البيع باشتراط البراءة من العيب في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة
إعداد أ. إبراهيم عماري
الجواب: بخصوص سؤالكم عن بيع السيارات لأحد العملاء بشرط عدم مسؤولية البائع وهو المصرف عن العيوب الخفية، أفيدكم بأن هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء (مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب). وهذه اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:
- الأول: وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية أحمد أن الشرط والعقد صحيحان، وأنه لا يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم بها، فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري؛ فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس، فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب، واتفق الإمام مالك مع هذا الرأي، ولكن في الرقيق خاصة.
- الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن الشرطة والعقد صحيحان، وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد، سواء كان يعلم به البائع أو لا.
- الثالث: وهو قول مالك فيما عدا الرقيق، والشافعي في قول، وأحمد في رواية أن العقد صحيح والشرط باطل.
- الرابع: وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد فاسد.
وخلاصة نص الفتوى أن هناك أربعة أقوال في المسألة، والراجح هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح، وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه. أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب، وذلك لما روي أن عبد الله بن عمر (باع زيد بن ثابت) عبداً بشرط البراءة من العيوب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيباً فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم.
وبناء على ذلك فإن للمصرف في هذه الحالة أن يشترط لنفسه البراءة وخصوصاً وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه، إذ هو الذي طلب من المصرف شراء السيارات له، وهو ما أشارت إليه الفتوى رقم 1076.
وأجازت الهيئة المذكورة سابقاً أيضاً أن يوقع العميل إقراراً يخلي بمقتضاه مسؤولية المصرف من العيب الخفي، فجاء في نص الفتوى(52).
نرجو بيان الوجه الشرعي في العملية التالية: استورد المصرف كمية من البضاعة بموجب مرابحة مع أحد العملاء، وعند وصول البضاعة إلى مرفأ الدوحة أرسلنا أحد الموظفين بمرافقة الواعد بالشراء لمعاينة البضاعة وتسليمها له، ولكن العميل رفض فتح الحاويات والصناديق؛ لأنه يريد الاحتفاظ بها في الصناديق حتى يأتي وقت حاجته لها، بالإضافة إلى أنه يوجد مكان لوضع البضاعة عند فتح الصناديق، وحيث إن مثل هذا التصرف من قبل المشتري يترك المصرف تحت طائلة المسؤولية إلى وقت لا نعلمه وقد يطول كثيراً، فهل يجوز لنا أن نقبل إقراراً يوقعه العميل للمصرف يخلي بموجبه المصرف من مسؤولية العيب الخفي، علماً بأن المصرف على استعداد لأن يكون مسؤولاً عن العيب الخفي لو تم معاينة البضاعة عند استلام وتسلم الصناديق؟
الجواب: العيب الخفي ربما لا يظهر إلا بعد فترة قد تمتد قليلاً، وقد يلحق البضاعة ما يُعد عيباً بسبب التخزين، لذا يجب تسليم البضاعة وتخلى مسؤولية المصرف من العيب الخفي، ويتفق على تحديد مدة بعدها تخلى مسؤولية المصرف من أي عيب قد يظهر، وقد اتفق لأن تكون هذه المدة خلال (3) أيام من تسلم البضاعة، وهو أيضاً ما أخذت به هيئة الفتوى للبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار(53).
كما أخذ بيت التمويل الكويتي بمذهب الحنفية في جواز البراءة من العيوب مطلقاً وأجازوا ذلك، سواء أشاهد المشتري البضاعة أم كانت موصوفة وصفاً يزيل الجهالة المؤدية للنزاع، في الفتوى رقم (61).
وفي الفتوى رقم (66) أيضاً ورد السؤال التالي:
السؤال: هل يجوز أن يشتري بضائع موجودة مثلاً على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل، وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل، ثم بعد أن بعت البضاعة هل يشتري العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا المسؤول.
خصوصاً إذا قبِل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى من ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر، أي أنا أشتري البضاعة على الباخرة دون فحص بعشرة دنانير أو أخذها بعد الفحص بأحد عشر ديناراً فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر؟
الجواب: هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب. واشتراط القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك فيه تيسير على الناس، ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد، مع أن النادر تعرضها للمخاطر.
لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان المشتري. على أن الأفضل للخروج مع الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل قبض المالك الأول سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها – وهذا رأي جمهور الفقهاء – علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل.
وفي سؤال لمجموعة دلة البركة على شرط عدم التحمل في وثائق التأمين الإسلامية وهو السؤال رقم (118) كان الجواب في الفتوى رقم (4) وهو:
الجواب: (شرط عدم التحمل) في وثائق التأمين الإسلامية جائز شرعاً، ومع ذلك ترى اللجنة بالنسبة للأضرار الكبيرة المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه أنه يحسن شمول التعويض لها كاملة دون أن يطرح منه ذلك الحد الأدنى، ولا ينبغي لشركات التأمين الإسلامية أن تستثني في هذه الحال جزءاً من الأضرار، بل تتجنب ذلك بقدر الإمكان وفي هذا الاجتناب ترغيب في التعامل معها وإظهار للفرق بينها وبين غيرها في التعامل على أساس العدل والإنصاف. وهذا أيضاً وفقاً لمذهب الحنفية.
الفرع الثاني: عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
تميل بعض المؤسسات والمحلات التجارية إلى كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل على هامش الفاتورة التي يسلم أصلها للمشتري، أو كملصقة على الحائط خاصة في المواد الكهربائية، فهل هذه العبارة تأخذ حكم شرط البراءة من العيب فيجري فيها الخلاف السابق أم لا؟
عند التأمل في هذه العبارة يتضح أنها تقطع على المشتري حق الرد والاستبدال، أو الفسخ واسترداد الثمن الذي دفع، ولكن ليس فيها ما يفيد بعدم استحقاقه لأرش النقص الحاصل بسبب العيب، ولكون هذه العبارة يراد بها قطع حق المشتري في الاستبدال أو الفسخ واسترداد الثمن عند القائلين بعدم صحة شرط البراءة وعدم اعتباره، وذلك حق من حقوق المشتري أثبته له الشارع بموجب خيار العيب(54).
وقد أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة ووجد بها عيباً كان عند البائع لم يعلم به المشتري كان له الرد(55)، حيث يقول ابن قدامة: أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، وسواء كان البائع علم البيع وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً(56).
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عن ذلك فأجابت بقولها: إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح، لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع مع وجود عيب أخذ بغير حق(57).
الخاتمة:
وبعد هذا العرض..
فلقد تناولت جانباً يتعلق بصورة البيع بشرط البراءة من العيب وتطبيقاته المعاصرة، وعالجته في مطالب ثلاثة، وتناولت مفردات لتوضيح مفهوم خيار العيب باعتبار أن هذه الصورة حكماً من أحكامه، ووقفت على اجتهاد الفقهاء في توضيح هذا المفهوم، حيث اتفقوا على معنى يبين حقيقته، عند التطبيق العملي له وحين فوات مصلحة مقصودة على المشتري، فيمكنه حينئذ الرجوع على البائع بالرد والفسخ، أو بالإمضاء والرضا مع الرجوع بأرش العيب؛ لأن هذا يعتبر كتمان للعيب الذي يخالف الفطرة السوية، إذ من فطرة الإنسان ألا يحب أن يجهل أو يجهل عليه، كما أن الإسلام يعده من الغش الذي ينتج منه أكل أموال الناس بالباطل، وهو حرام شرعاً، وقانوناً، وعرفاً وهذا ما رأيناه في مشروعية الرد بالعيب.
ثم خلصنا في المطلب الثاني أن شرط البراءة الخاص ما هو إلا صورة من صور تخفيف أحكام الضمان سواء تعلق الأمر بتخفيف أسباب الضمان أو مدى التعويض.
هذا التخفيف ذكره الفقهاء تحت اسم اشتراط البراءة من العيب، حيث توقفنا على اختلاف المذاهب في مدى جواز هذا الشرط، وقد رجحنا جواز هذا الشرط، إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، والأسباب التي استندنا إليها في ترجيح هذا الرأي.
وعلى ضوء اشتراط البراءة في البيع تولدت وقائع صدرت لها فتاوى نشأت من التعامل مع المؤسسات المالية التي تتعامل مع الناس في إطار اشتراط الخلو من العيب.
_________________
(1) القاموس المحيط للفيروزآبادي الشيرازي ج1/ص113، ط2، مطبعة الحلبي، مصر، 1952م.
(2) لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور الأفريقي ج2/124، مادة عيب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
(3) المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ج2/230، تحقيق: د. عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد حلو، ط1، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1408هـ.
(4) شرح فتح القدير لابن الهمام ج6/327، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ.
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ج8/174، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي، ج3/108، مطبعة الأزهر، مصر، 1230هـ.
(7) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني، ج2/428، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(8) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج3/215، مراجعة وتعليق: هلال المصيلحي، مكتبة النصر، الرياض.
(9) حقيقة العيب الموجب للضمان وشروطه في عقد البيع، د. إبراهيم الصالحي، ط1، دار الطباعة المحمدية، مصر، 1988م.
(10) تبيين الحقائق للزيلعي ج3/20، ط1، طبعة دار المعرفة، بيروت.
(11) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله بن محمد والشرح لابن نجيم ج6/38، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1418هـ.
(12) التعريفات للجرجاني ص 137.
(13) مغني المحتاج للشربيني ج2/50.
(14) بداية المجتهد لابن رشد ج2/144-146.
(15) مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص151، ط1، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1952م.
(16) المرجع نفسه.
(17) المدخل للفقه الإسلامي للشيخ عيسوي أحمد عيسوي، ص122، ط1، مطبعة دار التأليف، مصر.
(18) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا ج1/466، ط1، دار القلم، دمشق، 1998م.
(19) الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص85، ط1، مطبعة الإخوة الأشقاء، القاهرة، 1976م.
(20) بحث بعنوان: خيار العيب وتطبيقاته المعاصرة للدكتور عبد العزيز خليفة الفصار ص 19، مجلة الحقوق، العدد 2، السنة الثانية، 28 يونيو 2004، مجلة عددية محكمة تنشرها الدراسات القانونية بجامعة الكويت.
(21) ضمان عيوب المبيع في ضوء مقاصد الشريعة لسعد خليفة العبار ص472، ط1، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، 1999م.
(22) أخرجه أبو داود في سننه ج2/243.
(23) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الكساني ج5/274، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
(24) المغني لابن قدامة ج6/225.
(25) ضمان عيوب المبيع الخفية دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والشريعة الإسلامية لأسعد دياب ص17، دار اقرأ، بيروت، لبنان.
(26) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ج4/95، تحقيق: عبد المجيد طعمة الحلبي، ط1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1420هـ، بدائع الصنائع للكاساني ج5/172.
(27) أخرجه أبو داود في سننه ج3/301، وأخرجه أحمد في مسنده ج6/320، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3/171.
(28) بدائع الصنائع للكاساني ج5/173.
(29) رد المحتار لابن عابدين ج4/95.
(30) حاشية الدسوقي ج3/119.
(31) القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي ص263، تحقيق: عبد الكريم الفضلي، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، 1423هـ.
(32) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج2/613، وصححه البيهقي في سننه الكبرى ج5/328 وفي تعليق للفقهاء أن المشتري من ابن عمر هو زيد بن ثابت، وأنهما اللذان اختصما إلى عثمان، وقيل إن ذلك الداء زال عند عبد الله وصح منه العبد، وقال ابن عمر: تركت اليمين لله فعوضني الله، تكملة المجموع ج12/356 الشرح الكبير لابن قدامة ج11/256.
(33) ضمان عيوب المبيع في ضوء مقاصد الشريعة لسعد خليفة العبار ص 704.
(34) أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي ج12/344، ط1، دار القلم، دمشق، 1424هـ.
(35) مغني المحتاج للشربيني 2/72-73.
(36) التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي ج3/470-474، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م، المذهب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ج1/188، ط3، مطبعة الحلبي، مصر، 1396هـ.
(37) المهذب للشيرازي ج1/188، مغني المحتاج للشربيني ج2/73.
(38) المغني لابن قدامة ج4/129 الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي ص 278، مكتبة الرياض الحديثة، 1390هـ.
(39) المغني لابن قدامة ج6/265.
(40) الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 124، ط2، دار ابن الجوزي، 1416هـ، المغني لابن قدامة ج6/265.
(41) المغني لابن قدامة ج4/129، المحرر في الفقه لعبد السلام بن تيمية الحراني ج1/326، ط2، مكتبة المعارف، الرياض، 1404هـ، الإنصاف للمرداوي ج4/129، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(42) المغني لابن قدامة ج4/129.
(43) أخرجه أبو داود في سننه ج3/304.
(44) أخرجه البخاري ج1/14 رقم 13، وأخرجه مسلم ج1/67 رقم 45.
(45) أخرجه ابن ماجه في سننه ج2/755 رقم 2246، والحاكم في المستدرك ج2/10 رقم 2152، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. تلخيص التحبير لابن حجر 3/22.
(46) التهذيب للبغوي ج3/478.
(47) رد المحتار لابن عابدين ج4/96.
(48) بدائع الصنائع للكاساني ج5/276 لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة؛ لأنه وإن كان إسقاطاً ففيه معنى التمليك، ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرد، ولا يحتمل الإضافة إلى زمان في المستقبل نصاً، كما لا يحتمل التعليق بالشرط، فكان هذا بيعاً أدخل فيه شرطاً فاسداً، فيوجب فساد البيع، المرجع نفسه ص 277.
(49) المغني لابن قدامة ج6/256.
(50) أوج المسالك إلى موطأ مالك ج12/344 مواهب الجليل للحطاب ج6/406، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1416هـ.
(51) فتوى رقم 1076.
(52) فتوى رقم 1029.
(53) فتوى رقم 959.
(54) بحث بعنوان: البيع بشرط البراءة من العيب لعبد العزيز بن محمد العجيلان، بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامية، العدد 52، 1418هـ، مجلة دورية تصدرها رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الرياض.
(55) الإقناع في الفقه الشافعي لابن المنذر، ج1/262.
(56) المغني لابن قدامة ج6/225.
(57) الفتوى رقم 17388، والتي نشرته صحيفة الرياض في عددها رقم 9821 الصادرة بتاريخ 16/12/1415هـ.