رد: قواعد الفقه الأساسية .... 75 قاعدة هامة
40- القاعدة الأربعون: الضمان بالمثل. فهذه القاعدة تبين كيفية الضمان، ويكون المثلي يضمن بمثله، أما ما لا يكون مثل له فإنه يضمن بالقيمة، أي بما يساوي وقت الإتلاف.
****************************
41- القاعدة الحادية والأربعون: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فالمتلف الذي يحصل مما قد أُذن فيه فليس بمضمون، وما يحصل من شيء لم يؤذن فيه فإنه مضمون، وفي هذه القاعدة يقول الفقهاء: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
****************************
42- القاعدة الثانية والأربعون: ما على المحسن من سبيل. يعني ليس عليه طريق يلام به لأنه محسن، والدليل على ذلك قوله تعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لعرق ظالم حق).
****************************
43- القاعدة الثالثة والأربعون: أقسام العقود.
تنقسم العقود إلى قسمين :
(أ) قسم معاوضة : مثل البيع والإجارة، فيجب أن تحرر وأن تكون معلومة وأن تتم فيها الشروط المعروفة؛ لأن كل واحد من المتعارضين يريد أن يكون حقه قائماً، وإذا كان هناك جهالة صار ذلك سبباً للنزاع بين الناس.
(ب) قسم تبرع : كالهبات والصدقات وما أشبهها فأمرها خفيف؛ لأن عقود التبرعات إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم ولذلك يسامح فيها بالجهل.
****************************
44- القاعدة الرابعة والأربعون: العرف. وهذه القاعدة من القواعد المهمة، وهي أن ما جاء في الكتاب والسنة مطلقاً بغير تحديد؛ فإنه يرجع فيه إلى العرف. والعرف هو: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وينقسم إلى قسمين :
(أ) عرف صحيح : وهو العادة التي لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب والسنة، ولا تفوت مصلحة معتبرة ولا تجلب مفسدة راجحة.
(ب)عرف فاسد : وهو العادة التي تكون على خلاف النص، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة.
****************************
45- القاعدة الخامسة والأربعون: الأعراف المطردة كالمشروط. فإذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط؛ لأن العرف المطرد كالشرط اللفظي، فيكون معمولاً به؛ ولأن الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي له حكمه فيكون معتبراً.
****************************
46- القاعدة السادسة والأربعون: جميع العقود لابد أن تكون ممن يملكها. فلابد أن تكون جميع العقود من المالك، أي ممن يملك ذلك العقد.
****************************
47- القاعدة السابعة والأربعون: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. فكل إنسان لا يعتبر رضاه بالشيء فإنه لا يعتبر علمه به؛ لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فسوف يقع سواء علم أم لم يعلم رضي أم لم يرضى.
****************************
48- القاعدة الثامنة والأربعون: دعوى الفساد لا تقبل. وهذه القاعدة من القواعد العامة، وهي إذا تنازع في صحة العقد، فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده فإن دعوى الفساد لا تقبل.
****************************
49- القاعدة التاسعة والأربعون: كل ما ينكره الحس فلا تسمع دعواه. وهي من القواعد العامة في الدعاوى أن كل ما ينكره الحس فلا تسمع الدعوى فيه، يعني القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي في ذلك ولا يهتم به ولا يرفع به رأساً، وأما ما كان بعيداً ولكنه ممكن فإن الدعوى فيه تسمع، ثم ينظر لما يقتضيه الحكم فيما بعد من بينة أو نكول أو نحو ذلك
يتبع قريبا بإذن الله
__________________
مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|