وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عزيزتي:
سئل سماحة الشيخ بن باز - رحمه الله -
ما حكم الصلاة في الأيام الزائدة عن العادة الشهرية ؟
فأجاب:
العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة فلا بأس .
إذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم ، فإن العادة تنتقل وتنقص أيضاً ، فقد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعاً فيستمر عشراً ، فعليها ألا تصلي وقت الدم إلى خمسة عشر ، فإذا بلغت خمسة عسر فالجمهور يقولون : تكون استحاضة بعد ذلك ، فترجع إلى عادتها المعروفة سبع أو ست والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم ، وتتوضأ لكل وقت صلاة وتستنجي بالماء وتتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة ، أي الدورة المعتادة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/666) .
===========
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
الجواب : الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة بلونه الأحمر ورقته وجفافه.
===========
ويجب أن تعرفي عزيزتي بأن الكدرة والصفرة في أيام العادة ، تعتبر من الحيض.
روى الأثرم بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تُبعثُ إليها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر.
والله أعلم .
وفقنا الله وإياكم لكل خير