- القاعدة الخمسون: البينة على من ادعى. وهي من القواعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من ادعى شيئاً ممكناً فإنها لا تقبل دعواه إلا ببينه، والفرق بين سماع الدعوى وقبولها؛ أن عدم السماع يعني أن القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي ولا يهتم به، وأما عدم القبول فمعناه أن القاضي يسمع الدعوى وينظر فيها ثم يجريها على حسب القواعد.
****************************
51- القاعدة الحادية والخمسون: الأمين هو الذي حصلت العين بيده. فأن الأمين هو الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع (كولي اليتيم) أو من المالك (كالوكيل والوصي) إذا ادعي الرد، أي أنه رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه.
****************************
52- القاعدة الثانية والخمسون: من ادعى التلف وهو أمين فدعواه مقبولة.
****************************
53- القاعدة الثالثة والخمسون: كل من يقبل قوله فإنه يحلف.
****************************
54- القاعدة الرابعة والخمسون: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)، فيكون الأمر عليه، أي عليه الوزر وأنت لك الأجر؛ لأن بهذا تستقيم أموال الناس.
****************************
55- القاعدة الخامسة والخمسون: جواز الأخذ من مال من منعه. فهذه القاعدة تستثنى من القاعدة السابقة، وهي ما استحقه الإنسان بسبب ظاهر فإن له أن يأخذ من مال من منعه سراً أو علناً، وذلك مثل الضيف فالضيف له حق على مضيفه، وإذا امتنع المضيف عن حق الضيف، فللضيف أن يأخذ من مال المضيف ما يكفيه بالمعروف؛ لأن هذا سببه ظاهر ولا تقع فيه الخيانة ولا العوض.
****************************
56- القاعدة السادسة والخمسون: الشيء قد يثبت تبعاً لغيره. فقد نص الفقهاء رحمهم الله على هذه القاعدة، فقالوا : يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.. وهذه مأخوذة من أمثلة جاء بها الشرع منها الحامل فإن بيع حملها مفرداً لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن لو بيعت وهو حامل صح البيع؛ لأنه كجزء من أجزائه.
****************************
57- القاعدة السابعة والخمسون: كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية. ومثل الفقهاء لهذه القاعدة بنكاح المحلل، فالنكاح هنا فاسد، وكذلك لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسد.
ويستثنى من هذه القاعدة إذا جهل قصد صاحبه فإن العقد ليس فاسداً من جانبه؛ لأنه (أي صاحب من نوى بعقده المحرم) لا يعلم عما أسره من النية الباطنة فأجرى العقد على ما قد ظهر؛ لأن الأحكام تجري في الدنيا على ظاهرها بخلاف الآخرة فإنها تجري على البواطن.
****************************
58- القاعدة الثامنة والخمسون: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) فإذا اشترط شرط في عقد ولم يُحلل هذا الشرط حراماً أو يحرم حلالاً فهو صحيح، فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط مخالف للشرع.
****************************
59- القاعدة التاسعة والخمسون: كل مشغول ليس يشغل. مثال هذه القاعدة لو رهن الإنسان بيته لشخص ثم أراد أن يرهنه لشخص آخر فإنه لا يصح الرهن الثاني؛ لأننا لو صححنا الرهن الثاني لأسقطنا الرهن عن الأول.
****************************
60- القاعدة الستون: أن البدل له حكم المبدل. مثال ذلك: التيمم بدلاً عن طهارة الماء فيجعل له حكمه فيما يستباح بالماء أي بطهارة أي بطهارة الماء .
****************************
61- القاعدة الحادية والستون: رُب مفضول يكون أفضل. فربما يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، مثل قراءة أفضل الذكر، وإذا أذن المؤذن وتابعه القارئ كانت متابعته أفضل من قراءة القرآن؛ لأن المتابعة حكم مقرون بسبب فإذا أخره عن سببه فاتت مشروعية.
****************************
62- القاعدة الثانية والستون: الإستدامة أقوى من الابتداء. مثل الطيب للمحرم تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. بمعنى أن المحرم إذا تطيب عند الإحرام وبقى على بدنه بعد الإحرام فإن ذلك جائز، لكن لو أرد أن يتطيب ابتداءً لم يجز.
****************************
63- القاعدة الثالثة والستون: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فكل ما كان معلوماً عدمه أو معلوماً وجوده فالأصل بقاؤه على ما قد علم أي على ما كان عليه.
****************************
64- القاعدة الرابعة والستون: النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال. وهي أنه إذا نفي الشيء فالأصل في هذا النفي أنه نفي للوجود، فإن لم يكن بأن كان موجوداً فإنه يكون نفياً للصحة، فإن لم يكن بأن كان صحيحاً مع النفي للكمال فالنفي للكمال.
****************************
65- القاعدة الخامسة والستون: الأصل في القيود أنها للاحتراز . كقوله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) هذا القيد للمحصنات يحترز به من غير المحصنات، فلو قذف غير محصنه فإنه لا يترتب عليه هذا الحكم، وإنما يعزر لعدوانه فقط.
يتبع قريبا بإذن الله