علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى(2-5)
د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
المبحث الثالث:مالا بد منه لتصور الأحكام التكليف
إن الأحكام الشرعية بنوعيها التكليفية والوضعية لابد لتصورها من تحقق شروط التكليف الذي هو: "إلزام مقتضى خطاب الشارع" أي: بالأمر والنهي والإباحة [55].
وشروط التكليف إما شروط عائدة إلى الفعل المكلَّفِ به المحكوم فيه وإما شروط عائدة إلى المكلَّفِ نفسه المحكوم عليه.
فشروط الفعل المكلّف به عائدة إلى القدرة والاستطاعة، وهي:
- أن يكون الفعل معدومًا؛ لأن التكليف بتحصيل الموجود محال؛ لأن الموجود لا يصح التكليف به. كمن صلى الظهر من كل جهاتها فلا يمكنه تحصيلها بعينها.
- أن يكون الفعل معلومًا معروفًا عند المكلَّف؛ ليتصور قصده إليه. فالمأمور بالصلاة يجب أن يعلم أولاً حقيقتها، وكيفية تأديتها؛ وإلا كان أمره بها تكليفًا بما لا يطاق.
- أن يكون الفعل ممكنًا مقدورًا عليه؛ لأنه لا يمكن حصول الفعل المطلوب إلا بأن يكون متصور الوقوع، ولا يتصور وقوع المحال [56].
والتكليف بالمحال أو بما لا يطاق قسمان:
الأول: المستحيل لذاته: كالجمع بين الضدين، فلا يجوز التكليف به إجماعًا، وهو غير واقع في الشريعة لقوله تعالى: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَ وُسْعَهَا} [البقرة: 233].
الثاني: المستحيل لا لذاته؛ بل لتعلق علم الله الأزلي بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب، ومثل هذا يجوز التكليف به شرعًا وواقع بإجماع المسلمين [57].
والقدرة والاستطاعة التي تشترط في التكليف هي الشرعية المصحِّحة للفعل وهي مناط الأمر والنهي، وهي التي تتقدم الفعل، كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97].
وأما القدرة والاستطاعة القدرية المقترنة بالفعل المحققة له، فهي مناط القضاء والقدر، ولا تشترط في التكليف. وذلك مثل العصاة والكفار، فهم مكلفون بما فرض عليهم ومعاقبون بعدم الامتثال؛ لحصول القدرة والاستطاعة الشرعية لهم [58].
ويشترط للمكلَّفِ نفسه المحكوم عليه شرطان: العقل، وفهم الخطاب، مع ارتفاع الموانع التي تمنع من سلامة العقل، والمخلة بالفهم.
فالصبيّ، والمجنون غير مكلفين إجماعًا، ووجوب الزكاة عليهما كوجوبها على غيرهما، وكذا قيم المتلفات، والجنايات. كل ذلك ليس من باب التكليف، وإنما من باب ربط الأحكام بأسبابها؛ لتعلق الوجوب بالمال، أو بالذمة الإنسانية.
فهذه هي أهلية الوجوب، ولا تعرض لها عوارض تمنعها؛ لأنها من خطاب الوضع، ولا يشترط فيه التكليف. وأما أهلية الأداء؛ فهي التي يناط بها التكليف، وقد يعرض للمكلّف بعدها عوارض سماوية ليست بسببه، أو عوارض بفعله أو بفعل آخر تمنع من سلامة العقل أو تخل بفهم الخطاب. فالعوارض السماوية هي: الجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء.
وغير السماوية هي: السفه، والسكر، والجهل، والخطأ، والإكراه، والإغلاق وهو شدة الغضب.
وعوارض أهلية الأداء-بقسميها - لا تمنع كلها أصل الخطاب من حيث الجملة، ولا يلزم من تحقق بعضها إسقاط أهلية الأداء بالكلية؛ ولكن قد يؤثر هذا في صلاحية المتصف بها للإلزام والالتزام [59] وفي مقدار تحمل التبعات.
وبالجملة فهي تختلف بحسب أحوال، واعتبارات، وضوابط. والخلاف جارٍ بين الفقهاء في بعض تفاصيل ذلك.
فالسفيه مثلا يحجر عليه عند الجمهور[60] في التصرفات المالية خلافًا لأبي حنيفة
وزفر [61]. والناسي والمخطئ والنائم الأظهر أن العفو عنهم بمعنى رفع الإثم؛ لأنه مرتب على المقاصد والنيات. والسكر، والإكراه تختلف أحوالهما باعتبارات. . . [62].
وبعد ذكر الأمور التي لابد منها لتصور الأحكام، أبين ما ينبغي للمفتي معرفته في ذلك: حيث يشترط في المفتي أن يكون عالمًا بطرق الأحكام، قال الشيرازي[63] رحمه الله: «وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام، وهي الكتاب والذي يجب أن يعرف من ذاك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام، دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار، ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام، ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام، ومصادره من الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمجمل والمفصل، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما، ويعرف أحكام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه، ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ، وأحكام النسخ وما يتعلق به»[64].
وبانتهاء هذا النقل يتم الكلام في باب الأحكام وأهميته للمفتي، وأثره على الفتوى.
أنتقل بعده إلى الفصل الثاني في الأدلة وأثرها في صحة الفتوى.
نشر هذا البحث في العدد 81 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
إعداد الدكتور : عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى وإمام الحرم المكي.
[1] هو: أبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ولد سنة 1173هـ، في بلدة "هجرة شوكان"، مفسر ومحدث وأصولي وفقيه مجتهد، له المؤلفات الجليلة النافعة في أغلب العلوم منها: "نيل الأوطار" و"إرشاد الفحول"، توفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1250هـ بصنعاء رحمه الله. ينظر: "البدر الطالع" للشوكاني 2/214، و"التاج المكلل" للصديق خان 305-317.
[2] "إرشاد الفحول" 1/62.
[3] ينظر: "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ص227-228.
[4] ينظر: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" لابن السبكي 1/482-484، و"روضة الناظر" لابن قدامة 1/134، مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران، و"شرح الكوكب المنير" لابن النجار الفتوحي 1/434-435.
[5] فالاقتضاء طلب الفعل، أو الكف عنه، فإن كان طلبًا باللزوم كان واجبا، وإن كان طلبًا غير ملزم كان مندوبا. والكف عنه إن كان ملزمًا فهو الحرام، وإن كان غير ملزم فهو المكروه. والتخيير موضوعه المباح. ينظر: "مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب" لابن السبكي 1/482-488.
[6] هكذا عند الجمهور، وعند الحنفية سبعة أقسام بزيادة الفرض، والمكروه تحريمًا. ينظر: "فواتح الرحموت" لابن نظام الدين الأنصاري، و"شرح مسلم الثبوت" لمحب الدين عبد الشكور 1/58.
[7] "مجموع الفتاوى" 22/226، "الفتاوى الكبرى" 2/87.
[8] ينظر خلاف الجمهور والحنفية في: "أصول السرخسي" 1/110، و"كشف الأسرار عن أصول البزدوي" 2/303، و"روضة الناظر" 1/101، و"شرح الكوكب المنير" 1/351.
[9] المعتزلة: أتباعُ واصلِ بن عطاءٍ، الذي اعتزل مجلس الحسنَ البصريَّ ، وقرّر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا مؤمنٌ ولا كافرٌ، وهو مخلَّد في النار، ومذهبهم في الصفات التعطيل ، كالجهميّة ، وفي القدر ، كالقدريّة ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد ، وهم فرق شتّى . لهم عقائد فاسدة مخالفة لمنهج السلف -رحمهم الله- ينظر 1/43 من "الملل والنحل" للشهرستاني ، وينظر ص15،93 من "كتاب الفصل" لابن حزم.
[10] ينظر: "البحر المحيط" للزركشي 1/175-178، و"مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب" لابن السبكي 1/491-492.
[11] ينظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار الفتوحي 1/354-356.
[12] ينظر: المصدر نفسه 1/357-362، و"البحر المحيط" للزركشي 1/223-231، و"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" 20/161، و"جمع الجوامع مع التشنيف" 1/267-279.
[13] ينظر: "شرح المنهاج للبيضاوي" لشمس الدين الأصفهاني 1/86-99 تحقيق/د. عبد الكريم النملة، و"جمع الجوامع" لابن السبكي مع شرحه "تشنيف المسامع" للزركشي 1/243-248، 251، 258، و"البحر المحيط" للزركشي 1/179-222.
[14] خلافا للكرخي، والرازي، والجصّاص من الحنفية،فعندهم أنه غير مأمور به حقيقة، وإن كان يتناوله الأمر مجازًا. ينظر: "أصول السرخسي" 1/33، و"كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للبخاري 1/179-181، و"المحصول" 2/299 مع"نفائس الأصول".
[15] ينظر: "المحصول" للرازي 1/83-84 مع "نفائس الأصول" للقرافي، و"جمع الجوامع" 1/100 مع "البدر الطالع" لجلال الدين المحلي، و"شرح الكوكب المنير" 1/403-405.
[16] ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 18/65، وما بعدها، و"الاعتصام" للشاطبي 1/163-167، و"صحيح الترغيب والترهيب" للألباني 1/65-66، 47-48 وذكر رحمه الله أن المقولة الشائعة المعروفة بين جمهور أهل العلم وطلابه ـ من أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم ـ غير مسلمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء. المصدر نفسه 1/47.
[17] وعند أبي حنيفة يجب المندوب مطلقًا بالشروع؛ لقوله تعالى: ]وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ[ [محمد: من الآية33]. ينظر: "المغني في أصول الفقه" للخبازي ص85، و"جمع الجوامع" 1/101-102 مع "البدر الطالع" للمحلي، و"البحر المحيط" 1/289-290، و"شرح الكوكب المنير" 1/407-412.
[18] ينظر: "المحصول" 1/82 مع "نفائس الأصول" للقرافي، و"شرح الكوكب المنير" 1/386-387، و"بدائع الفوائد" لابن القيم 4/3-4، و"إرشاد الفحول" 1/59.
[19] ينظر: "الإحكام" للآمدي 1/122، و"مختصر ابن الحاجب" 1/562-563 مع "رفع الحاجب"، و"جمع الجوامع" 1/95-96 مع "البدر الطالع" لجلال الدين المحلي، و"شرح الكوكب المنير" 1/413-421.
[20] "شرح الكوكب المنير" 1/422، وينظر: " نفائس الأصول شرح المحصول" 1/83.
[21] هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، النظار الأصولي، المفسر الفقيه، من أئمة المالكية، توفي سنة790هـ، له تآليف نفيسة، من أهمها:"الموافقات في أصول الفقه"، و"الاعتصام". ينظر:"نيل الابتهاج على هامش الديباج"ص 46-50، و"الأعلام" للزركلي 1/75 .
[22] 1/171 تعليق/ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
[23] ينظر: "فواتح الرحموت" 1/113، و"مختصر ابن الحاجب" بشروح عدة 2/222، و"الإحكام" للآمدي 1/64، و"المسودة" ص65.
[24] ينظر: "الإحكام" للآمدي 1/124-125، و"الموافقات" 1/172- 212، و"البحر المحيط" 1/275-283، و"شرح الكوكب المنير" 1/424، 427- 428.
[25] هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار، ولد في عام 898هـ، فقيه حنبلي وقاض مصري، له "منتهى الإرادات" و"شرح الكوكب المنير"، توفي عام 982هـ رحمه الله. ينظر:"النعت الأكمل" للغزي ص141، و"شذرات الذهب" 10/571، و"الأعلام" 6/6.
[26] "شرح الكوكب المنير" 1/434.
[27] 1/434-435، وينظر: "مختصر ابن الحاجب" 2/11 مع "رفع الحاجب".
[28] ينظر: المصدر نفسه، 1/435-438، وذكر رحمه الله أنه تستثنى قاعدتان يشترط فيهما في الحكم الوضعي العلم والقدرة. الأول: سبب عقوبة كالقصاص، وحد الزنا. الثانية: نقل ملك، كالبيع، والهبة، والوصية، ونحوها. اهـ. بتصريف، وينظر: "روضة الناظر" 137-138 مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران.
[29] ينظر: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 2/13-17، و"شرح الكوكب المنير" 1/438-458، و"إرشاد الفحول" 59-61.
[30] المتكلمون هنا: جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة.
[31] الفقهاء هنا: هم أصوليو الحنفية حيث إن لهم منهجًا خاصًا في الأصول. ينظر فيهما معًا: "المستصفى" للغزالي 1/94.
[32] ينظر: "مختصر ابن الحاجب" 2/18-20 مع "رفع الحاجب"."شرح الكوكب المنير" 1/465-468. وابن الحاجب ممن يرى أن الصحة والفساد أمران عقليان غير داخلين في الحكم الشرعي. وعقب عليه تاج الدين ابن السبكي بقوله: "والصواب عندنا أن الصحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية". اهـ. من "رفع الحاجب". الموضع نفسه. و"شرح المنهاج للبيضاوي" لشمس الدين الأصفهاني 1/70-72، و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص76-77.
[33] "شرح تنقيح الفصول" ص76.
[34] ينظر: "شرح تنقيح الفصول" ص77-78، و"الإحكام" للآمدي 1/131، و"المنهاج للبيضاوي" 1/69، 73-74 مع شرحه للأصفهاني.
[35] ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص76-77، و"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 2/18-19، "شرح الكوكب المنير" 1/467-468 بتصرف.
[36] وفرق الحنفية في المعاملات بين الفاسد والباطل، فالفاسد: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه، كبيع درهم بدرهمين، فإن العوضين قابلان للبيع؛ ولكن جاء فساد البيع من وصفه بالزيادة. والباطل عندهم: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، كبيع الميتة بالدّم فإنهما غير قابلين للبيع أصلا ووصفا، وكذلك فرق الجمهور بسبب الدليل لا كما عند الحنفية بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة، كالحج، والنكاح، والوكالة، والخلع، والإجارة. وغالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفًا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجتمعًا عليها، أو الخلاف فيها شاذ. ينظر: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 2/19-24، و"شرح الكوكب المنير" 1/473-474، و"جمع الجوامع" 1/107 مع "البدر الطالع" لجلال الدين المحلي، و"تشنيف المسامع" للزركشي على "جمع الجوامع" 2/185-186، و"البحر المحيط" للزركشي 1/321-324، و"الفروق" للقرافي 2/82، و"القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام ص111-112.
[37] "الموافقات" 1/464-467.
[38] المصدر نفسه.
[39] 1/478-479، وينظر: "مختصر ابن الحاجب" 2/25-26 مع "رفع الحاجب"، و"جمع الجوامع" 1/113-114 مع "البدر الطالع" لجلال الدين المحلي.
[40] ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص85-87، و"مختصر ابن الحاجب" 2/25-31 مع "رفع الحاجب" لابن السبكي، و"شرح الكوكب المنير" 1/479-480.
[41] أخرجه البخاري في باب "من شكا إمامه إذا طول" برقم 673.
[42] أخرجه البخاري في باب "تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود" برقم 670.
[43] أخرجه البخاري في باب "القصد والمداومة على العمل" برقم 6098.
[44] أخرجه البخاري في باب "صوم شعبان" برقم 1869، ومسلم في باب "فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره" برقم 215.
[45] أخرجه البخاري في باب "أحب الدين إلى الله أدومه" برقم 43، ومسلم في باب "صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم" برقم 177.
[46] " الموافقات" 4/258-260.
[47] هو: الإمام منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبدالجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم التميمي المروزي السمعان*ي ، ولد في مدينة مرو الشاهجان سنة 426هـ، ومن مصنفاته: "التفسير" و"القواطع في أصول الفقه"، و"الرد على القدرية" وغيرها، توفي سنة 489هـ. ينظر ترج*مته في: "الأنساب" 3/299؛ و"اللباب" 2/138-139؛ و"طبقات المفسرين" 2/339-340.
[48] "قواطع الأدلة في الأصول" للسمعاني 3/439.
[49]هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرّاء، أبو الحسين بن أبي يعلى، ولد في بغداد سنة 451هـ، نشأ في وسط علمي، فوالده القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة، كان فقيهًا مناظرًا متشددًا في السنة، من مؤلفاته:"طبقات الحنابلة"، و"المفردات في أصول الفقه"، و"المجموع في الفروع"، توفي رحمه الله مقتولاً عام 526هـ. ينظر:"طبقات الحنابلة" بتحقيق العثيمين 1/13، و"المنتظيم" 10/29، و"سير أعلام النبلاء" 19/602.
[50] ينظر: "المسودة" 1/412، و"روضة الناظر" 1/386.
[51] ينظر: المصادر السابقة، و"شرح الكوكب المنير" 3/103.
[52] أخرجه مسلم في باب "وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول" برقم 1844.
[53] أخرجه البخاري في باب "إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه" برقم 2089.
[54] "إعلام الموقعين عن رب العالمين" 4/491.
[55] ينظر: "روضة الناظر" 1/136 مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران، و"شرح الكوكب المنير" 1/483،.
[56] ينظر: "المستصفى" للغزالي 1/65-90، و"روضة الناظر" 1/150-154مع "نزهة الخاطر العاطر"، و"شرح الكوكب المنير" 1/484-494.
[57] ينظر: "الإحكام" للآمدي 1/134 وما بعدها، و"جمع الجوامع" 1/156-158 مع البدر الطالع لجلال الدين المحلي، و"شرح الكوكب المنير" 1/485-490، و"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" 8/295، 301، 479.
[58] ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 8/290-291، 372-373، 130، 441، و"شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ص488، 429.
[59] بمعنى أن يكون الشخص صالحًا لأن تلزمه حقوق لغيره، وتثبت له حقوق قِبَلَ غيره، وصالحًا لأن يلتزم بهذه الحقوق ويتحمل التبعات. "أصول الفقه" لمحمد أبو زهرة ص307.
[60] ينظر:"أصول السرخسي" 1/43، و"المغني" لابن قدامة 4/550.
[61] هو: زفر مولى مسلمة بن عبد الملك وهو أبو راشد بن زفر زفر بن الهذيل العنبري الفقيه صاحب أبي حنيفة . مولده سنة ست عشرة ووفاته سنة ثمان وخمسين ومائة . روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وابن إسحاق وحجاج بن أرطاة وأبي حنيفة وجماعة . ومات كهلاً. ينظر: "الوافي في الوفيات" 1/1979.
[62] ينظر فيما يشترط للمكلّف وفي أهلية الوجوب والأداء وعوارض أهلية الأداء: "أصول السرخسي" 2/305-323 تحقيق/ د: رفيق العجم، و"كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للبخاري 4/324-569، و"المستصفى" للغزالي 1/83 وما بعدها، و"الإحكام" للآمدي 1/49 وما بعدها، و"البحر المحيط" 1/349-367، 434-438، و"شرح الكوكب المنير" 1/499-514، و"أصول الفقه" للشيخ محمد أبو زهرة ص294-341.
[63] هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله، أبوإسحاق جمال الدين، الفقيه الشافعي، الأصولي المؤرخ الأديب، ولد سنة 393هـ، وتوفي سنة 476هـ. من مصنفاته: "التبصرة في أصول الفقه"، و"اللمع وشرحه". ينظر:"وفيات الأعيان" 1/29، و"طبقات الشافعية الكبرى" 3/88.
[64] "اللمع" 1/350.