فتوى رقم : 9879
مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/09/1430 06:32:50
س: السلام عليكم .. إذا خرج دم قليل جداً من أحد السبيلين بسبب جرح، هل يبطل الصيام؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. خروج الدم من الفرج ـ غير دم الحيض والنفاس ـ لا يفسد الصيام؛. .
لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - احتجم وهو صائم، واحتَجَم وهو مُحرِم.].(وفيه خلاف)
( (البخاري (1939)، وأبو داود (2372)، والترمذي (775) وابن ماجه ( 1682
لأن خروج الدم من غير حيض ونفاس لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وإنما جاء خروج الدم تبعاً، للجرح بدون نية إحداثه.. والطبيبة لم تقصد إخراج الدم
كخروج الدم من الصائم من أنفه أو فمه أو بقية جسمه بغير اختياره وبدون قصد
لا يَفسد الصومُ ما لا يُمكِن الاحتراز منه
والله أعلم
-----
السؤال
جزاكم الله خيرا , هل نزول الدم من الأنف أثناء الصيام يبطل الصوم و هل لمس المرأة الأجنبية يبطل الصوم و ما حكم استخدام العطور أثناء الصوم و استخدام الفكس أيضاً ( أبو فاس ) أفيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الذي يخرج من الصائم بغير إرادته، وبغير قصد منه لا يفطر، ولا يفسد الصيام، قل أو كثر، لأنه لا نص فيه يوجب الفطر، ولأن القياس لا يقتضيه مثل الرعاف، ومثل الجرح يتعرض له الصائم بغير اختياره، فهذا كله لا يفطر، نص على ذلك الحنابلة كما في كشاف القناع: (2/369)
والله أعلم