تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون أ. د. محمد جبر الألفي تعريف الغبن: 1 - في اللغة: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْنًا؛ أي: نَقَصَه في الثمن أو غيره، والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص (الصحاح - لسان العرب - المصباح المنير). 2 - عند الفقهاء: كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لا يكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعةً بألفينِ وقيمتُها في السوق ألف. (علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، القاهرة 1949، ص 148/ 149). 3 - في القانون: يعرفه البعض بأنه: "عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه" (السنهوري، نظرية العقد، القاهرة 1934، ص 446)، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغَبْن اليسير لا تخلو منه معاملة، وقد جرى العُرفُ على التسامح فيه، أما الغَبْن الفاحش: فهو الذي تدخَّل المشرِّع لتنظيمه؛ لأنه يشكِّل خطرًا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. |
الساعة الآن : 10:35 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour