على من يجب صوم رمضان ؟ 
   من الذي يجب عليه صوم رمضان ؟.
 
الحمد لله  
  يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط : 
  أولاً / أن يكون مسلماً . 
  ثانياً / أن يكون مكلفاً . 
  ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم . 
  رابعاً / أن يكون مقيماً . 
  خامساً / الخلو من الموانع . 
  فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم . 
  فخرج بالشرط الأول الكافر ؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه ، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه . 
  والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا  أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى  ولا يُنفقون إلا  وهم كارهون ) فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل منهم لكفرهم ،  فالعبادات الخاصة من باب أولى . 
  وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر  لهم ما قد سلف ) وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى  الله عليه وسلم أنه  لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات . 
  وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم ؟ 
  الجواب : 
  نعم يعاقب على تركه ، وعلى ترك جميع الواجبات ؛  لأنه إذا كان المسلم  المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب عليها فالمستكبر من  باب  أولى ، وإذا كان  الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب  ولباس ، ففعل  المحرمات وترك الواجبات من باب أولى ، وهذا من القياس . 
  أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين : ( ما  سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم  المسكين وكنا نخوض  مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ) فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار : 
  { لم نكُ من المصلين } الصلاة ، { لم نكُ نطعم المسكين } الزكاة ، { وكنا  نخوض مع الخائضين } مثل الاستهزاء بآيات الله .{ وكنا  نكذب بيوم الدين } .  
  الشرط الثاني : 
  أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون . 
  والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور تجدها في السؤال (20475)  . 
  والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له  عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب  من واجبات الدين  لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً . 
  الشرط الثالث : 
  " القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر )  . 
  لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم : 
  فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة ( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) . 
  والعجز الدائم ( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه  ، وكبير السن الذي يعجز  عن الصيام ) وهو المذكور في قوله تعالى : ( وعلى  الذين  يطيقونه فديةٌ  طعام مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ  والشيخة إذا  كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " . 
  الشرط الرابع : 
  أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : (  ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أُخر ) وقد  أجمع العلماء أنه  يجوز للمسافر الفطر . 
  والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً  لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم  رحيما ) فإن هذه  الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه . راجع السؤال  (20165) 
  فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟ 
  فالجواب : 
  الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض  بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ، ويوجب تأخر  الشفاء وما أشبه ذلك  . 
  وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره . 
  الشرط الخامس : 
  الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم  ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك : " أليس  إذا حاضت لم تصل  ولم تصم " . 
  فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً . 
  الشرح الممتع 6/330 
  والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب