40. أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلَّوا قبل ذي الحليفة (1/472 ح1525)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/839 ح1182).
41. ذات عِرق: بكسر العين المهملة، وسكون الراء بعدها قاف، سمّى بذلك لأن فيه عرقاً، وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، وهي على مرحلتين عن مكة (100 كيلو متراً تقريباً) وتسمى الضريبة، وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة. ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار» (ص256)، «المعالم الأثيرة» (ص189).
42. أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/841 ح18)، وجزم برفعه الإمام أحمد في «المسند» (22/459 ح14615) قال محققو المسند: (وهذا إسناد ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة).
43. أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب المناسك، باب في المواقيت (2/354، 355ح1739)، والنسائي في «سننه»، كتاب مناسك الحج، باب ميقات أهل العراق (5/125ح2656)، قال الألباني: (صحيح). ينظر: «صحيح سنن أبي داود» (1/488).
44. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (1/473ح1531).
45. ينظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح» (1/269- 270)، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في توقيت الميقات؛ هل ثبت بالسنة أم بالاجتهاد من عمر > للفقهاء فيه قولان:
القول الأول: إنه ثبت بالسنة، وهو قول الحنفية، والحنابلة، ومال إليه الأكثرون من الشافعية، ومال إليه ابن عبدالبر. ينظر: «البحر العميق» (1/608)، «المغني» (5/58)، «روضة الطالبين» (3/39)، «الاستذكار» (11/77).
القول الثاني: إنه ثبت بالاجتهاد من عمر >.
وهو قول المالكية، والإمام الشافعي، وبعض فقهاء الشافعية. ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/440)، «الأم» (5/114)، «المجموع» (7/197)، وهذه المسألة لا علاقة لها بموضوع البحث، وإنما ذكرت الخلاف إجمالاً من باب التنبيه.
46. قد نقل الإجماع ابن المنذر على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات حيث قال: (وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم).
ينظر: «الإجماع» (ص54 رقم المسألة (137)، «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/178 رقم المسألة 1250).
47. «بدائع الصنائع» (3/160).
48. سيأتي مزيد من هذه المسألة في مباحث الفصل الثالث أثر دخول مكة من غير إحرام.
49. ينظر: «المسبوط» (4/167)، «بدائع الصنائع» (3/160)، «فتح القدير» (2/426)، «البحر العميق» (1/610)، «حاشية ابن عابدين» (3/552).
50. ينظر: «تهذيب المدونة» (1/511، 512)، «الكافي» لابن عبدالبر (1/381)، «المعونة» (1/513)، «الذخيرة» (3/210)، «مواهب الجليل» (4/57)، «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/456).
51. ينظر: «الروايتان والوجهان» (1/298، 299)، «المغني» (5/72)، «الفروع» (5/309)، «شرح الزركشي» (3/68)، «الإنصاف» (8/117)، «كشاف القناع» (6/73).
52. ينظر: «الحاوي الكبير» (4/74)، «العزيز شرح الوجيز» (3/388)، «المجموع» (7/11)، «مغني المحتاج» (1/484).
53. «البيان» (4/15).
54. «النجم الوهاج» (3/473).
55. ينظر: «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (5/215- 216).
56. ينظر: «الحاوي الكبير» (4/74)، «العزيز شرح الوجيز» (3/388)، «المجموع»(7/11) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (3/203).
57. «المجموع» (7/16)، «تصحيح التنبيه» (1/235).
58. ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/456).
59. ينظر: «الفروع» (5/309)، وينظر أيضاً «الروايتان والوجهان» (1/298، 299).
60. ينظر: «بدائع الصنائع» (3/160)، «فتح القدير» (2/426).
61. ينظر: «المحلى» (7/266، 267).
62. ينظر: «نيل الأوطار» (3/274- 275).
63. ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (11/122 رقم الفتوى 2191).
64. ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (17/13 س4).
65. ينظر: «منسك الإمام الشنقيطي» (2/167).
66. ينظر: «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (11/287).
67. ينظر: «رسائل فقهية» (ص95- 96).
68. أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (6/2276).
69. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/435- 436 ح12226).
70. ينظر: «التخليص الحبير» (2/243).
71. «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (3/216).
72. «الكاشف مع حاشيته» (1/373).
73. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الحج، باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم (8/702 ح15702).
74. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (2/13 ح1834)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها وقطعها إلا لمنشد على الدوام (2/986- 987 ح1353).
75. التخريج السابق من «صحيح مسلم» (2/987- 988 ح1354).
76. «شرح معاني الآثار» (2/262).
77. ينظر: «المجموع» (7/16).
78. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/227 ح13691).
79. «التلخيص الحبير» (2/243).
80. رواه الشافعي في «الأم» (5/117 ح5549)، والطحاوي في «معاني الآثار» (2/263)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/29- 177)، و«المعرفة والسنن» (4/169)، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (2/243): «إسناده جيد».
81. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/227 ح13692).
82. ينظر: «المجموع» (7/16).
83. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن طاوس كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/228 ح13697).
84. ينظر: «التعليق الكبير» (2/800).
85. ينظر: «البرهان» (1/322)، «شرح الكوكب المنير» (2/188).
86. ينظر: «الأسرار» كتاب المناسك (ص139)، «فتح القدير» (2/427)، «البحر العميق» (1/616).
87. ينظر: «المغني» (5/72).
88. ينظر: المرجع السابق.
89. سبق تخريجه في (ص 13- 14).
90. ينظر: «المجموع» (7/16).
91. ينظر: «التعليق الكبير» (2/802).
92. ينظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (6/22-23)، وكذلك ينظر: «الفروع» (5/309).
93. أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب المناسك، باب فرض الحج (1/344- 345ح1721)، والنسائي في «سننه»، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج (5/111ح2620)، وابن ماجه في «سننه»، كتاب المناسك، باب فرض الحج (2/963ح 2886)، وأحمد في «المسند» (4/151ح 1304)، (5/458 ح3510). قال محققو المسند: «حديث صحيح».
94. أخرجه البخاري في «صححيه»، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم (1/540ح1785)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (2/884ح 1216).
95. ينظر: «المجموع» (7/16).
96. ينظر: «التعليق الكبير» (2/802).
97. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (3/150ح4286)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/989- 990ح1357)، والمِغْفَر: بالكسر ما يُلبس تحت البيضة. ينظر: «المصباح المنير» مادة «غفر» (ص267).
98. أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/990ح1358).
99. ينظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (2/469)، «البحر العميق» (1/610).
100.ينظر: «المجموع» (7/10- 11)، والحديث سبق تخريجه في (ص23).