خلاصة القول في الحجر والغصب والإتلاف
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش
الحجر:
الحجر مشروع بالكتاب والسنة؛ رحمة ومصلحة بالإنسان وتحقيقًا للتعاون، ودفعًا للضرر عن الفرد والمجتمع.
تعريفه: لغة: المنع والتضييق.
اصطلاحًا: منع الإنسان من التصرف في ماله.
أقسامه:
1- حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه.
2- حجر لمصلحة الغير؛ كالحجر على المدين المفلس لحق الغرماء، والحجر على مريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد عن الثلث من ماله.
الغصب:
تعريفه: لغة: أخذ الشيء ظلمًا.
اصطلاحًا: الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق.
حكمه: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
أحكامه:
1- الحكم الأخروي: الإثم واستحقاق المؤاخذة والعقاب.
2- الحكم الدنيوي: التعزير بالضرب والسجن ونحوهما.
3- رد العين المغصوبة.
4- ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب بقيمته يوم الغصب أو بأقصى قيمة من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل.
الإتلاف:
تعريفه: هو إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل نقص يدخل على الأعيان، كأن يفتح قفصًا فيطير منه طائر، أو يفتح بابَ محل فيُسرَق، ونحو هذا.
حكمه: وجوب الضمان، فكل من أتلف مالاً محترمًا بغير إذن ربه، فهو ضامن له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضِرار)).
شروط الضمان:
1- التعدي.
2- التعمد.
3- أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعًا دون تدخل سبب آخر حسب العادة؛ كمن حفر بئرًا في مكان فجاء آخر، فأردى فيها إنسانًا، فعليه الضمان دون الحافر.