عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 29-03-2019, 05:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,100
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اللزوم العقلي في إشارة النص

اللزوم العقلي في إشارة النص


د.عبد الجليل زهير ضمرة[(*)]


المطلب الثالث


الخصائص العارضة على اللزوم العقلي في دلالة الإشارة

اللزوم العقلي في دلالة الإشارة بين وصفي القطعية والظنية.

تظهر تعبيرات أصوليي الحنفية تقرر الخلاف –فيما بينهم –في وصف دلالة الإشارة بالقطعية، فهل تعد القطعية خصيصة لازمة لدلالة الإشارة أو هي خصيصة عارضة؟
يذهب أبو زيد الدبوسي([16])، والسرخسي([17])، والنسفي([18])، وهو مختار البخاري، وإليه وجه كلام البزدوي([19])، وإليه يذهب البابرتي([20])، وابن ملك، والرهاوي([21])، وغيرهم من أصوليي الحنفية ([22])إلى أن القطعية تعد خصيصة عارضة في إشارة النص، إذ تحتمل أن توصف الإشارة بكونها ظنية، كما يحتمل وصفها بالقطعية.
في حين يذهب التفتازاني([23])، والفناري([24])، ومنلا خسرو، والأزميري([25])، والخادمي([26])، وإليه ينسب أكثر الحنفية([27])، إلى أن القطعية تعد خصيصة ذاتية في دلالة الإشارة، مع اعترافهم بأن بعض أمثلة إشارة النص قد لا يتحقق فيها وصف القطعية، لكنه أمر عارض لا يرفع صفة القطعية عن دلالة الإشارة من حيث هي على الجملة.
وبالتدقيق في اصطلاح أصوليي الحنفية لمعني القطعية، يظهر أنه يطلق على أحد معنيين([28]):
الأول: القطعية بالمعنى العام، ويقصد به قطع الاحتمال الناشئ عن دليل قائم متعين.

الثاني: القطعية بالمعني الخاص، ويقصد به قطع جنس الاحتمال مطلقاً، سواء أكان ناشئاً عن دليل أم لا.

وبناء على ما تقدم يظهر أن الخلاف في المسألة سببه عدم تحرير مصطلح القطعية بين الفريقين، فالقائلون بأن القطعية تعد خصيصة عارضة على دلالة الإشارة يحملون القطعية على المعنى الخاص، بحيث اعترفوا بتأثير جنس الاحتمال على دلالة الإشارة حتى أفادت القطع حيناً والظن أحياناً، في حين أن القائلين: بأن القطعية خصيصة ذاتية في دلاله الإشارة يحملون القطعية على المعنى العام بحيث يذهبون إلى أن ورود الاحتمال في بعض أمثلة الإشارة لا يخل بمفهوم القطعية فيها على الجملة؛ إذ لم يكن الاحتمال ناشئاً عن دليل، وتحرير المسألة على هذا النحو يهون من حقيقة الخلاف فيها، غير أن الراجح لدى الباحث الاعتداد بكينونة القطعية في الإشارة وصفاً عارضاً لا ذاتياً؛ لاسيما مع اطراد ورود الاحتمال فيها بما يقوي الاعتداد بتقدير وجوده لا تقدير عدمه، مع التأكيد على أن الخلاف في هذه المسألة لم يظهر في مصنفات المتكلمين؛ إذ الإشارة عندهم لا ترتقي عن مستوى غلبة الظن في الأكثر؛ لاسيما وهي من أضعف الدلالات اللفظية إفادةً للمعنى.

اللزوم العقلي في دلالة الإشارة بين الجلاء والخفاء.
يرى أصوليو الحنفية([29]) بأن دلالة الإشارة حيث استندت على علاقة اللزوم العقلي غير المقصود أصالة للشارع في سياق النظم، يجعل الوقوف عليها مما يحتاج إلى شيء من التأمل والتبصر بغية استظهار علاقة اللزوم العقلي المفيد للمعنى الإشاري على الجملة، بل إن بعض أمثلتها لا يسهل الوقوف عليه إلا بتكرار النظر وإنعامه المرة بعد الأخرى، حتى إنها لتخفى على الكثير من الأذكياء والنابهين وذوي القرائح الوقادة، في حين أن هذا الأمر لا ينفي أن من أمثلة الإشارة ما يمكن استظهاره بأدنى تأمل وتبصر في الدليل.
من هنا قسم أصوليو الحنفية دلالة الإشارة إلى قسمين([30]): إشارة ظاهرة، وإشارة غامضة.
ويرى الباحث بأن الوضوح والغموض في إدراك المعنى الإشاري يرجع إلى عاملين:
الأول: سرعة البديهة وعمق الإدراك لدى الفقيه المستدل، وهذا مما تتفاوت فيه القرائح وتتباين فيه الاستعدادات الذهنية في أصل الجبلة الخلقية للعالم، وقد يكون لهذا العامل بعض المحفزات حتى إن "العالم قد تحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة، وإن لم يكن قد خطرت له تلك الحادثة من قبل"([31]).

الثاني: طبيعة الرابطة الموضوعية المقتضية لعلاقة اللزوم العقلي، فقد تكون هذه الرابطة من القوة بمكان، ما يجعل علاقة اللزوم العقلي ظاهرة جلية سهلة الاستظهار لكثير من أهل العلم؛ لاسيما مع اقترانها بقرائن معنوية يزيدها وضوحاً وتجلياً.

وقد تكون الرابطة الموضوعية ضعيفة تورث علاقة لزوم عقلي خفي، لا يسهل إدراكها ولا الوقوف عليها، حتى من قبل أكثر الأذكياء، وعلى الجملة فإن إدامة النظر في دلائل الشرع مع التدقيق في ملاحظة اللوازم العقلية من شأنه إيقاظ الدربة، وتحصيل المهارة في الوقوف على المعاني الإشارية، وعلى الجملة فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم.
ويحسن بالباحث في خاتمة الحديث عن الخصائص الذاتية والعارضة للزوم العقلي في إشارة النص: التنويه إلى متعلق معنوي لا يعد من جملة خصائص اللزوم العقلي لدلالة الإشارة، لكنه مترتب عليه، وهو أن إشارة النص هل يمكن إفادته للعموم؟ وما مدى صلاحية عمومه للتخصيص؟
يذهب أبو زيد ألدبوسي([32]) إلى أن المعنى الإشاري لا يحتمل العموم، فضلاً عن عدم إمكان للتخصيص؛ إذ معنى العموم يتحصل فيما إذا كان سياق الكلام لأجله، بحيث يظهر فيه قصد الشارع إلى التعميم، غير أن المعنى الإشاري إذ لم يكن مقصوداً قصداً ابتدائياً أصلياً في السياق يغدو كالزائد على المطلوب بالنص من الناحية الشرعية، والزائد على المطلوب يقع معنوياً موقع ما اضطر إليه، والضرورة تقدر بقدرها؛ لذا لم يتسن للمعنى الإشاري إفادة العموم، علاوة على عدم احتماله للتخصيص.
ويخالفه في الرأي السرخسي([33])، والبزدوي([34])، ويتابعهما عامة أصوليي الحنفية([35]) حيث يثبتون أمكان عروض التعميم على المعنى الإشاري، مع احتمالية تخصيصه، اعتماداً على أن المعنى الإشاري ثابت بصيغة الكلام الصادر عن الشارع –كالعبارة- وما يثبت بصيغة الكلام لا يشك في عروض العموم عليه مع صلاحيته للتخصيص، فالإشارة جارية على سننه.
والمتعين في هذه المسألة: اعتماد مذهب عامة أصوليي الحنفية المثبتين للعموم في المعنى الإشاري مع إمكان للتخصيص؛ ذلك أن إشارة النص مسلك استدلالي يستند على المنطوق، وإرادة الشارع في المنطوق قد تتأكد بتحقيق معنى العموم أصالة؛ مما يستدعي إفادة التعميم في المعنى الإشاري؛ انسجاماً مع ما قصد بالمطوق، فيغدو ثبوت العموم في المعنى الإشاري عائداً على المنطوق بالتقوية والتحقيق والتأكيد، وإلا لكان خلفاً بتقرير المخالفة بين دلالة المنطوق ولازمه العقلي المتحصل به، والتالي باطل؛ دفعاً للتخالف عن دلائل الشريعة!!
ويظهر هذا المعنى في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال 65-66).
تفيد الآيتان السابقتان بمنطوقهما لزوم تحريض النبي صلى الله عليه وسلم عامة المسلمين على القتال، ووجوب مغالبتهم لعدوهم الكافر في ساحات الوغى بلوغا إلى قهره والظهور عليه بالغلبة، والخطاب موجه لعامة المسلمين فيما لم يزد عدد الكفار عن عشرة أضعاف عددهم، ثم نسخ هذا الحكم بالآية الثانية المفيدة لوجوب المغالبة تحقيقاً للغلبة فيما لم يفق عددهم الضعف. ويستفاد بإشارة النص حرمة التولي يوم الزحف عند تلاقي الصفوف في القتال على كل مسلم فيما لم يزد العدد عن الضعف، وقد تقرر العموم في المعنى الإشاري انسجاماً مع المقصود الأصلي في السياق الناحي إلى التعميم نطقاً.
ثم ورد تخصيص العموم المتقرر بإشارة النص بقوله تعالى: (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (الأنفال 16).
المبحث الثالث


اللزوم العقلي في إشارة النص وعلاقته بدلالة الإيماء

ومفهومي الغاية والاستثناء


يلاحظ المدقق في الدلالات اللفظية عند الأصوليين أن ثمة علاقة تجمع اللزوم العقلي في إشارة النص بقبيله في دلالة الإيماء، مما يستدعي إنعام النظر في تحديد العلاقة بينهما، كما أن أصوليي الحنفية مع إنكارهم العمل بدلالة المفهوم المخالف في الجملة إلا أنهم قد خرجوا مفهوم الغاية والاستثناء –المخرج عند عامة الأصوليين على مفهوم المخالفة- على أنهما استفيدا بدلالة الإشارة؛ مما يقتضي تحرير مذهبهم في هذه القضية.
المطلب الأول


اللزوم العقلي في إشارة النص وعلاقته بدلالة الإيماء


بتتبع أصوليي المتكلمين في تقسيمهم للدلالات المستفادة باللزوم العقلي يظهر أن العديد([36]) منهم: كالغزالي([37])، والآمدي([38])، وابن الحاجب([39])، وشراح مختصره الأصولي([40])، وابن السبكي وشراح جمع جوامعه([41])، والصفي الهندي([42])، وغيرهم([43]) اعتدوا بدلالة الإيماء قبيلاً وقسيماً لدلالة الإشارة، محتسبين بأن هاتين الدلالتين متحصلتان باللزوم العقلي الذاتي المتـأخر، غير أنهما يتمايزان بفرقين: أحدهما: إجرائي، والآخر موضوعي.
أما الفارق الإجرائي فيقوم على تمييز الإيماء بأن اللزوم العقلي فيه مقصود أصالة وابتداءً، في حين أن اللزوم العقلي في الإشارة مقصود تبعاً.
وأما الفارق الموضوعي: فيستند على تمييز اللزوم العقلي في الإيماء بأنه استفيد بورود وصف في سياق تقرير الحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً عن مسلك الإفادة والتحصيل، وكأنهم بهذا قد خصوا اللزوم العقلي في الإيماء بالدلالة موضوعيا على الأحكام الوضعية، من خلال التنبيه على العلة، وميزوا إشارة النص- بما يظهر من الأمثلة –بأن اللزوم العقلي فيه مختص بالتنبيه على الأحكام التكليفية.
ومن الجدير بالذكر، أن الغزالي مع أنه اعتد بتقرير الإشارة والإيماء قسيمين –كما تقدم- إلا أنه عاد فأفاد بأن التنبيه على العلة قد يتحصل بالإشارة أيضاً، وفي هذا المعنى يقول: "العلة المستنبطة –عندنا- لا يجوز التحكم بها، بل قد تعلم بالإيماء وإشارة النص فتلتحق بالمنصوص"([44]).
وتأكد هذا الفهم لمذهب الغزالي عند الزركشي، حيث قال:" تنبيه: فهم العلة من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا)، (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) فإنه كما فهم وجوب القطع والجلد من المنطوق به، فهم كون السرقة والزنى علة الحكم، وإن كان غير منطوق به لكن سبق إلى الفهم من فحوى الكلام، فلم يجعله الغزالي من المفهوم، وألحقه بدلالة الإشارة"([45]).
وإلى مثل هذا المذهب مال ابن المفلح([46])، والمرداوي([47]) من أصوليي الحنابلة حيث نصا على أن الإيماء إلى العلة إنما يتحصّـل بإشارة النص. لكن قد يقال: الظاهر من مذهب الغزالي الاضطراب؛ إذ التقسيم لا يصح أن يكون قسماً من جهة العقل وإلا لاختل وجه التقسيم، وهذا هو البادي من صنيع الغزالي !! اللهم إلا أن يقال إن مقصوده من القول بأن التنبيه على العلة قد يكون بالإيماء وقد يكون بالإشارة حاصلة: أن طريقة التنبيه على العلة قد تكون جلية ظاهرة، بحيث يتجلى أن مقصود الشارع فيها التوجه إلى التعليل أصالةً وابتداءً، فيكون التنبيه على العلة عندئذٍ بالإيماء([48])، وقد تكون طريقة التنبيه على العلة خفية بحيث يظهر أن القصد إلى التعليل تبعي ثانوي لا أصلي ابتدائي، فيغدو التنبيه على العلة عندئذٍ بإشارة النص؛ لاسيما أن صور التنبيه على العلة تتفاوت ظهوراً وخفاءً قوة وضعفاً([49])؛ مما جعل هذا التقييد من الغزالي- بأن التنبيه على العلة قد يُتحصّل بالإشارة- يعكس دقته في تحرير القضايا الأصولية كما هو دأبه رحمه الله. وقبل الابتداء بتحرير مذهب أصوليي الحنفية في هذه المسألة يحسن بالباحث التذكير بأنهم لم يدرجوا دلالة الإيماء ضمن الدلالات الرئيسة المستدل بها على المعاني الشرعية، ولما كان الإيماء- كما يصوره المتكلمة – هو التنبيه على العلة باللازم العقلي الذاتي المتأخر المقصود أصالة ؛ ظن أمير بادشاه([50]) من متأخري الحنفية أن الدلالة الإيماء تندرج إجرائياً ضمن عبارة النص، وإلى مثل هذا الاستنتاج صادر أكثر من المعاصرين([51]).
وبعد التدقيق في مصنفات أصوليي الحنفية([52]) تبين للباحث أن إدراج الإيماء ضمن عبارة النص – إجرائياً- يعد استنتاجاً غير قويم ولا يعكس حقيقة مذهب الحنفية أصولياً؛ ذلك أن أصوليي الحنفية ينصُّون على أن التنبيه على العلة بالإيماء إنما يندرج في دلالة الإشارة. يقول البابرتي: » الإشارة تفيد عِليَّة مأخذ الاشتقاق، وهذا ليس بمسوق له الكلام» ([53])، ويقول البخاري: "ثبت بإشارة النص أن علة الفضل في الربا – القدرة والجنس- على ما هو بيانه في باب القياس» ([54]). وعليه فالتنبيه على العليَّة عند أصوليي الحنفية لا يعد مقصوداً أصالة ولا ابتداءً؛ إذ مورد السياق تقرير الحكم التكليفي في النص مما يجعل الالتفات إلى تقرير الحكم الوضعي بإثبات العليَّة مما لم يقصده الشارع أصالة في السياق؛ لذا يغدو التنبيه على العلة مندرجاً ضمن إشارة النص عندهم. يقول البخاري مبيناً هذا المعنى: » لا نسلم أن سوقه لبيان أن مأخذ الاشتقاق علة لهذا الحكم؛ فيكون بهذه النسبة إشارة» ([55]). مما تقدم يظهر أن ثمة ثلاثة توجهات أصولية تحدِّد العلاقة بين دلالة الإيماء وبين دلالة الإشارة: توجه يرى أنهما قبيلان قسيمان بين جملة الدلالات اللفظية وإليه يذهب كثير من متكلمة أصوليين، وتوجه آخر يرى أن دلالة الإيماء تندرج في الحقيقة الأصولية لدلالة الإشارة وإليه يذهب عامة أصوليي الحنفية وبعض أصوليي الحنابلة، وتوجه ثالث يرى العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص وجهي وإليه يذهب الغزالي.
وقبل المصير إلى الترجيح في المسألة يحسن بيان رأي الصنعاني([56]) الذي يرى أن التفريق بين الإيماء والإشارة بكينونة اللازم العقلي في الأول مقصود أصالة دون الثاني يُعدُّ تفريقاً بغير فارق صحيح؛ ذلك أنه يرى أن المعنى الإشاري "إن أريد بكونه غير مقصود لكونه لم يكن ملفوظاً به، فكذلك اللوازم التي تقدمت في دلالة الاقتضاء والإيماء، وإن أٌريد أنه لم يقم عليه دليل منفرد فكذلك تلك اللوازم، وإن أُُريد أنه لم يعلم كونه مقصوداً، فالعلم المنفي إن كان بالمعنى الأخص- أي بالدلالة القاطعة- فمسلَّم، وهو كذلك في تلك اللوازم، وإن أُريد انتقاؤه بالمعنى الأعم-أي بغلبة الظن- فممنوع ، كيف ودلالة الإشارة بالالتزام؟! فالحكم بكون اللوازم المستفاد منها غير مقصودة واللوازم المستفادة بالاقتضاء والإيماء مقصودة: تحكُّم محض واضح، وفرق من دون فارق!!" ([57]). بعد استعراض التوجهات المتقدمة يترجح للباحث أن دلالة الإيماء تعدُّ مندرجة في الحقيقة الأصولية لدلالة الإشارة؛ إذ دعوى القصدية للزوم العقلي في الإيماء دون الإشارة لا يسنده الواقع الاستدلالي، ففي قوله: صلى الله عليه وسلم " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" ([58]). السياق المعنوي للحديث وارد ابتداءً لتقرير حكم تكليفي، حاصله: حرمة إبرام القاضي للقضاء إبان انتشائه بالغضب، غير أن ورود الوصف بصيغة اسم الفاعل- غضبان- في سياق تقرير حكم النهي لا يكون إلا لتعلقه بموضوع هذا الحكم؛ استبعاداً لورود مالا فائدة منه في كلام الشارع، ولَّما كان ربط الحكم بمشتقٍ يؤذن بعليِّة ما منه الاشتقاق؛ إيماءً إلى العلة، تحصّل بهذه الرابطة الشرعية لازم عقلي مقصود تبعاً، حاصله: إثبات عليَّة الغضب لتحريم قضاء القاضي أثناء سوْرة غضبه ؛ صيانة للقضاء عن الحيف، وتحقيقاً للنّصفة بين المتخاصمين. بهذا يظهر أن اللزوم العقلي المستفاد بالتنبيه على العلة لا يكون مقصوداً ابتداءً في السياق، وإن امتاز عن غيره من اللوازم العقلية بأنه أظهر تبادراً في الذهن؛ لقوة ارتباط العلة بمعلولها والسبب بنتيجته، ويبقى القول بشمول إشارة النص موضوعياً للتنبيه على العلة، كما شمل التنبيه على الحكم راجع إلى الاصطلاح المحض، في حين يتعين الاعتراف بأن التفريق بين الإيماء والإشارة إجرائياً بأن الأول مقصود دون الثاني دعوى لا يسندها أصل قويم، ولا يشهد الواقع الاستدلالي.
المطلب الثاني


اللزوم العقلي في إشارة النص وعلاقته بمفهومي الغاية

والاستثناء عند أصوليي الحنفية


مما تقرَّر أصولياً أن عامة أصوليي الحنفية لا يعدون مفهوم المخالفة من جملة المسالك المعتمدة في تقرير المعاني الشرعية، فمحله عندهم: الإبطال؛ لذا يسمُوْنَه بـ « المستمسك الفاسد« ([59]). وطرداً لهذا الأصل المتقرِّر لديهم فقد ذهبوا إلى أن الاستثناء يعد تكلماً بالباقي بعد المستثنى، فكأن الكلام لم ينعقد موجباً للحكم بقدر المستثنى؛ حيطة من الاعتراف بأن الاستثناء في أصل دلالته يفيد النفي من الإثبات وبالعكس، وامتناعا ًمن الانجرار إلى القول بصحة مفهوم الاستثناء. فالقائل: لك عليَّ عشرة إلا ثلاثة، الاستثناء غيَّر دلالة الإقرار بالعشرة متصرفاً بالكلام؛ ليوجب الحكم في السبعة- فقط- دون تعرض للثلاث بالإثبات أو النفي. يقول السرخسي: إن الاستثناء يبيِّن أن صدر الكلام لم يتناول المستثنى أصلاً« ([60]). وإلى قريب من هذا فقد ذهب أصوليو الحنفية إلى أن ورود الغاية في الكلام يتضمن تقرير حكم المغيَّا بغير تعرض للحكم في محل الغاية وما بعدها([61]). كل هذا حرصاً منهم على اطراد أصلهم في رد مفهوم المخالفة، ومن جملته: ما قيِّد بالغاية والاستثناء، ومع ذلك فقد ذهب أكثر الحنفية إلى القول بأن الاستثناء يفيد النفي من الإثبات، والإثبات من النفي([62])، وأن المغيَّا بغاية يفيد نقيض الحكم فيما بعد الغاية([63]) وهذا كلُّه ليس تخريجاً على مفهوم المخالفة بل اعتماداً على دلالة الإشارة. ويلاحظ المتتبع لأصوليي الحنفية تخوُّفهم من أن يظن بهم الوقوع في شبهة التناقض الأصولي، وإلى هذا يشير أمير بادشاه بقوله: "المفهوم من أنه تكلُّم بالباقي ... إلى آخره، الاقتصار على حكم الصدر وتعيُّن محله، وهو الباقي بعد إخراج ما بعد (إلا) من غير تعرض لحكم ما بعدها، فكيف لا ينافيه القول بإفادة الاستثناء النفي من الإثبات وبالعكس؟!« ([64])، وقد حدا هذا الموقف بكثير من أصولي الحنفية إلى ظهورهم بمظهر المدافع عن هذه الشبهة؛ لذا حرصوا في هذا السِّياق على التفريق بين المفهوم والإشارة. يقول منلا خسرو: "فالتوفيق بينهما: أنه تكلم بالباقي بعد المستثنى بوضعه ونفي وإثبات بإشارته- بحسب خصوصية المقام – لعدم ذكرهما قصداً، بل لازماً عن كونه كالغاية المُنْهِيَة للوجود بالعدم وبالعكس، لكن في ذلك المقام لا مطلقاً، وبه يندفع أن الإشارة فوق المفهوم، فكيف يصح إنكاره ثم الاعتراف بها؟!" ([65]). ويقول ابن الساعاتي: "مفهوم الغاية قال به أكثر الفقهاء والمتكلمين، وعندنا هو من قبيل الإشارة لا المفهوم!" ([66]).
ويبقى السؤال قائماً عن سرِّ هذا التحول في موقف الحنفية من الناحية الأصولية، فقد أنكروا تحصيل المعنى المفهوم المخالف؛ لفوات القيد الوارد في النص مطلقاً، فما بالهم يرتبون على فوات القيد المتحصِّل بالغاية والاستثناء لازماً عقلياً يخرِّجونه على اللزوم العقلي المستفاد بالإشارة ؟ البادي للباحث: أن الرابطة الموضوعية المقتضية لعلاقة اللزوم العقلي المفيد للمعنى الإشاري في الغاية والاستثناء- كما يذهب الحنفية- تعد رابطة عقلية متصفة بأنها في أعلى مستويات القوة اقتضاءً للزوم البين([67])؛ ذلك أن المعنى في الغاية والاستثناء ينحصر بين قبيلين متعينين لا ثالث لهما- بين المغيَّا وما بعد الغاية أو بين المستثنى منه والمستثنى- بحيث يغدو الخارج عن أحدهما داخل في حكم الآخر بضرورة العقل، فيبدو الجاحد لهذا اللازم العقلي متهافت المُدرك، ضعيف المسلك؛ حتى اعترف بمفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء أكثر منكري المفاهيم من المتكلمين([68]). والملاحظ: أن هذا التفسير الأصولي لمذهب الحنفية بإفادة الإثبات من المنفي وإفادة النفي من الإثبات في الاستثناء يعد تخريجاً على اللزوم العقلي لإشارة النص، وهذا الأمر لا يتعارض مع ما ذهب إليه الكمال بن الهمام ومن وافقه([69]) من أن المعنى المستفاد باللزوم العقلي في الاستثناء قد يتحقق بعبارة النص أيضاً، حيث يكون المعنى مقصوداً للمتكلم أصالة كما في واقعة المتلفظ بكلمة التوحيد قاصداً للدخول في دين الإسلام؛ إذ إثبات توحيد الإلوهية بهذه الكلمة الشريفة في هذا الموقف متعيَّن القصد إليه، فتكون الدلالة عليه بالعبارة لا بالإشارة. ولا ينتهي عجبي من صدر الشريعة([70]) إذ استنتج من كلام المتقدمين أن إفادة الإثبات من المنفى وإفادة النفي من الإثبات في الاستثناء متقرّر فيما لم يكن المستثنى منه والمستثنى عددياً، أما في العدديات فلا يستفاد النفي من الإثبات، ولا الإثبات من النفي، وعندئذٍ يقال لصدر الشريعة: أيٌّ مسلك لدفع شبهة التناقض الأصولي عن أصحابك من الحنفية يمكنك أن تسْلك بعد هذا التفصيل ؟!
هذا ما تيسَّر تحريره في هذا البحث، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


الخاتمة


الحمد لله تعالى في الأولى والأخرى، وألخص في هذا المقام أبرز النتائج المتوصل إليها في البحث، ثم ذكر بعض التوصيات التي يقترحها الباحث، وهى على النحو الآتي:
إشارة النص هي: الدلالة على اللازم العقلي الذاتي المتأخر المفيد لمعنى مقصود تبعاً.
لا يشترط في اللزوم العقلي لدلالة الإشارة أن يكون ذهنياً فقط؛ إذ يصح أن يكون اللزوم خارجياً؛ لذا تبين أن الروابط المقتضية لعلاقات اللزوم العقلي: إما عقلية أو عادية أو شرعية.
للزوم العقلي في دلالة الإشارة خصائص عدَّة، بعضها لازم لا ينفك عنها، وهي: الذاتية، والتأخر، والاندراج في المقصد الشرعي تبعاً، وبعضها عارض، وهي: القطعية والظنية، مع الوضوح والخفاء.
دلالة الإشارة تفيد عموما معنوياً محتملاً للتخصيص.
دلالة التنبيه على العلة بالإيماء تستفاد بإشارة النص إجرائياً.
اعتماداً على العمل بمفهوم المخالفة في الغاية والاستثناء يرتب جمهور الأصوليين فيما بعد الغاية نقيض الحكم الثابت للمغيّا، ويرتبون الإثبات من النفي والنفي من الإثبات في الاستثناء، في حين إن أكثر أصوليي الحنفية يخرِّجون هذه الدلالة في الغاية والاستثناء على إشارة النص، بحيث يخالفون في طريقة الاستدلال ويوافقون جمهور الأصوليين في تقرير الدلالة.
توصيات الدراسة:


التركيز في تدريس مادة الدلالات اللفظية- لاسيما في مرحلة الدراسات العليا- على الأمثلة التطبيقية علاوة على تلك المتداولة في مصنفات المتقدمين من الأصوليين.

اعتماد المنهج التحليلي في الدراسات الأصولية القائم على التوسع الفعلي في استقراءات النصوص الشرعية، بحيث يعاد تحرير القواعد الأصولية بصورة أكثر فاعلية في مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر.

دعوة الباحثين لدراسة القواعد الأصولية المبنية علي اللزوم العقلي لدلالة الإشارة تخريجاً للقواعد الاستدلالية التفصيلية على المسالك الاستدلالية الكلية، مثل قاعدة أن الأمر بالشيء هل يعد نهياً عن ضده ؟، وقاعدة النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟ وقاعدة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟، إلى غيرها من القواعد المخرَّجة على اللزوم العقلي لإشارة النص.
المصادر والمراجع


الإبهاج شرح المنهاج، السبكي: علي بن عبد الكافي، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، طبعة أولى 1981م.
إحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي: سليمان بن خلف، تحقيق د. عبد الله الجبوري، دار الرسالة، الطبعة الأولى 1409هــ .
أحكام القرآن، الجصاص: أحمد بن على الرازي، نشر الكتاب العربي، وزارة الأوقاف، طبعة أولى 1376هــ .
أحكام القرآن، ابن العربى: أبو بكر محمد بن عبد الله، دار الفكر.
الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: علي بن أبي علي، دار الكتب العلمية، بيروت 1983م.
إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني: محمد بن علي، تحقيق محمد صبحي حلاّف دار ابن كثير طبعة ثانية 2003م.
الأشباه والنظائر، السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن، تخريج دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1403هــ .
أصول السرخسي، السرخسي: محمد بن أحمد، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة 1973م.
إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم:محمد بن أبي بكر، تعليق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل بيروت.
الاعتصام، الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي، تحقيق سليم الهلالي، دار عثمان بن عفان الطبعة الأولى 1992م.
البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي: محمد بن بهادر ، وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الأولى 1988م.
البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي: محمد بن بهادر ، وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الأولى 1988م.
البرهان في أصول الفقه، الجويني: عبد الملك بن عبد الله، تحقيق عبد العظيم الديب، الطبعة الثالثة 1991م.
التبصرة في أصول الفقه، الشيرازي: إبراهيم بن علي، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق 1980م.
التحرير والتنوير، ابن عاشور: محمد الطاهر، الدار التونسية للنشر تونس
1984م.
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السؤل، الرهوني: يحيي بن موسى، دار البحوث دبي الطبعة الأولى 2002م.
التعريفات، الجورجاني: علي بن محمد، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية 1992م.
التخليص في أصول الفقه، الجويني: عبد الملك بن عبد الله، دار البشائر الإسلامية 1994 الطبعة الأولى.
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: دار المعرفة، بيروت، 1984م.
التفسير الكبير، الرازي: فخر الدين محمد بن عمر، دار إحياء التراث.
التقريب والإرشاد "الصغير" الباقلاني: محمد بن الطيب، تحقيق عبد الحميد أبوزنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1998م.
التقرير والتحبير وشرح التحرير، أمير بادشاه: محمد بن محمد عبد المحسن،المطبعة الأميرية، طبعة أولى 1317هـ.
التلويح على التوضيح لصدر الشريعة، التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمرو، دار الكتب العلمية.
التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني: محفوظ بن أحمد، تحقيق مفيد أبو عمشة، دار المدني، طبعة أولى 1985م.
تيسير التحرير، أمير بادشاه: محمد أمين المعروف، دار الفكر.
جامع البيان عن تأويل القرآن، الطبري: محمد بن جابر، دار الفكر بيروت 1408هــ .
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: محمد بن احمد الأنصاري، دار الفكر بيروت1995م.
حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمرو، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1983م.
حاشية عي المحلي شرح جمع الجوامع، العطار محمد حسن، مطبعة مصطفى البابي.
حاشية على شرح الجلال المحلي، البناني: محمد دار الكتب العربية الكبرى، مصر.
رد المحتار على الدار المختار، ابن عابدين: محمد أمين، تحقيق دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 1966م.
الرسالة، الشافعي: محمد بن إدريس، تحقيق محمد أحمد شاكر المكتبة العلمية القاهرة.
رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب، ابن السبكى، علم الكتب، الطبعة الأولى 1419هــ .
روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، مكتبة المعارف، طبعة ثانية
السنن، الترمذي: محمد بن عيسى، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر بيروت الطبعة الثانية 1983م.
السنن أبو داود: سليمان بن الأشعث، المكتبة العصرية، صيدا
السنن، ابن ماجة: أبو عبد الله بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع عيسى البابي.
السنن، النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، المطبعة المصرية بالأزهر.
السنن الكبرى، البيهقي: أحمد بن الحسين دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 1344هــ .
شرح الكوكب المنير، ابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، مكتبة العبيكان 1993م.
شرح اللمع في أصول الفقه، الشيرازي: إبراهيم بن علي، تحقيق د. عبد المجيد التركي، دار الغرب طبعة أولى.
شرح مختصر الروضة، الطوفي: سليمان بن عبد القوي، تحقيق الدكتور عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1987م.
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، القرافي: أحمد بن إدريس، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة أولى 1973م.
شرح مختصر المنتهى، عضة الملة والدين: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1983م.
الصلاة ومقاصدها، أبو عبد الله الترمذي، تحقيق: حسني زيدان، مطابع دار الكتاب العربي 1965م.
صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني، الطبعة الثانية المكتب الإسلامي، بيروت 1406هــ .
العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء: محمد بن الحسن، تحقيق أحمد علي المباركي طبعة ثالثة 1993م.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر:أحمد بن علي، تحقيق عبد العزيز ابن باز، دار الفكر.
الفصول في الأصول، الجصاص: أحمد بن علي الرازي، تحقيق عجمي النشمي، وزارة الأوقاف الكويتية، طبعة ثانية 1994م.
الفروق، القرافي: محمد بن إدريس عالم الكتب.
فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: دار الفكر بيروت.
فواتح الرحموت، الأنصاري: محمد بن نظام الدين، مع المستصفى، دار الفكر.
القواعد الفقهية، المقرى : محمد بن محمد، رسالة جامعية، مقدمة في جامعة أم القرى.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية بيروت.
قواطع الأدلة في أصول الفقه، ابن السمعاني: منصور بن محمد عبد الجبار، تحقيق د. علي الحكمي، د. عبد لله الحكمي، الطبعة الأولى 1419هــ .
كشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري: عبد العزيز،بن أحمد، دار الكتاب العربي، طبعة أولى 1993م.
كشف القناع عن متن الإقناع، البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس، مطبعة أنصار السنة الحمدية.
لباب المحصول من علم الأصول لابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد جابي، دار البحوث دبي، الطبعة الأولى 1422هــ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر، طبع سنة 1325هــ .
مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
المجموع، النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف، دار الطباعة المنيرية.
مجموع الفتاوى، ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم. أعتني به مروان كجك، دار الكلمة الطيبة الطبعة الأولى 1416هــ .
المحصول من علم الأصول، الرازي: محمد بن عمر، تحقيق د. طه جابر العلواني، مطبوعات جامعة أم القرى 1401هــ .
المستصفى من علم الأصول، الغزالي: محمد بن محمد، تحقيق د. محمد الأشقر، دار الرسالة الطبعة الأولى 1417هــ .
المستدرك على الصحيحين، الحاكم: أبو عبد الله النيسابوري، دار المعرفة.
المستند مع منتخب كنز العمال، ابن حنبل: أحمد بن محمد، دار الفكر بيروت الطبعة الأولى.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 48.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.84 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.30%)]