* قضاء رمضان :-
قضاء رمضان لا يجب على الفور ,
بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة .
فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى
ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً
عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء ,
بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها.
ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع ,
لقوله الله تعالى
{ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر }
(184) سورة البقرة.
أى ومن كان مريضا , أو مسافر فأفطر ,
فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر ,
متتابعات أو غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده ,
وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما :
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان :
(( إن شاء فرق , وإن شاء تابع )) ,
وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر ,
صام رمضان الحاضر , ثم يقضى بعده من عليه ,
إذا كان التأخير بسبب العذر .
وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى التأخير ,
فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى
ما عليه بعده ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام ,
وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به .
فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .
* من مات وعليه صيام:-
أجمع العلماء على أن من مات
وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه ,
هو ولا غيره , وكذلك من عجز عن الصيام
لا يصوم عنه أحد اثناء حياته .
فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه
قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه .
فذهب جمهور العلماء , منهم ابو حنيفه , ومالك ,
والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه
ويطعم عنه مدا , عن كل يوم .
والمذهب المختار عن الشافعيه :
أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت ,
ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى , القريب ,
سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما ,
ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى ,
وإلا فإنه لا يصح .
وإستدلوا بما رواه احمد , والشيخان ,
عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
(( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ))
زاد البراز لفظ : إن شاء ..
وروى أحمد , وأصحاب السنن :
عن ابن عباس رضى الله عنهما:
أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم ,
فقال: يا رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر
أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ ))
قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى )) ,
قال النووى :
وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده
وهو الذى صححه محققوا أصحابنا الجامعون
بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
* التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-
إختلفت الفقهاء فى التقدير ,
فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها ,
والبلاد التى يقصر نهارها , ويطول ليلها ,
على أى البلاد يكون ؟ ,
فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة
التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل :
على أقرب بلاد معتدلة إليهم .
يتبع ان شاء الله ..