عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 24-03-2011, 05:51 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي رد: قواعد الفقه الأساسية .... 75 قاعدة هامة

القاعدة السادسة والعشرون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. وإن شك شكاً مرجوحاً فهذا وهم لا يلتفت إليه لأنه لا أثر له، مثل الوسواس، والوسواس شرعاً لا أثر له.


****************************
27- القاعدة السابعة والعشرون: حديث النفس معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول. وحديث النفس هو ما حدث الإنسان به نفسه، فهو معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قوله، فإنه يعمل بمقتضى ذلك القول والعمل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم).

****************************

28- القاعدة الثامنة والعشرون: الأمر للفور. فإذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه للفور، يعني يجب على الإنسان أن يفعله فوراً من حيث أن يوجد سبب الوجوب ويكون قادراً على ذلك.
****************************
29- القاعدة التاسعة والعشرون: فرض العين وفرض الكفاية.
فرض العين : هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد.
فرض الكفاية: هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان يقصد به الفعل دون الفاعل فإذا فعله البعض سقط عن الباقين وإن تركوا فعله جميعا أثموا جميعا.

****************************

30- القاعدة الثلاثون: إذا ورد أمر بعد نهي فإنه للإباحة. فإذا جاء الأمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقولون إنه للإباحة ولا يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه ثم ورد الأمر به بعد النهي فصار للإباحة.

مثال ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

****************************

31- القاعدة الحادية والثلاثون: إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، فالراجح أن نعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأن فيه فائدتين اثنتين :
الإتيان بالسنة بوجهيها.
حفظ الشرع بالعمل بالنوعين لأننا إذا نعمل بأحدهما نُسي وضاع الآخر.

****************************

32- القاعدة الثانية والثلاثون: لزوم السنة. فيجب على الإنسان أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام،

لقول الله تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
ولقوله تعالى أيضاً: (فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ،

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم فاجتنبوه وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم) ، والأخذ بقول وفعل الخلفاء الراشدين؛ لأن الراجح أن قولهم وفعلهم حجة.

****************************

33- القاعدة الثالثة والثلاثون: الأقرب إلى الصواب أن الصحابة الفقهاء والمعروفين بالفقه والفتيا هؤلاء قولهم حجة لأنه لاشك أن علمهم أغرز وأوسع، وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة. ويشترط ليكون قول الصحابة حجة أن لا يخالف قول صحابي آخر مثله في
الفقه والعلم، وأن لا يخالف نص من كتاب أو سنة.

****************************

34- القاعدة الرابعة والثلاثون: أدلة وحجة التكليف أربعة : وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وهذه هي أدلة التكليف التي يكلف بها العبد فما ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به.

****************************

35- القاعدة الخامسة والثلاثون: الأعمال بالنيات ولكل عامل ما نوى. فالعمل يشمل القول والفعل، ويشمل عمل القلوب وهو إرادة الشخص ونيته، وهذه القاعدة هي الحكم على الإنسان بنيته مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ، ولهذا يقرن العلماء كثيراً من الأشياء بالنية حتى في باب المعاملات.


****************************

36- القاعدة السادسة والثلاثون: يحرم المضي فيما فسد. فالعبادة إذا فسدت فإنه يحرم المضي فيها، بل يجب قطعها والتخلي عنها؛ لأن المضي فيها مع فسادها محادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

****************************

37- القاعدة السابعة والثلاثون: جواز قطع النفل بعد الشروع فيه. فيجوز للإنسان أن يقطع النفل بعد الشروع فيه؛ لأن النفل لا يجب بالشروع فيه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً على أهله فقال: هل عندكم شيء فقالوا : نعم حَيسٌ قال: أرينيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل ... ، ولكن مع القول بجواز قطع النفل، يكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح.

****************************

38- القاعدة الثامنة والثلاثون: الإثم والضمان يسقطان بالجهل. فأن إثم المعصية وضمان المتلفِ يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان،
والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً)

وفي الحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

هذا إذا كان الإثم والضمان في حق الله فإنه يسقط، وأما إذا كان من حقوق الخلق فإنه لا يسقط ضمانها بالجهل والنسيان والإكراه.

****************************

39- القاعدة التاسعة والثلاثون: كل متلف فإنه مضمون على متلفه سواء كان ذلك يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق بحق الآدميين ما لم يكن ذلك لدفع أذاه فإنه ليس بمضمون.

****************************


يتبع قريبا بإذن ربي
__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.39 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.76 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.45%)]