أحكام الدباغة في الفقه الإسلامي
كتبه : خادم العلماء : أبو عثمان
أحكام الدباغة في الفقه الإسلامي كل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه . فكل جلد قبل الدباغ دُبغ ـ أي بما يمنع النتن والفساد كالقَرْظ والعَفْص والتتريب والتشميس والإلقاء في الريح لا بمجرد التشميس ـ فقد طهر , لما رواه ابن عباس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة قد نفقت , فقال : ألا استمتعتم بجلدها , قالوا يا رسول الله : إنها ميتة , قال : إن دباغها ذكاتها ) الدارقطني وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( أراد النبي صلى الله عليه وسلمأن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة , فقال : دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه ) أحمد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) الترمذي والنسائي وابن ماجه , وفي رواية لمسلم : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر) . فروع : 1 ـ جلد الخنزير لا يكون طاهرًا بحال سواء دبغ أم لم يدبغ . 2 ـ جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يطهر بالذبح الشرعي . 3 ـ كل شيء لا يسري فيه الدم لا يكون نجسًا بالموت كالشعر والريش المقطوع والقَرْن والحافر والعظم , وذلك إذا لم يكن بهذه الأشياء دسم , أما إذا كان بهذا دسم فهي نجسة , لما رواه ابن عباس رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : هلا استمتعتم بإهابها, قالوا إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها ) متفق عليه 4 ـ عصب الميت نجس . 5 ـ وما لايطهر جلده بالدباغ فلا يطهر بالذكاة . 6 ـ الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس . 7 ـ العاج طاهر , لماروي عن أنس رضي الله عنه أن : ( النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج ) البيهقي 8 ـ وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة الشرعية لأنها مانعة من تسرب الجلد بالرطوبات, وقولنا الشرعية : لإخراج ذبح المجوسي . 9 ـ وإذا أصلح أمعاء شاة ميتة بأن عالجها حتى أزال عنها النتن والفساد طهرت , وتصير كالجلد فيجوز الانتفاع بها . |
السلام عليكم
بارك الله فيك شيخنا ابو عثمان على الاحكام القيمة المفيدة جعلها الله في ميزان حسناتك ونفعنا بعلمك |
الساعة الآن : 11:35 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour