
05-02-2020, 03:59 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,523
الدولة :
|
|
رد: استثمار أموال الزكاة
1- زكاة المال الموقوف:
اختلف الفقهاء في زكاة المال الموقوف: فذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في المال الموقوف: كسوائم الوقف والخيل المسبلة لأنها غير مملوكة قالوا: لأن في الزكاة تمليكاً والتمليك في غير الملك لا يتصور(129). وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب في المال الموقوف لأن الوقف- عندهم - لا يخرج عن ملك الواقف، فلو وقف نقوداً للسلف يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها كلما مر عليها حول من يوم ملكها هذا إن لم يتسلفها أحد فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد(130). وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفصيل فقالوا: إذا كان الوقف على غير معين: كالفقراء والمساجد والمدارس فلا زكاة فيه لأنه لا يتعين له مالك معين. أما إذا كان الوقف على معين: كعلي أو زيد فقد اختلف أصحاب هذا القول في وجوب الزكاة فيه على قولين، وهما مبنيان على الاختلاف في انتقال ملك الموقوف إلى الموقوف عليه.
القول الأول: ذهب الشافعية في قول والحنابلة في وجه وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في هذا النوع لأن ملك الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه.
القول الثاني: وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في وجه إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ لأن ملك الموقوف ينتقل إلى الله تعالى فلا زكاة فيه كالوقف على جهة عامة(131). والذي أميل إليه أن الزكاة تجب في المال الموقوف على جهة معينة؛ لأن الموقوف عليه يملك الانتفاع به ملكاً مستقراً لا يزاحمه أحد فيه. وبناء على ذلك فإن الراجح في مسألة زكاة المال الموقوف هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن الزكاة لا تجب في المال الموقوف على غير معنيين وتجب في المال الموقوف على معينيين.
2- تخريج مسألة زكاة مال الزكاة المستثمر على مسألة زكاة المال الموقوف:
بناء على القول الراجح في مسألة زكاة المال الموقوف نقول:
أ - إذا أعطى الفقير أدوات الحرفة من مال الزكاة، فأصبحت تدر عليه أرباحاً وغلة، وكانت هذه الغلة زائدة عن حاجته الأصلية زكاها في نهاية الحول،إذا كانت بالغة النصاب لأنه يملكه ملكاً مطلقاً.
ب - إذا تم إنشاء مصنع من مال الزكاة، وخصص ريعه لفقراء معينيين كزيد، وعمرو،و كان هذا الريع زائداً عن الحاجة الأصلية لهم، زكوا الزائد من الريع في نهاية السنة إذا كان بالغاً النصاب لأنهم يملكونه ملكاً مطلقاً.
ت - إذا تم استثمار بعض أموال الزكاة لحساب المستحقين للزكاة دون تحديد أشخاص معينيين لا تجب الزكاة في المال، ولا في الربح لعدم جود مالك معين.
الخاتمة
بعد عرض الأحكام المتعلقة باستثمار أموال الزكاة نستطيع أن نوجز أهم ما انتهينا إليه فيما يلي:
1- استثمار أموال الزكاة من قبل المستحقين لها بعد وصولها إليهم جائز، لأنهم يملكونها ملكاً تاماً بعد قبضها.
2- استثمار أموال الزكاة من قبل المالك لا يجوز، لأنه ينبغي أن يبادر إلى إخراجها عند وقت وجوبها، فإذا أخرها من أجل الاستثمار كان ضامناً للخسارة.
3- الأصل في استثمار أموال الزكاة من قبل الأمام أو من ينوب عنه عدم الجواز، ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة ويراعى في ذلك الضوابط التالية:
أ - أن لا توجد وجوه صرف عاجلة لأموال الزكاة، كسد الحاجات الضرورية للمستحقين من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك.
ب - أن تتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية للمستحقين.
ت - أن يتم استثمار أموال الزكاة في مجالات الاستثمار المشروعة.
ث - أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن بقاء تلك الأموال على أصل حكم الزكاة.
ج - أن تسبق قرار استثمار أموال الزكاة دراسات دقيقة من أهل الخبرة في الجدوى الاقتصادية لمشاريع الاستثمار.
ح - أن يعتمد قرار استثمار أموال الزكاة ممن له ولاية عامة: كالإمام أو القاضي أو أهل الحل والعقد.
خ - أن يسند أمر الأشراف والإدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة.
د-أن تكون نفقات الاستثمار من أجرة القائمين عليه وغيرها من بيت المال، وبخاصة في بداية المشروع الاستثماري أما إذا استقر المشروع وأصبح يدر ربحاً، فلا مانع من أن تحسم تلك النفقات من أرباح ذلك المشروع.
ذ-أموال الزكاة المستثمرة لا تخضع لوجوب الزكاة، إذا كان الاستثمار لحساب المستحقين عامة، أما إذا استثمرت لحساب شخص معين، فإن الزكاة تجب في غلتها سواء ملكت الأصول الثابتة له أو لم تملك.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ
(1) المصباح المنير للفيومي، المفردات في غريب القرآن للأصفهاني مادة، زكا.
(2) جواهر الإكليل للأبي1/188
(3) المغني لأبن قدامة 2/572.
(4) آية: 34 من سورة الكهف.
(5) لسان العرب لأبن منظور، القاموس المحيط للفيروز آبادي، المفردات للأصفهاني، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، أساس البلاغة، مادة: ثمر.
(6) المنتقي للباجي 5/150.
(7) آية 5 من سورة النساء
(8) الكشاف للزمخشري1/500.
(9) الاستثمار والتمويل للدكتور سيد الهواري ص43
(10) الموسوعة الاقتصادية لراشد الباروي ص17
(11) بتصرف من الاستثمار والتمويل للهواري ص43-44.
(12) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية- الاستثمار للسيد الهواري 6/28
(13) الموسوعة العلمية -6/16
(14) لسان العرب لأبن منظور، والقاموس المحيط ومختار الصحاح، مادة: وظف
(15) المصباح المنير للفيومي، القاموس المحيط ، مادة : غل
(16) فتح القدير للكمال بن الهمام 10/491
(17) المصباح المنير، القاموس المحيط، مادة:نما.
(18) القاموس المحيط مختار الصحاح للرازي، مادة : نفع
(19) معجم لغة الفقهاء للقلعجي وقنيبي ص91.
(20) كشاف القناع للبهوتي 2822/.
(21) المغني المحتاج للشربيني الخطيب 3/106
(22) الأشباه والنظائر لأبن نجيم ص346.
(23) المجموع للنووي 6/150
(24) المرجع نفسه 6/156.
(25) المجموع 6/139، مغني المحتاج 3/114، حاشية قليوبي 3/200.. ، نهاية المحتاج للرملي 6/162، حاشية البجيرمي 3/314. الأنصاف للمرداوي 3/238.
(26) البدائع 2/3، درر الحكام لملأ خسرو 1/174، حاشية الدسوقي 1/503، المجموع للنووي 5/286، مغني المحتاج 1/413، المبدع 2/399، المغني 2/684.
(27) آية : 141 من سورة الأنعام.
(28) المبدع 2/399.
(29) نيل الأوطار 4/167 وصعفه السيوطي في الجامع الصغير، وقال البيهقي: تفرد به محمد قال الذهبي في المهذب ضعيف، وفي الميزان عن أبي حاتم منكر الحديث. ثم عد من مناكيره هذا الخبر (فيض القديري للمناوي 5/443).
(30) نيل الأوطار 4/167.
(31) صحيح البخاري 2/118.
(32) فتح الباري 4/41، نيل الأوطار 4/168.
(33) المغني 2/684 ،المبدع 2/399
(34) فتح القدير للكمال بن الهمام 2/155.
(35) المغني لأبن قدامة 2/685.
(36) البدائع 2/3، درر الحكام لملأ خسرو 1/174
(37) البدائع 2/3
(38) آية :48 من سورة المائدة
(39) آية :133 من سورة آل عمران
(40) حاشية ابن عابدين 2/283، بداية المجتهد لأبن رشد 1/249، المجموع 5/323، رحمه الله 72، مغني المحتاج 1/419، المنثور في القواعد 1/466، حاشية الجمل 2/293، الأنصاف 3/35، الإفصاح 1/2.9، أحكام القرآن لأليكا الهراس 4/73، المغني 2/679.
(41) سنن أبي داود (2/97) والبيهقي، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات.
(42) صحيح البخاري 2/133.
(43) المجموع 5/ 323، رحمة الأمة 72، المغني لأبن قدامة 2/679، الأنصاف 3/35.
(44) آية :103 من سورة التوبة.
(45) آية : 24 من سورة المعارج.
(46) صحيح البخاري 2/108.
(47) آية:60. من سورة التوبة.
(48) المعيار المعرب للونشريسي 1/399، المجموع 5/323، مغني المحتاج 1/419، حاشية قليوبي 2/47، حاشية الجمل 2/292، المنثور في القواعد 1/366 أحكام القرآن لأليكا الهراس 4/83 ، رحمة الأمة للدمشقي ص72، الأنصاف 3/38، القواعد لأبن رجب 207.
(49) الأرض: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس…
(50) حاشية ابن عابدين 2/283، المجموع 5/323، الأنصاف 3/38.
(51) المجموع 5/323، الأنصاف 3/38.
(52) العروة الوثقى للطبطبائي 2/39.
(53) الخمس للسيد عبد الكريم السيد علي خان ص118.
(54) أحكام القرآن للألكيا الهراس 4/83.
(55) الأنصاف للمرداوي 3/38.
(56) انظر: بحث: "مبدأ التمليك ومدى اعتباره في صرف الزكاة" للمؤلف.
(57) كشف الأسرار للبزدوي 4/137.
(58) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث ج1، ص335 -.406 أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة لعبد الله علوان ص97. وقد أيد هذا القول بعض المشاركين في الدورة الثالثة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي مثل الشيخ تجاني صابون - المدرس بمدرسة المعلمين العليا بتشاد - حيث قال: "إن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحقين لا يمكن أن يتم إلا إذا وجد مستحقو الزكاة حقوقهم "يقصد حاجاتهم" وبقدر الكفاية المحددة لهم، لأنه لأبد أن يعطي الفقير القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى ، ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام… فإذا ما وجد كل ذي حق حقه من أموال الصدقة، وفاضت فيمكن بعد ذلك توجيهها إلى مثل هذا المشروع" (بحث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق مجلة المجمع ج1، ص335). كما أيد هذا القول الشيخ آدم عبد الله علي- خطيب مسجد التضامن الإسلامي بمقديشو بالصومال حيث قال:"إن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحق غير جائز، لأنها تعرض المال للفائدة والخسارة، فربما يترتب عليها ضياع الأموال، ولأن توظيفها في المشاريع الإنمائية يؤدي إلى انتظار الفائدة المترتبة عليها، وهذا قد يأخذ وقتاً طويلا، فيكون سبباً لتأخير تسليم أموال الزكاة لمستحقيها بدون دليل شرعي، مع أن المطلوب التعجيل في أداء حقوقهم، ولأن أموال الزكاة أمانة في أيدي المسؤولين عنها حتى يسلموها إلى أهلها وشأن الأمانة الحفظ فقط (بحث توظيف الزكاة،مجلة المعجم ج1 ص354).
(59) مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث، ج1، ص4.4.
(60) بحث: "آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات "للقرضاوي- منشور ضمن أعمال مؤتمر الزكاة الأول عام 1984 ص45، مجلة مجمع الفقه الإسلامي المشار إليها سابقاً.
(61) فتوى له منشورة في مجلة المجتمع الكويتية عدد (793) ص34.
(62) الاتحاد الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي للدكتور: محمد فاروق النبهان ص293،488.
(63) بحث: "توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق "للخياط - منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث، ج1 ، ص371، وبحث: "الزكاة وتطبيقاتها واستثمارها" للخياط مقدم لندوة" الزكاة واقع وطموحات" المنعقدة في أربد عام 1989 ص58.
(64) فتوى فقيهة في بحث: "توظيف أموال الزكاة مع عدم التمليك للمستحق" للدكتور الفرفور - منشور في مجلة الفقه الإسلامي العدد الثالث، ج1، ص358.
(65) أحكام الزكاة لعبد الله علوان ص 97.
(66) بحث: "توظيف أموال الزكاة "للشيخ آدم شيخ عبد الله، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد3 ، ج1، ص354.
(67) المرجع نفسه.
(68) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد3، ج1، ص388،406.
(69) بحث: "توظيف أموال الزكاة " للشيخ آدم، مجلة المجمع المشار إليها ص354.
(70) اجتووا المدينة : أي أصابهم الجوي، وهو مرض وداء الجوف إذا تطاول إذا لم يوافقهم هواؤها (النهاية لأبن الأثير 1/381)
(71) صحيح البخاري 2/137.
(72) الموطأ مع المنتقي 2/157، والبيهقي بإسناد صحيح كما قال صاحب مغني المحتاج (3/109).
(73) تفسير الرازي 16/115.
(74) المجموع للنووي 6/160..
(75) الحلس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله، وهو بساط يبسط في البيت- والجمع أحلاس (المصباح المنير).
(76) القعب: إناء ضخم كالقصعة، والجمع قعاب وأقعب (المصباح المنير)
(77) فقر مدقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء أي التراب (النهاية 2/127)
(78) غرم مفظع: أي شديد شنيع (النهاية 3/459).
(79) دم موجع: هو أن يتحمل دية، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه، فيوجعه (النهاية 5/157).
(80) سنن أبي داود 2/120 ، سنن الترمذي (3/522) وقال: حسن
(81) رواه مسلم في صحيحه 3/1255.
(82) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/107، وقال: إسناده صحيح، وله شواهد عن عمر _رضي الله عنه_ .
(83) بحث : "توظيف الزكاة…" للفرفور ص319.
(84) حنكة: أي مضغ ثمراً وذلك حنك الصغير، يقال حنك الصبي، وحنكه.
(85) الميسم: (بكسر الميم) الحديدة التي يكوى بها، وجمعه مياسم ومواسم، وأصله من السمة وهي العلامة. والوسم أثر الكيه.
(86) رواه البخاري 2/138.
(87) فتح الباري 4/109، عمدة القاري 9/106، نيل الأوطار للشوكاني 4/177.
(88) مواهب الجليل للحطاب 2/363.
(89) المبدع لأبن مفلح 2/400...
(90) الأموال لأبي عبيد 779.
(91) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/43.
(92) الخراج لأبي يوسف110..
(93) الموسوعة الاقتصادية والعلمية للبنوك الإسلامية 6/35.
(94) التمويل والاستثمار لسيد هواري ص81، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية 6/34.
• الاستثمار والتمويل لسيد هواري ص83 بتصرف عن إن بتصرف عن (Clifton & D.Fyffe Project Feasibility Analyses New York 5 John Wiley, 1977)
• الاستثمار والتمويل لسيد هواري ص85.
(95) آية:60. من سورة التوبة.
(96) لتفصيل ذلك انظر: بحث" مبدأ التمليك ومدى اعتباره في صرف الزكاة" للباحث.
(97) حاشية الخرشي 2/223.
(98) المجموع للنووي 6/120..
(99) كوماء : ناقة ضخمة السنام.
(100) مسند الأمام أحمد /349.
(101) المغني 2/674.
(102) رواه مسلم 4/1726.
(103) مجمع الأنهر 1/221، حاشية الخرشي 2/218، المجموع 6/158، كشاف القناع 2/283، الأموال لأبي عبيد801.
(104) بحث: "توظيف أموال الزكاة في مشاريع ريع بلا تمليك فردي للمستحق" للدكتور حسن عبد الله الأمين منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد3 ، مجلد1، ص367.
(105) غياث الأمم في اجتياث الظلم للجويني 183-184.
(106) الخراج لأبي يوسف 141.
(107) المرجع نفسه ص24.
(108) صحيح البخاري 3/37-38، صحيح مسلم 4/2099 ،مسند احمد 2/116.
(109) عمدة القاري 12/26، صحيح مسلم بشرح17/58.
(110) نفس المرجع
(111) سنن أبي داود 3/256، سنن الترمذي 3/558، مسند أحمد 4/375، 376، قال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح وفيه كلام كثير، وقال ابن حجر: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم "سبل السلام 3/31".
(112) سبل السلام 3/31، فتح العلام لشرح بلوغ المرام لصديق حسن خان2/24، معالم السنن للخطابي 3/90..
(113) الطبقات الكبرى لأبن سعد 3/276.
(114) الموطأ مع تنوير الحوالك 1/257.
(115) الأموال لأبي عبيد ص767.
(116) فتح الباري لأبن حجر 4/109.
(117) حاشية قليوبي وعميرة 4/196، مغني المحتاج 3/1.8، المغني 6/426.
(118) المغني 6/426.
(119) مغني المحتاج3/108.
(120) حاشية ابن عابدين 2/339، حاشية قليوبي 3/196، المجموع6/132، المغني 6/424.
(121) آية:60. من سورة التوبة
(122) المجموع للنووي 6/132.
(123) المغني 6/424.
(124) حاشية الدسوقي 1/495.
(125) المجموع 6/134.
(126) حاشية الخرشي 2/216، المهذب مع المجموع 6/132، مغني المحتاج 3/108، حاشية قليوبي 3/196، كشاف القناع 2/275.
(127) بدائع الصنائع للكاساني 2/44.
(128) البدائع 2/9، حاشية ابن عابدين 2/259، إعانة الطالبين للبكري 2/62، المغني 2/577.
(129) البدائع 2/9 حاشية ابن عابدين 2/259.
(130) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 1/459/ 485.
(131) المجموع 5/292 والأنصاف للمرداوي 3/14-15.
ـــــــــــــــ ــــــــــ
أصل البحث تقدم به الباحث إلى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت بتاريخ 8-9الآخرة 1413هـ الموافق2-3/12/1992
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|