عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 30-07-2011, 09:30 PM
الصورة الرمزية الدكتور مؤمن
الدكتور مؤمن الدكتور مؤمن غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
مكان الإقامة: مصراوى
الجنس :
المشاركات: 895
الدولة : Egypt
افتراضي رد: ** فقه وفتاوى الصيام ..



الأيام المنهى
عن صيامها فى غير رمضان


بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض
على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام
التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها
و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين
مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,,
ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم ,
نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها
و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله .


1- النهى عن صيام يومى العيدين :-

أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين
سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً ,
لقول عُمر رضى الله عنه
(( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم ))
::: رواة أحمد و الأربعة :::



2- النهى عن صوم أيام التشريق :-

لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر ,
لما رواة أبو هريرة :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى
(( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل ))
::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: ,

و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أرسل صائحاً يصيح
(( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال ))
و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق ,
فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء ,
و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف
و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات
المنهى عن الصلاة فيها .



3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :-

يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين
و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور
إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله
أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة
أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة ,
فعن عبد الله بن عمرو :
أن الرسول صلى الله عليه و سلم
دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها
(( أصُمت أمس ؟ ))
فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا ,
قال فأفطرى إذاً ))
::: رواة البزار بسند حسن ::: ,

و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله
رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم ))
و فى لفظ مسلم ,,
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام
إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم .



4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :-

عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء :
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
(( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم
و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة ))
::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم :::

و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال :
و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت
بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .



5- النهى عن صيام يوم الشك :-

قال عمار بن ياسر رضى الله عنه
(( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى
أبا القاسم صلى الله عليه و سلم ))
::: رواة أصحاب السنن :::

و قال الترمزى حديث حسن صحيح
و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم
و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس
و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق
و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية
و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان
أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له
جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,,
فعن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( لاتقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين
إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم ))
::: رواة الجماعة :::

و قال الترمزى حسن صحيح
و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل
الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان
و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك
فلا بأس به عندهم .



6- النهى عن صوم الدهر :-

يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام
التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول
صلى الله عليه و سلم
(( لا صام من صام الأبد ))
::: رواة أحمد و البخارى و مسلم :::

فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق
و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة ,
إذا كان ممن يقوى على صيامها ,

قال الترمزى :
و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر
يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق
فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية
و لا يكون قد صام الدهر كلة .



7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :-

نهى الرسول صلى الله عليه و سلم
ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة ,
فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم
قال
(( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة ,
إلا رمضان ))
::: رواة البخارى و أحمد و المسلم :::

و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج
أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها
لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى
الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج
و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً
فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج
و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها
دون ان تستأذنة .



8- النهى عن وصال الصوم :-

عن أبى هريرة رضى الله عنه
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات - قالوا :
فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى ,
إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال
ما تطيقون ))
::: رواة البخارى و مسلم :::

و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد
و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة
على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) .


يتبع ان شاء الله ..
__________________






رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 39.58 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.95 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.59%)]