حكم شهادة القاذف (1-2)
فضل ربي ممتاز زادة
ب- من السنة :
1/ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قضاء الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنى، ويجلدون ثمانين جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبداً حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح"[22] .
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل دلالة صريحة على قبول شهادة القاذف إذا تاب، لأن (حتى) لانتهاء الغاية فيكون رد الشهادة منتهياً بتحقيق التوبة[23] .
ونوقش هذا الاستدلال بأن الحديث غير ثابت، وقال ابن حزم عنه: "منقطع " [24] .
2/ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "التوبة تجب ما قبلها"[25] .
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن التوبة تقطع وترفع ما كان قبلها، فيجب حمل هذا على العموم دون الخصوص[26] .
ونوقش هذا الاستدلال بأن بطلان شهادة القاذف حكم مستقل وليس متعلقاً بوجود الفسق ولا بترك التوبة [27] .
ج- من الأثر :
أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال للذين شهدوا على المغيرة رضي الله عنه: "توبوا تقبل شهادتكم، فتاب منهم اثنان و أبى أبو بكرة أن يتوب، فكان عمر رضي الله عنه لا يقبل شهادته"[28] .
د- من الإجماع :
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بقبول شهادة من تاب من الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم- بمحضر من الصحابة ولم ينكروا ذلك فكان إجماعاً على قبول شهادة القاذف بعد التوبة[29] .
هـ- من المعقول :
1/ أنه ليس في الشريعة ذنب يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة، ومن أعظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، ولو تاب من هذه الذنوب قبلت شهادته اتفاقاً، فالتائب من القذف أولى بالقبول[30].
ونوقش هذا الاستدلال: بأن علة رد شهادة القاذف ليس الفسق لتقبل شهادته بزواله، بل إن رد الشهادة في القذف من تمام الحد، فلا يصح القياس[31] .
وأجيب عن هذه المناقشة: بالمنع أن يكون رد الشهادة من تمام الحد، وذلك لأن الحد تم باستيفاء عدده، وسببه القذف نفسه، وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف، لا الحد، فالقذف أوجب حكمين، ثبوت الفسق وحصول الحد، وهما متغايران[32] .
2/ ولأن القذف نسبة الغير إلى الزنا، فلا يكون أشد عقوبة من مباشرة فعل الزنا، والزاني إذا تاب قبلت شهادته، فمن دونه من باب أولى[33] .
واستدل أصحاب القول الثاني أيضاً بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.
أ- من الكتاب :
قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} .
واستدلوا بالآية الكريمة لقولهم من ثلاثة وجوه:
الأول: أن الاستثناء في الآية راجع إلى الحكم الأخير من الأحكام الثلاثة التي نصت عليها الآية، وهو سمة الفسق فقط دون بقية الأحكام [34] .
ونوقش هذا الوجه بعدم التسليم ، بل يرجع إلى جميع الأحكام[35] .
الثاني: أن الله تعالى نهى عن قبول شهادة القاذف على التأبيد، فيتناول زمان ما بعد التوبة كذلك، وهذا يدل أن المحدود في القذف مخصوص من عمومات الشهادة عملاً بالنصوص كلها صيانة لها عن التناقض [36].
ونوقش: بأن رد شهادته على التأبيد هو فيما لم يتب، وأما لو تاب فتقبل شهادته، لأن الآية استثنت الذين تابوا .
الثالث: أن الاستدلال بالآية على عدم قبول شهادة القاذف ولو بعد التوبة، مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما[37] .
ونوقش: بأنه قد روي عن ابن عباس عكس ذلك أيضاً، وقال: "فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله مقبولة"[38] .
ب- من السنة :
ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في حد قذف"[39] .
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح هنا بعدم قبول شهادة المحدود في القذف من غير التفريق بين التائب وغيره، فيدل الحديث بعمومه على عدم قبول شهادته ولو بعد التوبة[40].
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: من جهة السند، فعبارة "لا محدود في حد قذف" زيادة وردت بسند ضعيف لا تقبل[41] .
الثاني: من جهة الدلالة، وعلى فرض صحة الحديث بهذه الزيادة، فهو محمول على غير التائب لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتقبل شهادته بعد توبته[42] .
ج- من المعقول:
1/ أن رد شهادة القاذف من تمام عقوبته، ولذلك فإنها لا ترد إلا بعد الحد، مع أنه بعد الحد خير منه قبله، وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة، ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه بالإجماع، فكذلك شهادته [43].
ونوقش: بأن رد الشهادة ليس عقوبة بل هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله تعالى عقيب الحكم، وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة باتفاق، وهو سبب الرد فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع [44].
2/ أن القذف متضمن للجناية على حق الله تعالى وحق الآدمي، وهو من أشد الجرائم، فناسب تغليظ الزجر، ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر، لما فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس، إذ هو عزل لولاية لسانه الذي استطال به على عرض أخيه وإبطال لها[45] .
ونوقش هذا: بأن تغليظ الزجر لا ضابط له، فلا يصح جعله علة للحكم، ومصلحة الزجر تحصل بإقامة حد الجلد عليه، ثم إن أغلب من يقذف هم من الذين لا يبالون برد شهادتهم وقبولها، ليحصل الزجر برد شهادتهم[46] .
3/ أن المطالبة بحد القذف من حقوق الآدميين ، فكذلك بطلان الشهادة حق من حقوقهم، وذلك لأن الشهادات إنما هي حق للمشهود له وبمطالبته يصح أداؤها وإقامتها، كما تصح إقامة حد القذف بمطالبة المقذوف، فوجب أن يكونا سواء في أن التوبة لا ترفعهما[47] .
4/ أن رد شهادة القاذف عقوبة في محل الجناية، فإن الجناية حصلت بلسانه فكان أولى بالعقوبة فيه، وقد رأينا أن الشارع اعتبر هذا، حيث حكم بقطع يد السارق، فإنه حد مشروع في محل الجناية [48] .
ونوقش: بأن هذا غير لازم، بدليل عقوبة شارب الخمر والزاني، وقد جعل الله سبحانه وتعالى عقوبتهما على جميع البدن، وكذلك جعل عقوبة القذف بالجلد على جميع بدن القاذف[49] .
سبب الخلاف :
ومما سبق من عرض أقوال وأدلة أهل العلم في المسألة يتبين لنا أن سبب الخلاف فيها أمران :
الأول: مسألة أصولية ولغوية، وهي أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات هل يرجع إلى جميع تلك الجمل أو يرجع إلى أقرب المذكور؟ [50] .
فمن قال بأنه يرجع إلى أقرب المذكور كالحنفية ومن وافقهم[51] ، قالوا في المسألة بأن الاستثناء في الآية الكريمة يتناول صفة الفسق فقط، وهي ترتفع بتوبة القاذف، وأما بقية الأحكام فتبقى على حالها .
ومن قال بأن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل التي سبق ذكرها كما هو رأي جمهور العلماء[52]، فيرون في هذه المسألة أن توبة القاذف ترفع جميع الأحكام المذكورة في الآية إلا ما خرج عن ذلك بدليل مستقل، وهو هنا الإجماع على أن حد القذف لا يسقط بتوبة القاذف[53] .
الثاني: الخلاف في كون رد شهادة القاذف جزء من عقوبته، أو هو معلول علة الفسق الذي التصق به بقذفه شخصاً محصناً .
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في ذلك: "وسر المسألة أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب فلا يسقط بالتوبة كالحد"[54] .
فمن قال أن رد شهادة القاذف جزء من عقوبته قال بعدم قبول شهادته بعد التوبة، ومن قال أن شهادته ردت بسبب صفة الفسق التي التصقت به بسبب جريمة القذف، قال بقبول شهادته بعد التوبة التي تزول به صفة الفسق[55] .
الموازنة والترجيح :
وبالتأمل في سبب الخلاف وأدلة الفريقين وما وردت عليها من المناقشات يجد الباحث أن الخلاف في هذه المسألة قوي، وأن أدلة الفريقين تكاد تكون متكافئة ؛ لأن لكلا الفريقين أدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، بالإضافة إلى ما استدل به أصحاب القول الأول من إجماع الصحابة، ويمكن الموازنة بين أدلتهم على النحو الآتي :
1/ أما بالنسبة لاستدلالهم بالسنة فقد عرفنا أن الحديث الذي استدل به القائلون برد شهادته ولو بعد التوبة غير صالح للاستدلال به، وكذلك أحد الحديثين الذين استدل به القائلون بقبول شهادته، والحديث الثاني الذي استدلوا به قد نوقش من جهة الدلالة .
2/ أما الاستدلال بآثار الصحابة رضي الله عنهم، فكذلك لكل من الفريقين من ذلك ما يؤيد قولهم، وهذا يعني أن هناك خلافاً بين الصحابة رضي الله عنهم في المسألة، فلا يمكن ترجيح قول بعض الصحابة على بعض.
3/ وأما ما استدل به القائلون بقبول شهادته من إجماع الصحابة فغير مسلم به كذلك، لأنه قد نقل الخلاف عن بعض الصحابة وعن بعض كبار التابعين، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "هذا - أي القول برد شهادته- ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن والمسروق والشعبي في إحدى الروايتين عنهم"[56] .
4/ أما الأدلة العقلية التي استدلوا بها فقد نوقشت، وغالبها استدلال بالدعوى على الدعوى، وهذا لا يصح .
5/ وأما الآية الكريمة التي هي الأصل في حد القذف وعقوبة القاذف، ورد شهادته فقد رأينا أن كلا من الفريقين استدلوا بها على قولهم، و قد قرر بعض المحققين من العلماء أنه لا يمكن ترجيح أحد الاستدلالين على الآخر من حيث دلالة الآية نفسها، ويقول العلامة الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في ذلك: "الذي يظهر لنا في مسألة الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض المتأخرين، كابن الحاجب من المالكية، والغزالي من الشافعية، والآمدي من الحنابلة، من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، ولا يحكم برجوعه إلى الجميع، ولا إلى الأخيرة إلا بدليل" [57] .
واستدل لقوله بالتوقف، بأن هناك آيات في الكتاب العزيز لم يرجع فيها الاستثناء للجملة الأولى، وآيات أخرى لم يرجع فيها الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، فيدل هذا أن رجوعه إلى ما قبله ليس شيئاً مطرداً [58] .
ثم ذكر بعض الأمثلة من القرآن الكريم ، التي لم يرجع فيها الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وأمثلة أخرى لم يرجع الاستثناء إلى الجملة الأولى، وقال: "وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز، تبين أنه لم يلزم رجوعه للجميع، ولا إلى الأخيرة ، وأن الأظهر الوقف حتى يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل، ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهراً في رجوعه للجميع"[59] .
وقد ذكر الإمام أبو بكر الجصاص بعض الأمثلة من القرآن الكريم التي رجع الاستثناء فيها أحياناً إلى الجملة الأخيرة وأحياناً إلى الجمل التي ما قبلها[60] .
ولعل هذا مما جعل بعض المحققين من العلماء مثل الإمام ابن القيم يتوقف في ترجيح أحد القولين ، فقد ذكر القولين واستفاض في ذكر أدلتهما وما يرد عليها من المناقشات ولم يرجح[61] .
وإذا كان الأمر كذلك، ولم تبق في الآية الكريمة دلالة من حيث رجوع الاستثناء، لأي من الفريقين، فيبقى أن ينظر إلى أدلة أخرى غير الآية، والنظر إلى الوجه الثاني من الاستدلال بالآية الكريمة، الذي استدل به الحنفية .
وأما بالنسبة للاستدلال بأدلة أخرى، فقد ذكر الشيخ الدكتور بكر أبو زيد –رحمه الله- ثلاثة أدلة على ذلك ، وهي :
أ- عمل الصحابة رضي الله عنهم .
ب- محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة في شهادة كل تائب.
ج- عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"[62] .
إلا أن هذه الأدلة ليست جديدة، بل سبقت مناقشتها في ثنايا الاستدلال والمناقشات التي ذكرها الحنفية لقولهم ومناقشة أدلة مخالفيهم، وهي: أن عمل الصحابة يقابله قول بعضهم بعدم قبول شهادته، مثل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما . أما القياس على قاعدة قبول شهادة كل تائب، فيمكن مناقشته بأنه مخصص بنص الآية على رد شهادة القاذف على التأبيد، ولا قياس مع النص، وأما عموم الحديث فكذلك مخصص بالآية، والخاص مقدم على العام .
وبذلك يتبين لنا أن الأدلة المستقلة كذلك غير قائمة .
والذي يبدو لي -والله تعالى أعلم- أن الوجه الآخر من استدلال الحنفية بالآية الكريمة، من أن الآية الكريمة نهت عن قبول شهادة القاذف على التأبيد "فيتناول زمان ما بعد التوبة، وبه تبين أن المحدود في القذف مخصوص من عمومات الشهادة عملاً بالنصوص كلها صيانة لها من التناقض"[63] . كما ذكره العلامة الكاساني رحمه الله تعالى ، يمكن أن يعتبر قرينة مرجحة لرد شهادة القاذف، رغم أنه نوقش بأن المراد أن شهادته مردودة على التأبيد ما لم يتب، ولكن يمكن القول أنه لا دليل على تفسير الآية بهذا الوجه، وأنه لا تبقى فائدة من التقييد بالتأبيد على هذا التفسير.
والله تعالى أعلم .
[1] ينظر: مختار الصحاح للرازي، ص306، ولسان العرب لابن منظور7 / 223.
[2] كتاب التعريفات ، ص129 .
[3] تبصرة الحكام 1 / 164 .
[4] كشاف القناع 6 / 328 .
[5] النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 1 / 238 .
[6] ينظر: لسان العرب 11 / 184 ، ومختار الصحاح ص462 .
[7] ينظر: لسان العرب 11 / 184 .
[8] فتح القدير 5 / 89 .
[9] جواهر الإكليل 2 / 286 .
[10] نهاية المحتاج 7 / 415 .
[11] كشاف القناع 6 / 104 .
[12] الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ، ص199 .
[13] الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص199 .
[14] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1 / 399 وما بعدها، وبداية المجتهد 2 / 542، والحاوي الكبير 13 / 24، والمغني 1 / 186 188، وإعلام الموقعين 1 / 114 .
[15] المغني 14 / 186 .
[16] الحاوي 17 / 24 .
[17] إعلام الموقعين 1 / 114 .
[18] ينظر: بداية المجتهد 2 / 542، والقوانين الفقهية ص203، والحاوي الكبير 17 / 25، ونهاية المحتاج ص7 ، والمغني 14 / 188، ومنتهى الإرادات 5 / 362، وإعلام الموقعين 1 / 114 .
[19] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 3 / 399، وبدائع الصنائع 6 / 411، ومختصر اختلاف العلماء 3 / 329 والحاوي 17 / 25، والمغني 14 / 188، وإعلام الموقعين 1 / 114 .
[20] ينظر في وجه الاستدلال: الحاوي للماوردي 17 / 26، والمغني لابن قدامة 14 / 188، وإعلام الموقعين لابن القيم 1 / 115، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 399 وما بعدها، وأضواء البيان للشنقيطي 6 / 89 .
[21] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 3 / 399 وما بعدها، وإعلام الموقعين 1 / 114 وما بعدها، والحاوي 17 / 25 .
[22] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 17 / 387 .
[23] ينظر: المحلى 13 / 239، والنظرية العامة لإثبات الحدود 2/11 .
[24] المحلى 13 / 239 .
[25] أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص .
[26] ينظر: الحاوي 17 / 28 .
[27] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 3 / 407
[28] أخرجه البيهقي 10 / 152 ، وعبد الرزاق 8 / 362
[29] ينظر: الحاوي 17 / 27، والمغني 12 / 189 .
[30] ينظر: الحاوي 17 / 25 ، والمغني 14 / 189، وإعلام الموقعين 1 / 117 .
[31] ينظر: إعلام الموقعين 1 / 117 .
[32] ينظر: المرجع السابق 1 / 117 .
[33] ينظر: الحاوي 17 / 25، والنظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ص11، 12 .
[34] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 3 / 403، وإعلام الموقعين 1 / 114 .
[35] ينظر: إعلام الموقعين 1 / 117 ، والحاوي 17 / 25 .
[36] ينظر: بدائع الصنائع 6 / 412، وإعلام الموقعين 1 / 116 .
[37] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 3 / 402 .
[38] ينظر: المرجع السابق ، وإعلام الموقعين 1 / 117 .
[39] أخرجه الترمذي برقم (2298) والدارقطني في كتاب الأقضية 4 / 244، وابن عدي في الكامل في الضعفاء 7 / 2714، كلهم عن عائشة رضي الله عنها .
[40] إعلام الموقعين 1 / 116، والحاوي 17 / 25
[41] قال ابن قدامة: "حديثهم ضعيف .. قال ابن عبد البر: لم يرفعه من في روايته حجة" . المغني 14 / 190، وقال ابن القيم: "هذا الحديث بجميع طرقه فيه ضعفب، إعلام الموقعين 1 / 116 . وينظر: تلخيص الحبير 4 / 189 .
[42] ينظر: الحاوي 17 / 28 ، والمغني 14 / 190 ، وإعلام الموقعين 1 / 116 .
[43] ينظر: إعلام الموقعين 1 / 115، وينظر الهداية للمرغيناني 3 / 135 .
[44] ينظر: إعلام الموقعين 1 / 117
[45] ينظر: المرجع السابق 1 / 117 .
[46] ينظر: المرجع السابق 1 / 118 .
[47] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 3 / 409
[48] ينظر: إعلام الموقعين 1 / 117 .
[49] ينظر: المرجع السابق 1 / 118 .
[50] ينظر في سبب الخلاف: بداية المجتهد 2 / 542، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 403، وأضواء البيان للشنقيطي 6 / 89 .
[51] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 3 / 403، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2 / 300 .
[52] ينظر: الإحكام للآمدي 2 / 300، وروضة الناظر لابن قدامة 1 / 134 .
[53] ينظر: إعلام الموقعين 1 / 115 .
[54] إعلام الموقعين 1 / 115 .
[55] ينظر: المرجع السابق 1 / 115 وما بعدها، والحدود والتعزيرات عند ابن القيم للدكتور بكر أبو زيد ص227.
[56] أضواء البيان 6 / 91، 92 .
[57] (75) إعلام الموقعين 1 / 114 .
[58] ينظر: المرجع السابق ، ودفع الإيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للمؤلف نفسه 10 / 38 .
[59] أضواء البيان 6 / 92 .
[60] ينظر: أحكام القرآن 3 / 402 وما بعدها .
[61] ينظر: إعلام الموقعين 1 / 114 وما بعدها ، والحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص241 .
[62] ينظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص241 .
[63] بدائع الصنائع للكاساني 6 / 412 .