في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه على خطرٍ عظيم
في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه على خطرٍ عظيم فواز بن علي بن عباس السليماني قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (13 /141): فإن قصَد مع ذبْحه لغير الله تعظيمَ المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له، كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّا؛ اهـ. وقال في «المجموع شرح المهذب» (8/ 409): قال الرافعي: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه، نازل منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى، الذي هو المستحق للعبادة، فمن ذبَح لغيره من حيوان أو جماد، كالصنم على وجه التعظيم والعبادة، لم تحل ذبيحتُه، وكان فعله كفرًا، كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه؛ اهـ. |
الساعة الآن : 05:47 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour