
05-02-2020, 03:54 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,149
الدولة :
|
|
رد: دليلك إلى مسائل الصيام
دليلك إلى مسائل الصيام 1(*)
مجموعة من المشايخ الفضلاء
مسألة 27: إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار:
القول الأول: لزمهم الإمساك والقضاء.
هذا قول عامة أهل العلم (واللجنة10/244،245) (وابن باز15/251) (وابن عثيمين 6/333).
القول الثاني: لزمهم القضاء دون الإمساك.
رُوي عن عطاء، وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد، قال ابن قدامة: ولم نعلم أحداً ذكرها غيره، وأظن هذا غلطاً ا.هـ (وجاء عن عطاء لزوم الإمساك. مصنف عبد الرزاق 4/145).
القول الثالث: لزمهم الإمساك دون القضاء.
(قاله ابن تيمية الإنصاف 7/359، الفتاوى25/118).
مسألة 28: كل من أفطر والصوم يجب عليه، كالمفطر لغير عذر ومن ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أو أن الشمس قد غابت ولم تغب والناسي للنية يلزمهم الإمساك بغير خلاف بينهم.
مسألة 29: إذا طرأ سبب الوجوب في أثناء النهار كبلوغ الصبي وإسلام الكافر وإفاقة المجنون، فهل يلزمهم الإمساك بقية اليوم؟
القول الأول: يلزمهم.
وهو المذهب وقول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري(وابن تيمية.الإنصاف7/360) (وابن عثيمين 6/334).
القول الثاني: لا يلزمهم.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهي رواية عن أحمد وإليه ذهب مالك والشافعي.
مسألة 30: وهل يلزمهم قضاء ذلك اليوم؟
القول الأول: يلزمهم.
وهو المذهب، وهو قول إسحاق في الكافر إذا أسلم.
القول الثاني: لا يلزمهم.
وهي رواية عن أحمد، وقول مالك وأبي ثور وابن المنذر في الكافر إذا أسلم(وابن تيمية.الإنصاف7/360) (وابن عثيمين 6/334).
مسألة 31: إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان يجب عليه صوم ما يستقبل من الشهر بغير خلافٍ.
مسألة 32: هل يجب عليه قضاء ما سبق؟
القول الأول: لا يجب.
وهو قول عامة أهل العلم، ورواية عن الحسن.
القول الثاني: يجب.
وهو قول عطاء، والرواية الأخرى عن الحسن.
مسألة 33: إذا صام الصبي نفلاً وبلغ أثناء النهار ما الذي يلزمه؟
القول الأول: يتم صومه ولا قضاء عليه.
قاله القاضي.
القول الثاني: يتم صومه وعليه القضاء.
اختاره أبو الخطاب.
مسألة 34: ما مضى من الشهر قبل بلوغه:
القول الأول: لا يجب عليه قضاؤه.
وهو قول عامة أهل العلم.
القول الثاني: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه.
وهو قول الأوزاعي.
مسألة 35: إذا زال المانع مثل أن تطهر الحائض والنفساء أو يَقْدَم المسافر مفطراً فعليهم القضاء، ولا خلاف فيه.
مسألة 36: هل يلزمهم الإمساك؟
القول الأول: يلزمهم
وهو المذهب وقول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري (وابن باز15/193) (واللجنة10/210).
القول الثاني: لا يلزمهم
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهي رواية عن أحمد وإليه ذهب مالك والشافعي (وابن عثيمين 6/335).
مسألة 37: الشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه إذا كان الصوم يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة:
القول الأول: يفطرون ويطعمون عن كل يومٍ مسكينا.
وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، وهو المذهب، وبه قال سعيد بن جبير وطاووس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وقول للشافعي (واللجنة10/160) (وابن باز15/202) (وابن عثيمين 6/336).
القول الثاني: لا يجب عليه شيء.
وهو قول مالك والقول الآخر للشافعي.
القول الثالث: بالنسبة للمريض تبقى في ذمته ولا تسقط كسائر الديون.
ذكره السَّامُرّيُّ والمجد في "المحرر" بالنسبة للمريض والكبير والعاجز.
مسألة 38: مَن به شهوة الجماع غالبة، لا يملك نفسه ويخاف أن تنشقَّ أنثياه يباح له الفطر، كما قال أحمد.
مسألة 39: ومَن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه إن كان لا يرجو القضاء أطعم بدل الصيام، كما حمل عليه كلام أحمد.
مسألة 40: إن أطعم المفطر لعجزٍ أو غيره مع الإياس من القضاء ثم قدر على القضاء:
القول الأول: لا يلزمه القضاء.
احتمال.
القول الثاني: يلزمه القضاء.
احتمال.
مسألة 41: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، وحَدُّ المرض المبيح للفطر:
القول الأول: الذي لا يستطيع معه الصوم، بحيث يزيد مرضه أو يخشى تباطؤ برئه إن صام.
وهو المذهب، وابن باز(15/235) (وابن عثيمين6/341).
القول الثاني: يباح الفطر بكل مرض.
حُكي هذا عن بعض السلف.
مسألة 42: يستحب للمريض إذا خاف الضرر أن يفطر، فإن تَحمَّل وصام كُرِهَ وصح صومه، وكذا المسافر.
مسألة 43: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر (والذين يعملون أعمالا شاقَّة لا يجوز لهم الفطر، ويعملون حسب طاقتهم فإذا أحسَّ أحدهم بمبادئ الحرج تناول الطعام والشراب ثم أمسك، وعليه القضاء،اللجنة 10/227- 238 وابن باز15/245).
مسألة 44: من أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير الجماع كالاستمناء لم يجز له الجماع، فإن جامع فعليه الكفارة، وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره كوطء زوجته أو أمته الصغيرة أو الكتابية لم يُبَح له إفساد صوم غيره، وإن لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره أبيح له، فإن كان له امرأتان حائض وطاهر صائمة احتمل وجهين (صحح ابن رجب أن وطء الصائمة الطاهرة أولى؛ لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لضرر غيرها،و ذلك جائز، أما وطء الحائض فلم يُعهد في الشرع جوازه، القواعد: قاعدة 112 ج2 ص467-468).
مسألة 45: المسافر كالمريض في إباحة الفطر- بالنص والإجماع - وفي كراهية الصوم وإذا صام هل يجزؤه؟
القول الأول: نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم (اللجنة10/178, 203،383)(وابن باز15/236) (وابن عثيمين6/327)
القول الثاني: لا.
روي عن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، وبعض أهل الظاهر.
مسألة 46: أيهما أفضل في السفر: الفطر أو الصوم؟
القول الأول: الفطر.
وهو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي، وهو المذهب (واختاره ابن تيمية.الفتاوى 25/214) (واللجنة10/200-209) (وابن باز15/237).
القول الثاني: الصوم.
روي عن أنس وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
القول الثالث: أفضل الأمرين أيسرهما.
وهو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد.
القول الرابع: التفصيل: إن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة حرم عليه الصوم، وإن كان الفطر أرفق به فالفطر أفضل، وإن استويا فالصوم أفضل (ابن عثيمين6/343).
مسألة 47: إنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر، على الخلاف في ذلك(واختار شيخ الإسلام إباحته في السفر القصير أيضاً.الإنصاف7/374)، ثم المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال:
1) أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر: فلا خلاف في إباحة الفطر له فيما نعلم.
2) أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً:
القول الأول: له الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها.
وهو قول عامة أهل العلم.
القول الثاني: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر.
وهو قول عَبِيدة السلْماني وأبو مِجْلز لاحق بن حميد وسويد بن غَفَلَة.
3) أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان:
القول الأول: له الفطر.
وهي أصح الروايتين عن أحمد وقول الشعبي(4) وإسحاق وداود وابن المنذر (وابن تيمية.الفتاوى25/212) (وابن القيم2/53-54)
القول الثاني: لا يباح له الفطر.
وهي رواية عن أحمد، وقول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
مسألة 48: لا يجوز للمريض أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر أو القضاء، وإن نوى لم يصح صومه عن رمضان ولا عمّا نواه.
مسألة 49: لا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره، فإن نواه:
القول الأول: لم يصح صومه عن رمضان ولا عمّا نواه.
وهو الصحيح من المذهب، وقول أكثر أهل العلم.
القول الثاني: يقع ما نواه إن كان واجباً.
وهو قول أبي حنيفة.
مسألة 50: من نوى الصوم في سفره فهل له أن يفطر ويترخص؟
القول الأول: نعم
وهو المذهب، وقال الشافعي مرة: إن صح حديث الكديد لم أََرَ بـِهِ بأساً.
وحديث الكديد متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس (5).
القول الثاني: لا يجوز له الفطر.
وهو قول ثانٍ للشافعي.
القول الثالث: إن افطر فعليه القضاء والكفارة.
وهو قول مالك.
مسألة 51: متى يباح للمسافر الفطر؟
القول الأول: إذا خلّف البيوت وراء ظهره.
وهو المذهب (واختيار ابن عثيمين6/346).
القول الثاني: يفطر في بيته إن شاء.
روي عن انس وأبي بصرة الغفاري رضي الله عنهم ، وهو قول الحسن وعطاء (وابن القيم2/53)
مسألة 52: الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر بالصوم وأرادتا الفطر فلهما أحوال:
1) إذا خافتا على أنفسهما: فلهما الفطر وعليهما القضاء لا غير، لا نعلم فيه خلافا.
(وبه أفتت اللجنة10/161).
2) إذا خافتا على ولديهما:
القول الأول: أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم.
روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . وهو المذهب والمشهور من مذهب الشافعي، وخالف الصحابيان في القضاء: أنه لا قضاء عليهما في رواية(6).
القول الثاني: أفطرتا وقضتا والإطعام على المرضع دون الحامل.
وهو قول الليث وإحدى الروايتين عن مالك.
القول الثالث: أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما.
وهو قول الحسن وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة (واللجنة10/226) (وابن باز15/223-227) (وابن عثيمين6/350).
مسألة 53: على القول الأول والثاني : ما مقدار الإطعام؟
القول الأول: مُدُّ بُرٍ أو نصف صاع شعير عن كل يوم.
روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد رضي الله عنهم ، وهو المذهب.
القول الثاني: نصف صاع من البر أو صاع من غيره.
وهو قول أبي حنيفة.
القول الثالث: يطعم مدًّا من أي الأنواع شاء.
وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وعطاء والأوزاعي والشافعي(7).
مسألة 54: إن عجزتا عن الإطعام سقط عنهما بالعجز، وقيل: لا يسقط.
مسألة 55: من نوى الصوم قبل الفجر ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميع النهار.
القول الأول: لم يصح صومه.
وهو المذهب وقول الشافعي.
القول الثاني: يصح.
وهو قول أبي حنيفة.
مسألة 56: إن أفاق المغمى عليه في النهار:
القول الأول: صح صومه، سواء أفاق في أول النهار أو آخره.
وهو المذهب.
القول الثاني: صح صومه إذا أفاق في أول النهار
وهو أحد قولي الشافعي.
مسألة 57: إن عقل المجنون في النهار:
القول الأول: صح صومه.
وهو المذهب.
القول الثاني: إذا وُجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم.
وهو قول الشافعي.
مسألة 58: إن نام جميع النهار صح صومه، لا نعلم فيه خلافاً.
مسألة 59: يلزم المغمى عليه القضاء، لا نعلم فيه خلافاً.
مسألة 60: هل يلزم المجنون القضاء؟
القول الأول: لا يلزمه.
وهو المذهب، وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد (وابن باز15/206-207) .
القول الثاني: يقضي، وإن مضى عليه سِنون.
وهو قول مالك ورواية عن أحمد وقول الشافعي في القديم.
القول الثالث: التفصيل: إن جُنَّ جميعَ الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى
وهو قول أبي حنيفة.
مسألة 61: لا يصح صومٌ إلا بنية بالإجماع، فرضاً كان أو تطوعاً،ومحل النية - وقتها - في صيام الفرض كرمضان وقضائه والنذر والكفارة:
القول الأول: يشترط أن ينويه من الليل.
وهو المذهب ومذهب مالك والشافعي (وابن تيمية.الفتاوى25/120) (واللجنة10/244)
القول الثاني: يجزئ من النهار.
وهو قول أبي حنيفة.
مسألة 62: على القول الأول في أي جزءٍ من الليل تكون النية؟
القول الأول: في أي جزء من الليل سواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع أو لم يفعل.
وهو المذهب (واللجنة10/335).
القول الثاني: يشترط أن لا يأتي بعد النية بما ينافي الصيام.
وهو قول بعض أصحاب الشافعي.
القول الثالث: يشترط وجود النية في النصف الأخير من الليل.
وهو قول بعض أصحاب الشافعي.
مسألة 63: إن نوى من النهار صومَ الغد لم يجزئه إلا أن يستصحب النية إلى جزء من الليل، وعليه حُمل كلام أحمد.
مسألة 64: هل تُجْزِئه نية واحدة لجميع الشهر أو تشترط النية لكل يوم؟
القول الأول: تشترط لكل يوم.
وهو المذهب وقول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر (واللجنة 10/246).
القول الثاني:تجزئ نية واحدة.
وهي رواية عن أحمد ومذهب مالك وإسحاق (وابن عثيمين6/356).
مسألة 65: معنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعلَ الشيء وعزمُه عليه من غير تردد، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان وأنه صائمٌ فيه فقد نوى(وعليه فلا ثمرة للمسألة السابقة: ابن تيمية. الفتاوى25/215).
مسألة 66: إنْ شكَّ في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه، مثل ليلة الثلاثين من شعبان، ولم يَحُلْ دون مطلع الهلال غيمٌ ولا قَترٌ, فعزم أن يصوم غداً من رمضان:
القول الأول: لم تصح النية ولم يجزئه صيام ذلك اليوم.
وهو المذهب وقول حماد وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر وأحد قولي الشافعي.
القول الثاني: يصح إذا نواه من الليل.
وهو قول الثوري والأوزاعي والقول الآخر للشافعي.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|