تحريم النذر لله بمكان يشرك فيه بالله أو يعصى فيه
تحريم النذر لله بمكان يُشرك فيه بالله أو يُعصى فيه فواز بن علي بن عباس السليماني عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟»، قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟»، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يَملِك ابن آدم»؛ رواه أبو داود برقم (3315)[1]. وعن ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ إن وُلِدَ لي ولدٌ ذكرٌ أن أنحر على رأس بوانة ـ في عقبة من الثنايا ـ عدة من الغنم، قال: لا أعلمُ إلا أنها قالت خمسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بها من الأوثان شيء؟»، قال: لا، قال: «فأَوفِ بما نذرت به لله»، قالت: فجمعها فجعل يذبَحها، فانفلتت منها شاة فطلبها، وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفر بها، فذبَحها؛ رواه أحمد برقم (27823)، وأبو داود (3316). وفي لفظٍ لأحمد برقم (15854): قال صلى الله عليه وسلم: «أَلِوثن؟ أو لِنُصُب؟»، قال: لا، ولكن لله تبارك وتعالى، قال: «فأَوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له، انْحَر على بوانة، وأوف بنذرك»[2]. قال العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/ 371): وفيه من الفقه: تحريم الوفاء بنذر المعصية، وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة في مكانٍ كان يُشرك فيه بالله، أو كان عيدًا للكفار، فضلًا عن مكان يتعاطى الناس الشرك فيه، أو المعاصي؛ اهـ. [1]صحيحٌ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (ص186): أصل الحديث في «الصحيحين»، وإسناده كلهم ثقات مشاهير؛ اهـ، وراجع: «الصحيحة» (6/ 371)، و«الصحيح المسند» رقم (186). [2] حسنٌ بشواهده: قال العلامة الألباني في «الصحيحة» (6/ 371): إسناده حسن في الشواهد؛ اهـ. قلت: فيه سارة بنت مقسم، قال الحافظ: في «التقريب»: لا تعرف؛ اهـ، إلا أنه يَقْوَى بما تقدم، والله أعلم. |
الساعة الآن : 03:36 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour