عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-04-2011, 04:42 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,542
افتراضي رد: أفتوني شيوخنا الكرام

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عزيزتي:

سئل سماحة الشيخ بن باز - رحمه الله -

ما حكم الصلاة في الأيام الزائدة عن العادة الشهرية ؟

فأجاب:
العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة فلا بأس .

إذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم ، فإن العادة تنتقل وتنقص أيضاً ، فقد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعاً فيستمر عشراً ، فعليها ألا تصلي وقت الدم إلى خمسة عشر ، فإذا بلغت خمسة عسر فالجمهور يقولون : تكون استحاضة بعد ذلك ، فترجع إلى عادتها المعروفة سبع أو ست والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم ، وتتوضأ لكل وقت صلاة وتستنجي بالماء وتتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة ، أي الدورة المعتادة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/666) .

===========

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -

إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟


الجواب : الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة بلونه الأحمر ورقته وجفافه.

===========


ويجب أن تعرفي عزيزتي بأن الكدرة والصفرة في أيام العادة ، تعتبر من الحيض.
روى الأثرم بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تُبعثُ إليها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر.
والله أعلم .


وفقنا الله وإياكم لكل خير
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.08 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.45 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.20%)]