حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم
السؤال:
حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم
الجواب:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . ع . ع . وفقه الله ، آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني كتابك المؤرخ 23/1/1419هـ وصلك الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً [1] .
فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة .
والجواب لا بأس عند الضرورة ، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام . لا حرج فيها ،ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل.
[1] خطاب صدر من مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز برقم 390/1 وتاريخ 29/1/1419هـ إجابة عن أسئلة مقدمة من السائل ي . ع . ع . من الطائف وهذه بعضها .
جلوس الصائم قرب أجهزة لها بخار أودخان
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أن هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين