
25-09-2019, 03:47 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,545
الدولة :
|
|
رد: أحكام تشريعية من آيات قرآنية بتأثير دلالة بعض التراكيب النحوية: الاستثناء والحال
أحكام تشريعية من آيات قرآنية بتأثير
دلالة بعض التراكيب النحوية: الاستثناء والحال
د. مأمون ((محمد هاني)) فوزي الخُزاعيّ [*]
5. النهي عن الصلاة حالة الجنابة:
قال الله تعالى: ï´؟ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلواï´¾ [سورة النساء: آية 43].
هذه الآية جزء مما قبلها، وقد بينتْ حكم الصلاة في أثناء الجنابة التي هي الحدث الأكبر إذا حصل بواحد من أسبابه.
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الاقتراب من الصلاة حالة الجنابة.
وحجتهم النحوية:
أن قوله تعالى: ï´؟ولا جُنباًï´¾ معطوف على محل جملة ï´؟وأنتم سكارىï´¾ فهي حال أيضاً، ويكون المعنى لا تقربوا الصلاة حالة كونكم جُنب، ثم جعل غاية انتهاء الجنابة بالاغتسال، وفي ضوء إعراب ï´؟جُنباًï´¾ حالاً من واو ï´؟تقربواï´¾، فقد حصل خلاف بين الفقهاء في المراد بالصلاة المنهي عن اقترابها حالة الجنابة على النحو الآتي:
- ذهب بعضهم إلى أن المراد بها الأقوال والأفعال المعروفة شرعاً، فلا يجوز الاقتراب من الصلاة حتى تزول الجنابة بالاغتسال، ومنهم أبو حنيفة.
- وذهب آخرون إلى أن المراد بالصلاة هنا المسجد على المجاز، فلا يجوز للجُنب الاقتراب من المسجد إلا لعابر سبيل، وممن قال بذلك الشافعي([71]).
الدليل النحوي واللغوي:
احتج الفريق الأول: بأن لفظ (الصلاة) حقيقة في الأقوال والأفعال الخاصة، وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على غيرها([72]).
واحتج الفريق الثاني: بأن لفظ ï´؟الصلاةï´¾ هنا منصرف عن معناه الحقيقي بقرينة قوله: ï´؟إلا عابري سبيلï´¾، والعبور إنما يناسب المسجد لا أعمال الصلاة، وإنما عبّر هنا عن المسجد بالصلاة لعلاقة الحالية، فإن المسجد محل الصلاة، كما عبّر عن الجنة بالرحمة في قوله سبحانه: ï´؟ففي رحمة الله هم فيها خالدونï´¾[سورة آل عمران: آية 107] لأن الجنة محل الرحمة.
وبناءً على هذين الرأيين فإن المقصود من الاستثناء في إلا عابري سبيل سيكون مختلفاً، لأنه مستثنى من ï´؟جُنباًï´¾ فهو حال أيضاً كما صرّح بذلك ابن الأنباري والنحاس، وإما صفة له على أن (إلا) بمعنى غير كما ذهب إليه الزمخشري.
- فعلى الرأي الأول يكون المعنى: لا تقربوا الصلاة حال الجنابة إلا حالة كونكم مسافرين فتتيممون وتصلون([73]), لأن المراد بعبور السبيل عبور الطريق، وهو متحقق في السفر، أي ولا تقربوها جنباً غير عابري سبيل([74])، أي غير متصفين بعبور السبيل بل تكونون مقيمين، وعلى هذا فليس للجُنب التيمم إلا أن يكون مسافراً، كما هو مذهب عمر وابن مسعود.
- وأما على الرأي الثاني: فإن المعنى يكون لا تقربوا المسجد وأنتم جُنب إلا حال كونكم عابري سبيل، أي مجتازين فيه طريقاً ليس لكم غيره، وعلى هذا يجوز للمقيم التيمم في الحضر عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله([75]).
ولما كانت أدلة الفريقين متكافئة فإن الذي أرجحهُ أن نعمل بكلا الرأيين ونجعل لفظ الصلاة هنا من المشترك ويراد به الصلاة وهي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال والصلاة بمعنى المسجد، لأن المشترك يجوز حمله على معنييه، أو نعده من باب استعمال الحقيقة، والمجاز في محلين مختلفين، فيكون النهي حالة الجنابة عامة في الصلاة وفي المسجد إلا لعابر السبيل.
6. متى تجب الطهارة للصلاة؟:
قال الله تعالى: ï´؟يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبينï´¾ [سورة المائدة: آية 6].
دلت هذه الآية على وجوب الطهارة للصلاة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الأعضاء المذكورة إنما يجب على مُريد الصلاة إذا كان محدثاً بواحد من نواقض الوضوء، لأنه هو المراد عند إطلاق لفظ الحدث([76]).
وقد خالف في هذا داود الظاهري([77])، فأوجب تلك الطهارة على كل مَنْ يريد الصلاة سواءً أكانت مُحْدِثاً أم لا.
الحجة النحوية:
احتج الجمهور بأن في الآية حالاً محذوفة، وهذه الحال إما مفردة تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة مُحدثين([78])، وإما جملة تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أو وأنتم على غير وضوء، أو وقد أحدثتم, فلما لم يتحقق في هذه الآية واحد من هذه الأمور كان حذف الحال فيها جائزاً، فيكون القيام إلى الصلاة المرتب عليه غَسل تلك الأعضاء مقيداً بهذه الحال المقدرة تدل:
- مغالية: وهي أنه جعل التيمم بدلاً من الوضوء بقوله: ï´؟فلم تجدوا ماءًï´¾([79]) وقد جعل التيمم مُسبباً عن أحد الأحداث المذكورة بقوله: ï´؟جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساءï´¾ [سورة النساء: آية 43]([80]). فاشترط الحدث في البدل دال على اشتراطه في المُبدل فيه.
- وردت قراءة شاذة بالتصريح بتلك الحال حيث قرئ: "إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون" والقراءة الشاذة وإن كانت لا ترقى إلى رتبة المتواترة في الاحتجاج بها، إلا أنه من الممكن الاستئناس بها في تقوية تقدير تلك الحال.
- عن استدلال داود الظاهري على رأيه, بأنّ (إذا) للعموم والتكرار استدلال ضعيف لأن (إذا) لا تفيد التكرار([81]) والعموم إلا في رأي بعض النحاة كابن عصفور، وهو رأي ضعيف حيث أن العرب لم تقصد بها التكرار والعموم، بل هي عندهم لإيهام الزمن المُستقل، وقد جعل السيوطي عدم دلالتهما على التكرار والعموم هو الصحيح([82])، فمن قال: إذا دخل خالد الدار فأعطه قلماً. فهم منه أنه إذا دخلها أول مرة استحق إعطاء القلم، فإذا دخلها مرة أخرى فإن اللفظ لا يوجب إعطاءه قلماً آخر.
- يرى أبو حيان([83]) جعل هذه الحال خبراً لـ(كان) المقترنة بالشرط، أي إن كنتم محدثين، والذي يقوي تقدير هذا الشرط أن الواو في قوله: ï´؟وإن كنتم جُنباً فاطّهرواï´¾ [سورة المائدة: آية 6], عُطفت هذه الجملة على ذلك الشرط المقدر، وقد أجاز النحاة حذف المعطوف عليه إذا كان معلوماً، لوروده في القرآن كقوله تعالى: ï´؟ولتُصنع على عينيï´¾ [سورة طه: آية 39]، أي لترحم ولتصنع([84])، وفي كلام بعض العرب كقوله لمّنْ قال مرحباً وأهلاً: وبك أهلاً وسهلاً أي وبك مرحباً وأهلاً([85]), وعلى هذا يقول أبو حيان في تفسير الآية: "كأنه قيل إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا هذه الأعضاء. وإن كنتم محدثين الحدث الأكبر فاغسلوا جميع الجسد"([86]).
- يقوي رأي الجمهور ما روى حُذيفة t من أن النبي e أتى سباطة قومٍ فبال قائماً ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، وما ورد أيضاً عن أنس بن مالك t أنه قال: "كان يُجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث"([87])، وروي أنه e صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد يوم فتح مكة.
7. الحلق والتقصير في الحج:
قال الله تعالى: ï´؟لتدخُلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحلقين رؤوسكم
ومُقصرينï´¾ [سورة الفتح: آية 27], استدل الأحناف بالآية على وجوب الحلق أو التقصير في الحج، ويكون الحاج مخيراً بين فعل أحدهما([88]), أما غيرهم فقد استدلوا على إثبات الحلق والتقصير بغير الأدلة النحوية.
والحجة النحوية للأحناف:
إن قوله: ï´؟محلقين ومقصرينï´¾ حالان من فاعل ï´؟لتدخلنï´¾، إلا أن هذا الفعل جاء بصيغة الإخبار والمراد به الأمر، أي ادخلوا المسجد محلقين أو مقصرين، والأمر المطلق يدل على الوجوب، فعلى هذا يكون المقصود: ادخلوا المسجد على أحد هذين الحالين, وإنما خُيِّر الحاج بينهما، لأن (الواو) –هنا– بمعنى (أو) الدالة على التخيير وهذا استدلال قوي، لأن الدخول قُيد بحالين لا بد من عمل واحد منهما، وهذه الحال تسمى الحال المقدرة([89])، لأنها واقعة بعد الدخول غير مقارنة له، وبهذا قال النحاس وأبو حيان([90]).
8. تحريم الصيد على المُحْرِم بالحج والعمرة:
قال الله تعالى: ï´؟يا أيُّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمï´¾ [سورة المائدة: آية 95], فقد استنبط الفقهاء من هذه الآية تحريم الصيد على المحرم بحج أو عمره، وعلى من كان داخل حدود الحرم ولو كان متحللاً، واتفقوا على ذلك جميعاً.
والحجة النحوية لهم:
أن النهي عن قتله جاء مقيداً بقوله: (وأنتم حرم) وهي جملة حالية في محل نصب من الواو في (تقتلوا)، والعامل فيها الفعل (تقتلوا)، فأصبحت قيداً له، و(حُرُم) جمع كثرة مفرده حرام، لأن (فُعُلاً) بضمتين جمع لـ (فَعَال) غير مُضاعف الألف كما يرى سيبويه([91]), وتبعه ابن مالك فقال:
وفُعـــــــــــــــُل لاســـــــــــم رباعيٍّ بمـــــــــــــــــــــدْ
ما لم يُضاعف في الأعم ذو الألف
قد زِيْدَ قَبْل لامٍ إعلالاً فَقَدْ
وفُعَلْ جمعاً لفُعْلَةٍ عُرِفْ([92])
ولفظ الحرام يطلق على المحرم بالحج أو العمرة، وعلى من كان داخل الحرم كما يرى أبو حيان ومَنْ وافقه([93]) لأنه مصدر موصوف به حيث يقال: "رجل حرام وقوم حرام"([94]) أي: محرمون أو داخلون في الحرم، ويترتب على ذلك أن مَنْ كان محرماً أو داخل حدود الحرم، فإنه يُحرم عليه الصيد ما دام على هذه الحالة.
9. أكل الميتة:
قال الله تعالى: ï´؟إنّما حَرَّمَ عليكم الميتَةَ والدم ولحم الخنزير وما أُهلَّ به لغير اللهِ فمَنْ اضطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفورٌ رحيمï´¾ [سورة البقرة: آية 173].
استدل الفقهاء بهذه الآية على أن المضطر يجوز له أن يأكل من هذه المحرمات بقدر ما يسدُّ رمقه.
والدليل النحوي:
أن (باغٍ وعاد) مأخوذان من البغي والتعدي، وهو مجاوزة الحد والظلم([95])، ولفظ (غيرُ) بالنصب حال, وقد جعله بعضهم حالاً من ضمير (اضطر) رأي: فمن اضطر في حال كونه غير متعد فلا إثم عليه, وجعله آخرون من ضمير فعل مقدّرٍ مناسب للمضاف المحذوف في أول الآية وهو (أكل الميتةَ) فيكون المعنى: فمَنْ أضطر فأكل([96]) حال كونه غير متعدٍ في الأكل فلا إثم عليه، وإعرابها حالاً رجّحهُ الفراء وهو رأي الفارسي واختاره النحاس وابن مالك([97])، وذهب المغاربة وابن عصفور([98]) إلى أن المختار نصبها على الاستثناء، والمستثنى منه ضمير اضطر، أي: فمَنْ اضطر إلى الأكل فلا إثم عليه، ويستثنى من ذلك الباغي والمتعدي.
والراجح رأي الفارسي ومَنْ تبعهُ، لأن الأصل في (غير) أن تكون وصفاً، وإنما تستعمل للاستثناء تشبيهاً لها بـ(إلاّ)([99])، فإذا جعلناها في هذه الآية حالاً تحقق فيها ذلك الأصل، لأن فائدة الحال بيان هيئة صاحبه، وبهذا جزم أبو حيان فقال: "وانتصاب غير باغٍ على الحال من الضمير المستكن في اضطر"([100]), فالمراد من الآية إذن:أن من اضطر كونه غير مجاوز "حَدَّ الضرورة"([101])جاز له الأكل مما ذكر.
والفقهاء مجمعون على جواز الأكل من الميتة لمن اضطر إليه، من حيث المبدأ، إلا أنهم اختلفوا في كمية ذلك الأكل.
ذهب مالك إلى أنه يأكل حتى يشبع([102])، لأنه يفسر النبي في قوله: غير باغٍ" بالبغي على السلطان، أي: فَمَنْ كان غير باغٍ على السلطان بالخروج عن طاعته فلا إثم عليه بالأكل.
وذهب غيره إلى أنه يباح له الأكل بقدر الضرورة([103])، أي بقدر ما يدفع عنه الهلاك، لأنهم فسروا (غير باغٍ) بالبغي في الأكل, وهو التعدي بالزيادة على سدِّ الرمق، وهذا هو الراجح، لما سبق تقريره من أن أول الآية فيه مضاف محذوف تقديره "أكلُ الميتة" فحمل "غير باغٍ" على البغي في الأكل, أولى من حمل البغي على السلطان.
الخاتمة:
نستطيع أن نوجز نتائج رحلتنا مع هذا البحث بالنقاط الآتية:
- إن اللغة العربية أفضل اللغات على الإطلاق، بسبب ما امتازت به من إيضاح في البيان، ودقةٍ في التعبير، وعلوٍّ في الفصاحة والبلاغة، وسعةٍ في الألفاظ والمفردات، بسبب ما توفر فيها من الاشتقاق الذي لم تحظَ به غيرها من اللغات، وكل ذلك هيأها لأن تكون لغةً للتشريع الإسلامي.
- إن العلوم الإسلامية –كالتفسير والحديث والفقه وأصوله- شديدة الاحتياج إلى اللغة، ولذلك وجب على المفسر وعلى المجتهد الشرعي أن يتضلع من علوم العربية، ويُعد ذلك شرطاً من الشروط الأساسية لاجتهاده لأنه يبحث في نصوص الكتاب والسنة، وهما عربيان، فكان لا بد لمَنْ يتعرض لاستخراج الأحكام منها أن يكون على قدر كبير من العلم بهذه اللغة ليتوصل إلى ما يحتمله النص من الفروع والأحكام.
- وتبين لنا أن دوام العربية ناتج عن دوام الشريعة، وقد كان للقرآن الكريم الفضل كله في دوامها، لأن الله تكفّله بالحفظ والبقاء، وإلى جانب القرآن فإن وجوب العمل بأحكام الشريعة كان ذا أثر عظيم في حفظ هذه اللغة، ويتجلى ذلك في بعض العبادات التي اشترط لصحتها أن تكون باللغة العربية، كالصلاة وقراءة القرآن وغيرها.
- بعد ذلك؛ اهتم الصحابة الكرام ومَنْ جاء بعدهم من التابعين بتفسير القرآن تفسيراً لغوياً، وكان أول حامل للواء هذا النمط من التفسير ابن عباس رضي الله عنه، وكان الشعر الجاهلي من أهم مصادر استيضاح ما يخفى من ألفاظ القرآن الكريم.
- وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن فهم العربية وآدابها شرطٌ من شروط المُفسِّر، ولذلك نجد كثيراً من اللغويين قد اهتموا بهذا الجانب من تفسير كتاب الله، فأنشأوا مدرسة لغوية، كان لها أعمق الأثر في الوقوف على أسرار القرآن، واستكشاف مكنون عباراته وألفاظه، وقد خلَّفوا في هذا الاتجاه تراثاً ضخماً زخرت به المكتبة العربية، من أمثال (معاني القرآن) للفراء وللأخفش و(مجاز القرآن) لأبي عبيدة، و(تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة و(إعراب القرآن) للنحاس وغير ذلك.
- وجدنا للنحاة في استشهادهم بالنص القرآني موقفين:
الموقف الأول: نظري: وهو الذي أجمعوا فيه على أن القرآن المصدر الأول للقواعد النحوية واللغوية، وأنه أفصح ما يُحتج به على تلك القواعد.
والموقف الثاني: تطبيقي: وهو أنهم لم يلتزموا بما ألزموا به أنفسهم من أن القرآن هو المصدر الأول للاحتجاج النحوي، حيث يستشهدون بالشعر الجاهلي وبكلام العرب أكثر مما يستشهدون بآيات القرآن.
- وفي آخر المطاف نقول: اعتمد اللغويون والفقهاء على لغة القرآن في بحثهم للمسائل اللغوية والأحكام الشرعية، أمّا اللغويون فلأنهم وجدوا في لغتهم جمعاً لجميع أساليب اللغات العربية، وأما الفقهاء فلأن الشريعة الإسلامية جاءت باللغة العربية وخير من يمثل هذه اللغة لغة القرآن.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|