أصحاب السدس في المواريث
أصحاب السدس في المواريث أ. د. مصطفى مسلم يستحق السُّدُسَ سبعةُ أفراد من الوَرَثَة، هم: الأب، الأُم، الجد، بنت الابن، الأُخت لأب، ولد الأُم، الجدة، قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: والسُّدْس فرض سبعةٍ من العدد https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif أب وأُم ثم بنت ابن وجَد https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif والأُخت بنت الأب ثم الجدة https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وولد الأُم تمام العدة https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif 1- الأب: ويستحق الأب السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، (وهو ولد الميت، وولد ابنه، كما تقدم). 2- الأُم: وتستحق الأُم السدس بتوفُّر أحد شرطين: 1- وجود الفرع الوارث. 2- وجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فصاعدًا، كما تقدم. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: فالأبُ يستحقُّه مع الولد https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وهكذا الأُم بتنزيل الصمَد https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وهكذا مَعْ ولَدِ الإبن الذي https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif ما زال يقفو إِثْرَه ويحتذي https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وَهْو لها أيضًا مع الإثنينِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif من إخوةِ المَيْتِ فقِسْ هذينِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif 3- الجَد: ويستحق الجد السدس بشرطين: 1- عدم الأب. 2- وجود الفرع الوارث. فالجد يقوم مقام الأب عند فَقدِ الأب، إلا في مسائلَ ثلاث: الأولى: إخوة الميت الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الأب بالإجماع، ويرثون مع الجد عند الأئمة الثلاثة، خلافًا للإمام أبي حنيفة؛ فإنه يحجبهم كالأب. الثانية: الغراوية الأولى: فإن ماتت عن زوج وأُم وأب، للأُم ثلث ما بقي كما تقدم، لكنها مع الجد تأخذ ثلث جميع المال، وذلك بالإجماع. الثالثة: الغراوية الثانية: فإذا مات عن زوجة وأُم وأب، كان للأُم ثلث ما بقي كما سبق، ولو كان بدل الأب جد، أخذَتْ ثلثَ جميع التركَة بإجماع الأئمة. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: والجدُّ مِثل الأبِ عند فَقدِه https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif في حَوْز ما يصيبه ومدِّه https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif إلا إذا كان هناك إخوه https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif لكونهم في القُرب وَهْو أُسوه https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif أو أبوانِ مَعْهما زوج ورث https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif فالأُم للثُّلْث مع الجد ترِث https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وهكذا ليس شبيهًا بالأبِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif في زوجةِ المَيْتِ وأُمٍّ وأب https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وحُكمُه وحُكمُهم سياتي https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif مكمَّلَ البيانِ في الحالات https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif 4- بنت الابن: وتأخذ بنت الابن السدس بشرطين: 1- عدم المعصِّب. 2- عدم الفرع الأعلى سوى البنت صاحبة النصف؛فإنها لا ترث السُّدُس إلا معها تكملة للثلثين، وكذلك كل بنت ابن، وإن نزلت أو تعددت، لها سدس المال مع البنت أو بنت الابن التي أعلى منها. يتبع |
رد: أصحاب السدس في المواريث
قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: وبنت الابن تأخذ السُّدْس إذا ♦♦♦ كانت مع البنت مثالًا يُحتذى 5- الأُخت لأب: وتأخذ الأُخت لأب السُّدُس بشرطين: 1- عدم المعصِّب. 2- وجود الشقيقة وارثة النصف. فالأخت لأب مع الأُخت الشقيقة مثل بنت الابن مع البنت تمامًا؛إذ إن نصيب الإناث عند انفرادهن عن المعصِّب الثلثان، فلما أخذت كلٌّ من البنت والأُخت الشقيقة النصف للقُرب من الميت أو القوة، لم يبقَ من نصيب الإناث إلا السدس، تأخذه بنت الابن أو الأُخت لأب تكملةً للثلثين. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: وهكذا الأُخت مع الأُخت التي ♦♦♦ بالأبوينِ يا أُخَيَّ أَدْلَتِ 6- ولد الأُم: ويقصد بولد الأُم: الأخ لأُم، والأُخت لأُم، فهو يستحق السدس بثلاثة شروط: 1- عدم الفرع الوارث. 2- عدم الأصل الوارث من الذكُور. 3- أن يكون منفردًا. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: وولد الأُم ينال السُّدْسا ♦♦♦ والشرط في إفراده لا يُنسى 7- الجدة: وترث الجدة السُّدُس بشرط واحد، وهو عدم الأُم. وهذه بعض أحكام الجدات: 1- الجدة الصحيحة: هي التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذَكَرٌ بين أُنثيين، فمثلًا: أُم أب الأُم جدة فاسدة؛ لأنها أدلت بذَكَرٍ بين أُنثيين. 2- ترث الجدة، سواء كانت من جهة الأُم مثل أُم الأُم، وأُم أُم الأُم، أو من قِبَل الأب مثل أُم الأب وأُم أب الأب. 3- كلما عَلَونا درجة، زاد عدد الجدات، فإذا تساوَيْنَ في النسب، وكنَّ كلُّهن صحيحاتٍ اقتسمن السُّدُس بينهن بالسوية. 4- إذا اختلفت الجدات في القُرب والبُعد، ففي مذهب الإمام أحمد تحجب القُربى من أية جهة كانت البُعدى من أية جهة كانت، خلافًا للمالكية والشافعية؛ فإن القُربى من جهة الأُم تسقط البُعدى من جهة الأب لا العكس، والأب والجد لا يسقطان الجدة المُدلية بهما عند الإمام أحمد خلافًا للأئمة الثلاثة. 5- إذا كانت الجدة ذات قرابتين والأُخرى ذات قرابة واحدة، أخذَتْ ذات القرابتين ثُلثي السُّدُس، والثانية ثُلُث السدس. فمثلًا: مات ميت عن أُم أب الأب هي نفسها أُم أُم الأُم مع أُم أُم الأب، فللأُولى ثلثا السدس، وللثانية ثلث السُّدُس؛لأن الأولى لها قرابتان فترث بهما. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: والسُّدْس فرضُ جدةٍ في النسبِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif واحدةٍ كانت لأُم أو أب https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وإن تساوى نسب الجداتِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وكنَّ كلُّهنَّ وارثاتِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif فالسُّدْس بينهن بالسوية https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif في القسمة العادلة الشرعية https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وإن تكن قربى لأُم حجَبَتْ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif أُمَّ أب بُعدى وسُدْسًا سَلَبت https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وإن تكن بالعكس فالقولان https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif في كُتْب أهل العلم منصوصان https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif لا تسقُطُ البُعدى على الصحيح https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif واتفق الجُلُّ على التصحيح https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وكل مَن أدلت بغير وارث https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif فما لها حظ من الموارث https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وتسقُطُ البُعدى بذات القرب https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif في المذهب الأَولى فقل لي حسبي https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif وقد تناهت قسمةُ الفروض https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif من غير إشكال ولا غموض https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif تمارين محلولة على أصحاب السدس 1 - مات عن: أُم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن: 1/6 أُم 1 1/6 أب 1 1/2 بنت 3 1/6 بنت ابن 1 ع ابن ابن ابن 0 2 - مات عن: أُخت شقيقة وأُخت لأب وأخ لأم وجدة: 6 1/2 أُخت ش 3 1/6 أُخت لأب 1 1/6 أخ لأم 1 1/6 جدة 1 3 - هلك عن: زوجة وأُم وجد وابن 24 1/8 زوجة 3 1/6 الأم 4 1/6 الجد 4 ع الابن 13 أسئلة وتمارين 1- مَن أصحاب السدُس؟ وما هي شروط أخذ كل منهم السدُس؟ 2- بماذا يخالف الجد الأب؟ 3- مَن ولد الأُم؟ 4- مَن الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة؟ 5- ما حُكم ميراث الجدة البُعدى مع القُربى؟ بيِّنْ مذاهب العلماء في ذلك. 6- مات عن: زوجة وأُخت شقيقة وأُخت لأب وعم. 7- ماتت عن: أُختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأُم وأُخت لأُم. 8- ماتت عن: زوج وبنتين وبنت ابن وأخ شقيق. 9- ماتت عن: أُم وبنت وأخ لأُم وأُخت لأب وأخ شقيق. 10- مات عن: جد وأُم وأخ لأُم وأُخت لأُم. 11- ماتت عن: أُم أُم أب وأُم أُم أُم وأُم أب أُم وابن. |
الساعة الآن : 07:24 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour