الرد على الشبهات في الجهاد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما هو الأصل عندكم أيها المجاهدون في دماء المسلمين؟ وهل يتقصد المجاهدون قتل إخوانهم المسلمين؟ ]الإجابة من كتاب (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة) للشيخ يوسف العييري رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء، بتصرف وزيادة[: ]إن الشريعة قد حرًّمت دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم واستباحة أموالهم، أو الإضرار بهم بأي نوع من أنواع الإضرار المباشر وغير المباشر إلا بموجب شرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة)، فهذه الأحوال هل التي يباح بها دم المسلم وعلى خلاف بين الفقهاء هل الحديث للحصر أم للتمثيل[. فالمجاهدون حريصون تمام الحرص على دماء وأموال المسلمين، وما قتالهم للكفار وتضحيتهم بدمائهم وأرواحهم إلا للدفاع عن المسلمين، ولكن الاختلاط الكبير الحاصل بين الكفار وأفراد من المسلمين لا يدع مجالاً للمجاهدين - حتى بعد الحرص الشديد- لترك الكفار لمجرد اختلاط أفراد من المسلمين بهم، حيث إن ذلك يُفضي إلى تعطيل الجهاد، وتمكن الكفار من ديار المسلمين، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وأقوال العلماء كثيرة في مثل هذا، وقد سمى العلماء هذه المسألة بمسألة التترس، والآتي تفصيلها في السؤال التالي. ما هي مسألة التترس؟ ]الجواب للشيخ أبي بصير - حفظه الله تعالى- نقلاً عن موقع منبر التوحيد والجهاد - وفق الله القائمين عليه-[: المراد بالتترس: أن يحتمي العدو ويتترس بمن يحرم قتله منالمسلمين وغيرهم، ليمنع عن نفسه سهام وصد المسلمين له. هل هناك حالات يجوز فيها قتل النفس المسلمة تبعاً أثناء قتال الكفار؟ ]الإجابة من كتاب (انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض) للشيخ عبدالله بن ناصر الرشيد - حفظه الله تعالى ونفع به- [: وإليك تمام كلام ابن تيميَّة الذي نقلوه: ”وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإنَّ الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرَّة ما هو دونها، ولهذا اتّفق الفقهاء على أنَّه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلاَّ بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان، ومن يسوّغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء..“ (20/52 - 53) وقال في موضعٍ آخر: ”وقد اتفق العلماء على أنَّ جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون وان أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا، فإنَّ المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدًا، ومن قتل - وهو فى الباطن لا يستحق القتل - لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدًا، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنَّه قال: ”يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم“ فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟! كما قال تعالى: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا) ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرهًا لا يستطيع الامتناع فانه يحشر على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمين“. ا.هـ مجموع الفتاوى (28/547). فقد رأيتَ أنَّ ابن تيميَّة تحدّث عن صورتين لمسألة التَّترس، الأولى وفاقية، والثانية خلافيَّة فيها قولان مشهوران، وفي كلامه ميلٌ إلى ترجيح الجواز في الصورة المختلف فيها من التّترس، ”ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا“، والصورتان هما: الأولى: أن يُخاف على المسلمين الضرر، إذا لم يُقاتل الكافر المتترّس بمسلمين، فهذه الصورة اتّفاقيَّة عند شيخ الإسلام وغيره كما يأتي، والمقطع الذي نقلوه من كلام ابن تيميَّة والذي فيه حكاية الاتّفاق على صورةٍ من التترس يتحدّث عنها، هو في هذه الصورة. الثانية: أن لا يُخاف على المسلمين الضَّرر من ترك قتال المتترسين، فليس فيه مصلحةٌ تغتفرُ لأجلها مفسدة قتل المسلمين، إلاَّ مصلحةُ استمرار الجهاد، وامتثال الأمر به، فهذه المسألة فيها قولان مشهورانِ. فاستدلال المجاهدين بمسألة التّترس، لا يخرج عن أن يكون محلّ إجماعِ، أو أحد القولين المشهورَينِ لأهل الإسلام، وهذا ما لم يشأ الملبِّسُون أن يذكروهُ، ورأوه في كلام ابن تيميَّة فبتروه. وأمَّا نقلهم عن القرطبي، ففيه من التلبيس مثلُ ما في نقلهم عن ابن تيميَّة، ولتوضيحه إليك كلامه بنصِّه، قال القرطبي: ”قلتُ: قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلافٌ إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية قطعية.. إلى أن قال: قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف في اعتبارها.. ثم قال: ولا يتأتَّى لعاقلٍ أن يقول: لا يُقتل الترس في هذه الصورة بوجه“; فحديثهُ عن صورةٍ لا يُنازع فيها أحدٌ، ولا يختلف فيها اثنان، ولا تنتطح عنزان، فالعاقل فضلاً عن العالم لا يمكن أن يُنازع فيها، وليس معنى هذا أن ليس من أهل العلم من يقول بقتل الترس في صورةٍ أخرى تكون خلافيَّة، بل معناه أنَّ الموضع الذي وصفه القرطبي ينبغي أن يكون موضع اتّفاق، وأنَّ خلاف من خالف لا يجري في هذا الموضعِ. هل قام المجاهدون بتحذير المسلمين من التواجد في مستوطنات وقواعد الكفار المحاربين؟ لقد عمل المجاهدون قبل وأثناء الهجمة الصليبية على بلاد الإسلام على تحذير المسلمين من السكن أو التواجد في الأماكن التي يتواجد بها الأمريكيون والأوروبيون، وذلك في عدة بيانات مثل الكلمة الأخيرة للشيخ سليمان أبوغيث - نصره الله - المتحدث الرسمي باسم قاعدة الجهاد، وكلمة القائد أبوهاجر عبدالعزيز المقرن - تقبله الله في الشهداء - وغيرهم. ولا شك أن تحذير المجاهدين للمسلمين من التواجد بالقرب من المستوطنات أو المصالح الغربية يجسد حرصهم على دماء وسلامة المسلمين. ما هي المصلحة الراجحة والضرورية التي تبرر لكم قتل المسلمين المتواجدين مع الكفار المحتلين تبعاً كما تزعمون؟ ]الإجابة من كتاب (انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض) للشيخ عبدالله بن ناصر الرشيد - حفظه الله تعالى ونفع به-، بتصرف وزيادة[: إن المصالح الراجحة عظيمة جداً منها ما كان مقصوداً قبل العمليات وتحقق بعدها مثل: 1 - إخراج المشركين من جزيرة العرب، وهو ما تحقق بنسبة نجاح كبيرة وذلك بخروج عددٍ كبيرٍ من الصليبيين، من الجزيرة العربية، كما ذكرت جميع وسائل الإعلام وقتها، بل ذكروا أنَّه لم يبق إلاَّ من لا بدَّ له من البقاء، وتطهير جزيرة العرب من هؤلاء الأنجاس، والعمل بوصيَّة محمدٍ صلى الله عليه وإنفاذها من أعظم المقاصد، وتخليصها من المعتدين عليها من حيثُ هي بلد إسلامٍ وهم حربيُّون مصلحةٌ عظيمةٌ. 2 - إرهاب وتخويف الكفار الذي حصل فعلاً، وهذا من مقاصد الجهاد المستقلَّة: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ). 3 - توسيع دائرة الحرب مع الصليبيِّين وإشغالهم عن كلِّ بلدٍ لهم فيه مصلحةٌ ببلدٍ آخر يتوقّعون فيه هجمةً، مما يعني تشتيتهم وإضعافهم بصورة فعالة. 4 - شفاء صدور قومٍ مؤمنين، وإذهاب غيظ قلوبهم (قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم، ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومٍ مؤمنين). 5 - تمحيص الله الذين آمنوا واتّخاذه منهم شهداء، والشهادة من مقاصد الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”من خير معاش الناس لهم، وذكر: مؤمن على فرسه، كلما سمع هيعةً طار إليها يطلب الموت مظانَّه“. ومنها ما تحقق حصوله بعد العمليات ولا يمنع أن تكون مقصودة قبلها، ومنها: 1 - ظهور حجم الوجود الصليبي في جزيرة العرب، حيثُ دلَّت الحراسات المكثّفة على مواطن سكنى الأمريكان، فإذا هم في كلِّ مكانٍ كما حدّثنا الثِّقات من أهل الرياض وذكرت بعض وكالات أنباء الصليبيين أن عددهم أربعون ألفًا في الرِّياض وحدها. 2 - جريان سنّة الله الكونيَّة، بتمييز الخبيث من الطيب، واستبانة الناس أنَّ حرص كثيرٍ من المنتسبين إلى العلم المشتغلين بالفُتيا على الأمن في بلادهم، والرفاه والعيش الرخيِّ، أعظمُ وأكبر من حرصهم على دماء المسلمين وأعراضهم، فلم يحصل منهم لشيء من مآسي المسلمين ما حصل في تألُّمهم لما وقع بالصليبيِّين، وكذا أصول الدين والتوحيد، فهم إذا كلِّموا عن تحكيم الطواغيت وتولِّي الكافرين، والمستهزئين بالدين من الصحفيين والعلمانيين وأمثالهم اكتفوا بكلمات لا تخرج من المجلس الذي يُخاطبون فيه، ولمَّا رغَّم الله أنف أمريكا وأوليائها احمرَّت منهم أنوفٌ. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين 2/121): (وأي دينٍ، وأي خيرٍ، فيمن يرى محارم الله تنتهك، وحدوده تضاع، ودينه يترك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب، ساكت اللسان، شيطان أخرس, كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق؟!, وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟, وخيارهم المتحزن المتلمظ, ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل، وجد واجتهد, واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون, وهو موت القلوب ; فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى, وانتصاره للدين أكمل) 3 - معرفة الناس حقيقة علماء السُّوء الذين يتكلّمون في صغير الأمور وكبيرها، ما علموا حقيقته منها وما لم يعلموه متى وافق هذا هوى الولاة، ويسكتون عن نظائرها متى سكت الولاة، فلم ينكروا ما فعله الباطنيَّة في نجران، وهو أكبر وأعظمُ، لأنَّ الولاة شاؤوا السكوت عنه، ولا ما فعله البريطانيون من تفجيرٍ، وبادروا بإنكار تفجير مجمّعات الصليبيين في الرِّياض. 4 - ظهور حقائق القيم والثوابت الشَّرعيَّة عند المنتسبين للعلم والدين، فأسقط من كان ينادي بالتثبت هذا الأصل، وصدّق تهمةً تشهد على نفسها بالكذب، كتهمة التسعة عشر الساقطة، مع أنَّها ما جاءته إلا بخبر فاسقٍ على أحسن أحواله، وزاد فرتّب الأحكام على أناس غائبين ما يدري أفي الأموات هم أم في الأحياء، ولم يسمع من المدّعى عليه حرفًا ولا اشترط بيِّنة. 5 - معرفة حقيقة الجيش والغرض الّذي أُعدَّ من أجله، فلم يتحرَّك قطُّ لاستنقاذ بلد مسلم، أو للدفاع عن عرضٍ، وإنَّما تحرَّك حين تحرَّك في خدمة مصالح الأمريكان. وغير ذلك من المصالح العظيمة، وأكثر منها ما لا تعلمونه والله يعلمهُ، فإنَّ سعادة الدارين، ومصلحة الدنيا والآخرة، إنَّما ادُّخرت في الأحكام الشَّرعيَّة، ووقفت عليها، وجمعت فيها، وما أوتيتُم من العلم إلاَّ قليلاً. ومن كلام الشيخ عبدالقادر عبدالعزيز في كتابه (العمدة في إعداد العدة): لا خلاف بين الأمة في وجوب حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل (النسب) والعقل والمال، ولا خلاف في أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، ولهذا شُرِع الجهاد لحفظ الدين مع أن فيه ذَهَاب الأنفس والأموال، قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعداً عَلَيْهِ حَقاً فِي التَّوْرَاة وَالإِنْجِيل وَالقُرْآن) التوبة، الآية: 111، وقال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة، الآية: 216. ولا شك أن الضرر النازل بالمسلمين من تسلط الحكام المرتدين عليهم، وما في ذلك من الفتنة العظيمة، هذا الضرر يفوق أضعافا مضاعفة قتل بعض المسلمين المكرهين في صف العدو أو المخالطين له عن غير قصد حال القتال، إن كثيرا من بلدان المسلمين تسير في طريق الردة الشاملة من جراء هؤلاء، فأي فتنة أعظم من هذا، هذه فتنة تفوق ما يصيب المسلمين بالجهاد من قتل أو سجن أو تعذيب أو تشريد، قال تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ) البقرة، الآية: 191، وقال تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ) البقرة، الآية: 217.فيجب دفع المفسدة العظمى (فتنة الكفر والردة) بتحمل المفسدة الأخف (وهو ما يترتب على الجهاد من قتل وغيره) وهذا هو المقرر في القواعد الفقهية الخاصة بدفع الضرر، كقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) وقاعدة (يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) وقاعدة (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف) وقاعدة (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا) وقاعدة (يُختار أهون الشرين) وغيرها [1]. وقال ابن تيمية رحمه الله: (وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ) أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه)[2]. ألا ترون إلى ما يجري للمسلمين في كثير من البلدان؟ تستباح دماؤهم وأموالهم بأحكام الكفر، مع إشاعة الفجور والفواحش والتجهيل المتعمد بالدين والاستهزاء بالإسلام وأهله، ليشب النشئ على صلة باهتة بدينه، أي فتنة أعظم من هذا، وماذا بقي للمسلمين؟ قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). [1]انظر القواعد الفقهية للزرقا (قاعدة 20 و25 ـ 28). [2]مجموع الفتاوى (28 / 355). |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
موضوع مميز بحق جزاك الله عنا كل خير وان شاء الله فى ميزان حسناتك اختك مسلمه |
الساعة الآن : 01:40 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour