ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=75)
-   -   حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=320281)

ابوالوليد المسلم 26-10-2025 12:35 PM

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
 




حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة


https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...b6aa9f1812.gif


الحمد لله

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن

ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ

الأضحية عن العقيقة ؟


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو مذهب

المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .

وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما – أي : العقيقة

والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن

كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما

عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .

قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) : " وَظَاهِرُ

كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ

وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى .


وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259) : "إِنْ ذَبَحَ

أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ فِي

الذَّخِيرَةِ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا





ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً

أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ

لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ

غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ . انْتَهَى " انتهى .


القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو

رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه

قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله .

وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب

إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما

أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .

روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) : عَنْ

الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ .

وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) : " وَإِنْ

اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ

النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا

لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ

أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى .

وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) : " وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى

الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص

عليه الإمام أحمد]" انتهى.


وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو

اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم

على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .

وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون

الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا

يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب

والعقيقة عن الولد .

الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن

العقيقة كفى" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159) .

والله أعلمhttps://vb.3dlat.com/images/smilies/new2013/01.gif

المصدر : الإسلام سؤال وجواب

منقول




الساعة الآن : 05:16 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 8.50 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 8.41 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.10%)]