ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   من مائدة الفقه (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=311738)

ابوالوليد المسلم 12-02-2025 03:49 PM

من مائدة الفقه
 
من مائدةُ الفقهِ

أحكامُ المياهِ

عبدالرحمن عبدالله الشريف

أقسامُ الماءِ:
كلُّ الماءِ الَّذي على وجهِ الأرضِ ينقسمُ إلى قسمينِ:
طَهُورٌ يصحُّ التَّطهُّرُ به، ونَجِسٌ لا يصحُّ التَّطهُّرُ به.

فالماءُ الطَّهورُ: الطَّاهرُ في ذاتِه الـمُطَهِّرُ لغيرِه، وهو الباقي على صفتِه الَّتي خلقه اللهُ عليها، سواءٌ كان نازلًا مِنَ السَّماءِ كالمطرِ وذَوْبِ الثُّلُوجِ والبَرَدِ، أو جاريًا في الأرضِ كمياهِ الأنهارِ والعيونِ والآبارِ والبحارِ.

قال اللهُ تعالى:﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾[1].

وقال الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم عنِ البحرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»[2].

أمَّا الماءُ النَّجِسُ: فهو الَّذي تَغيَّر أحدُ أوصافِه الثَّلاثةِ (ريحُه، أو طعمُه، أو لونُه) بنجاسةٍ وقَعتْ فيه.

وهذا النَّوعُ مِنَ المياهِ لا يجوزُ استعمالُه في رفعِ الـحَدَثِ أو إزالةِ النَّجاسةِ؛ لأنَّه خبيثٌ ضارٌّ يُلوِّثُ البدنَ ولا يُطهِّرُه.

فيُعلَمُ ممَّا سبق: أنَّ الأصلَ في الماءِ أنَّه خُلِقَ طَهُورًا، ولا يُحكَمُ بنجاستِه إلَّا إذا تغيَّر يقينًا بنجاسةٍ.

حكمُ الماءِ الَّذي وقَعتْ فيه النَّجاسةُ، ولم يَتغيَّرْ:
إذا وقَعتْ في الماءِ نجاسةٌ، ولم تُغيِّرْ أحدَ أوصافِه الثَّلاثةِ؛ فإنَّه لا يَنجُسُ؛ لأنَّه باقٍ على الصِّفةِ الَّتي خُلِقَ عليها؛ والدَّليلُ قولُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»[3]، وقولُه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»[4].

حكمُ الماءِ الَّذي وقع فيه شيءٌ طاهرٌ:
لا يُضَرُّ الماءُ إذا وقع فيه أو خالَطه شيءٌ طاهرٌ؛ كأوراقِ الأشجارِ، أو الصَّابونِ، أو السِّدْرِ، أو نحوِ ذلك، ولو غيَّره تغييرًا يسيرًا، ما دامَ أنَّه لم يَغلِبْ على الماءِ، ولم يُغيِّرِ اسمَه إلى اسمِ مائعٍ آخرَ؛ فهو طَهُورٌ، يدخلُ في مُسمَّى الماءِ؛ وقد ثبَت عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أمَر باستعمالِ السِّدْرِ والكافورِ في تغسيلِ الميِّتِ[5].

[1] [الفرقان: 48].

[2] أخرجه أبو داودَ (83)، والتِّرمذيُّ (69).

[3] أخرجه أحمدُ (3 /15)، وأبو داودَ (61).

[4] أخرجه أحمدُ (2 /27)، وأبو داودَ (63).

[5] خرجه البخاريُّ (1253)، ومسلمٌ (939).






ابوالوليد المسلم 19-02-2025 10:53 AM

رد: من مائدة الفقه
 
من مائدةُ الفقهِ



عبدالرحمن عبدالله الشريف

آدابُ قضاءِ الحاجةِ


دينُنا دينُ الطُّهْرِ والنَّظافةِ والأدبِ والحياءِ؛ شرَع آدابًا شرعيَّةً لقضاءِ الحاجةِ، يتميَّزُ بها الإنسانُ الَّذي كرَّمه اللهُ عنْ غيرِه مِنَ الحيواناتِ، ومِنْ تلك الآدابِ ما يلي:
ما يُسَنُّ فعلُه عندَ دخولِ الخلاءِ:
1- يُسَنُّ عندَ دخولِ الخلاءِ تقديمُ رِجْلِه اليسرى، وقولُ: "بسمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِنَ الـخُبْثِ والخبائثِ"، وإذا كان في البَرِّ قالها عندَ إرادةِ الجلوسِ للحاجةِ؛ ودليلُ ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاءَ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ»[1]، وفي الحديثِ الآخرِ قال صلى الله عليه وسلم: «سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ»[2].

2- يُسَنُّ عندَ الخروجِ مِنَ الخلاءِ تقديمُ رِجْلِه اليمنى، وقولُ: "غُفْرَانَكَ"؛ ففي الحديثِ: "كان إذا خرَج مِنَ الخلاءِ قال: (غُفْرَانَكَ)"[3] ، والقاعدةُ: أنَّ اليمنى تُستعمَلُ فيما شأنُه التَّكريمُ والتَّجميلُ، واليسرى تُستعمَلُ في إزالةِ الأذى ونحوِه.

3- يُسَنُّ له إذا كان في الصَّحراءِ الإبعادُ والاستتارُ عنِ الأنظارِ بحائطٍ أو شجرةٍ أو غيرِ ذلك؛ ففي الحديثِ: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادَ البَرَازَ انطَلَقَ حتَّى لا يَرَاهُ أحدٌ"[4].

الاستنجاءُ والاستجمارُ:
يجبُ على المسلمِ بعدَ فراغِه مِنْ حاجتِه أنْ يَتَنَزَّهَ ويَتَطَهَّرَ مِنْ أثرِ الخارجِ، بالاستنجاءِ أو الاستجمارِ، ويَحرُمُ التَّهاونُ في ذلك؛ فقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ»[5].

والاستنجاءُ: هو إزالةُ أثرِ الخارجِ بالماءِ.

والاستجمارُ: إزالةُ أثرِ الخارجِ بغيرِ الماءِ؛ كالـحَجَرِ، والمناديلِ، ونحوِهما.

ويُجْزِئُ الاكتفاءُ بالاستجمارِ بالحجارةِ ونحوِها، ولو معَ وجودِ الماءِ؛ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ»[6]، واستعمالُ الماءِ أفضلُ، والجمعُ بينَهما أكملُ.

وللاستجمارِ أحكامٌ شرعيَّةٌ، منها:
1) أنَّه لا يُجْزِئُ الاستجمارُ بأقلَّ مِنْ ثلاثِ مَسَحاتٍ، فإنْ لم تَكْفِ الثَّلاثُ زادَ حتَّى يَطْهُرَ المحلُّ.

2) أنَّه يُسَنُّ قطعُ الاستجمارِ على وِتْرٍ، كثلاثٍ أو خمسٍ.

3) أنَّه يَحرُمُ الاستجمارُ بالرَّوْثِ، أو العَظْمِ، أو الطَّعامِ، أو الشَّيءِ المحترمِ؛ كورقٍ عليه اسمُ اللهِ ونحوِه.

ففي حديثِ سلمانَ رضي اللهُ عنه قال: "نَهَانَا صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتَنْجِيَ باليمينِ، وأنْ نَسْتَنْجِيَ بأقلَّ مِنْ ثلاثةِ أحجارٍ، وأنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ أو عَظْمٍ»[7]، والرَّجيعُ: الرَّوْثُ.

[1] رواه البخاريُّ (142)، ومسلمٌ (375).

[2] رواه التِّرمذيُّ (606).

[3] رواه البخاريُّ (148)، ومسلمٌ (266).

[4] رواه أبو داودَ (2).

[5] رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 128).

[6] أخرجه أحمدُ (6/ 108)، والدَّارقطنيُّ (144).

[7] رواه مسلمٌ (262).






ابوالوليد المسلم 28-02-2025 10:21 AM

رد: من مائدة الفقه
 
من مائدةُ الفقهِ



عبدالرحمن عبدالله الشريف

ما يَحرُمُ عندَ قضاءِ الحاجةِ وما يُكرَهُ


الأربعاء: مائدةُ الفقهِ: ما يَحرُمُ عندَ قضاءِ الحاجةِ وما يُكرَهُ

ما يَحرُمُ فعلُه عندَ دخولِ الخلاءِ:
1-يَحرُمُ استقبالُ القِبْلةِ أو استدبارُها حالَ قضاءِ الحاجةِ في الصَّحراءِ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»[1]. أمَّا إنْ كان في بنيانٍ فلا بأسَ بذلك؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما: "إنَّما نُهِيَ عنْ هذا في الفضاءِ، أمَّا إذا كان بينَك وبينَ القِبْلةِ شيءٌ يَستُرُكَ فلا بأسَ"[2]، والأفضلُ تركُ ذلك حتَّى في البنيانِ.

2-يَحرُمُ عليه قراءةُ القرآنِ في الخلاءِ، أو الدُّخولُ بالمصحفِ؛ لأنَّه أشرفُ الكلامِ، وقراءتُه أو الدُّخولُ به فيه نوعٌ مِنَ الإهانةِ.
يَحرُمُ أنْ يُمسِكَ ذَكَرَه بيمينِه وهو يَبُولُ، أو يستنجيَ بها؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ»[3].


3-يَحرُمُ البولُ في الماءِ الرَّاكدِ، أيِ السَّاكنِ الَّذي لا يجري؛ كالبُحَيْراتِ، والبِرَكِ، والـمَسابِحِ؛ لِما فيه مِنْ تقذيرِها وإفسادِها، وفي الحديثِ: "أنَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنِ البولِ في الماءِ الرَّاكِدِ"[4].


4- يَحرُمُ عليه قضاءُ حاجتِه في الطَّريقِ، أو الظِّلِّ، أو الـمَرافِقِ العامَّةِ، أو تحتَ شجرةٍ مُثْمِرَةٍ، ونحوِ ذلك؛ قال الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ»، قالوا: وما اللَّاعِنانِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»[5].


ما يُكرَهُ فعلُه عندَ قضاءِ الحاجةِ:
1- يُكرَهُ في الصَّحراءِ أنْ يكشفَ عورتَه قبلَ أنْ يدنوَ مِنَ الأرضِ؛ ففي الحديثِ: "كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ، لا يرفعُ ثوبَه حتَّى يدنوَ مِنَ الأرضِ"[6].

2- يُكرَهُ الكلامُ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ؛ فقد مرَّ رجلٌ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَبُولُ، فسَلَّم عليه، فلمْ يَرُدَّ عليه[7].


3- يُكرَهُ أنْ يبولَ في شقٍّ أوْ جُحْرٍ ونحوِه؛ ففي الحديثِ: "أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أنْ يُبَالَ في الـجُحْرِ"[8].


يُكرَهُ أنْ يدخلَ الخلاءَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ اللهِ، إلَّا لحاجةٍ؛ ففي الحديثِ: "كانَ صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاءَ وضَع خَاتَمَهُ»[9]. والحاجةُ مِثلُ: الدُّخولِ بالأوراقِ النَّقديَّةِ الَّتي لو تَرَكَها خارجًا كانتْ عُرْضةً للسَّرِقةِ أو النِّسيانِ.


[1] رواه البخاريُّ (144)، ومسلمٌ (264).

[2] رواه أبو داودَ (14)، والتِّرمذيُّ (14).

[3] رواه البخاريُّ (154)، ومسلمٌ (267).

[4] رواه البخاريُّ (239)، ومسلمٌ (281).

[5] رواه مسلمٌ (269).

[6] رواه أبو داودَ (11).

[7] رواه مسلمٌ (370).

[8] رواه أبو داودَ (29)، والنَّسائيُّ (34).

[9] رواه أبو داودَ (19)، والتِّرمذيُّ (1746).




ابوالوليد المسلم 29-04-2025 02:34 PM

رد: من مائدة الفقه
 
من مائدةِ الفقهِ

سُنَنُ الفِطْرةِ

عبدالرحمن عبدالله الشريف


سُنَنُ الفِطْرةِ مِنَ المزايا الَّتي جاء بها دينُنا الحنيفُ؛ لِما فيها مِنَ التَّجمُّلِ والنَّظافةِ وحُسْنِ المظهرِ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الِاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ»[1].

وسُمِّيَتْ بذلك لأنَّ فاعلَها يتَّصِفُ بالفِطْرةِ الَّتي فطر اللهُ النَّاسَ عليها واستَحَبَّها لهم ليكونوا على أحسنِ هيئةٍ وأكملِ صورةٍ، وهي كذلك السُّنَّةُ القديمةُ الَّتي اختارها اللهُ للأنبياءِ واتَّفَقَتْ عليها الشَّرائعُ.

وتفصيلُها على ما يأتي:
1- الاستِحْدادُ: هو حَلْقُ العانةِ، وهي الشَّعرُ النَّابتُ حولَ الفرجِ، سُمِّيَ بالاستحدادِ لاستعمالِ الحديدةِ فيه -وهي الـمُوسَى-، وفي إزالتِه جمالٌ ونظافةٌ، ولا بأسَ بإزالتِه بغيرِ الـحَلْقِ كالـمُزِيلاتِ الـمُصَنَّعةِ.

2- الخِتانُ: وهو واجبٌ في حقِّ الرِّجالِ، سُنَّةٌ في حقِّ النِّساءِ، والأفضلُ أنْ يكونَ في زمنِ الصِّغَرِ؛ لأنَّه أسرعُ للبُرْءِ، ولينشأَ الصَّغيرُ على أكملِ الأحوالِ. والحكمةُ في الختانِ:
أنَّه سُنَّةُ نبيِّ اللهِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، ونَسْلِه الحنفاءِ الموحِّدين.

أنَّ فيه طهارةً وتَحرُّزًا مِنِ اجتماعِ النَّجاساتِ.


أنَّ فيه تعديلًا للشَّهوةِ الَّتي إذا زادتْ أَلْحَقَتِ الإنسانَ بالحيواناتِ، وإذا عُدِمَتْ أَلْحَقَتْه بالجماداتِ.


3- قصُّ الشَّاربِ وإحفاؤُه: وقد جاءتِ الأحاديثُ الصَّحيحةُ بالحثِّ على قَصِّ الشَّاربِ وإحفائِه، وإعفاءِ اللِّحيةِ وإكرامِها؛ لِما في ذلك مِنَ الجمالِ، ومظهرِ الرُّجولةِ، ومخالفةِ الكُفَّارِ، والتَّميُّزِ عن النِّساءِ؛ قال الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ»[2]، وقال صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»[3]، ومعنى الـجَزِّ والإحفاءِ: المبالغةُ في القَصِّ.

4- تقليمُ الأظافرِ: فالتَّقليمُ يُجمِّلُها، ويُزِيلُ الأوساخَ المتراكمةَ تحتَها، ويُبعِدُ الإنسانَ عنْ مشابهةِ السِّباعِ البهيميَّةِ.

5- نَتْفُ الإِبْطِ: فيُزَالُ شعرُ الإبطِ بالنَّتفِ، أو الـحَلْقِ، أو غيرِهما؛ لِما في إزالتِه مِنَ النَّظافةِ وقطعِ الرَّوائحِ الكريهةِ.

ويُضافُ إلى هذه الخصالِ الخمسِ خمسٌ أخرى، وهي: السِّواكُ، والاستنشاقُ، والمضمضةُ، والاستنجاءُ، وغسلُ البَراجِمِ؛ وهي المفاصلُ الَّتي في ظهرِ الأصابعِ، الَّتي يجتمعُ فيها الوسخُ؛ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ»[4]؛ يعني الاستنجاءَ.

[1] رواه البخاريُّ (5889)، ومسلمٌ (257).

[2] أخرجه مسلمٌ (260).

[3] رواه البخاريُّ (5892)، ومسلمٌ (258).

[4] رواه مسلمٌ (261).







ابوالوليد المسلم 18-05-2025 11:10 AM

رد: من مائدة الفقه
 
من مائدةِ الفقهِ


عبدالرحمن عبدالله الشريف



السِّواكُ


فضلُ السِّواكِ:
السِّواكُ مِنَ السُّنَنِ المؤكَّدةِ، جاء في فضلِه أكثرُ مِن مئةِ حديثٍ، كلُّها تَحُثُّ عليه وتُرغِّبُ فيه، وكان مِنْ هَدْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يحافظُ عليه محافظةً شديدةً، حتَّى كادَ يأمرُ به أُمَّتَه أمرَ إيجابٍ لولا خوفُ المشقَّةِ عليهم، لكنَّه جعله مسنونًا لهم في جميعِ الأوقاتِ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»[1].

الأوقاتُ الَّتي يَتأكَّدُ فيها استحبابُ السِّواكِ:
1- عندَ الوضوءِ؛ لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»[2]، ويكونُ ذلك حالَ المضمضةِ؛ لأنَّه أبلغُ في الإنقاءِ وتنظيفِ الفمِ.

2- عندَ الصَّلاةِ فرضًا أو نفلًا؛ لأنَّنا مأمورونَ أنْ نكونَ عندَها في حالِ كمالٍ ونظافةٍ؛ إظهارًا لشرفِ العبادةِ، وقد قالَ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»[3].

3- يتأكَّدُ السِّواكُ أيضًا عندَ تلاوةِ القرآنِ؛ تطهيرًا للفمِ وتطييبًا له.

4- عندَ الانتباهِ مِنَ النَّومِ؛ لأنَّ النَّومَ سببٌ في تغيُّرِ رائحةِ الفمِ، والسِّواكُ يُطيِّبُه، وثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "أنَّه كانَ إذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بالسِّوَاكِ"[4]. ومعنى "يَشُوصُ": يَدْلُكُ.

5- يتأكَّدُ السِّواكُ عندَ دخولِ المسجدِ والمنزلِ؛ لحديثِ عائشةَ رضي اللهُ عنها حِينَ سُئِلَتْ: بأيِّ شيءٍ كانَ يبدأُ النَّبِيُّ إذا دخل بيتَه؟ قالت: "بالسِّواكِ"[5].
يتأكَّدُ السِّواكُ أيضًا عندَ طولِ السُّكوتِ، وصُفْرةِ الأسنانِ، وتَغيُّرِ رائحةِ الفمِ بأكلٍ أو غيرِه.

صفةُ السِّواكِ:
يُسَنُّ أنْ يكونَ السِّواكُ عُودَ أراكٍ رَطْبًا لا يَتفتَّتُ، ولا يجرحُ الفمَ؛ لأنَّه سِواكُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وتَتحقَّقُ السُّنَّةُ باستخدامِ الفُرْشاةِ والمعجونِ؛ لحصولِ تنظيفِ الفمِ والأسنانِ بهما، ولكنَّ استخدامَ عُودِ الأراكِ أفضلُ؛ لأنَّه سُنَّةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولِما فيه مِنَ الموادِّ الطَّبيعيَّةِ النَّافعةِ، ولأنَّه أيسرُ تناولًا، وأقلُّ كُلْفةً.

فإنْ لم يكنْ عندَه شيءٌ يَسْتَاكُ به، أجزأَه التَّسوُّكُ بإِصْبَعِه؛ كما ورد ذلك في صفةِ وضوءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم[6].

[1] أخرجه البخاريُّ مُعلَّقًا (1934).

[2] أخرجه البخاريُّ مُعلَّقًا (1934).

[3] رواه البخاريُّ (887)، ومسلمٌ (252).

[4] رواه البخاريُّ (245)، ومسلمٌ (255).

[5]أخرجه مسلمٌ (253).

[6] أخرجه أحمدُ (1/158).






الساعة الآن : 11:52 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 24.10 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.83 كيلو بايت... تم توفير 0.26 كيلو بايت...بمعدل (1.09%)]