عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 24-03-2011, 05:50 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي رد: قواعد الفقه الأساسية .... 75 قاعدة هامة

- القاعدة السادسة عشرة: الأصل في الأمر والنهي على الحتم. فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنه حرام، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل بالدليل.



****************************

17- القاعدة السابعة عشرة: إذا ترتب الفضل على عمل قولي أو فعلي فإنه يكون مندوبا،ً إذا لم يُقرن بأمر. فإن قرن بأمر، فعلى الأصل أن الأمر للوجوب. والمندوب هو ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه.

****************************

18- القاعدة الثامنة عشرة : فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدون أمر فهو للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به، إلا إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم وقع بياناً لأمر أمر الله به فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر. فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان ذلك الأمر للندب كان ذلك الفعل للندب.


****************************

19- القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى. فإذا تزاحمت المصالح يُقدم الأعلى، والعكس في المظالم، حيث إذا تزاحمت المفاسد فيقدم الأدنى.


****************************

20- القاعدة العشرون: إذا تعارض ضرران دفع أخفهما. فإذا وجد شيء فيه ضرر وأضر منه، فإننا ندفع ما ضرره أخف إذا كان لابد منه، وكذلك نأخذ بعالي الفاضلين ولا نخاف.


****************************


21- القاعدة الحادية والعشرون: إذا اجتمع مباح ومحظور، غلب المحظور. فإذا اجتمع مباح ومحظور، غلب جانب المحظور احتياطاً وذلك لأنه لا يمكن تجنب الحرام إلا باجتناب الكامل للحلال والحرام، ويدل على ذلك قوله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )

فحرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما منافع للناس، لكن لما غلب جانب الشر منع.

****************************

22- القاعدة الثانية والعشرون: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فالخمر محرم لأنه مسكر، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من أي نوع كانت مادته. وإذا عدم الإسكار عدم التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

****************************


23- القاعدة الثالثة والعشرون: الشيء إذا قدم على سببه فإنه لاغٍ لأنه لم يثبت حتى يقدم، أما إذا قدم على شرطه فإنه معتبر.

والسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم.

والشرط : هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
****************************

24- القاعدة الرابعة والعشرون: الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه وتنتفي موانعه. وهي من القواعد المعلومة بالتتبع، فإذا صلى الإنسان هو محدث فإن صلاته لا تصح لعدم وجود الشرط وهو الطهارة، وكذلك النفل المطلق إذا صلى في وقت النهي فإن صلاته لا تصح لوجود المانع.


****************************


25- القاعدة الخامسة والعشرون: الظن معتبر في العبادات. فالغالب أن المعتبر في العبادات الظن، وفي المعاملات ما في نفس الأمر.

في العبادات : لو أن رجلاً غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط. يبني على هذا الظن وإذا قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه لأن الله تعالى محل العفو والسماح، وأما العبادات فيما يمكن تلافيه وتداركه، فإن عليه التصحيح، فلو أنه صلى وظن أنه على وضوء ثم تبين أنه لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

في المعاملات: لو أن رجلاً باع شيئاً يظنه لغيره ثم تبين أنه له فالبيع صحيح لأن العبرة بما في نفس الأمر.

يتبـع بــإذن الله
__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.04 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.41 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.95%)]