اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
اشتراط الحول والنصاب في الزكاة د. محمد بن علي بن جميل المطري يُشترط لوجوب زكاة الأنعام والذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية وعروض التجارة - حَوَلان الحول، وذلك بأن يمرَّ على النصاب في مِلك صاحبه سنة قمرية كاملة، وهي اثنا عشر شهرًا[1]، أما الزروع والثمار والمعادن والرِّكاز، فلا يُشترط لها الحول. والراجح اشتراط الحول في المال المستفاد[2]، فمن استفاد نقدًا أو ماشية بإرث وهبة، فلا زكاة فيه إذا بلغ نصابًا حتى يحول عليه الحول. ولا يبني وارث على حول مورثه، بل يستأنف حولًا من حين ملك النصاب. ويُشترط لوجوب الزكاة مِلْك النِّصاب المحدد شرعًا، ولو كان المالك يتيمًا أو مجنونًا[3]. والأصح أنه لا يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب، كما لا يضم الشعير إلى البُر في زكاة الحبوب[4]. ويجب ضمُّ الأوراق النقدية المختلفة مع الذهب والفضة وعروض التجارة لتكميل النصاب[5]. [1] الحول المعتبر في الزكاة هو الحول القمري لا الشمسي، وإذا تعذر مراعاة الحول القمري بالنسبة للشركات فيمكن الأخذ بالحول الشمسي مع مراعاة فروق الأيام الزائدة في السنة الشمسية عن القمرية، وهي 11 يومًا، فالسنة القمرية 354 أو 355 يومًا، بينما السنة الشمسية 365 أو 366 يومًا، فعند حساب الحول بالسنة الشمسية يُزاد في نسبة الزكاة بمقدار 0.077%، فتُصبح 2.577% وليس 2.5%؛ يُنظر: الدليل الفقهي لحساب الزكاة لأبي النصر (ص: 10). [2] المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، كالراتب الشهري والأجرة والمكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوها، وجمهور علماء الأمة على اشتراط الحول لوجوب زكاة المال المستفاد إذا بلغ نصابًا، وممن قاله من الصحابة: علي وابن عمر وأبي بكرة وعائشة، ومن التابعين: إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وسالم ابن عمر والحسن البصري وأبي جعفر الباقر، وهو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط الحول في المال المستفاد، وهو قول ابن عباس والزهري ومكحول، وكان ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز يأخذون الزكاة من الأعطيات، وهو قول داود الظاهري. [3] جمهور العلماء أنه لا يشترط العقل ولا البلوغ في وجوب الزكاة خلافًا لأبي حنيفة. [4] هذا مذهب الشافعية والظاهرية، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، ورجَّحه ابن رشد والشوكاني والشنقيطي وابن عثيمين، ومذهب الجمهور أنه يُضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب. [5] قال ابن قدامة في المغني (3/ 36): "عروض التجارة تضم إلى كل واحدٍ من الذهب والفضة، ويكمل به نصابه، لا نعلم فيه اختلافًا". |
الساعة الآن : 10:35 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour