عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 25-10-2010, 11:59 AM
الصورة الرمزية سليلة الغرباء
سليلة الغرباء سليلة الغرباء غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
مكان الإقامة: راحلة إلى الفردوس الأعلى بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 248
الدولة : Algeria
افتراضي رد: فتاوى متعلقة بالاسماء المستعارة في المنتديات

- **فوائد مهمة الكنى :
1- والكنية هي الاسم يصدر بأب إن كان المكنى ذكرا ، وبأم إذا كانت المكناة أنثى ، كأبي فلان وأم فلان ،
والكنية نوع تكريم وتكبير وتفخيم للمكنى ، ويشترط في الكنية ما يشترط في الاسم ، فلا ينبغي التكني باسم من اسماء الله الحسنى كأبي الحكم مثلا لما رواه أبو داود وغيره وهو في صحيح الأدب المفرد (623) عن شريح بن هانئ قال : حدثني هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي مع قومه ، فسمعهم النبي وهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه النبي فقال " إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنيت بأبي الحكم " ثم كناه بأبي شريح ، وشريح هو أكبر أولاده ،
وكذلك يشترط في الكنية أن لا يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى أو الكنى القبيحة في اللفظ أو المعنى
وكذلك التي تحمل من الدعوى والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال وهكذا .
وكان من هديه أنه يكنى أصحابه ، وكانت له كنية هي أبو القاسم ، ولما أرادت عائشة أن تكتني وليست لها كنية قالت : يا رسول الله : كل نسائك لها كنية غيري ، فقال لها : اكتني بابنك عبد الله يعنى ابن الزبير ، مع أنه ليس ولدها وهي خالته،

وكنى رسول الله عبد الله بن مسعود بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له ،
والتكني ولو لم يكن له ولد أدب إسلامي ليس عند الأمم الأخرى ، وكان أنس يكنى قبل أن يولد له بأبي حمزة وهكذا .

2- *أما حكم التكني بأبي القاسم وهي كنية الرسول :
فقد ذكر ابن القيم رحمه الله اختلاف العلماء في هذه المسألة في كتابيه زاد المعاد وتحفة المودود حيث قال فيه ( اختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه ) ثم ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها* وقال في زاد المعاد ( 2/314) ( اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال :
أحدها : أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا ، سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به ، وسواء محياه وبعد مماته وعمدتهم عموم حديث "" تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"" متفق عليه ،
قالو : لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية *مختصة به ، وقد أشار إلى ذلك بقوله " والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا ، وإنما أنا قاسم ، أضع حيث أمرت ) متفق عليه .
القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته ، فإذا أفُرد أحدهما عن الآخر فلا بأس ، لحديث"" لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي "" رواه أحمد وغيره في صحيح الجامع (7213) ولما رواه أحمد وأبو داود عن جابر مرفوعا"" من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي "" وهو في ضعيف سنن أبي داود (4966) قالوا : وهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته .
القول الثالث : جواز الجمع بين الاسم والكنية لما رواه أبو داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إنْ ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم
) قال الترمذي *حديث حسن صحيح وهو في صحيح سنن أبي داود (4967) . قالوا: وأحاديث المنع منسوخة بهذا الحديث .
القول الرابع : النهي عن ذلك مخصوص بحياته لأجل السبب الذي ورد النهي لأجله وهو دعاء غيره بذلك فيظن أنه يدعوه ، واستدلوا بما رواه أبو داود عن محمد بن الحنيفة قال : قال علي رضي الله عنه : يا رسول الله : إن ولد لي بعدك ولد ، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم ) صحيح سنن أبي داود (4155) . ولما رواه الشيخان عن أنس قال : كان النبي في السوق ، فقال رجل : يا أبا القاسم ! فالتفت إليه النبي ، فقال : يا رسول الله ، إنما دعوت هذا ، فقال النبي سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي ، قالوا : إنما نهي عن ذلك في حياة النبي كراهية أن يدعى أحد باسمه وكنيته ، فيلتفت ، فأما اليوم فلا بأس بذلك .
*قلت : بما إن النهي عن الكنية أبي القاسم ثابت لدى الجميع ، فلابد من الجمع بين الأحاديث وعدم إدعاء النسخ ، ولذلك فالراجح هو القول الأول أنه لا يجوز التكني بكنية النبي مطلقا ، أفردها عن اسمه أو قرنها به ، سواء محياة وبعد مماته لما يلي :

أ- عموم قوله تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " متفق عليه .

ب- وأن هذه الكنية مختصة به بدليل ما جاء في الرواية الأخرى حيث بينت علة النهي *والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ،
فجاء عن جابر وأبي هريرة أن النبي قال ""سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم "" رواه مسلم وغيره ،
فهذا التعليل المذكور في الحديث وهو أنه قاسم لا يمكن لبشر أن يتصف بهذا الوصف إلى يوم القيامة ، بل جاء في بعض الروايات "" الله يعطي وأنا قاسم أقسم بينكم "" فدل ذلك على أن هذه الكنية من خصوصياته

ج- حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال ( يا رسول الله ، أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه محمدا وأكنيته بكنيتك ؟ قال : نعم ، قال علي : فكانت رخصة لي ) رواه أبو داود وغيره وهو في صحيح سنن أبي داود (4967) ،
فقول علي ( كانت رخصة لي ) معناه أنها كانت محرمة ، وكذلك لو كانت جائزة لما استأذن علي من رسول الله ، ولذلك أذن له فقط ومنع من سواه كما قال لابن القيم في الزاد .

د- ما رواه جابر ، قال : ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم ، فقلنا : لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا ، فأتى رسول الله فذكر ذلك له فقال : سمه عبد الرحمن ) متفق عليه ،
والشاهد* هو إنكار الصحابة لتسميته ابنه القاسم ، ولأن تسمية الولد قاسم ذريعة لتكنية الوالد بأبي القاسم وهذا ما فهموه من نصوص النهي عن هذه التكنية ، ثم إقرار النبي لهم وتغيير اسم ابنه إلى عبد الرحمن ، وهذا دليل على أن النهي عن الكنية قائم وإن لم يكن اسم الرجل محمدا .

*والخلاصة أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا ولا يجوز أيضا الجمع بين الاسم والكنية ،
قال ابن القيم ( والصواب أن التسمي باسمه جائز ، والتكني بكنيته ممنوع منه ، والمنع في حياته أشد ، والجمع بينهما ممنوع منه ) زاد المعاد (2/317) .

وذكر ابن القيم في تحفة المودود أن هذا القول رواية عن أحمد وقول الشافعي وابن سيرين وغيرهم ، وقد روى البهيقي في سننه عن الشافعي قال : لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم ، كان اسمه محمدا أو غيره وروى معنى قوله هذا عن طاوس ) ، وقال السهيلي : وكان ابن سيرين يكره أن يكنى أحد أبا القاسم ، كان اسمه محمدا أو لم يكن ، وقال ابن عون عن ابن سيرين (كانوا يكرهون أن يكنى الرجل أبا القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا) ذكره الطحاوي في معاني الآثار ( 4/338) وقال ( وقد ذهب إلى هذا المذهب النخعي وابن سيرين ) تحفة المودود صـ 286 .

3- ومن الفوائد في الكنى :
تجوز تكنية الذي له أولاد بغير أولاده : ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر ، ولا لعمر ابن اسمه حفص ، ولا لأبي ذر ابن اسمه ذر ، ولا لخالد ابنٌ اسمه سليمان ، وكذلك أبو سلمة وهكذا ،
فلا تلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد ، ولا أن يكنى باسم ذلك الولد ، وروى أحمد وابن ماجه عن ابن صهيب عن أبيه قال ( قال عمر لصهيب : أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك ؟ قال : وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد قال : أما قولك : اكتنيت ولم يولد لك فإن رسول الله كناني أبا يحيى) حديث حسن كما في السلسلة الصحيحة (44)
وقال الألباني رحمه الله بعده ( وفي هذا الحديث دليل مشروعية الإكتناء ، لمن لم يكن له ولد ، بل صح في البخاري وغيره أن النبي كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا فقال لها : هذا سنا يا أم خالد ) ، وقد هجر المسلمون لا سيما الأعاجم منهم هذه السنة العربية الإسلامية فقلما تجد من يكتني منهم ، بل أقاموا مقام هذه السنة ألقابا مبتدعة مثل الأفندي والبيك والباشا ثم السيد ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها )

4- ومن الفوائد :
جواز التكنية بالبنت أو الأنثى : لعدم وردود النهي عن ذلك ، بل ورد عن كثير من الصحابة والسلف ذلك ، وقد ترجم ابن حجر في الإصابة بمعرفة الصحابة بأسماء طائفة عرفوا بهذه الكنية من أشهرهم أبو أمامة وأبو رقية تميم الداري وكذلك أبو أروى وأبو فاطمة وأبو جميلة وأبو لبابة وأبو صفية وهكذا في السلف كثير .

5- ومنها : جواز تكنية الكافر لتأليف قلبه أو لو كان معروفا بذلك كأبي طالب وأبي لهب وغيرهما ،
وقد كنى رسول الله عبد الله بن أبّي ، رأس النفاق، بأبي الحُباب تأليفا لقلبه أو قلب من حوله ، والحديث في الصحيحين ، وكذلك كان إذا كان في كنية المشرك ذم وحط من قدرة كأبي جهل مثلا .

6- قد تكون الكنية هي الاسم وليس للرجل اسم كأبي عمير مثلا ، وقد ذكر المصنفون في مصطلح الحديث كإبن الصلاح في مقدمته قال : من ليس له اسم سوى كنيته - أي من رواة الحديث- ثم ذكر أسماء ، ثم قال : من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على أسمه ، وذكر أمثلة ثم قال : من له كنية ولم يوقف على اسمه ، وذكر أمثلة ثم قال : من له كنيتان ، وهكذا .

7- أخطاء في الكنية :

أ ) التكنية بكنى أهل الجاهلية ولو على** سبيل المزاح كأبي لهب وأبي جهل وغيرهما .
ب) الكنية بالأسماء المكروهة والمحرمة التي مرت معنا .
ج) يفضل التكني بكنى الصحابة والعلماء تأسياً بهم .



__________________




بوابة الشعراء من هنا:http://www.poetsgate.com/poet_4080.html

سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن لا إله إلا أنت،أستغفرك وأتوب إليك


رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 24.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.45 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.61%)]