الموضوع: تطبيق المسلم
عرض مشاركة واحدة
  #59  
قديم 15-07-2017, 10:22 AM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: فقة الاذان


22- - ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا .


قال تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } [ البينة/5 ] .


وقال عثمان بن أبي العاص : إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا صححة الالبانى

قلت : و عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) . صححة الالبانى


ثم قال الترمذي : ( العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه ) .
وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو مذهب ابن حزم قال : ( وهو قول أبي حنيفة وغيره ) وهو وجه للشافعية وبه

قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر ) . وقد مال إلى هذا الشوكاني في ( نيل الأوطار ) فراجعه ( 2/49 - 50 )


ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما رواه يحيى البكاء قال : رأيت ابن عمر يقول لرجل : إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا .


قال البكاء : سمعت رجلا قال لابن عمر : إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر : إني لأبغضك في الله فقال : سبحان الله أحبك في الله وتبغضيني في الله قال : نعم إنك تسأل على أذانك أجرا .


قلت : لكن في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر لأن مداره على يحيى البكاء وهو ضعيف كما في ( التقريب )


23- - وأما إن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه .
وفيه أحاديث :


الأول : عن خالد بن عدي الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه ) .صححة الالبانى


الثاني عن أبي هريرة مرفوعا : ( من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) . صححة الالبانى


الثالث : عن عائشة مرفوعا يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك ) .


أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت للرسول : إني يا بني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت : ردوه علي فردوه فقالت : إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . فذكرته .


الرابع : عن أبي الدرداء قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السلطان قال : ( ما أتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله ) . أخرجه أحمد : وزاد : قال : وقال الحسن رحمه الله : لا بأس بها ما لم ترحل إليها أو تشرف لها .


الخامس : عن عائذ بن عمرو مرفوعا : ( من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه ) .


السادس :وفي الباب عن أبي محذورة في حديث الأذان قال :ثم دعاني عليه السلام حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة . وقد مضى في المسألة ( 4 ) من الأذان وفيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال كما قال الحافظ في ( التلخيص ) فالاحتجاج بهذا الحديث في هذا الباب على جواز أخذ الأجرة مطلقا ليس بجيد أولا : لما علمت من ضعفه وثانيا : لأنه ليس في طلب الأجرة بل فيه الإعطاء بدون طلب وهذا جائز كما أفادته الأحاديث التي قبله . وراجع الشوكاني .


- - وينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتا وأندى .\


فيه حديثان : الأول : عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك ) الحديث . وسنده جيد كما تقدم في المسألة الأولى .
الثاني : عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان . . . الحديث وهو صحيح وقد سبق في المسألة الرابعة .


25 - ويستحب له أمور :


الاجمال


( 1 ) أن يؤذن على طهارة :


( 2 ) وأن يقف قائما : وفيه أحاديث :

( 3 ) على مكان عال :

( 4 ) ويستقبل القبلة :
( 5 ) ويرفع صوته :
( 6 ) ويجعل أصبعيه في أذنيه :
( 7 ) ويلتفت يمينا برأسه عند قوله : حي على الصلاة وشمالا عند قوله : حي على الفلاح ولا يستدير .
( 8 ) وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال :



التفصيل


( 1 ) أن يؤذن على طهارة : والدليل عليه قوله عليه السلام : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال : على طهارة ) .


وروى البيهقي من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم .

( وإسناده حسن


وأما حديث : ( لا يؤذن إلا متوضئ ) فضعيف لا يصح .


: قال أبو هريرة : لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ ضعفة الالبانى


ثم قال الترمذي : واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد .


( 2 ) وأن يقف قائما : وفيه أحاديث :


الأول : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال : ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو قال : المؤمنين - واحدة . . . ) فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام مثلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ولولا أن تقول الناس إني كنت يقظان غير نائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن ) . قال : فقال عمر : أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت . صححة الالبانى .


وكذلك رواه ابن خزيمة والبيهقي عن وكيع . وهذه الرواية تبين ما أبهم في رواية شعبة وهو أن قوله : أصحابنا إنما أراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم


الحديث الثاني : عن وائل بن حجر قال : حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وقد مضى قريبا .
قال ابن المنذر : ( أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة ) .



( 3 ) على مكان عال :


وفيه أحاديث : الأول : حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال : فقام على المسجد فأذن . وفي رواية على حائط وفي أخرى جذم حائط . ( والجذم ) بالكسر والفتح : الأصل : أراد بقية حائط .
الثاني : عن امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رأه تمطى ثم قال : اللهم إني أحمد . . . الحديث .


و وجدت له طريقا أخرى فقال ابن سعد في ( الطبقات ) :


أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول : كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره .
الثالث : عن ابن عمر قال : كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت .
ويشهد لمعاني الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) . قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . ( متفق عليه ) واللفظ لمسلم .


الرابع : عن أي برزة الأسلمي قال : من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد . صحيح


الخامس : عن عقبة بن رافع مرفوعا : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة . . . ) . الحديث . وقد مضى في المسألة التاسعة .

فإن ( الشظية ) قطعة مرتفعة في رأس الجبل . وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو كان على الجبل .


( 4 ) ويستقبل القبلة :


وفيه حديثان :
الأول : حديث عبد الله بن زيد في نزول الملك بالأذان قال : بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال : الله أكبر الله أكبر . . . الحديث . وقد مضى في المسألة الأولى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى


قال : جاء عبد الله بن زيد فقال : يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة . . . فذكر الحديث .


الثاني : عن سعد القرط مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة فيقول . . . فذكره . وأخرجه الحاكم بلفظ : وإن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة . . . الحديث .


( 5 ) ويرفع صوته :


( فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) و( له أجر من صلى معه ) .
وهذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . رواه عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري : أن أبا سعيد الخدري قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع . . . الحديث .


قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . وقد خرجته في ( التعليق الرغيب ) .
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح وأبي هريرة بسند حسن والبراء بن عازب بإسناد صحيح وقد خرجتها هناك ولفظ حديث البراء : ( والمؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه ) .


( 6 ) ويجعل أصبعيه في أذنيه :
وفيه أحاديث :


الأول : عن أبي جحيفة قال : رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه . . . الحديث .
إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان وهما سنتان مسنونتان )

.
ورواه أبو نعيم وعنده :

( رأى بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه ) وكذا رواه البزار .
والمراد بالاستدارة فيه : الاستدارة بالرأس فقط لا بسائر الجسد كذلك جاء مفسرا في ( الصحيحين ) وغيرهما ويأتي قريبا .
الحديث الثاني : عن عبد الله الهوزني : قال : قلت لبلال : كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم . . .

فذكر الحديث وفيه قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت صحيح .


الثالث : عن سعد القرظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال : ( إنه أرفع لصوتك ) .
و أخرجه الطبراني في ( الكبير ) بلفظ : ( إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك ) .
الرابع : عن عبد الله بن زيد في حديث رؤيا الملك قال : لما كان الليل قبل الفجر غشيني نعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى . . . الحديث بطوله .
هذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول : ( وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان .


وقال بعض أهل العلم :


وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي ) .
وفي ( الفتح ) : ( قال العلماء : في ذلك فائدتان : إحداهما : أنه قد يكون أرفع لصوته ثانيهما : أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن ) .


( تنبيه ) :


لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة .


( 7 ) ويلتفت يمينا برأسه عند قوله : حي على الصلاة وشمالا عند قوله : حي على الفلاح ولا يستدير .
وفي حديث أبي جحيفة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وقال : فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه

قال

فتوضأ وأذن بلال قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح . . . الحديث .أخرجه مسلم

. ورواه ابن خزيمة ولفظه أتم عن أنس رضي الله عنه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول : الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( علىالفطرة ) . فقال أشهد أن لا إله إلا الله .

قال : ( خرج من النار ) . فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن .


الثاني : عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم :


( أشهد أني محمد رسول الله ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله ) .


وزاد النسائى : ( فنظروا فإذا هو راعي غنم صححة الالبانى

الثالث : عن قبلة بن عامر مرفوعا : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية ( قطعة مرتفعة في رأس الجبل ) بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا ويؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) صحيح .
الرابع : عن سلمان مرفوعا : ( إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ) . صحيح
وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في ( الأم ) ( وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا )


. كذا في ( المجموع ) وقال في ( شرح مسلم ) :


( وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد ) . قلت : وهو مذهب الحنفية أيضا .


( 8 ) وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال :


كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا خرج أقام حين يراه .
أخرجه مسلم قوله : لا يخرم أي : لا يترك شيئا من ألفاظه كذا في ( النيل ) .


وهذا المعنى محتمل ولكن الأرجح عندي أن المعنى لا يخرم : أن لا ينقص ولا يؤخر عن الوقت وهو وقت زوال الشمس والدليل على هذا الشطر الثاني من الحديث فإنه يقول : إن بلالا كان يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وجدت بعد ذلك ما يؤيد هذا من الرواية وهو ما رواه الطيالسي

عن جابر قال :
كان بلال يؤذن حين تدحض الشمس وربما أخر الإقامة قليلا وربما عجلها قليلا فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت .
فهذا نص فيما رجحنا والله أعلم .


والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر كما تقدم .



26- - وعلى من يسمع النداء أمور :


الاجمال

أولا : أن يقول مثلما يقول المؤذن :

( ثانيا : إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ) .
( ثالثا : أن يسأل له صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله قال صلى الله عليه وسلم

( رابعا : أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه


رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.37 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.76 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (1.84%)]