قاعدة يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام
قاعدة يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام[1] أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري معنى القاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام؛ لأن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام، بل دونه، فيدفع الضرر العام به. الأمثلة: 1- يمنع الطبيب الجاهل؛ لأن ضرره عام. 2- المفتي الماجن يمنع؛ لأن ضرره عام. 3- جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق؛ منعًا لسراية النار. 4- تحديد أسعار المأكولات من الدولة؛ رفعًا للضرر العام. 5- يمنع فتح الورشة في سوق القماش؛ دفعًا للضرر العام. 6- يجوز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. 7- يجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضررٌ أعظم. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 26 ص: 36، الأشباه لابن النجيم: 87، الوجيز: 206، القواعد للندوي: 422. |
الساعة الآن : 10:50 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour