رد: ** فقه وفتاوى الصيام ..
مُبـاحـات الصــيام

يباح فى الصيام ما يأتى :-
1- نزول الماء و الانغماس فية :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن ,
عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم
أنه حدثه فقال
(( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يصب على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر ))
::: رواة أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: ,
و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
(( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل ))
فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .

2- الاكتحال و القطرة
و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة
أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل
و هو صائم , و إلى هذا ذهبت الشافعية
و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى
و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .

3- يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسة ,
فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال
(( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم ,
و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه )) ,
و عن عمر رضى الله عنه أنه قال
(( هششت يوماً و أنا صائم فأتيت النبى
صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً ,
قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم :
أرئيت لو تمضمضت بماء و انت صائم ؟
قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ ))
و قال ابن المنذر :
رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة
و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد
و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية :
انها تُكره على من حركت شهوتة ,
ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها ,
ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك ,
والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال ,
فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت
و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة
و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما ,
و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .

4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها
و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد
فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية
من غير المنفذ المعتاد .

5- يباح الحجامة للصائم :-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم
و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له ,
قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه
(( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد
رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ))
قال : لا إلا من أجل الضعف ))
::: رواة البخارى و غيرة ::: .

6- المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما ,
فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً ))
::: رواة أصحاب السنن :::
و قال الترمزى حسن صحيح ,
و قد كرة أهل العلم السعوط للصائم ,
و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم ,
قال ابن قدامة :
و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء
إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .

7- بلع الريق و غبار الطريق
و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل ,
و الشىء يريد شراؤة , و كان الحسن يمضغ
الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم
و أما مضع العلك فإنة مكروة ,
و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال بكراهيتة ,
الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة
و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة ,
لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى فمة ,
هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء
و نزلت فى الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية ,
و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل
و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة
و مداواة المأمومة الجائفة , فهذا مما تنازع فية أهل العلم ,
فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك ,
و منهم من فطر بالجميع إلا الكحل ,
و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير ,
و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير ,
و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً الرأى الأول :
و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك ,
فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص
و العام , فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و رسوله
فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب
على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة
و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة
كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن
النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً
ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً ,
علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .

8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر
(( آذان المغرب ))و حتى طلوع الفجر ,
فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام , وجب علية ان يلفظة ,
أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف ,
أو نزع صح صومة , و إن ابتلع ما فى فمة
من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر ,
و عن عائشة رضى الله عنها
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا
حتى يؤذن ابن أم مكتوم ))
::: رواة البخارى و مسلم :::.

9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .

10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح
و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة .
يتبع ان شاء الله ..
|