تأتيها الدورة مرتين في الشهر فهل تترك الصلاة والصيام ؟ 
أعانى من حالة مرضية فالدورة الشهرية  تأتى لي مرتين في  الشهر الواحد وتستمر في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام  فكيف أصوم في رمضان ؟  وكيف أصلي ؟. 
الحمد لله  
  الحكم يدور مع علته  وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف  بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ  أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر  نزوله أكثر من مرة  في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر . 
 سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : 
 عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن  صلت تسعة  أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ،   وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام  الثلاثة أم  تعتبرها من الحيض ؟ . 
 فأجاب بقوله : 
 الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة  أم قصرت  ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية   : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب  عليها أن  تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا  يسيراً : فإنها تكون  مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط . 
 " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال 230 ) . 
 والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب