
06-02-2020, 03:15 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,412
الدولة :
|
|
رد: ضوابط الإفتاء عند الأصوليين والفقهاء
ضوابط الإفتاء عند الأصوليين والفقهاء
جمع/رمضان زيدان
2ـ أحكام المفتين . وفيها مسائل اتفق العلماء على بعضها، واختلفوا فى بعضها. وسأذكر هذه المسائل ببعض الاختصارمبيناً الاتفاق والاختلاف:ـ
1ـ لايشترط فى المفتى الحرية والذكورة ولا بأس بأن يكون المفتى أعمى، أو أخرس :مفهوم الإشارة، أوكاتباً. ولا بأس بفتوى المرأة. والله أعلم([1])
2ـ لا تصح فتيا الفاسق، وإن كان مجتهداً مستقلاً وذلك فى المجاهر بفسقه أما المستور فتجوزفتواه. يقول ابن القيم:وكذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعياً إلى بدعته ، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته ، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز ؛ فالواجب شيء والواقع شيء والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته ، لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع ، فلكل زمان حكم ، ([2])
3ـ من كان من أهل الفتيا قاضياً فهو فيها كغيره. ونقل ابن الصلاح عن أبى بكر ابن المنذر أنه يكره للقاضى أن يفتى فى مسائل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام القضاء فيه, كمسائل الطهارة والعبادات.وقد قال شريح:أنا أقضى ولا أفتى.([3])
وقد يتساءل القارىء لمالايفتى القاضى وهومن أهل الفتوى.والإفتاء قرين القضاء ؟ يجيب ابن القيم ـ رحمه الله ـ عن ذلك بقوله: ( لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به ) ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور ، وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به ، دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها ، واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم ، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة ، قالوا : ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء ، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته ، وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به ،([4])
4ـ الفتوى فرض كفاية، ولكن إذا استفتى المفتى ولم يكن فى الناحية غيره تعين عليه الجواب .وإذا سأل عامى عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته.([5])
5ـ إذا أفتى بشىء ثم رجع عنه نظرت : فإن علم المستفتىبرجوعه، ولم يكن عمل بالأول بعد لم يجزله العمل به، وكذلك لو نكح بفتواه أو استمرعلى نكاح ثم رجع لزمه مفارقتها كما لوتغير اجتهاد من قلّده فى القبلة فى أثناء صلاته, فإنه يتحول .وإن كان المستفتى قد عمل به قبل رجوعه فإن كان مخالفاًْ لدليل قاطع لزم المستفتى نقض عمله ذلك و إن كان فى محل الإجتهاد لم يلزمه نقضه . ([6])
ولابن القيم ـ رحمه الله ـ تفصيل فى ذلك إذ يقول: وعندي في المسألة تفصيل ، وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفتي ، بل يتوقف حتى يسأل غيره ، فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل به ،وإن أفتاه بموافقة الثاني، ولم يفته أحد بخلافه ؛ حرم عليه العمل بالأول ، وإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به ، فإن رجع إلى اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم عليه ، وإن رجع لخطأ بان له وأن ما أفتاه به لم يكن صوابا حرم عليه العمل بالأول ، هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي ، فإن كان رجوعه لمجرد ما بان له أن ما أفتى به خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به أولاً إلا أن تكون المسألة إجماعية .([7])
ورجوع المفتى عن فتواه أمر قد عرف فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وعهدى الصحابة والتابعين رضى الله عنهم. ومما يروى فى ذلك:
1ـ عن أبيض بن حمال أنه(وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال فانتزع منه قال: وسأله عما يحمى من الأراك قال: ما لم تنله خفاف وقال: ابن المتوكل أخفاف الإبل).([8])
وذكر د/ رفعت فوزى عبد المطلب طائفة كثيرة من الأحاديث والآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فى هامش أد ب الفتوى لأبى عمرو بن الصلاح.([9])
6ـ إذا عمل المستفتى بفتيا المفتى فى إتلافٍ ثم بان خطؤه وأنه خالف فيها القاطع. فعن الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى أنه يضمن إن كان أهلاً للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلاً ؛ لأن المستفتى قصّر.والله أعلم.([10])
ولابن القيم تفصيل فى ذلك إذ يقول: وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتياً فأفتاه ثم بان له خطؤه فحكم المفتي مع الإمام حكم المزكين مع الحاكم ، وإن عمل المستفتي بفتواه من غيرحكم حاكم ولا إمام فأتلف نفساً أو مالاً : فإن كان المفتي أهلاً فلا ضمان عليه ، والضمان على المستفتي، وإن لم يكن أهلا فعليهالضمان ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:{من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن }([11]) وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن ، والمفتي أولى بعدم الضمان من الحاكم والإمام ؛ لأن المستفتي مخير بين قبول فتواه وردها ، فإن قوله لا يلزم ، بخلاف حكم الحاكم والإمام ،([12])
7ـ لا يجوز للمفتى أن يتساهل فى الفتوى ,ومن عُرف بذلك لم يَجزأن يستفتى.
والتساهل يكون من المفتى لأغراض كثيرة, مثل أن يتوهم أن الإسراع فى الفتوى براعة وأن الإبطاء عجز ومنقصة؛أويحمله حرصه على إيصال النفع لمن يروم نفعه فيتتبع الحيل ويتمسك بالشبه طلباً للترخص على من يروم نفعه ؛أو التغليظ على من يروم ضره،([13]) وفى ذلك يقول الشاطبى: وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثيرمن مقلدة الفقهاء يفتى قريبه أو صديقه بما لا يفتى به غيره من الأقوال اتباعاً لغرضه وشهوته . أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق ولقد وجد هذا فى الأزمنة السالفه فضلاًً عن زماننا كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعاً للغرض والشهوة . ([14]) وقد شدد العلماء فى تساهل المفتى وتتبع رخص المذاهب.
يقول الشاطبى رداً على من اعترض على منع تتبع رخص المذاهب: لأن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيداً بما هو جار على أصولها وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها فما قاله عين الدعوى ثم نقول تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه ومضاد أيضا لقوله تعالى فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول وموضع الخلاف موضع تنازع فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس وإنما يرد إلى الشريعة وهى تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه لا الموافق للغرض.([15]) وأما إذا صح قصده فاحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله تبارك وتعالى لأيوب صلى الله عليه وسلم وعلى رآه لما حلف ليضربن امرأته مائةَ {خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ }[ص : 44].([16])
8ـ ليس له أن يفتى فى كل حالة تغير خلقه , وتشغل قلبه وتمنعه من التثبت والتأمل كحالة الغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاسأو الملالة أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين وهو أعلم بنفسه فمهما أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال أمسك عن الفتيا فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطر بها فالترك أولى.([17])
9ـ اتفق العلماء على أنه لايجوز أخذ أجرة على الفتوى. لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا تجوز المعاوضة. وذلك إذالم يكن متفرغاً للفتوى، أما إذا ألزمه الحاكم بالفتوى فلا يحرم عليه أخذ الأجرة على الفتوى.
10ـ اتّباع الدليل ولو خالف المذهب . لأن المقصود من الفتوى إظهار حكم الله ورسوله فى المسألة المستفتى عنها،وليس المقصود إظهار حكم هذاالمذهب أو ذاك .ولذلك قال الشافعى ـ رحمه الله ـ :إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قلته.
11ـ إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال فيها قولان أو وجهان أو نحو ذلك أن يبين الأرجح فحاصل أمره أنه لم يفت بشيء. وكان الشيخ أبو القاسم بن البزري وهو علامة زمانه في المذهب إذا كان في المسألة خلاف واستفتي عنها يذكر الخلاف في الفتيا ويقال له في ذلك فيقول لا أتقلد العهدة مختاراً لأحد الرأيين مقتصراً عليه وهذا حيد عن غرض الفتوى وإذا لم يذكر شيئاً أصلاً فلم يتقلد العهدة أيضاً ولكنه لم يأت بالمطلوب حيث لم يخلص السائل من عمايته.([18])
وهذا خلاصة ما أورده العلماء فى أحكام المفتين.
وقد ذكر العلماء آداباً كثيرة للمفتى . وقد رأيت أنه يمكن جمعها تحت عنوانين هما: آداب علمية .وآداب أخلاقية.
أولاً:الآداب العلمية:
-------------------
1ـ يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بياناً مزيحاً للإشكال ثم له أن يجيب شفاها باللسان وإذا لم يعلم لسان المستفتي أجزأت ترجمة الواحد لأن طريقه الخبر وله أن يجيب بالكتابة مع ما في الفتوى في الرقاع من الخطر.([19])
والجواب المزيل للإشكال هو الذى لايُحتاج معه إلى مزيد بيان، فلا يقال لمن سأل عن مسألة فى المواريث:يقسم المال بين الورثة على فرائض الله عز وجلّ. فترك السائل أشد حيرة مما جاءه .
2ـ إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب ,فإنه خطأ .لأنه يفتح الباب للتمحل والاحتيال الباطل .وإنما عليه الاستفسار والتثبت .كما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما جاءه من فتاوى تحتاج للتفصيل .كما فى حديث ابن أم مكتوم لما سأل النبى هل يجد له رخصة أن يصلى فى بيته؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم:هل تسمع النداء؟ قال :نعم. قال:فأجب .وقد ذكرالاستاذ الدكتور/رفعت فوزى أمثلة كثيرة على ذلك فى تعليقه على أدب الفتوى فلتنظر.([20])
3ـ ليتأمل رقعة الاستفتاء تأملاً شافياً كلمة بعد كلمة ولتكن عنايته بتأمل آخرها أكثر فإنه في آخرها يكون السؤال, وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخر الرقعة ويغفل عنها القارىء لها, وهذا من أهم ما ينبغي أن يراعيه فإذا مر فيها تضمهما سأل عنه المستفتي ونقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن يفتي بعده وكذا إن رأى لحناً فاحشاً أو خطأ يحيل معنى أصلحه.وإذا رأى بياضاً خط عليه وشغله.([21])
4ـ ينبغى أن يكتب الجواب بخط واضح, وسط ؛ليس بالدقيق الخافى,ولا بالغليظ الجافى .ويتوسط فى سطوره.وتكون عبارته واضحة صحيحة.وألاًتتفاï؟½ ï؟½ت أقلامه.[22]
5ـ ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة قال صاحب الحاوي يقول يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل.([23])
6ـ إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له وسأله آخر فقال: له توبة ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه . ([24])
7ـ ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصاً واضحاً مختصراً مثل أن يسأل عن عدة الآيسة فحسن أن يكتب في فتواه قال الله تبارك وتعالى {اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ }[الطلاق : 4] أويسأل هل يطهر جلد الميتة بالدباغ فيكتب نعم يطهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{ أيما إهاب دبغ فقد طهر}([25]) وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها .([26])
8ـ ليس له إذ استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة دون تفصيل ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمركل ما هولائق فيها بجلال الله وكماله وتقديسه المطلقين و ذلك هومعتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا.([27])
ثانياً: الآداب الخلقية:
--------------------
1ـ إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي للمفتي أن يكون رفيقاً به صبوراً عليه حسن التأني في التفهم منه والتفهيم له حسن الإقبال عليه لا سيما إذا كان ضعيف الحال محتسباً أجر ذلك فإنه جزيل.
2ـ يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته لما في ذلك من البركة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الصالحين رضي الله عنهم اللهم إلا أن يكون في الرقعة ما لا يحسن إبداؤه أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد هو بقراءتها وجوابها والله أعلم.
3ـ روي عن مكحول و مالك رضي الله عنهما أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله ونحن نستحب للمفتي ذلك مع غيره فليقل إذا أراد الإفتاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمنا سليمان الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وحنانيك اللهم اللهم لا تنسني ولا تنسني الحمد لله أفضل الحمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسائر النبيين والصالحين وسلم اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان آمين فإن لم يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها في يومه لما يفتيه في سائر يومه مضيفاً إليه قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ثابر على ذلك كان حقيقاً بأن يكون موفقاً في فتاويه والله أعلم.
4ـ ليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه وغيرها من وجوه الميل والهوى.([28])
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|