الرابع : التخدير الكلي :
اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟
وهذا لا يخلو من أمرين :
الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .
ودليله قوله r في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .
الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .
وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .
وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .
المفطر السابع : قطرة الأذن :
والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟
تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .
الجمهور : أنه يفطر .
الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ .
الرأي الثاني : لابن حزم : أنه لا يفطر ، وعلته : أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .
والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر .
مسألة : إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم .