قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (2-4)
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
الدليل السادس:
أن الشيء لا يساوي غيره مطلقاً وإلا لاتّحدا، ولا يباينه مطلقاً وإلا لما اشتركا في المعلومية والمحكومية([52])، فإذاً لابد من تقييد المساواة بما فيه التساوي([53])، ولمَّا لم يذكر في النص الشرعي كان مجملاً لا عامَّاً([54]).
• واعترض على هذا الدليل بأن قولكم: (الشيء لا يساوي غيره مطلقاً وإلا لاتّحدا) كلام يقتضي نفي المتساويين والمِثْلين مطلقاً، وقد اتفقوا على أنَّ لنا مِثْلين متساويين في الأحكام الشرعية، كوجوب صلاة الصبح في يوم السبت وفي يوم الأحد، فلو شُرِط في المثلين الاتحاد لانتفت الأمثال لأنها تكون حينئذ واحداً، والواحد ليس بمثلين.
فإذاً ليس من شرط التساوي حصول التساوي من كل وجهٍ حتى التعين، بل لابد من المباينة في التعيين([55]).
• وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه غير متوجه؛ لأن قولنا: (الشيء لا يساوي غيره من جميع الوجوه وإلا لاتّحدا) معناه: أنه لا يشترط في تساوي الشيئين تساويهما من كل وجهٍ؛ لأنه لو شرطنا ذلك يلزم اتحاد الشيئين وهو محال.
بيان لزوم ذلك: أننا نتكلم على تقدير الاشتراط في تساوي شيئين تساويهما من جميع الوجوه، ومن جملة الوجوه ما به التعيُّن، فيلزم اتحاد الاثنين حينئذ، واللازم باطل فالملزوم كذلك.
ونحن لا ندعي اشتراط ما به التعيُّن في تساوي الشيئين في نفس الأمر حتى يرد علينا ما ذكرتموه، بل نقول: لا يشترط في تساوي شيئين تساويهما من كل وجه؛ إذْ لو اشترط ذلك لزم الاتحاد المذكور، فهو نافٍ للاشتراط المذكور.
والحاصل أنه فرقٌ بين دعوى الشيء تقديراً ودعوى الشيء في نفس الأمر([56]).
الدليل السابع:
أن الفعل في سياق النفي إما أنه يفيد الإطلاق أو يفيد العموم، فإن كان يفيد الإطلاق فالمطلق يصدق بالصورة الواحدة، وما نحن فيه فعلٌ في سياق النفي فيكون كذلك.
وإن قلنا يفيد العموم، فإنه يكون مطلقاً في ذلك المفعول وأنَّ له مفعولاً غير معينٍ محتملٍ لأمور غير متناهية، فإذا قلنا: (لا تضرب زيداً)([57]) والمضروب غير معلوم وإن كنا نعلم أن له مضروباً في نفس الأمر فهو مجملٌ في المضروب.
وما نحن فيه كذلك؛ فإن قوله تعالى: (لا يستوون) ([58]) فعلٌ في سياق النفي، فيكون عاماً في نفي مصادره، وأما مفعوله الذي يقع الاستواء فيه فلم يُذكر، فهو محتملٌ لما لا يتناهى من المفاعيل، ولم يتعين شيء منها فكان مجملاً في المفاعيل([59]).
• ويمكن الاعتراض على هذا الدليل بأن العموم في نحو: (لا تضرب زيداً) ليس في مفعوله، وإنما في الفعل نفسه، حيث أفاد النهي عن كل وجوه الضرب، وكذلك ما نحن فيه؛ فإن (لا يستوي) نفي لجميع وجوه المساواة.
وقولكم: (وأما مفعوله الذي يقع الاستواء فيه فلم يذكر) فجوابه أن المفعول معلوم من كون النصوص جاءت لبيان الأحكام الشرعية، فهي المقصودة في الإثبات والنفي.
المطلــب الرابع :
سبب الخلاف:
ذكر الأصوليون في هذه المسألة جملة من أسباب الخلاف فيها، يلوح بعضها مما سبق تقريره من أدلة الفريقين وما ورد عليها من إيرادات، فمن تلك الأسباب:
السبب الأول:
وقد ذكره جماعة منهم شهاب الدين القرافي([60])، وصلاح الدين([61]) العلائي([62])، وتاج الدين السبكي([63])، وجمال الدين([64]) الإسنوي([65])، وبدر الدين الزركشي([66])، ومحمد بن علي([67]) الشوكاني([68]).
حيث قال تاج الدين السبكي: «والخلاف دائرٌ على حرفٍ واحد، وهو أن لفظ (ساوى) و(استوى) و(ماثلَ زيدٌ عمراً) و(زيدٌ مثل عمرو) والمتماثلات كلها والاستواءات هل مدلولها في اللغة المشاركة في جميع الوجوه حتى يكون مدلولها كلاً شاملاً ومجموعاً محيطاً ؟ أو مدلولها المساواة في شيءٍ هو أخص الأوصاف حتى يصدق بوجدانه وإن انتفى ما عداه؟
ذهب أبو حنيفة إلى الأول، وعلماؤنا إلى الثاني؛ فلذلك اختلفوا حالةَ النفي، فمَنْ عَمَّمَ في جانب الإثبات خَصَّصَ في جانب النفي، وبالعكس» اهـ([69]).
هكذا قال ابن السبكي وسكت([70])، فأمَّا عَصْرِيُّه العلائي فذكر هذا السبب ثم قال: «والمأخذان متقاربان» اهـ([71]).
• وأما القرافي فإنه قال بعد ذكره هذا السبب: «والذي أعتقده في المسألة أن الحق غير القولين، وأن مسمى (استوى) إنما هو الاستواء في المعنى الذي سيق الكلام لأجله لا في مطلق المعنى ولا في جميع المعاني، فإذا قالت العرب: (استوى الماءُ والخَشَبةَ) فليس المراد من جميع الوجوه حتى يحصل الاستواء في مائية الماء وخشبية الخشبة، بل التباين واقع قطعاً في هذين الوجهين وفي وجوه كثيرة جداً، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون الكلام حقيقة فيما سيق الكلام لأجله، وهو الاستواء في الارتفاع عن الأرض بسبب كثرة الماء، وليس المراد مطلق المعنى؛ لأن ذلك حاصل والماء بعيد من الخشبة في كونهما جسمين أو متحيزين([72]) أو مرئيين أو ممكنين أو معلومين إلى غير ذلك من الوجوه التي حصل الاستواء فيها.
مع أن العرب لا تقول في هذه الحالة([73]): (استوى الماءُ والخشبةَ) ألبتة، فلو كان ما ذكره الشافعية صحيحاً لقالت ذلك([74]).
وكذلك الآية المذكورة فنفي الاستواء إنما وقع فيها باعتبار ما سيق الكلام لأجله، وهو حالة النعيم والعذاب، وإلا فأصحاب الجنة والنار مستوون من وجوه كثيرة؛ فإنهم أجسامٌ ومُجَزَّأون ومدركون إلى غير ذلك من الوجوه التي وقعت الشركة فيها، فكان لا يصح النفي بمقتضى قولهم، لكن النفي صحيح قطعاً، ولكن باعتبار ما ذكرته وهو ما سيق الكلام لأجله.
وكذلك القول في (المماثلة) فإذا قلنا: (زيدٌ مثل الأسد شدةً) إنما تريد العرب بهذه العبارة المماثلة في الشدة فقط.
وكذلك: (السواد مثل البياض) في الافتقار للمحل، لو قلنا هو يساويه في ذلك، لا بقول أئمة اللغة: إن هذه العبارة مجاز بل حقيقة، وعلى هذه الطريقة لا تكون الآية تقتضي نفي القصاص؛ لأن الأمر إذا كان مقيداً بما دل عليه السياق كان ما عداه مسكوتاً عنه» اهـ([75]).
• أقول: وعليك أن تلاحظ أن قول القرافي: (أن الحق غير القولين) أي في معنى كلمة (استوى) حال الإثبات ولهذا مَثَّلَه بقولهم: «استوى الماءُ والخشبةَ»، وسائر ما ذكره من أمثلة([76])، فأمَّا مسألتنا فلا يختلف مذهب القرافي ومذهب الحنفية ومتابعيهم في النتيجة وهو عدم إجراء نفي المساواة على العموم، غير أن القرافي عَبَّرَ بأنه يختص بما دل عليه سياق النص ويكون الباقي مسكوتاً عنه، والحنفية قالوا: أن ما دل عليه السياق يكون مراداً بنفي التساوي لتيقنه، ويكون فيما عداه كالمجمل([77]).
السبب الثاني:
وقد ذكره جماعة منهم نجم الدين([78]) الطُّوفي([79])، وبدر الدين الزركشي([80])، والشوكاني([81])، وصديق حسن خان([82]) القِنَّوْجي([83]).
حيث قال الطوفي: «وقد رجع الخلاف إلى أن صيغة (لا يستويان) هل تقتضي عموم نفي التسوية؟ أو نفي عموم التسوية؟
والفرق واضح بين عموم السلب وسلب العموم، فعموم سلب الحقيقة يمنع ثبوت شيء من أفرادها، وسلب عموم الحقيقة لا يمنع ثبوت بعض أفرادها، وقد ظهر ذلك في قوله:
قد أصبحتْ أمُّ الخيارِ تدَّعي *** عَلَيَّ ذنباً كلُّه لم أَصنعِ([84])
برفع (كله) على عموم السلب، وبنصبه على سلب العموم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين([85]) رضي الله عنه: «كلُّ ذلك لم يكنْ» ([86]) برفع (كل) لا غير على عموم السلب؛ لأنه أراد نفي النسيان وقصر الصلاة جميعاً، وقول الشاعر:
وقالوا تَعَرَّفْها([87]) المنازلَ من مِنىً *** وما كلُّ مَنْ وافَى مِنىً أنا عارفُ([88])
على سلب العموم.
والفرق بينهما من جهة التركيب أن العموم والسلب أيهما تقدم لفظه أضفتَه إلى الآخر، فإن تقدم لفظ العموم على أداة السلب فهو (عموم السلب) كما في الحديث، وإن تقدم لفظ السلب فهو (سلب العموم) كالبيت الأخير، وأما البيت الأول فيحتملهما بناءً على أن تقديره: (كله لم أصنعه) أو (لم أصنع كله) فعلى الأول: هو عموم سلب الصنع، وعلى الثاني: هو سلب عموم الصنع.
وعلى هذا التقرير ربما ظُنَّ أن (لا يستوي كذا وكذا) من باب سلب العموم لتقدم حرف السلب، وليس كذلك.
والفرق بينهما أن سلب العموم شرطه أن يدخل حرف السلب على لفظٍ عام تحته متعدد، فإذا سُلِبَ عمومه بقي الحكم في بعض أفراده، نحو: (لم أضربْ كل الرجال) بخلاف: (لا يستويان) فإن حرف السلب دخل في المعنى على ماهية الاستواء فنفاها، والماهية من حيث هِيَ هي لا تعدد فيها ولا اتحاد، فلم يبقَ بعد سلبها شيء يثبت له الحكم، فلهذا قلنا: إن صيغة: (لا يستوي كذا وكذا) من باب عموم السلب لا سلب العموم.
وهذا بحثٌ استطردناه بديهةً فلك النظر فيه » اهـ([89]).
• أقول: وقول الطوفي: «وعلى هذا التقرير ... » الخ هو احتراز من أن يظن ظانٌّ رجحان مذهب مَنْ مَنَعَ التعميم في المسألة بناءً على تقريره المذكور، كما هي عبارة الزركشي حيث قال: «فإن قلت: فهذا يرجح مذهبهم؛ لأن حرف النفي سابقٌ ...»الخ ثم ساق كلامَ الطوفي([90]).
السبب الثالث:
وقد انفرد بذكره – فيما رأيتُ – أبو صالح([91]) السجستاني([92]).
وهو بناء الخلاف في مسألة عموم نفي المساواة على الخلاف في مسألة عموم المقتضَى([93])، ومعلوم أنَّ المالكية([94]) والشافعية([95]) والحنابلة([96]) قائلون بعموم المقتضَى، وأما الحنفية([97]) فيقولون: لا عموم للمقتضَى.
مثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ عن أمتي الخطأُ والنسيانُ»([98]) ومعلوم أن نفس الخطأ والنسيان واقعان في الأمة لم يُرْفَعا، فالنص إذاً يقتضي – ليصدق الكلام – مقدَّراً، وهو: رفع عن أمتي حكمُ الخطأ والنسيان.
فإذا قلنا بعموم المقتضَى كان المراد رفع الحكم الدنيوي والأخروي، وإن لم نَقُلْ بعمومه كان المراد رفع الحكم الأخروي؛ حيث قام الدليل على إرادته، فلا يتناول غيره وهو الحكم الدنيوي لأن المقتضَى لا عموم له.
• ووجه بناء الخلاف في عموم نفي المساواة على الخلاف في عموم المقتضَى هو أن الله تعالى قال: (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ) ([99]) ومعلوم أنهما يستويان في الجسمية والناطقية وغير ذلك، فاقتضى النص مقدراً، وهو: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في الحكم.
فإن قلنا بعموم المقتضَى كان المراد عدم استوائهما في الحكم الأخروي وفي الحكم الدنيوي فلا يقاد مسلمٌ بذميّ، وإن لم نقل بعمومه كان المراد عدم استوائهما في الحكم الأخروي حيث قام الدليل على إرادته فلا يتناول غيره وهو الحكم الدنيوي لأن المقتضى لا عموم له، فلا يلزم بهذه الآية عدم قتل المسلم بالذمي.
ونحو هذا يقال في سائر أمثلة المسألة.
وإليك عبارة السجستاني، حيث قال: «ثم ما يثبت بمقتضى اللفظ لا عموم له عندنا، وعند الشافعي – رحمه الله – له عموم.
وقال الشافعي: ولهذا قلتُ بأن الكافر لا يساوي المسلم في حق الأحكام نحو القصاص والدية وغيرهما لقوله تعالى: (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ) ولم يُرِد به المساواة في حق الوصف الحقيقي فكان المطلوب من اللفظ الحكم الشرعي، فكأنه قال عز ذكره: لا يستويان في الحكم.
وأصحابنا – رحمهم الله – احتجوا فقالوا بأن المقتضَى ليس بمذكور في اللفظ، واللفظ ما وضع له، ولا يقتضي الثبوت باللفظ لغة أيضاً، إنما يثبت شرعاً ضرورةَ تصحيح الكلام، وجعلُ المعدوم الذي ليس بمذكور بمنزلة المذكور قلبٌ للحقيقة، فيصار إليه لأجل الضرورة، وضرورة تصحيح اللفظ بالأدنى، فلا يثبت ما هو الأعم.
فإن قوله تعالى: (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ) ينبيء عن انتفاء المساواة بينهما، ولا يتعرض للحكم، وإنما صرفناه إلى الحكم ضرورةَ تصحيح اللفظ» اهـ([100]). أي: فلا يتوسع فيه لأن ضرورة تصحيح اللفظ حصلت بالحد الأدنى فلا يثبت ما هو أعم منه؛ لأن المقتضَى لا عموم له.
السبب الرابع:
وقد انفرد بذكره ابن بَرْهان فيما رأيت.
حيث قال: «وسِرُّ المسألة من الجانبين أن علماءنا نظروا إلى التساوي في كل صفة على الخصوص، وجعلوا اللفظ عاماً في نفي ذلك، ومقتضى هذا النظر أنه إذا وجد التساوي في صفةٍ واحدة فما قَضَى حق اللفظ.
والخصم يجعل التساوي خُطَّةً([101]) واحدة، فمتى وجد التساوي في صفة واحدة فقد تحقَّق معنى مقتضى اللفظ » اهـ([102]).
السبب الخامس:
وقد ألمحَ إليه الزركشي، وكذا الشِّرْبِيني([103]).
حيث قال بدر الدين الزركشي: «مما يتفرع على أن النكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشيئين، فهو عامٌّ عندنا، وخالفت الحنفية ومنعوا عمومه » اهـ([104]).
وكذا الشربيني، فإنه قال عند ذكر دليل الجمهور من كون الفعل نكرة وهو واقع في سياق النفي فيعم، قال: «وقد تقدم أن تركيب النكرة المنفية وُضع لنفي جميع الأفراد، خلافاً للحنفية » اهـ([105]).
• أقول: بناء الخلاف في المسألة على هذا السبب ضعيف؛ للغلط فيما نُسب إلى الحنفية؛ وذلك أن الحنفية قائلون بإفادة النكرة المنفية للعموم وضعاً لغوياً([106])، وإنما خالف ابن الهمام([107]) وابن عبدالشكور([108]) فقالا بأنها تقتضي العموم عقلاً أي من جهة اللزوم، وأنتَ ترى أنه على كلا الاحتمالين أن الحنفية قائلون بإفادتها العموم.
----------------------------------------------
([1]) (نهاية الوصول) 4/1365 و(الفائق) 2/219.
([2]) سيأتي ما يعارض هذا في الدليل الثالث من أدلة الحنفية وموافقيهم، إن شاء الله تعالى.
([3]) (نهاية الوصول) 4/1365 – 1366 و(الفائق) 2/219 و(الإشارات الإلهية) للطوفي 3/337 و(أصول الفقه) لابن مفلح 2/826 و(نهاية السول) 1/464 و(تحفة المسؤول) 3/124 و(شرح مختصر ابن اللحام) للجراعي ص228.
([4]) (حاشية التفتازاني) 2/114.
([5]) المصدر السابق.
([6]) (الإيضاح) للزجاجي ص120.
([7]) (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) 2/114 و(تحفة المسؤول) 3/124 و(فصول البدائع) ص221.
([8]) المصادر السابقة، والجواب الأول من تقييدي.
([9]) (الردود والنقود) للبابرتي 2/149.
([10]) إنما قالوا: (يراد به أخص الخصوص) لكونه هو المتيقن. (التبيين) لأمير كاتب 1/276.
([11]) (الكافي) للسغناقي 2/849 – 850.
([12]) (سلم الوصول) 2/353.
([13]) (الإحكام) للآمدي 2/247 و(منتهى السول) 2/31 و(تلقيح الفهوم) ص418.
([14]) الضمير في (لكنه) عائدٌ لقوله: (وجب أن لا يصدق عليهما أنهما يستويان).
([15]) (نهاية الوصول) 4/1366 و(الفائق) 2/219.
([16]) (نهاية الوصول) 4/1369.
([17]) (الردود والنقود) 2/151.
([18]) من الآية 16 سورة الرعد، ومن الآية 62 سورة الزمر.
([19]) (أصول السرخسي) 1/143 و(كشف الأسرار عن أصول البزدوي) 2/190 – 191.
([20]) كتب في هامش (أصول السرخسي) 1/143 منقولاً من هامش إحدى النسخ المخطوطة للكتاب: (أي حال المحل عند قبوله العموم في العمل بالعموم بقدر الإمكان فيهما).
([21]) (أصول السرخسي) 1/143.
([22]) (كشف الأسرار عن أصول البزدوي) 2/191 و(الردود والنقود) 2/151 و(التقرير) للبابرتي 2/886 وراجع (بديع النظام) 1/70 – 71.
([23]) (صفوة الاختيار) ص116.
([24]) وذلك أن مَنْ سمع قول القائل: (زيد وعمرو لا يستويان) فقال: فيم؟ أنَّ مراده: فيم يستويان، أفي كل الصفات أو صفةٍ ما؟
([25]) وإنما حسن الاستفهام في هذه الصور كلها لأنَّ به ينتقل السامع من الدلالة الظنية إلى الدلالة القطعية، وهو مقصود حسنٌ عند العقلاء.
([26]) يعني في طرف الإثبات.
([27]) الضمير في (لكنه) عائدٌ إلى قوله: (وجب أن لا يصدق عليهما أنهما لا يستويان).
([28]) الفرق بين الضدين والنقيضين: أن الضدين يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما، مثل (السواد) و(البياض)، وأما النقيضان فلا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، مثل (الحركة) و(السكون). انظر (فروق اللغات) للحسيني ص164.
([29]) التشخص: هو المعنى الذي يصير به الشيء متميزاً عن غيره بحيث لا يشاركه شيء آخر أصلاً، و(التشخص) و(الجزئية) متلازمان، فكل شخص جزئي، وكل جزئي شخص. (الكليات) ص313 وقال التهانوي: التعيُّن والتشخص سواء. (كشاف اصطلاحات الفنون) 1/489 وراجع (التوقيف على مهمات التعاريف) للمناوي ص190.
([30]) (المحصول) للرازي 2/377 – 378 و(تلقيح الفهوم) ص419 و(الكاشف عن المحصول) 4/357 و(نهاية الوصول) 4/1367 و(الفائق) 2/220 و(أصول الفقه) لابن مفلح 2/827 و(تحفة المسؤول) 3/125 – 126 و(فصول البدائع) ص221.
([31]) هكذا أجاب الهندي في (نهاية الوصول) 4/1367 وانظره مفصَّلاً في (الإحكام) للآمدي 2/248 و(أصول الفقه) لابن مفلح 2/827 و(تحفة المسؤول) 3/126.
([32]) (الكاشف عن المحصول) 4/358.
([33]) فصحة التقسيم دليلٌ، وهناك دليل آخر وهو صحة الاستفسار، فإن مَنْ قال: (زيدٌ لا يساوي عمراً) صح أن يقال له: هل هما لا يستويان من كل الوجوه؟ أو أنهما لا يستويان من بعض الوجوه؟ فحُسْن الاستفهام دليلٌ في الطرفين، أي دليل شمول نفي الاستواء مطلقاً لهما. (الإشارات الإلهية) 3/337.
([34]) (المحصول) للرازي 2/377 و(الإحكام) للآمدي 2/247 و(الكاشف عن المحصول) 4/356 – 357 و(تلقيح الفهوم) ص419 و(نهاية الوصول) 4/1367 – 1368 و(الفائق) 2/220 و(أصول الفقه) لابن مفلح 2/826 و(تحفة المسؤول) 3/125 و(فصول البدائع) ص221.
([35]) (الكاشف عن المحصول) 4/358 و(نهاية الوصول) 4/1368 و(الإبهاج) 4/1290 – 1291.
([36]) (الكاشف عن المحصول) 4/358 و(نهاية الوصول) 4/1368 و(تحفة المسؤول) 3/125.
([37]) (العقد المنظوم) 1/341.
([38]) الصورتان هما نفي كل الوجوه، ونفي بعض الوجوه.
([39]) (العقد المنظوم) 1/341.
([40]) مثال عدم إشعار الأعم بالأخص – أي عدم دلالته عليه – أنه لو قال قائل: (في الدار حيوانٌ) فإن لا يدل على خصوص الحيوان الناطق أو الحيوان الصاهل. (الكاشف عن المحصول) 4/357.
([41]) (الإحكام) للآمدي 2/248 و(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) 2/114 و(تلقيح الفهوم) ص419 و(نهاية السول) 1/464 و(تيسير الوصول) 3/279 – 280 و(شرح مختصر ابن اللحام) ص229.
([42]) (فصول البدائع) ص222 – 223 و(سلم الوصول) 2/353.
([43]) (الردود والنقود) 2/150.
([44]) (رفع الحاجب) 3/149 و(الإبهاج) 4/1291 – 1292.
([45]) (الإحكام) للآمدي 2/247 و(منتهى السول) 2/31 و(أصول الفقه) لابن مفلح 2/827 و(تحفة المسؤول) 3/125.
([46]) (الفائق) 2/220.
([47]) (أصول الفقه) لابن مفلح 2/827 و(تحفة المسؤول) 3/125.
([48]) من الآية 20 سورة الحشر.
([49]) (الردود والنقود) 2/150.
([50]) (الإحكام) للآمدي 2/248.
([51]) (بذل النظر) ص187 – 188.
([52]) يعني كون كلٍّ منهما معلوماً ومحكوماً عليه.
([53]) أي يقتضي صفةً ما غير معينة من غير شمول فلابد من تعيينها. (نفائس الأصول) 4/1882.
([54]) (تنقيح محصول ابن الخطيب) للتبريزي 2/252 وعنه القرافي في (العقد المنظوم) 1/341 و(نفائس الأصول) 4/1881.
([55]) (الكاشف عن المحصول) 4/359 و(نفائس الأصول) 4/1881.
([56]) (الكاشف عن المحصول) 4/359.
([57]) كذا في المصدر المنقول منه، ولعل الصواب حذف كلمة «زيداً».
([58]) من الآية 19 سورة التوبة، ومن الآية 18 سورة السجدة.
([59]) (العقد المنظوم) 1/342.
([60]) (نفائس الأصول) 4/1876 و(العقد المنظوم) 1/338 – 339.
([61]) هو خليل بن كَيْكَلْدي بن عبدالله العلائي، فقيه شافعي أصولي من حفاظ الحديث، أخذ عنه الذهبي وغيره، من كتبه (القواعد) و(عقيلة المطالب في ذكر أشرف الصفات والمناقب) و(تلقيح الفهوم) و(منحة الرائض بعلوم آيات الفرائض) توفي سنة 761هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/91.
([62]) (تلقيح الفهوم) ص418.
([63]) (رفع الحاجب) 3/148 – 149.
([64]) هو عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، فقيه شافعي أصولي، من كتبه (شرح المنهاج) في الأصول، و(كافي المحتاج في شرح المنهاج) في الفقه، و(الكوكب الدري) و(المهمات) توفي سنة 772هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/98.
([65]) (التمهيد) للإسنوي ص339.
([66]) (البحر المحيط) 3/121.
([67]) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه أصولي من كبار علماء اليمن وأحد المكثرين من التصنيف، من كتبه (إرشاد الفحول) و(نيل الأوطار) و(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) و(فتح القدير) في التفسير، توفي سنة 1250هـ. (الأعلام) 6/298.
([68]) (إرشاد الفحول) 1/543.
([69]) (رفع الحاجب) 3/148 – 149.
([70]) وكذلك صنع في كتابه (الإبهاج) 4/1288 – 1289.
([71]) (تلقيح الفهوم) ص418.
([72]) التحيُّز: كون الشيء في مكانٍ ما. (الكليات) ص316.
([73]) قوله: (في هذه الحالة) أي حين يكون الماء بعيداً من الخشبة.
([74]) أي: لوجود التساوي بين الماء والخشبة في المعلومية والتحيُّز وسائر ما ذكر.
([75]) (العقد المنظوم) 1/339 – 340.
([76]) ولأن كلامه فيه، حيث قال قبله: «واعلم أن البحث في تحقيق مسمى (استوى) في صيغة الثبوت؛ فإن النفي يتفرع على الثبوت...» ثم ذكر طريقة الشافعية في معناه حال الإثبات، ثم طريقة الحنفية، ثم قال عقبه: «والذي أعتقده في المسألة أن الحق غير القولين...» الخ. (العقد المنظوم) 1/338 – 339.
([77]) (أصول السرخسي) 1/194 و(المغني) للخبازي ص140 و(بديع النظام) 1/70 – 71 و(التبيين) 1/275 – 276 و(التقرير لأصول البزدوي) 2/886 و(الردود والنقود) 2/150 و(حاشية الإزميري) 1/463 ومعنى مذهب الحنفية ظاهرٌ وقد سبق عند ذكر الخلاف في المسألة، لكن لزيادة الإيضاح يقال: نفي المساواة بين الشيئين لما تعذر حمله على العموم لوجود الاشتراك بينهما في صفات كثيرة وجب صرفه للخصوص، وهذا الخصوص وجهان: وجهٌ نعلمه ووجهٌ لا نعلمه، أما الأول فهو الصورة التي دل عليها السياق فيحمل عليه نفي المساواة لتيقنه، وأما الثاني الذي لا نعلمه فهو ما عدا ذلك من الصور، فيكون مجملاً لعدم علمنا بكونه مراداً بالنفي المذكور، فيتوقف فيه إلى حين البيان.
([78]) هو سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصَّرْصري، فقيه حنبلي أصولي مشارك في فنون عدة، وأحد المكثرين من التصنيف، من كتبه (الرياض النواظر في الأشباه والنظائر) و(الإكسير في قواعد التفسير) و(مختصر المحصول) و(دفع التعارض عما يوهم التناقض) و(مختصر الروضة) و(شرح مختصر الروضة) و(معراج الوصول) في أصول الفقه، توفي سنة 716هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 4/404.
([79]) (الإشارات الإلهية) 3/337 – 339.
([80]) (البحر المحيط) 3/121.
([81]) (إرشاد الفحول) 1/543.
([82]) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي، فقيه أصولي، كان حاكم إقليم (بهوبال) في الهند، من كتبه (أبجد العلوم) و(فتح البيان في مقاصد القرآن) و(عون الباري) في الحديث، و(البلغة في أصول اللغة) و(حصول المأمول من علم الأصول) و(الروضة الندية) في الفقه، توفي سنة 1307هـ. (الأعلام) 6/167.
([83]) (حصول المأمول) ص211.
([84]) البيت لأبي النجم العِجْلي، فانظر (ديوانه) ص150 و(تخليص الشواهد) ص281 وأم الخيار المذكورة في البيت هي زوجة الشاعر، ولم أقف لها على ترجمة.
([85]) هو الخِرْباق بن عمرو السُّلمي، صحابي جليل من بني سليم، يقال له (ذو اليدين) لطولٍ كان في يديه، ولا تعرف سنة وفاته. (الإصابة) لابن حجر 2/271 و(شرح صحيح مسلم) للنووي 5/70.
([86]) الحديث أخرجه البخاري 482، 714، 1229 ومواضع أخرى، ومسلم 573.
([87]) تَعَرَّفْها: أي تأمَّلْها، وهو فعل أمر. (لسان العرب) 9/237 مادة (عرف).
([88]) البيت لمزاحم بن الحارث العُقَيلي، فانظر (ديوانه) ص28 و(الكتاب) لسيبويه 1/146 والشطر الأول لم يرد في كلام الطوفي.
([89]) (الإشارات الإلهية) 3/337 – 339.
([90]) (البحر المحيط) 3/121 وقد ساق كلام الطوفي باختصار يسير من غير عزوٍ إليه.
([91]) هو منصور بن إسحاق بن أحمد بن أبي جعفر السجستاني، فقيه حنفي أصولي، له كتاب في (أصول الفقه) توفي سنة 290هـ. (كشف الظنون) 1/114 و(هدية العارفين) 2/472 وذكر محقق كتابه (الغنية في أصول الفقه) ص8 – 9 أنه لم يعثر له على ترجمة إلا في هذين المصدرين وأن ما ذكر في سنة وفاته خطأٌ؛ لأنه ينقل في كتابه عن أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430هـ.
([92]) (الغنية في الأصول) ص84 – 85.
([93]) المقتضَى: هو المقدَّر المحذوف الذي يتطلبه النص ليصدق الكلام أو يصح عقلاً أو شرعاً. مثل قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 184] التقدير: فأفطر فعدة. انظر في دلالة الاقتضاء (الإحكام) للآمدي 3/64 و(شرح تنقيح الفصول) ص53 و(شرح المحلي على جمع الجوامع) 1/239 و(تيسير التحرير) 1/91 و(شرح الكوكب المنير) 3/474 و(نشر البنود) 1/86.
([94]) (إحكام الفصول) للباجي 2/513 – 514 و(تحفة المسؤول) 3/127.
([95]) (تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني ص279 وفي بعض المصادر أن الشافعية لا يقولون بعمومه، فانظر (الإحكام) للآمدي 2/249 واشتهر في كتب الحنفية أن الشافعية قائلون بعموم المقتضَى.
([96]) (المسودة) 1/242 و(شرح الكوكب المنير) 3/197.
([97]) (أصول السرخسي) 1/248 و(فواتح الرحموت) 1/294.
([98]) الحديث أخرجه ابن ماجه 2045 وابن حبان 7219 والدارقطني 4351 والبيهقي 15094 – 15096 والحاكم 2/198 وصححه ووافقه الذهبي، وحسَّنه النووي وأقره ابن حجر، وصححه أحمد شاكر وكذا الألباني. انظر (نصب الراية) 2/64 و(جامع العلوم والحكم) ص694 و(التلخيص الحبير) 2/464 و(المقاصد الحسنة) ص228 و(إرواء الغليل) برقم 82.
([99]) من الآية 20 سورة الحشر.
([100]) (الغنية في الأصول) ص84 – 85 باختصار.
([101]) الخُطَّة: الطريق، ويأتي بمعنى الأمر أو الحالة. (تاج العروس) 10/239 و(المعجم الوسيط) 1/244 مادة (خطط). فمعنى قول ابن برهان: (خطةً واحدةً) أي: مسلكاً واحداً، أو حالةً واحدةً.
([102]) (الوصول إلى الأصول) 1/314.
([103]) هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الشِّرْبِيني المصري، فقيه شافعي أصولي ممن تولى مشيخة الأزهر، من كتبه (تقرير على جمع الجوامع) في الأصول، و(فيض الفتاح) في البلاغة، توفي سنة 1326هـ. (الأعلام) 3/334.
([104]) (البحر المحيط) 3/121 باختصار.
([105]) (تقريرات الشربيني) 2/19.
([106]) (فواتح الرحموت) 1/261 حيث حرر الأنصاري مذهب الحنفية في أن النكرة المنفية تقتضي العموم وضعاً أو عقلاً، ثم خلص إلى اقتضائها العموم وضعاً لغوياً.
([107]) (التحرير مع شرحه تيسير التحرير) 1/201.
([108]) (مسلم الثبوت) 1/261.