عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 04-02-2020, 05:42 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 154,971
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة

زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
عبد الله بن عمر السحيباني


وإذا كان الحال كذلك فإن حكم زكاة تلك المساهمات العقارية يختلف تبعاً لاختلاف الحالة التي نتج عنها التعثر وحال المال في تلك المساهمة ويمكن تفصيل حالات التعثر كما يلي:
الحالة الأولى: تعثر المساهمة العقارية بسبب النصب والاحتيال من إدارة الشركة:
يحدث في بعض المجتمعات بين وقت وآخر أن توجد شركات عقارية تسعى لأكل أموال الناس عن طريق الاحتيال عليهم بطرق كثيرة تلك المساهمات العقارية التي اكتوى بنارها بعض أبناء المجتمع حيث أودعوا فيها أموالاً طائلة بل قد يكون بعضهم اقترض لأجل الدخول في تلك المساهمات المغرية ولا يستفيق كثير من الناس إلا بعد فترة، عندها يدرك أن ماله قد ذهب أدراج الرياح وأنه صار في حكم المفقود.
والمهم هنا هل تجب الزكاة في أموال المساهمين في مثل هذه الشركات العقارية؟
الحقيقة أن هذه المسألة تشبه كثيراً مسألة زكاة المال المغصوب أو المسروق أو ما يسميه الفقهاء بالمال الضمار [177] خاصة بعد التيقن من وجود النصب والاحتيال ممن أخذ المال وفتح باب المساهمة ولذا فهي تخرج عليها وتأخذ حكمها.
وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة في المال المغصوب أو المسروق [178] لكن الصحيح الراجح - إن شاء الله أن الزكاة لا تجب في مثل هذا المال حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولاً جديداً.
قال ابن حزم: " من تلف ماله، أو غُصبه أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه، أي نوع كان من أنواع المال، فإن رجع إليه يوماً ما استأنف به حولاً من حينئذ، ولا زكاة عليه لما خلا"...إلى أن قال: " فكان تكليف أداء الزكاة عنه من الحرج الذي قد أسقطه الله - تعالى- إذ يقول: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج: من الآية78 [179].
وعلى هذا فمن كان داخلاً في مساهمة عقارية قد اتضح أنه قد غُش فيها وأنه وقع ضحية النصب والاحتيال ولا يدري هل يرجع إليه شيء من ماله أو لا فلا زكاة عليه في هذه الحالة بل إذا قبض ماله ورجع إليه كله أو بعضه استقبل به حولاً جديداً كما سبق.
الحالة الثانيّة: تعثر المساهمة العقارية بسبب الأنظمة الحكومية:
قد يكون السبب في تعثر بعض المساهمات العقارية وتأخرها عوائق في أنظمة الدولة وهذه الأنظمة إما أن تكون قديمة معروفة لكن إدارة الشركة المساهمة لم تدرك كل تلك الأنظمة أو تجاوزتها وإما أن تكون أنظمة جديدة استحدثت أو طرأت على تلك المساهمة في وقت تنفيذها وقد يحصل ذلك أحياناً بسبب وجود خصومات أو استحقاقات على ذلك العقار وأياً كان الحال فإن المساهمة العقارية تتوقف وتتعثر لهذا السبب سنوات قد تزيد على الخمس في بعض الحالات فهل تجب زكاة على تلك العقارات في مثل هذه الحالة أو أن حول الزكاة ينقطع بسبب ذلك التعثر؟
الظاهر - والله أعلم- أن حول الزكاة ينقطع بهذا التعثر؛ وذلك لأن هذه العروض لم تعد تجارية بل هي أشبه حينئذ بعروض القنيّة والادخار ومن المقرر عند أكثر الفقهاء سقوط الزكاة عن من نوى التجارة في العروض ثم تغيرت نيته إلى الاقتناء وأنه لا يجب عليه في هذا المال شيء [180].
والواقع أن هذه الأراضي المجمدة من قبل الجهات الحكومية وإن لم تتغير فيها نيّة المالك إلا أنه لا يستطيع المتاجرة بها فالنيّة قد فقدت فيها رغماً عنه والنيّة غير الممكنة لا تفيد شيئاً.
وكما يمكن قياس هذه الحالات على انقطاع حول الزكاة بتحول النيّة وتغيرها فيمكن - أيضاً وهو أقوى في نظري - قياسها على انقطاع الحول بسبب عدم القدرة على المتاجرة بالمال بسبب أن يحول أحد بينه وبين ماله كغصب مال التجارة أو سرقته - كما سبق في الحالة الأولى -.
ولا شك أن هذه المساهمات المتعثرة من قبل الدولة قد حيل بينها وبين أصحابها بحيث لا يستطيع المالك ولا وكيله من التصرف في هذا المال ببيع ولا غيره.
الحالة الثالثة: تعثر المساهمة العقارية بسبب مماطلة إدارة الشركة.
قد يكون تعثر بعض المساهمات العقارية ناتجاً عن سوء إدارة الشركة أو خسارتها بحيث لا يستطيع المساهم الحصول على شيء من ماله من إدارة الشركة وإن كان يستطيع بيع نصيبه منها أحياناً وفي نظري أن هذه الحالة يختلف فيها حكم الزكاة بحسب إمكانيّة القدرة على تحصيل قيمة هذه المساهمة ببيع أسهمه منها أولا.
فإن كان يستطيع المساهم البيع يعني بيع حصته من المساهمة ولو بخسارة فيجب عليه في مثل هذه الحالة الزكاة كل حول بعد معرفة القيمة السوقية لأسهمه في هذه الشركة ذلك أن هذا التعثر أشبه ما يكون بالكساد أو الخسارة فيخرج على حالة الكساد في السلعة وقد سبق بيان أن الراجح وجوب الزكاة فيها كل سنة [181].
أما إن كان لا يستطيع البيع لأسهمه ولا يستطيع الحصول على النقد من إدارة الشركة بسبب المماطلة فالظاهر في مثل هذه الحالة تخريجها على مماطلة المدين لدائنه.
ووجه ذلك: أن كلاً من الشركة العقارية الماطلة والمدين المماطل قد حبس المال عنده بحيث أن ربه لا يستطيع التصرف فيه ولا تنميته.
وفي حكم الزكاة للدين عند المدين المماطل خلاف بين أهل العلم [182] والراجح فيه أن الدين عند المماطل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضه صاحبه زكاه لعام واحد فقط.
وعليه فمن كانت عنده مساهمة من هذا النوع ولم يستطع بيعها ولا الحصول على قيمتها من الشركة عليه أن يزكي قيمة ذلك المال إذا قبضه لعام واحد فقط.
وبذلك يعلم أنه لا نستطيع أن نحكم بانقطاع حول الزكاة للمساهمة المتعثرة إذا كان سبب تعثرها من إدارة الشركة - بسوء التصرف أو المماطلة - إلا بعد التأكد من عدم القدرة على الحصول على قيمة لهذه الأسهم من غير إدارة الشركة أي عدم القدرة على بيعها في السوق.
الخاتمة
الحمد الله الذي يسر وأنعم أحمده - سبحانه - فهو أهل الحمد ومستحقه وما بكم من نعمة فمن الله منّ - سبحانه - بتمام هذا الجهد الذي أرجوه جل في علاه أن يجعله مباركاً نافعاً لعباده مقرباً إليه في جنته وصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير، وأنفع الناس للناس صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:
فهذه خاتمة البحث وهي كالخلاصة له أقف مع القارئ فيها على أهم النتائج وأبرزها على وجه الإجمال:
أولاً: أن وجوب الزكاة في الأراضي مرتبط ارتباطاً كاملاً بنيّة المالك لها ولذا فإن حكم الزكاة يختلف في الأراضي المملوكة بحسب النيّة في ملكيتها فقد تكون النية تجارية فحينئذ تجب الزكاة وقد تكون النية للانتفاع بالسكن ونحوه فلا تجب وكذلك لو كانت النية للاستغلال بالإجارة أو الزراعة ونحوها.
ثانياً: أن من أكثر مسائل زكاة الأراضي إشكالاً مسألة النيّة ومعناها وقد تبين أن معنى النية التجارية في الأرض هو تحري البيع لقصد الربح لا مجرد قصد البيع للتخلص من الأرض لعدم الرغبة فيها وأن التردد أو عدم الجزم بالنية أو جمع نية غير التجارة معها كل ذلك يسقط حكم النية ومن ثم يسقط الزكاة في الأرض كما تبين أنه لا تأثير لتأجيل نية البيع ما دامت الأرض مرصدة للتجارة والمقصود منها نماء المال كما تبين أنه لا يشترط في نية التجارة للبيع الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية.
ثالثاً: أن تغيير النية المقصودة من شراء الأرض بجعلها للتجارة بعد أن كانت للانتفاع أو العكس يغير حكم الزكاة فيها تبعاً للنية المتأخرة لكن ذلك لا يجوز إذا كان المقصود منه الفرار من الزكاة والتحايل لإسقاطها كما أنه لا يسقطها على الصحيح.
رابعاً: أن اشتراط الشراء للأرض مع مصاحبة نية التجارة قد ذكره أكثر أصحاب المذاهب إلا أنه شرط لا دليل عليه والأصل عدم الشرط فتجب الزكاة في الأرض بمجرد جعلها للتجارة من غير نظر إلى طريقة التملك أو كون النية مصاحبة له في أول الأمر.
خامساً: أن الكساد أو الخسارة الكبيرة في الأراضي لا يخرجها عن حكم الزكاة وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف.
سادساً: أن حكم الزكاة في الشركات العقارية المتعثرة يختلف بحسب واقع الشركة المتعثرة فتجب الزكاة في بعض حالات التعثر وهي الحالات المشبهة لحالات الكساد ولا تجب في بعض الحالات التي يكون المال فيها أشبه بالمفقود.
سابعاً: أن القدر الواجب في زكاة الأرض هو ربع عشر قيمتها وقت إخراج الزكاة نهاية الحول فيخرج الزكاة نقوداً ويجوز أن يخرجها أراضي إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو ضرر بأهل الزكاة والزكاة في الأراضي واجبة كل حول سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ربحاً في المستقبل وهذا قول أكثر أهل العلم لكن من لم يتمكن من إخراج الزكاة لعدم توفر النقد وعدم إمكانية البيع - كما يحصل لبعض الشركات العقارية - فإنه يجوز تأخير الزكاة إلى وقت الإمكان وتقدر قيمتها كل سنة على حدة.
وفي الختام فإني أرى أن موضوع زكاة الأراضي من الموضوعات المشكلة التي يحتاج في طرحها إلى رؤية فاحصة وتقدير صحيح للواقع مما يوجب على المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ولجان الفتوى دراسة مشكلاتها وبيان أصول الحكم فيها حتى تخرج فيها قرارات شبه إجماعية يعتمد عليها الناس في تجارتهم العقارية.
هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عندما شرعت في الكتابة حول هذا الموضوع لم أطلع على أي بحث أو رسالة تحمل هذا العنوان سوى رسالة بعنوان فتوى جامعة في زكاة العقار، للشيخ د / بكر أبو زيد، وهي كما سميت فتوى وليست بحثاً علمياً، وفي نهاية البحث علمت بالندوة التي تنظمها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بعنوان" زكاة الأراضي والمساهمات العقارية المتعثرة" وقد اطلعت فيها على بحثين قيمين الأول بعنوان: " زكاة الأرض" للدكتور فهد المشعل، والثاني بعنوان: " زكاة المساهمات العقارية المتعثرة" للدكتور يوسف القاسم، وقد قرأت هذين البحثين وأفدت منهما، وأحسب أن هذا البحث قد أضاف بعض المباحث والقضايا المستجدة التي لم أجدها في غيره.
[2] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/12.
[3] الفواكه الدواني 1/331، كفاية الطالب 1/614، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 1/338.
[4] الأم 2/51، المهذب 1/141، المجموع 5/303، 311، 321.
[5] الفروع 2/514، كشاف القناع 2/169.
[6] أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 2/532 رقم 1394، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/675رقم 982.
[7] التمهيد لابن عبد البر 17/126.
[8] شرح النووي 7/55.
[9] أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ 2/95 رقم 1562، والطبراني في الكبير 7/253 رقم 7029، والدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 2/127، 128، رقم 2027 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 4/146رقم 7388، وابن حزم في المحلى 5/234، وابن عبد البر في التمهيد 17/130، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه، وفيه زيادة عند الدار قطني في أوله، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهذا إسناد ضعيف لما يلي:
1 ـ فيه جعفر بن سعد، ذكره بن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق ـ في الأحكام ـ: ليس ممن يعتمد عليه، وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي، وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله ـ يعني: جعفر، وشيخه، وشيخ شيخه ـ. قال الذهبي: وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة، ولذا قال ابن حجر في التقريب: ليس بالقوي.
ينظر: الأحكام الوسطى 2/171، بيان الوهم لابن القطان 5/139، ميزان الاعتدال 1/407، تهذيب التهذيب 2/80، التقريب: 941.
2 ـ خبيب بن سليمان، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ليس بقوي، قال ابن حجر: وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف، ولذا قال ابن حجر في التقريب: مجهول.
ينظر: تهذيب التهذيب 3/116، تقريب التهذيب: 1700.
3 ـ سليمان بن سمرة بن جندب: قال عنه ابن القطان: مجهول، ولذا قال ابن حجر في التقريب: مقبول.
ينظر: تهذيب التهذيب 4/173، تقريب التهذيب: 2569.
فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلاً، وبخصوص هذا الإسناد بعينه، فقد قال الحافظ الذهبي ـ كما في الميزان 1/408 ـ لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد: وبكل حال، هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ولذا قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص" 2/179: في إسناده جهالة، وقال في البلوغ ص:: بإسناد لين، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: " وفي إسناده ضعف" 3/69. وقال الألباني في الإرواء 3/310: " ضعيف".
وبهذا يتبيّن أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث، أما قول النووي: " وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم، ولكن لم يضعفه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده" المجموع 6/40، وكذا قول الشنقيطي: " وهذا الحديث سكت عليه أبو داود - رحمه الله - ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده" أضواء البيان 2/137. فإنه اعتماد على إخراج أبي داوود للحديث وسكوته عنه، والاعتماد على سكوت أبي داوود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم، لأنه ثبت أن أبا داوود يسكت أحياناً عما في الصحيحين وعن ما هو شديد الضعف.
قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 1/439-444 بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها: "فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه على الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ إلى أن قال: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته".
[10] قال النووي: "رواه البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح" المجموع 6/40. وصححه ابن حزم كما في المحلى 4/41.
[11] التمهيد لابن عبد البر 17/126.
[12] المحلى 4/14.
[13] كشاف القناع 2/169.
[14] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/12، إعلام الموقعين 2/70.
[15] المبسوط 3/50، بدائع الصنائع 2/12، 13.
[16] المدونة 1/383، مواهب الجليل 2/311.
[17] الأم 2/51، المهذب والمجموع 5/483.
[18] الإنصاف 3/161، المبدع 2/377.
[19] سورة البقرة آية: 267.
[20] وذلك في حال كون المالك للأرض هو الذي يزرعها، أما لو أجر الأرض الزراعية على غيره ليزرعها، فقد ذهب أبوحنيفة إلى وجوب الزكاة على صاحب الأرض دون المستأجر لها، وذلك بناء على أن وجوب الزكاة متعلق بالأرض نفسها، المبسوط 3/6، بدائع الصنائع 2/57، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بحث في المطلب التالي.
[21] تقدم تخريج هذا الحديث في المبحث الأول.
[22] وبذلك أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت بالفتوى رقم 4/168/81. انظر: أبحاث الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بحث أ. د أحمد الكردي ص192، وبحث د. وهبة الزحيلي ص 239، وبحث د. رفيق يونس المصري ص 277، وبحث د. عبدالله المنيع ص 313.
[23] ينظر: المبحث الخامس: في طريقة إخراج الزكاة.
[24] أسنى المطالب 1/386، حاشية الجمل 2/271.
[25] الفروع 2/386، الإنصاف 3/161، كشاف القناع 2/243.
[26] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/12، 13.
[27] المدونة 1/310، المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/182.
[28] الأم 2/29، المجموع 6/6، مغني المحتاج 2/107.
[29] المغني 4/2251،
[30] أخرجه البخاري في مواضع، فهو الحديث الأول في الصحيح في باب بدأ الوحي 1/3، ومسلم في باب قوله r: " إنما الأعمال بالنيّة" الخ 3/1515 رقم 1907.
[31] الممتع شرح المقنع 2 / 174، وكشاف القناع 2 / 240.
[32] الشرح الممتع 6/89.
[33] سبق تخرج الحديث ص 5، 6.
[34] الممتع شرح المقنع 2/174.
[35] تقدم هذا الأثر ص 18، وأخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم 2/50.
[36] بدائع الصنائع 2/12.
[37] المبسوط 2/199.
[38] مغني المحتاج 2/107، إعانة الطالبين 2/152، قال المناوي في التعاريف 1/160: " التجارة: تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح".
[39] تقدم تخريج الحديث ص 5، 6.
[40] مجموع فتاوى ابن باز 14/166، فتاوى أحكام الزكاة، لابن عثيمين ص 232، فتوى جامعة في زكاة العقار، لبكر أبوزيد ص 13.
[41] البيان والتحصيل 2/368، شرح الخرشي 2/196، قال القرافي في الفروق 2/196: " فإن اشترى ولا نيّة له فهي للقنيّة ; لأنه الأصل فيها" ثم ذكر قاعدة شرعية عامة في هذا الموطن وغيره وهي: " أن كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره، إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي".
[42] راجع المبحث الأول والثاني.
[43] وقد ذكروا أن لشراء السلعة أربعة أوجه: أحدها: يشتريها للتجارة المحضة فهذا لا خلاف في تعلق الزكاة بها. والثاني: أن يشتريها للقنيّة فهذا لا خلاف في انتفاء الزكاة عنها. والثالث: أن يشتريها للقنيّة والتجارة فهذا اختلف في وجوب الزكاة فيها. وكذلك الوجه الرابع إذا اشتراها للغلة". المدونة 1/130، المنتقى 2/121.
[44] الفروق 2/196.
[45] البيان والتحصيل 2/368، التاج والإكليل 3/182، 183.
[46] راجع ص 8.
[47] البيان والتحصيل 2/368، الفروق 2/196.
[48] البيان والتحصيل 2/368، الفروق 2/196.
[49] راجع ص 12.
[50] التاج والإكليل 3/182.
[51] سيأتي بيان هذه المسألة في المبحث الخامس، ص 63. وانظر: المبسوط 2 / 190، بدائع الصنائع 2 / 20، الحاوي الكبير 4 / 291، المجموع شرح المهذب 6 / 47، الفروع 2 / 55، شرح الزركشي 2 / 513.
[52] ستأتي هذه المسألة، ومنا قشة هذا القول ص 63، وانظر: التفريع 1 / 280، المعونة 1 / 360.
[53] راجع ص 23، 24.
[54] هذا هو قول أكثر الفقهاء، وسيأتي بيان الأقوال في هذه المسألة، والترجيح فيها، في المطلب الثاني من هذا المبحث ص 41.
[55] مجموع فتاوى ابن باز 14/164.
[56] قال الشيخ بكر أبو زيد: " ليس من شرط صحة نيّة التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقاري، بل يكفي مجرد نيّة مالكه لبيعه، كأن ينوي أنه إذا جاءه سوم مناسب باعه، فهذه النيّة موجبة للزكاة في هذا العقار، لأنه بهذه النيّة أعدّه للبيع فصار من عروض التجارة". فتوى جامعة في زكاة العقار ص 10 11.
[57] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/13.
[58] المدونة 1/312، التاج والإكليل 3/182.
[59] المجموع 6/8، أسنى المطالب 1/382.
[60] المغني 4/257، الإنصاف 3/156.
[61] بدائع الصنائع 2/13، المغني 4/257، أسنى المطالب 1/382.
[62] المغني 4/257.
[63] أسنى المطالب 1/382.
[64] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/13.
[65] البيان والتحصيل 2/368.
[66] البيان والتحصيل 2/368.
[67] المغني 4/257.
[68] الحاوي الكبير 3/297، المغني 4/257.
[69] المغني 4/257.
[70] في المطلب الثالث من هذا المبحث ص41.
[71] المدونة 1/311، المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/191.
[72] كما سيأتي في المطلب الثالث ص 41.
[73] المغني 4/257.
[74] المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/191.
[75] المدونة 1/311، المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/191.
[76] المدونة 1/311، المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/191.
[77] في المطلب الثالث ص 41.
[78] تفسير القرطبي 9/236.
[79] تختلف أنواع الحيل المسقطة للزكاة، بحسب نوع الزكاة أحياناً، وبحسب ما يشترط في بعضها من شروط، وقد يختلف الحكم في تلك الحيل عند بعض الفقهاء، ولكن الذي يظهر لي أن الحيل المسقطة للزكاة وإن اختلفت أنواعها وطرقها إلا أن حكمها المترتب عليها واحد، وهو إما القبول أو الرفض، ولذلك أجريت الخلاف على جميع تلك الحيل من غير تفريق.
[80] الفتاوى الهندية 6/392. غمز عيون البصائر 1/454.
[81] حلية العلماء 3/22، روضة الطالبين 2/190، المجموع 5/453. شرح البهجة 2/165.
[82] الفروع 3/336، الإنصاف 3/32.
[83] المحلى 4/207.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.16 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.53 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.65%)]