من زاد على ثلاث في الوضوء فوضوءه لا يبطل وإنما ارتكب امراً مكروهاً
حيث جاء في المجموع للنووي: إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه،
لهذا فالزِّيادة على الثَّلاث في الوضوء، مكروهة ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة:
الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، وحُكي الإجماع على ذلك