عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 14-04-2019, 10:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,235
الدولة : Egypt
افتراضي رد: عمل أهل المدينة (حقيقته وأثره في اختلاف الفقهاء)

عمل أهل المدينة (حقيقته وأثره في اختلاف الفقهاء)



*رجاء بنت صالح باسودان باحثة سعودية.


المسألة الرابعة : المقدار المحرم في الرضاع


اتفق العلماء على أن الرضاع يثبت حرمة النكاح كما يثبتها النسب ، و إنما اختلفوا في مسائل متعلقة بالرضاع ، منها : المقدار الذي يثبت به التحريم ؟

1- فذهب مالك و أبو حنيفة رحمهما الله تعالى : إلى أن قليل الرضاع و كثيرة سواء في ثبوت التحريم. قال الإمام مالك في الموطأ : الرضاعة قليلها و كثيرها إذا كان في الحولين تحرم [97].

2- و ذهب الشافعي رحمه الله تعالى : أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات .

3- وعن أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات : أ - قليل الرضاع و كثيره يحرم .

ب – لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات .

جـ - أن التحريم يتعلق بخمس رضعات فصاعداً [98]

الأدلة :

حجة الإمام مالك : عمل أهل المدينة .

أما الحنفية فاحتجوا بقوله تعالى:" وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " . (النساء: 23)

وجه الاستدلال : أن الله تعالى علّق التحريم بفعل الرضاعة من غير فصل بين قليل أو كثير ، وهذا مذهب ابن عمر [99].

حجة الشافعي ، والصحيح في مذهب أحمد ، رحمهما الله تعالى : أن آية الرضاع عامة وخصّصتها السنة المحكية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام : " لا تحرم المصة والمصتان ، ولا الرضعة والرضعتان " ، وما استدل به الشافعي استدل به الحنابلة للصحيح من مذهبهم [100].

المسألة الخامسة : مسألة ضع وتعجّل

أجمع أهل العلم على تحريم تأخير الدين مقابل الزيادة فيه ، واختلفوا في عكسه : أي تعجيل القضاء مقابل حطّ شيء من الدين ، وهو المسمّى "ضع وتعجل" [101]

1 - فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى إلحاق الثاني بالأول ، فلا يجوز ذلك بحال ، وهو مما اجتمع عليه أهل المدينة كافة . جاء في "الموطأ" : " قال مالك : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل ، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب ، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ، ويزيده الغريم في حقه ، قال : فهذا الربا بعينه لا شك فيه " [102]

2 - ذهب أبو حنيفة وابن حنبل والشافعي في أحد قوليه : إلى منعه [103]

3 - أحد قولي الشافعي وابن عباس من الصحابة : أن ضع وتعجّل جائز [104]

الأدلة :

- استدل الإمام مالك بالعمل الذي لا اختلاف فيه عند أهل المدينة .

- واستدل الجمهور : أ - بما روي أن المقداد بن الأسود قال : أسلفت رجلاً مائة دينار ، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : عجل لي تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير ، فقال : نعم ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أكلت ربا يا مقداد وأطعمته" .

ب - أن عبدالله بن عمر سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر ؟ فكره ذلك عبدالله بن عمر ونهى عنه [105]

جـ - قد ثبت تحريم ربا الجاهلية ، وهو المعروف ب" انظرني أزدك " بصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولما كان " ضع وتعجّل " شبيه بالزيادة مع النظرة ، بجامع مقابلة الزمان بمقدار من الثمن في الموضعين جميعاً ، فإن الزيادة في زمان الأول قابلتها زيادة في قدر الدين ، والحط من الزمان في الثاني قابله حط من قدر الدين ، وبه يعلم أنهما سواء في الحكم . وأن الحط من الدين مقابل تعجيله فيه شراء الجنس الواحد ببعضه متفاضلاً مع التأخير ، والتفاضل والنساء في الجنس الواحد لا يجوز [106]

- استدل القائلون بجواز تعجيل الدين مقابل الحط عنه : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة ، جاء ناس منهم فقالوا : يا رسول الله ! إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ضعوا وتعجلوا " . وفي الحديث إباحة للحط من الدين مقابل تعجيله ، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يقول المدين : أعجل لك وتضع عني [107]

- أن في الحط من الدين منفعة للمدين فصار من أسباب الزيادة في الإرفاق فلم يمنع [108].

الخاتمة

1- انفراد الإمام مالك بالقول بعمل أهل المدينة . والمقصود بعمل أهل المدينة : أقاويل أهلها ، ومنه ما كان أصله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنه ما كان سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ومنه ما كان اجتهاداً ممن بعدهم من الصحابة والتابعين .

2- بطلان الدعوى القائلة بأن الإمام مالك يرى أن إجماع الأمة هو إجماع أهل المدينة وأن إجماع أهل المدينة حجة في كل عصر .

3- حجية العمل النقلي سواء أكان مصدره قولاً أو فعلاً أو تقريراً مباشراً من النبي صلى الله عليه و سلم . و تحريم مخالفته .

4- أن الخلاف في إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد والاستدلال والاستنباط .

5- أن العمل القديم لأهل المدينة حجة .

6- عدم حجية العمل المتأخر بالمدينة .

7- أن عمل أهل المدينة الذي وافقه دليل وخالفه آخر ، اختلف فيه : فمنهم من يرجح بعمل أهل المدينة ، ومنهم لا يرجح .

8- اختلاف العلماء في تحديد مراد الإمام مالك من العمل ، واستخدامه لمصطلحات عديدة ، كقوله : " الأمر المجتمع عليه " و " الذي لا اختلاف فيه " ، وغيرهما .

9- أن الإمام مالك لا يستحق مثل هذا التشنيع ، خاصة إذا علمنا أنه لم يرد حمل الناس على "الموطأ" عندما عُرض عليه هذا الأمر ، ولو كان يريد إلزام الناس بما فيه لوافق عليه في الحال .

10- أن خبر الآحاد دلالته ظنية عند الإمام مالك ، لذا فهو لا يعمل به عند مصادمته لعمل أهل المدينة المتواتر .

*رجاء بنت صالح باسودان باحثة سعودية.


****







[1] انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض ، ص 104-112 - مالك لأبي زهرة ، ص 18 وما بعدها .




[2] انظر : ترتيب المدارك ، ص 119 و ما بعدها - مالك ، ص 22 وما بعدها ، ص 83 وما بعدها .




[3] انظر : ترتيب المدارك ، ص 125 وما بعدها - مالك ، ص 33 وما بعدها .




[4] انظر : ترتيب المدارك ، ص 191 وما بعدها - مالك ، ص 175-194




[5] انظر : مالك ، ص 194 وما بعدها .




[6] المرجع السابق ، ص 218




[7] المرجع السابق ، ص 382 وما بعدها .




[8] يونس (71)




[9] سنن الدار قطني ، 2/172 - فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، ج 4 ، ص 142 ، الموسوعة الإلكترونية .




[10] الإحكام للآمدي ، ج 1 ، ص 167 - إرشاد الفحول للشوكاني ، ص 131 ، الموسوعة الإلكترونية .




[11] المستصفى ، ج 1 ، ص 173




[12] الإحكام في أصول الأحكام ، ج 1 ، ص 168




[13] انظر : الإحكام للآمدي ، ج 1 ، ص 168 – إرشاد الفحول للشوكاني ، ص 132 ، الموسوعة الإلكترونية .




[14] وهو ما تم تعريفه في المبحث الأول .




[15] انظر : المستصفى للغزالي ، ج 1 ، ص 191 - الإحكام للآمدي ، ج 1 ، ص 214




[16] أن يكون السكوت مجرداً من علامة الرضا أو الكراهة ، وأن ينتشر الرأي المقول به وتمضي مدة كافية للتأمل ، وأن تكون المسألة إجتهادية ، وتنتفي الموانع التي تمنع من اعتبار هذا السكوت موافقة . أصول الفقه الإسلامي ، د. وهبة الزحيلي ، ج1 ، ص553




[17] المرجع السابق ،ص 552 ، 553 - الإحكام للآمدي ، ج1 ، ص 214 - إرشاد الفحول




[18] أثر الأدلة المختلف فيها ، د. مصطفى ديب البغا ، ج2 ، ص 427




[19] الأحزاب 33




[20] انظر : المستصفى للغزالي ،ج1،ص185 - الأحكام للآمدي ،ج1 ، ص 209 - مختصر ابن الحاجب وشرحه البيان ، ص568 – أصول الفقه الإسلامي ، ج1 ، ص 516 ، 517 ، 518




[21] انظر : الإحكام ، ص 211 - إرشاد الفحول ، ص 150 ، 152 ، الموسوعة الإلكترونية - المستصفى ، ج1 ، ص 187









[22] ترتيب المدارك للقاضي عياض ، ج1 ، ص 64-65




[23] عمل أهل المدينة ، د. أحمد محمد نور سيف ، ص 80-81




[24] سنن البيهقي ، 5 / 66 ، الموسوعة الإلكترونية .




[25] الموطأ ، ك النذور والأيمان ، ب 8 ، ص 29




[26] عمل اهل المدينة ، أحمد محمد نور سيف ، ص 81




[27] انظر مالك لأبي زهرة ، ص 280




[28] عمل اهل المدينة ، ص 86




[29] شيخ المالكية أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين العراقي ، صنف كتاب التلقين والمعرفة في شرح الرسالة للقيرواني ، كان ثقة ، خرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها سنة 422 هـ . تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج2 ، ص 299




[30] المعونة على مذهب أهل المدينة للقاضي عبدالوهاب ، مسألة ملحقة في كتاب المقدمة في الأصول لابن القصار ، ص 242




[31] كتاب الملخص للقاضي عبدالوهاب ، وهذه ا لمسألة ملحقة في كتاب المقدمة في الأصول لابن القصار ، ص 253 - 255




[32] القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السبتي المالكي ، ولد سنة 476ه ، من كتبه الشفا ، وقد حدث عنه خلق من العلماء منهم خلف بن بشكوال والأشيري ، توفي بمراكش سنة 544 هـ . تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج3 ،ص 16




[33] ترتيب المدارك للقاضي عياض ، ج1 ، ص 68 - 70




[34] شيخ المالكية أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ابن القصار ، روى عنه أبوذر الحافظ وأبو الحسين بن المهتدي بالله ، ووثقه الخطيب ، قال القاضي عياض : كان أصولياً نظاراً ولي قضاء بغداد ، توفي سنة 397 هـ . تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج2 ، ص 251




[35] المقدمة في الأصول لابن القصار ، تحقيق : أ . محمد بن الحسين السليماني ، ص 75 - 76




[36] الفقيه أبو عبيد الله القاسم بن خلف الجبيري المالكي الطرطوشي الأندلسي ، لزم قرطبة وسمع بها من قاسم بن أصبغ وغيره ، وسمع بالعراق من أبي بكر الأبهري ولازمه وتفقه عنده على المذهب المالكي وأقام في رحلته ثلاثة عشر عاماً . ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، ج3 ، ص562




[37] التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة لأبي عبيد القاسم ، من الملاحق في كتاب المقدمة في الأصول لابن القصار ، ص 211 ، 212




[38] العلامة المقرئ الأصولي الفقيه النحوي أبوعمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الدويني المالكي ، ولد سنة 570 هـ حفظ القرآن وأخذ بعض القراءات عن الشاطبي ، درّس بجامع دمشق وبالنورية المالكية . تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج3 ، ص 291




[39] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ، ج1 ، ص 563




[40] الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المصري المعروف بالقرافي ، تتلمذ على العز بن عبدالسلام وابن الحاجب وغيرهما ، وكان بارزاً بارعاً في الفقه والأصول والتفسير وعلم الكلام ، من مؤلفاته : الذخيرة ، القواعد . توفي سنة 684 هـ ودفن بالقرافة . الديباج المذهب ، ص 62 ، الموسوعة الإلكترونية .




[41] عمل أهل المدينة للقرافي ، مسألة ملحقة في كتاب المقدمة في الأصول لابن القصار ، ص 223 ، 224




[42] الإمام العلامة الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ابن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي صاحب التصانيف ، ولد سنة 403 هـ حج وجاور ثلاثة أعوام ، ثم ارتحل إلى دمشق ثم الموصل فبرز في الحديث والفقه والكلام والأصول والأدب ، ثم رجع إلى الأندلس وتوفي سنة 474 هـ . تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج 2 ، ص 421




[43] إحكام الفصول للباجي ، ص 480 ، 481 ، 482




[44] الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ، عالم العصر ناصر الحديث ، فقيه الملة أبو عبدالله ، ولد بغزة أخذ العلم بمكة عن فضيل بن عياض وعدّة ، وارتحل إلى المدينة وصنف في أصول الفقه وفروعه وتكاثر عليه الطلبة . حدّث عنه الحميدي وأحمد بن حنبل ، ثقة حجة حافظ توفي سنة 204 هـ . تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج1، 353الشيخ الإمام العلامة فقيه العصر شيخ الحنابلة ، مجد




[45] ص 534-535




[46] الشيخ الإمام العلامة فقيه العصر شيخ الحنابلة ، مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني ، ابن تيمية . ولد سنة 590 هـ ، وتفقه على عمه فخر الدين الخطيب ، ثم سار إلى بغداد فسمع من أبي أحمد بن سكينة وابن طبرزد وعدة ، حدّث عنه ولده شهاب الدين والدمياطي وعدة ، صنف التصانيف وانتهت إليه الإمامة في الفقه ، توفي بحران سنة 652 هـ . تهذيب سير أعلام النبلاء ج3ص299




[47] صحة أصول مذهب أهل المدينة ، ابن تيمية ، ص 36 ، 42، 43 ، 44




[48] العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي الشافعي ، ولد سنة نيف وخمسين ، له نحو من عشرين تصنيفاً منها : منتهى السول في الأصول ، ثم تحول إلى دمشق ودرّس بالعزيزية مدة ، توفي سنة 631 هـ . تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج3 ، ص 230




[49] الإحكام ، ج1 ، ص 206 – 207




[50] الشيخ الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي صاحب التصانيف ، تحول إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين ، ثم زار بيت المقدس وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق وألف كتاب الإحياء ، برع في الأصول والخلاف والجدل والمنطق ، وكان شديد الذكاء ، توفي سنة 505 هـ . تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج 2 ، ص 491




[51] المستصفى ، ج1 ، ص 187




[52] شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ، ولد سنة 691هـ ، سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة مثل : التفسير والحديث ، ولما عاد ابن تيمية من مصر في عام 712هـ لازمه حتىمات وصاحبه ابن كثير ، له من التصانيف الكثير ، توفي سنة 751هـ . البداية والنهاية ج14




[53] إعلام الموقعين ، ج2 ، ص 385




[54] فقد نسب الغزالي إلى مالك أنه يقول :لاحجة إلا في إجماع أهل المدينة ، انظر المستصفى ، ج1 ، ص 187




[55] المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ، د. محمد المدني بوساق ،ج1 ، ص 68




[56] ترتيب المدارك للقاضي عياض ، ج1 ، ص 67 ، 68 ، 71




[57] إحكام الفصول للباجي ، ص 480




[58] انظر : عمل أهل المدينة ، د. أحمد محمد نور سيف ، ص 101 - 102




[59] أثر الأدلة المختلف فيها ، د. مصطفى ديب البغا ، ص 427 - 428




[60] ترتيب المدارك للقاضي عياض ، ج1 ، ص 68 - 69




[61] المرجع السابق ، ص 69




[62] انظر ص 13 من هذا البحث .




[63] إعلام الموقعين ، ج2 ، ص 392




[64] المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ، ج1 ، ص 86 – 87 عن فتاوى ابن تيمية (20/306-311)




[65] الإحكام للآمدي ج1 ص207 ، أثر الإختلاف في القواعد الأصولية د. مصطفى الخن ص 458-459 ، مالك لأبي زهرة ص280




[66] صحيح البخاري ، ج2 ، ك 29 ، ب 2 ، ص 221




[67] المرجع السابق ، ب 6 ، ص 222




[68] المرجع السابق ، ب 7 ، ص 222




[69] صحيح البخاري ، ج2 ، ك 29 ، ب 9 ، ص 223




[70] انظر : الإحكام للآمدي ج1 ص 207 ، 208 - المستصفى للغزالي ج1 ص 187




[71] المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ، د. محمد المدني بوساق ، ج1 ، ص 105 -106




[72] مسألة في إجماع أهل المدينة لابن عتيق الربعي المالكي ، وهي ملحقة في كتاب المقدمة في الأصول لابن القصار ، ص 318 - 319




[73] مالك لأبي زهرة ، ص 280




[74] المرجع السابق ، ص 284




[75] المرجع السابق ، ص 253




[76] عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ، د. أحمد محمد نور سيف ، ص 36




[77] ج1 ، ك 3 ، الصلاة ، ب 10 ، ص 54




[78] الأم ، الإمام الشافعي ، ج1 ، ص 107 ، الموسوعة الإلكترونية .




[79] الهداية شرح البداية ، المرغيناني ،ج1 ، ص 55 ، الموسوعة الإلكترونية .




[80] المغني ، ابن قدامة ، ج1 ، ص 331 ، الموسوعة الإلكترونية .




[81] ج2 ، ك27 ، الفرائض ، ب 12 ، ص 56




[82] المغني ، ابن قدامة ، ج6 ، ص 206-207 - حاشية ابن عابدين ، ج6 ، ص 792 ، الموسوعة الإلكترونية .




[83] الأم ، الشافعي ، ج4 ، ص 80 ، الموسوعة الإلكترونية .




[84] المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ، د. محمد المدني بوساق ، ج3 ، ص 1355




[85] المرجع السابق ، ص 1356




[86] سنن الدار قطني ، ج4 ، ص 98 ، الموسوعة الإلكترونية .




[87] المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ، مرجع سابق ، ص 1350




[88] الموطأ ، ك 43 ، العقول ، ب 15 ، ما جاء في دية أهل الذمة ، ج 2 ، ص 296




[89] الهداية شرح البداية ، المرغيناني ، ج4 ، ص 160 ، الموسوعة الإلكترونية .




[90] الأم ، الشافعي ، ج6 ، ص 38 - المغني ، ابن قدامة ، ج8 ، ص 218 ، الموسوعة الإلكترونية




[91] أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، د. مصطفى ديب البغا ، ج2 ، ص 519




[92] سنن الدار قطني ، ج3 ، ص 94 ، الموسوعة الإلكترونية .




[93] أثر الأدلة المختلف فيها ، مرجع سابق ، ص 519




[94] المرجع السابق ، ص 519




[95] المغني ، ابن قدامة ، ج8 ، ص 218 ، الموسوعة الإلكترونية .




[96] المرجع السابق ، ص 218




[97] ك 30 الرضاع ، ب رضاعة الصغير ، ج2 ، ص 113 - الهداية شرح البداية للمرغيناني ، ج1 ، ص223،الموسوعة الإلكترونية




[98] أثر الأدلة المختلف فيها ، د. مصطفى البغا ، ج2 ، ص 504




[99] المرجع السابق ، ص 505





[100] المغني ، ابن قدامة ، ج8 ، ص 138 ، الموسوعة الإلكترونية .




[101] المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ، د. محمد المدني بوساق ، ج2 ، ص 764




[102] ك31 البيوع ، ب 39 ما جاء في الربا في الدين ، ج2 ، ص 160




[103] المغني ، ابن قدامة ، ج4 ، ص 250 ، - سنن البيهقي الكبرى ، ك البيوع ، ج5 ، ص 275 ، ح 10246 ، الموسوعة الإلكترونية .




[104] المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ، مرجع سابق ، ص 765




[105] الموطأ ، ك 31 البيوع ، ب 39 ما جاء في الربا في الدين ، ج2 ، ص 159




[106] المغني لابن قدامة ، ج 4 ، ص 52 ، الموسوعة الإلكترونية . المسائل ، د. محمد بوساق ، ج2 ، ص 766-767




[107] المسائل ، مرجع سابق ، ص 769




[108] المرجع السابق ، ص 770 - 771
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.54 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.74%)]