على من تجب زكاة الفطر ؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :تجب على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان أو أنثى , صغيرا كان أم كبيرا , سواء كان صائما أم لم يصم , كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه, وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ــ رحمهم الله ــ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ــ عن الحمل في البطن ــ ولا يجب.
ومنعها محرم ؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم .
من أحكام الزكاة (ص259)