرد العقد بل لا بدّ من الوطء وفيه نظر من حيث إنه يكون المعنى حتى تطأ الزوجة زوجا غيره --والوطء إنما ينسب للرجل لا للمرأة)
فالنكاح والذي معناه اللغوي المداخلة نقل كليّا إلى معنى شرعي هو العقد إلأ في هذه الآية "حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " ففيها المعنى حتّى يطأها رجل غيره---ولكن في إسناده الفعل لها مشكل---لأنّ المرأة لا تفعل الوطأ ---والوطأ فعل للرجل يقع على المرأة---

نيره 17-02-2009 07:01 PM

رد: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
 
جزاك الله خير

امه واحده 17-02-2009 10:50 PM

رد: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
 
شكراً لك علي هذا الموضوع وجزاك الله كل خير

نور من الله 21-02-2009 05:45 PM

رد: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
 
جزاك الله خير

هبه بنت الفاروق 21-02-2009 07:12 PM

رد: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
 
جزاك الله كل خير

في ميزان حسناتك باذن الله

دمت بحفظ الرحمن

الفراشة المتألقة 21-02-2009 10:05 PM

رد: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
 
توضح الآية الكريمة عدة المطلقة طلاق بائن

حيث ان الطلاق ينقسم الى قسمين

طلاق بينونة صغرى ( الطلقة الأولى والثانية ) يمكن للرجل مراجعة زوجته

البينونة الكبرى / الطلاق البائن ( المطلقة للمرة الثالثة )
هنا لا يمكن للرجل مراجعة زوجته بل تصبح أجنبية عنه
ولو أراد مراجعتها من جديد فلا يستطيع الا لو تزوجها رجل آخر ودخل بها ثم طلقها ، حينها يستطيع مراجعتها زوجها الأول بعقد ومهر جديدين

فليحذر الرجال من إلقاء الطلاق على زوجاتهن ولبتذكروا دائما ( ولا تنسوا الفضل بينكم )


بارك الله بك أخي

ولكنني أرى أن التفسير يصعب فهمه على غير الدارس لذلك وضحت الأمر

جعل الله موضوعك في ميزان عملك ثقيل

واصل والبصير يكتب أجرك

دمت بحفظ الحافظ



الساعة الآن : 03:10 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 8.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 8.52 كيلو بايت... تم توفير 0.30 كيلو بايت...بمعدل (3.44%)]