عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 26-11-2019, 05:48 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 152,972
الدولة : Egypt
افتراضي رد: بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه

بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه
راشد بن فهد آل حفيظ


المبحث الثاني: شروط جواز بيع الدين
يشترط لجواز بيع الدين وهو تلخيص لما معنى- ما يلي:
الشرط الأول: "أن يكون معلوماً"[113] فإن كان مجهولاً لم يصح، إلا على سبيل المصالحة[114].
الشرط الثاني: أن يباع بسعر يومه [ألا يربح فيه]. وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.. " [115]، ولأنه إذا باعه بأكثر من سعر يومه ربح فيه، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يُضمن[116]، أي نهى عن الربح في شيء لم يدخل في ضمان البائع، والدين في ضمان من هو في ذمته، [في ضمان المدين]، ولم يدخل بعد في ضمان من هو لـه [في ضمان الدائن] حتى يجوز لـه الربح فيه. [117] قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: [فلم يجوِّز بيع الدين ممن هو عليه بربح، فإنه ربح فيما لم يضمن، فإنه لم يقبض، ولم يصر في ضمانه، والربح إنما يكون للتاجر الذي نفع الناس بتجارته، فأخذ الربح بإزاء نفعه، فلم يأكل أموال الناس بالباطل] [118].
ثم قال - رحمه الله -: [فإذا كان لـه دين وباعه من المدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل، إذا كان لم يضمن الدين ولم يعمل فيه عملاً] [119].
وقال - رحمه الله -: [فلا يربح حتى يصير في حوزته، ويعمل فيها عملاً من أعمال التجارة: إما بنقلها إلى مكان آخر، الذي يشتري في بلد ويبيع في آخر، وإما حبسها إلى وقت آخر، وأقل ما يكون قبضها، فإن القبض عمل، وأما مجرد التخلية في المنقول فليس فيها عمل] [120].
فإن قيل: فهل يجوز بيعه بأقل من سعر يومه؟ فالجواب: نعم، يجوز ذلك؛ لأنه لم يربح فيه، بل زاد المدين خيراً، وأبرأه من بعض حقه[121].
فإن قيل: ما الجواب عن مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.. "[122].
فالجواب: أن المفهوم لا عموم لـه، بل يصدق بصورة واحدة مخالفة[123]. والصورة المخالفة هنا هي إذا باعه بأكثر من سعر يومه، فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في ربح ما لم يضمنه[124].
الشرط الثالث: أن يقبض عوضه في مجلس العقد، إن باعه بما لا يباع به نسيئة؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ الدراهم عن الدنانير والعكس: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء"[125].
أما إن باعه بما يباع به نسيئة فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يبيعه بمعين، كقوله: بعتك ما في ذمتك بهذا الثوب. فحينئذ لا يشترط القبض في المجلس بلا إشكال- وهو المذهب[126].
الثانية: أن يبيعه بغير معين بموصوف في الذمة حال، كقوله: بعتك ما في ذمتك بثوب صفته كذا وكذا، فحينئذ يشترط القبض على المذهب[127]، "لئلا يصير بيع دين بدين"[128]. والصحيح أنه لا يشترط القبض هنا أيضاً.
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[129]، وتلميذه العلامة ابن القيم، [130][131] والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين[132] رحمة الله على الجميع- لعدم جريان ربا النسيئة بينهما[133]، وقد تقدم الجواب عن دليل المذهب.
الشرط الرابع: ألا يباع بمؤجل، إن كان مؤجلاً باقياً على تأجيله، لم يُسقط؛ لأن بيعه بمؤجل إن كان مؤجلاً باقياً على تأجيله لم يسقط هو بيع الواجب بالواجب، المنهي عنه بالاتفاق كما تقدم- أما إن كان مؤجلاً فأسقطه، واعتاض عنه بمؤجل فجائز على الصحيح.
الشرط الخامس: أن يكون الدين مستقراً.
فإن كان غير مستقر- كدين الكتابة، وصداق قبل الدخول والخلوة، وجعل قبل عمل، وأجرة قبل فراغ المدة، أو قبل استيفاء نفعها لم يصح بيعه[134]، لعدم تمام الملك، ولأنه قد يستقر وقد لا يستقر[135].
ويشترط على المذهب إضافة إلى ما سبق- ما يلي:
1] ألا يباع لغير من هو عليه.
والصحيح أن ذلك لا يشترط كما تقدم- وأنه يجوز بيعه للغير بالشروط المتقدمة، وبشروط ثلاثة أيضاً هي: أن يكون الدين ثابتاً ببينة أو إقرار، وأن يكون المشتري قادراً على استخراجه من المدين، وألا يباع بما لا يباع به نسيئة.
2] ألا يبيعه بمؤجل.
والصحيح أن ذلك لا يشترط، إلا إن كان الدين الذي في ذمة المدين مؤجلاً باقياً على تأجيله لم يسقط.
3] ألا يكون دين سلم [مسلم فيه]، والصحيح أن ذلك لا يشترط، وقد تقدم ذلك.
4] ألا يكون رأس مال سلم [ثمن المسلم فيه]، وذلك بأن يفسخ عقد السلم، فيقوم المسلم ببيع رأس ماله على المسلم إليه، فلا يصح على المذهب كما تقدم- والصحيح صحته، وعدم اشتراط هذا الشرط، وقد تقدم ذلك أيضاً في آخر المسألة الأولى من المطلب الثالث.
5] ألا يكون ثمناً لمبيع، ثم يعتاض عنه بما لا يباع بالمبيع نسيئة.
مثل أن يكون الدين ثمناً لبر فيعتاض عنه بشعير، أو غيره مما يشارك البر في علة الربا، فلا يصح ذلك لئلا تتخذ ذريعة إلى الربا، وحيلة عليه، وهذا هو المذهب[136]. والصحيح أن ذلك جائز، إذا لم يكن حيلة مقصودة.
واختاره موفق الدين بن قدامة[137]، وشرف الدين بن قاضي الجبل[138] والعلامة ابن القيم[139] والعلامة ابن سعدي[140].
وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية بين القولين، فجوزه لحاجة[141] وتبعه على ذلك العلامة الشيخ محمد بن عثيمين[142] رحمة الله على الجميع.
قال ابن القيم - رحمه الله - عن هذه المسألة: [فيها قولان أحدهما: المنع، وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك وإسحاق.
والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا[143] والأول اختيار عامة الأصحاب، والصحيح الجواز] [144].
وإلى هنا انتهى ما أردنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
لمزيد من الاطلاع حول الموضوع:
عقد الكالئ بالكالئ: تدليلاً وتعليلاً
[1] الدين: ما ثبت من المال في الذمة، معجم لغة الفقهاء ص. 189.
[2] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/472، والعقود ص235، وتفسير آيات أشكلت 22/638، 665، وإعلام الموقعين 2/8، وإغاثة اللهفان 1/364.
[3] تفسير آيات أشكلت 2/655.
[4] انظر المغني 6/106، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/472، والعقود ص 235، وتفسير آيات أشكلت 2/637، 665، إعلام الموقعين 2/8، 3/340.
[5] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/472، 30/264، والعقود ص235، وتفسير آيات أشكلت 2/637، 665، وأعلام الموقعين 2/8، وإغاثة اللهفان 11/364.
[6] أخرجه الدار قطني في سننه 3/71-72، والحاكم في مستدركه 2/65-66، والبيهقي في السنن الكبرى 5/290، وقد تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه، ولا أعرف هذا عن غيره، وقال أيضًا ليس في هذا حديث يصح. أ. هـ من التلخيص 3/62، والمغني 6/106، والعقود ص 235، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. أ. هـ من التلخيص 3/62، وقد ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقود ص 235، وفي تفسير آيات 2/638، 665، وابن حجر في البلوغ 2/25، حيث قال: "رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف" وضعفه الألباني في الإرواء 5/220.
[7] العقود ص 235.
[8] تفسير آيات أشكلت 2/665 بتصرف يسير.
[9] العقود ص 235.
[10] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 30/264 بتصرف يسير جدًا.
[11] إعلام الموقعين 2/9.
[12] إغاثة اللهفان 1/364، بتصرف يسير جدًا.
[13] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/472.
[14] العقود ص235.
[15] انظر إعلام الموقعين 2/9، وتهذيب السنن 9/262، والإنصاف 12/105-106.
[16] انظر الهداية 3/84.
[17] انظر بداية المجتهد 2/200.
[18] العقود ص 235.
[19] تفسير آيات 2/639.
[20] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/472 بتصرف يسير جدًا.
[21] تفسير آيات 2/665.
[22] إعلام الموقعين 2/9 بتصرف يسير.
[23] انظر الإرشاد ص 100.
[24] انظر حاشيته على الروض 1/519، والشرح الممتع 8/447.
[25] تفسير آيات أشكلت 2/665.
[26] العقود ص 235.
[27] العقود ص 235.
[28] تفسير آيات أشكلت 2/639.
[29] المصدر السابق 2/665.
[30] المصدر السابق 2/640.
[31] انظر إعلام الموقعين 2/9، والإنصاف 12/105-106.
[32] انظر إعلام الموقعين 2/9، والشرح الممتع 8/433.
[33] انظر الفروع 4/186، والإنصاف 12/292، 296، 297، 299.
[34] انظر الأخبار العلمية ص 193.
[35] انظر المغني 6/415، والفروع 4/186، والإنصاف 10/292، 296، 297، المبدع 4/1199، والكشاف ومتنه 3/1553، والمنتهى 22/390-391.
[36] انظر الأخبار العلمية ص 193، ومجموع فتاوى 29/503-506، 519، والفروع 4/186، والإنصاف 12/292.
[37] انظر إعلام الموقعين 2/9، وتهذيب السنن 9/260.
[38] انظر المختارات الجليلة ص 149، والإرشاد ص 100، والفتاوى السعدية ص 249، ص25، ص 521.
[39] انظر حاشيته على الروض 1/517، 538 540، والمنتقى من فرائد الفوائد ص161، والشرح الممتع 8/432.
[40] مجموع فتاوى 29/505.
[41] المصدر السابق 29/506.
[42] المصدر السابق 29/503.
[43] المصدر السابق 29/519.
[44] تهذيب السنن 9/260.
[45] أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب السلف لا يحوّل، برقم [3468]، 3/480، وابن ماجه، في كتاب التجارات باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره برقم [2283]، 2/766، وفي سنده عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، قال ابن حجر في التلخيص 3/60: "وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطرار" أ. هـ. وضعّف الحديث كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وابن القيم في تهذيب السنن 9/257، والألباني في الإرواء 5/215.
[46] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261، والتلخيص الحبير 3/60، والإرواء 5/215.
[47] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261.
[48] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/516، وتفسير آيات أشكلت 2/638، وتهذيب السنن 9/291، وإعلام الموقعين.
[49] انظر المغني 6/415، وشرح الزركشي 4/17-18، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519، وتهذيب السنن 9/256، 258.
[50] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519.
[51] أخرجه أحمد في المسند 7/50، 264، 266، أبو داود في كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق، برقم [3354]، 3/442، والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، 4/370، تحفة، والنسائي في الصغرى، في البيوع، باب بيع الفضة بالذهب...، 7/324-325، السيوطي، وابن ماجه في كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب من الذهب..، برقم [2262] و 2/760، وصححه الحاكم في مستدركه 2/50، ووافقه الذهبي وصححه كذلك النووي في المجموع 9/108-109، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 7/175، فقد أخرج النسائي في الصغرى 7/325، عن ابن عمر رضي الله عنهما- "أنه كان لا يرى بأسًا يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم".
[52] تهذيب السنن 9/257.
[53] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/512 بتصرف يسير.
[54] تهذيب السنن 9/257-258.
[55] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/505، 512-514، 517، والأخبار العلمية ص 187-188، والفروع 4/186، وتهذيب السنن 9/258، 282.
[56] المغني 6/415.
[57] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/506.
[58] انظر الأخبار العلمية ص 193، والفتاوى السعدية ص 249-251، والمنتقى من فرائد الفوائد ص161.
[59] انظر الإنصاف 12/292-293، 296-298.
[60] انظر الفروع 4/186-187، والإنصاف 12/292، 298، والكشاف ومتنه 3/1554.
[61] انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299، والكشاف ومتنه 3/1555.
[62] انظر الكشاف 3/1555.
[63] انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.
[64] انظر المصدرين السابقين، والأخبار العلمية ص 193، وتهذيب السنن 9/257، والمنتقى من فرائد الفوائد ص 160.
[65] مجموع الفتاوى 29/506.
[66] المصدر السابق 29/401.
[67] مجموع الفتاوى 30/265.
[68] قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/508 "يجوز في أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر، مع أنه من ضمان البائع" أ. هـ.
[69] مجموع الفتاوى 29/403.
[70] تهذيب السنن 9/257.
[71] انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.
[72] انظر المصدرين السابقين والأخبار العلمية ص 193.
[73] المنتقى من فرائد الفوائد ص 1160.
[74] انظر المصادر السابقة.
[75] حاشيته على الروض 1/539.
[76] ومثل ذلك إذا ثبت ببينة.
[77] الشرح الممتع [8/436].
[78] المذهب: صحة بيعه على قادر على أخذه. انظر الفروع [4/21]، والإنصاف [11/89-90] والمنتهى [2/261]، والروض ومتنه [11/461]، والشرح الممتع [8/162].
[79] الصواب: صحة بيعه على قادر على رده، واختاره الموفق في الكافي [3/20]، وصاحب الشرح فيه [11/ 89. 93-94]، وقدمه ابن مفلح في الفروع [4/21]، وقال اختاره الشيخ يعني ابن قدامة- وغيره، وذكره القاضي في موضع [و هـ م] يعني وفاقاً لأبي حنيفة ومالك] ا. هـ وصوبه المرداوي في الإنصاف [11/89/94]، وانظر الشرح الممتع [8/59].
[80] انظر المنتقى من فرائد الفوائد ص 160.
[81] انظر الفروع [4/21]، والإنصاف [11/90. 94]، والمنتهى [2/261].
[82] مثل أن يكون لزيد في ذمة عمر سيارة مؤجلة إلى سنة، فيبيعها زيد على بكر بمائة ألف مؤجلة إلى سنتين، مع بقاء الدينين مؤجلين.
[83] انظر المغني [6/106]، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام [20/512. 29. 472]، والعقود [ص 235]، وتفسير آيات أشكلت [2/637. 665]، وإعلام الموقعين [2/8]، وإغاثة اللهفان [1/364].
[84] تنبيه: قد يظن البعض أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يجيز هذه الصورة وهي بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، إذا كان ذلك على الغير؛ لأنه يجيز بيع الدين على الغير، وهذا من الخطأ عليه - رحمه الله - لأنه وإن أجاز بيعه على الغير فلا يلزم أن يجيز هذه الصورة [بيعه على الغير وهو مؤجل بدين مؤجل آخر] بل مقتضى كلامه- المتقدم في المطلب الأول- عدم جواز هذه الصورة، وجواز ما سقط فيه أحد الدينين، أو كلاهما. انظر العقود [ص235]، وتفسير آيات أشكلت [2/637. 639. 665]، إعلام الموقعين [2/9].
[85] تفسير آيات أشكلت [2/665].
[86] العقود [ص 235].
[87] مجموع الفتاوى [29/472].
[88] فإن قيل: ما الفرق بينه وبين القسم الثالث؟
فالجواب: أن الفرق إنما هو من حيث تقدم الثمن والمثمن في القسمين، وتأخرهما، وإلا فالحكم واحد على الصحيح كما سيأتي- ففي القسم الثالث: المتقدم والساقط هو المثمن، والمتأخر والواجب هو الثمن [عقد البيع المعروف تماماً]، وفي القسم الرابع: المتقدم والساقط هو الثمن، والمتأخر والواجب هو المثمن [عقد السلم المعروف تماماً].
[89] انظر إعلام الموقعين [2/9]، والمغني [6/410]، والشرح [12/281]، والإنصاف [12/105]، والكشاف [3/1512، 1551، 1554، وحاشية ابن قاسم على الروض [4/523. 5/26].
[90] إعلام الموقعين [2/9].
[91] حاشيته على الروض [5/26].
[92] قال موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله - [إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلماً في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي] ا. هـ المغني [6/410]، وذكره صاحب الشرح الكبير فيه [12/281].
[93] قال شيخ الإسلام - رحمه الله - [بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، فهذا لا يجوز بالاتفاق]. فتاواه [20/512].
[94] انظر مجموع فتاواه [20/512. 29. 472. 264]، والعقود ص 235 وتفسير آيات أشكلت [2/638. 639. 640. 665.
[95] إعلام الموقعين [2/9].
[96] إعلام الموقعين [2/9].
[97] تقدم تخريجه هامش [6].
[98] إعلام الموقعين [3/340] بتصرف يسير جداً.
[99] انظر مجموع فتاواه [29/503. 510. 519]، وتفسير آيات أشكلت [2/659-662. 639].
[100] انظر تهذيب السنن [9/257. 259. 261].
[101] انظر المغني [6/410]، والشرح الكبير [122/281]، وحاشية ابن قاسم [4/522].
[102] انظر الفروع [4/186-187]، والإنصاف [12/298]، والمنتهى [2/356. 388. 3911]، والكشاف ومتنه [3/1512. 1551. والروض [1. 516]-517. 540].
[103] مجموع فتاواه [20/512].
[104] العقود [ص235].
[105] إعلام الموقعين [3/340] بتصرف يسير جداً.
[106] انظر حاشية ابن قاسم [4/523]، ومختارات من إعلام الموقعين [ص 39]، والمنتقى من فرائد الفوائد [ص 161].
[107] انظر مجموع فتاواه [29/517. 519].
[108] انظر تهذيب السنن [9/57. 261].
[109] سبق تخريجه هامش رقم [45].
[110] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام [29/519]، وتهذيب السنن [9/257. 261].
[111] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام [20/512. 29/472. 510. 511. 516. ] وتفسير [2/638-639-640-665]، وإعلام الموقعين [2/8-9. 3/340]، وتهذيب السنن [9/261] وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض [1/517]، والشرح الممتع [8/434].
[112] وقاله لي الشيخ العلامة محمد بن عثيمين يوم الأربعاء 26/6/1420هـ وذلك عندما سألته عن هذه المسألة [بيع الواجب بالساقط]، وقرأت عليه كلامه فيها في المنتقى من فرائد الفوائد [ص 161]، ومختارات من إعلام الموقعين [ص39]، وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين [2/9].
[113] انظر المغني [6/411]، والشرح والإنصاف [12/233، 282-283].
[114] المنتقى من فرائد الفوائد [ص 160].
[115] تقدم تخريجه هامش [51].
[116] أخرجه أحمد في المسند [110/120]، وأبو داود، في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم [3504]، [3/495]، والترمذي، في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، وقال عنه: "حسن صحيح" [4/3611] تحفة، والنسائي، في البيوع، باب سلف وبيع [7/340]، سيوطي، وابن ماجة، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عنده، وعن ربح ما لم يُضمن، برقم [2188] [2/737-738]، والحاكم في المستدرك [2/21]، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه كذلك أحمد شاكر في تحقيقه للمسند [10/120]، والألباني في الإرواء [5/147]، 148]، وفي صحيح سنن أبي داود [2/669].
[117] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام [29/510-511. 519، وتفسير آيات أشكلت [2/659-662]، وتهذيب السنن [9/259. 2611]، والشرح الممتع [8/222. 375- 376. 433. 435].
[118] تفسير آيات أشكلت [2/659].
[119] المصدر السابق [2/660].
[120] تفسير آيات أشكلت [2/656].
[121] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام [229/505. 518- 519]، ومختصر الفتاوى المصرية [ص 432]، وتهذيب السنن [9/259]، والمنتقى من فرائد الفوائد [ص 160]، والشرح الممتع [8/376. 434]، وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض [11/516-517. 538-539].
[122] تقدم تخريجه هامش [51].
[123] انظر المغني [1/48]، والإنصاف [1/133]، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام [20/520. 21/73. 498]، ومختصر الفتاوى المصرية [ص23-24]، وفقه الكتاب والسنة [المسائل الماردينية] لشيخ الإسلام [ص 57-58]، والأخبار العلمية [ص 312]، وتهذيب السنن [1/85-86]، والقواعد والفوائد الأصولية [ص 314]، والشرح الممتع [1/33. 8/434].
[124] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام [129/518-519]، ومختصر الفتاوى المصرية ص 432، وتهذيب السنن [9/259]، والشرح الممتع [8/434]، وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض [1/516-517، 538-539].
[125] تقدم تخريجه هامش [51].
[126] انظر الفروع [4/186-187]، والإنصاف [12/298]، والمنتهى [2/391]، والكشاف ومتنه [3/1554-1555]، وحاشية الشيخ محمد على الروض [1/517. 540].
[127] انظر الفروع [4/186-187]، والإنصاف [12/298]، المنتهى [2/391]، والكشاف ومتنه [3/1554-1555]، والروض [22/516-517. 540].
[128] الكشاف [3/1554].
[129] انظر مجموع الفتاوى [29/516]، وتفسير آيات أشكلت [2/639]، وإعلام الموقعين [2/9].
[130] انظر إعلام الموقعين [2/9. 3/340]، وتهذيب السنن [9/259]. 2611].
[131] وقد تقدم أنهما - رحمهما الله - يجيزان في هذه الصورة التأجيل كذلك، فالجواز هنا عندهما من باب أولى.
[132] انظر المنتقى من فرائد الفوائد [ص 160]، وحاشيته على الروض [1/517]، والشرح الممتع [8/434].
[133] انظر تفسير آيات أشكلت [2/639]، وتهذيب السنن [9/261]، وحاشية الشيخ محمد على الروض [1/517].
[134] انظر الفروع [4/185]، والإنصاف [12/296-298]، والمنتهى [2/391]، والكشاف ومتنه [3/1554-1555]، والروض [1/539]، والمنتقى من فرائد الفوائد [ص161].
[135] انظر المنتقى من فرائد الفوائد [ص 161].
[136] انظر المغني [6/263-264]، والشرح والإنصاف [11/196-199]، والفروع [4/171]، والمنتهى [2/284]، والكشاف ومتنه [39/1434. 1554]، والروض [1/472]، والمنتقى من فرائد الفوائد [ص 161].
[137] انظر المغني [6/263-264]، والشرح الكبير [11/197-199].
[138] انظر الإنصاف [11/196-197].
[139] انظر تهذيب السنن [9/262].
[140] انظر الإرشاد إلى معرفة الأحكام [ص 99]، والفتاوى السعدية [ص 249]، [ص 250].
[141] انظر مجموع الفتاوى [29/300-301. 448-450. 518-519]، ومختصر الفتاوى المصرية [ص 432]، والفروع [4/1711]، والأخبار العلمية [ص 190]، والإنصاف [11/196-197].
[142] انظر الشيخ الممتع [8/222].
[143] لكن شيخ الإسلام قيده بالحاجة. انظر الفروع [4/171]، والأخبار العلمية [ص190].
[144] تهذيب السنن [9/262].


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 46.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.34 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.34%)]