
11-08-2011, 08:34 PM
|
 |
قلم فضي
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
|
|
رد: شرح مختصر لكتاب الصيام
" الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام" وذلك تعبد، يعني: ولو لم يكن هناك حاجة إلى الإفطار، ولكن لما كان معها هذا الدم حرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وأما إذا كان الخوف على الولد، فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينًا. إذا خافت على جنينها مثلًا أنها إذا لم تأكل تضرر الجنين، أو خافت على رضيعها أنها إذا لم تأكل فإنه يقل اللبن، فيلحقه الجوع، فإنها تفطر.
أما إذا كانت لا تخاف عليه، أو تجد من يرضعه أو ترضعه باللبن الصناعي فلا تفطر. العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينًا. الكبير الذي لا يستطيع الصيام والمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكينًا، ذكروا عن أنس -رضي الله عنه- أنه لما كبر وزاد عمره عن المائة كان يفطر، ولكن إذا كان أول ليلة من رمضان جمع ثلاثين مسكينًا، وعشاهم وأطعمهم، واكتفى بذلك عن الصيام، يطعمهم يومًا واحدًا.
ليس بحاجة أن يطعم كل يوم، بل إذا قدم الإطعام أطعمهم جاز أو أخر الإطعام وأطعمهم في آخر الشهر. من أفطر فعليه القضاء فقط، إذا أفطر بسبب من الأسباب إذا أفطر مثلًا بأكل. أفطر مثلًا لسفر أو مرض أو نحو ذلك أو بشرب، يعني جهل مثلًا أو لعذر، فعليه القضاء فقط. القيء إذا كان عمدًا، فإنه يفطر في حديث: من استقاء، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فإذا خرج القيء بدون اختياره، بل قهريًا، فلا يفطر، وأما إذا تسبب عصر بطنه مثلًا، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء، فإنه يقضي اختار المؤلف أن الحجامة تفطر لأن حديث: أفطر الحاجم والمحجوم رواه عدد من الصحابة حتى قيل: إنه متواتر العدد الكثير الذين رووه، ولو كانت الطرق لا تخلوا من ضعف، لكن بعضها يقوي بعضًا يشد بعضها بعضًا، وأما الأحاديث التي فيها: أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فطعن الإمام أحمد في ذكر الصيام، وقال أصحاب ابن عباس اقتصروا على الإحرام أصحابه خواصه، ولم يرو إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث؛ ولذلك لم يرو عنه مسلم، فطعنوا في هذا الحديث، ولو كان في صحيح البخاري، والذين صححوه قالوا: إن له عذرا، إنه مسافر، والمسافر له الإفطار؛ لأنه ما أحرم في البلد فدل على أنه كان مسافرًا، فالحاصل أن في المسألة مناقشة كثيرة.
الإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، وأما الأئمة الثلاثة، فقالوا لا يفطران، ولكل اجتهاده أو إمناء بالمباشرة إذا باشر أو قبل فأمنى، فإنه يقضي أما إذا أفطر بجماع، فإنه عليه القضاء وعليه الكفارة مثل كفارة الظهار. تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، هذا هو الذي يجب على من أفطر بجماع، واختلف هل يجب على المرأة إذا مكنته من نفسها، فأكثر الفقهاء قالوا: ما دام أنها مكلفة، فإن عليها مثل ما عليه، أما إذا لم تمكنه ولكنه قهرها وغصبها، فإن الكفارة عليه وحده؛ لأنها مكرهة.
أما من نسي ففي هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه بحثوا فيما إذا رأيت إنسانًا يأكل، وهو صائم أو يشرب، وهو صائم هل تذكره أم لا تذكره؟، الصحيح أنك تذكره لأن هذا من باب الأمر بالمعروف، ولأنه يحب أن يتذكر لا يحب أن يختل صومه، ولو كان صيامه تامًا، وإنما أطعمه الله وسقاه، فمن باب تذكيره ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكره بصومه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فيه أنه لا يستحب الوصال، وهو أن يؤخر الإفطار إلى السحور، ولكنه لا يحرم فقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم - واصل بأصحابه لما لم ينتهوا يومين ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، ولكن تعجيل للفطر أفضل، وذلك لأن يقدمه قبل الصلاة، يأكل ما تيسر قبل الصلاة ليكون ذلك مبادرًا إلى ما أحله الله، فأحب الناس إلى الله أعجلهم فطرًا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، حديث تسحروا، فإن في السحور بركة قيل: إن الحكمة فيه أنه يقوي على العبادة، ويقوي على الأعمال الأخرى، ويقوي أيضًا على الأعمال البدنية التي هي أعمال الدنيا، ويحبب الصيام، أما إذا لم يتسحر، فإنه يهزل، ويضعف بدنه، وينهار، وينخذل عن الأعمال الخيرية، ويغلب عليه الكسل والخمول والضعف، فلذلك حث على السحور بما تيسر، ويؤخره أيضًا يسن أن يكون في آخر جزء من الليل .
قوله: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه لم يجد فعلى ماء فليفطر على ماء، فإنه طهور يعني يسن أن يكون فطره على تمرات، لأن فيها هذه الحلاوة، تقول عائشة: كان -صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حثا حثوات من ماء أي جرعات من الماء، وفي حديث سلمان الطويل: يعطي الله هذه الثواب من فطر صائمًا على مزقة لبن أو شربة ماء أو تمرة يدل على أن ذلك كله مما يفطر عليه، على الصائم أن يحفظ صيامه، فلا يجرحه بالأعمال التي تنقص أجره، أورد قوله -صلى الله عليه وسلم-: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قول الزور الكلام السيء، بمعنى كذب وإفك وسباب وسخرية وقذف وعيب وسلب ونحو ذلك، يجب أن يطهر لسانه وفي حديث أيضًا إذا سابه أحد أو شاتمه، فليقل: إني صائم وكان كثير من السلف يحفظون صيامهم، يجلسون في بيوتهم، ويقولون: نحفظ صيامنا.
العمل به، يعني: العمل بالزور، وهو مثلًا شهادة الزور، أو القتل والقتال، أو ما أشبه ذلك، وكذلك الجهل، يعني العمل على الجهل والتجاهل، قوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا فيه أن الذي مات يقضى عنه الصوم متى؟ إذا كان فرط إذا مات إنسان، وعليه صيام نظرنا، فإن كان فرط، فإنه يقضي عنه، وإن لم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة.
صورة ذلك إذا أفطر في رمضان لسفر أو مرض، ثم بعد ذلك تمكن في شهر شوال وقدر قام وشفى وسلم من المرض، واستطاع أن يصوم، ولكنه أهمل وفرط، ثم جاءه الأجل، ومات، فإنه يقضى عنه يقضى عدد الأيام التي فرط فيها، فإذا كانت أيامه مثلًا عشرة أيام شفي أو أقام سبعة أيام، ثم عاوده المرض أو عاد إلى السفر هذه السبعة ما صامها، ولو صامها لكان قادرًا، ثم مات فإنه تقضى عنه السبعة، أما الثلاثة التي ما تمكن منها، فلا تقضى عنه تسقط عنه، كذلك أيضًا لو تمادى به المرض. مرض مثلًا في رمضان وأفطر رمضان كله، واستمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة مثلًا، ومات في المحرم، وهو على فراشه، فمثل هذا لا يلزمهم قضاء عنه ولا كفارة وما ذاك إلا لأنه لم يتمكن.
يتبع
__________________
مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|