عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 09-02-2020, 03:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,297
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زاد العقول شرح سلم الوصول

زاد العقول شرح سلم الوصول (2/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام




(2/ 17)



المبحث الثاني:
المندوب:
فيه ما في المكروه من ملاحظات، فقد عرفه الناظم تبعًا لصاحب الأصل بأنه: ما يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.
قلت: ويَجب أن يعرف بأنه: ما يُثاب فاعله امتثالاً، ولا يتوعد تاركه بالعقاب.

المبحث الثالث:
المباح:
عرفه الناظم بأنه: ما انتفى فيه الثواب والعقاب.
قلت: لذاته.
فإن كان وسيلة لشيء واجب، صار واجبًا.
وإن كان مقدمة لشيء محرم، صار محرمًا.
"فالوسائل لها أحكام المقاصد".
كما سيأتي في التتمَّات إن شاء الله.

المبحث الرابع:
الحرام:
عرفه الناظم تبعًا لصاحب الأصل بأنه: "ما يثاب تاركه، ويعاقب فاعله".
قلت: وهذا يقال فيه ما يقال في الواجب، فالتاركُ لا بُدَّ أن يكون ممتثلاً في تركه حتى يثاب.
والعقاب غير مجزوم به، وإنَّما هو متوعد به فقط، حتى تستوفَى الشروط، وتنتفي الموانع.
فيكون التعريف الأمثل: "هو ما يثاب تاركه امتثالاً، ويتوعد فاعله بالعقاب".

فائدة:
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في "شرح نظم الورقات"، ص 28: "ليس كل تارك للمحرم يكون مثابًا، تارك المحرم على أقسام يا إخوان:
القسم الأول: أن لا يطرأ على باله إطلاقًا، رجل ما فكر يومًا من الأيام أن يزني، لكنَّه لَم يزنِ، هل يثاب على الترك؟ لا، هذا لا يثاب على الترك؛ لأنَّه لم يهم به حتى يقال: إنَّه يثاب على تركه.
الثاني: رجل همَّ بالمحرم، لكن تذكر عظمة الله وعقابه، فتركه لله، هذا يثاب؛ لأن الله قال في الحديث القدسي: ((إنما تركه من جرائي))؛ أي: من أجلي.
الثالث: رجل تَمنَّى المحرم ولم يفعل أسبابه، تَمنَّاه، لكن لم يَسْعَ في تَحصيله أو في الحصول عليه، يعاقب على النيَّة، والدليل على هذا قِصَّة الرجل الذي قال: ليت لي مثل ما لفلان، فأعمل فيه عمله، وكان فلان يضيع المال ويلعب به؛ قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فهو بنيته، فهما في الوزر سواء)).
فعلى هذا يعاقب الرجل على نيته.
القسم الرابع: رجل همَّ بالمحرم، وسعى في أسبابه، لكن عجز، هذا يعاقب عقوبة الفاعل.
ودليل ذلك في قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا الْتقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار))، فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ((إنَّه كان حريصًا على قتل صاحبه))[11]؛ اهـ.

المبحث الخامس:
المكروه:
عرفه الناظم تبعًا لصاحب الأصل بأنه:
"ما يثاب تاركه، ولا يعاقب فاعله".
قلت: والصواب أنْ يقال:
"هو: ما يثاب تاركه امتثالاً، ولا يتوعد فاعله بالعقاب".

المبحث السادس، المبحث السابع:
وفيهما عرف الناظم الصحيح، والفاسد "الباطل" من جهة تعلقهما بالفقه.

تتمات البحث:
التتمة الأولى:
عرف الجويني - رحمه الله - الأحكامَ كلها بحكمها لا بحقيقتها، وهذا مَعيب عند أهل الأصول؛ لذا قال بعضهم:
وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ ♦♦♦ أَنْ تَدْخُلَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ

وإن كان الأمرُ جائزًا عند الفقهاء، والجويني - رحمه الله - يسلك من أول الكتاب مسلكَ الفقهاء؛ لذا قصر الأحكام الشرعية على سبعة فقط؛ لأنَّ الفقه عنده مَقصور على أحكام التكليف كما بينا آنفًا؛ لذا فاته أنْ يعرف بالحدِّ الاصطلاحي، ولا يُؤخذ على الناظم ذلك؛ لأَنَّه اشترط النظم فقط.
وإن أشعرنا في كثير من الأحيان أنَّ له رؤيةً في موضوع المادة، فيحذف أحيانًا، ويزيد ويتصرف في أحيان أُخَر.
ومن المواضع التي تصرف فيها أبيات الأحكام السبعة التي نحن بصددها.

قال الجويني: رحمه الله - في "الورقات" ص 6:
"فالواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.
والمندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.
والمباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.
والمحظور: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله.
والمكروه: ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله.
والصحيح: ما يتعلق به النفوذ، ويعتد به.
والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ، ولا يعتد به"؛ اهـ.
فتصرف الناظم فيها، فقال في مبحث المحظور: إنَّه عكس الواجب.
وقال في المكروه: إنَّه عكس المندوب.
وقال في الباطل: إنَّه عكس الصحيح.
فعرفهم بالضد، وهذا من حسن تصرف الناظم؛ حيث إنَّ الأصلَ في التعريفات أنْ تصان عن الإسهاب، والإطالة، وصياغتها بأقل عبارة.

قال الشاعر:
... ... ...
وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ

... ... ...
وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ

ولتمام الفائدة أذكر حَدَّ الأحكام السبعة اصطلاحًا.

أولاً:
الواجب:
هو ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا.
كقوله - تعالى -: ï´؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ï´¾ [البقرة: 43].
ويسمى: الفرض، والحتم، والمكتوب، واللاَّزم.
قد خالف في ذلك الأحناف، فجعلوا الفرضَ: ما ثبت بدليلٍ قطعي الثُّبوت، والواجب: ما ثبت بدليلٍ ظني الثُّبوت.
ورَتَّبوا على ذلك أنَّ الفرض أعلى من الواجب.
وقالوا: إنَّ مُنكر الفرض يكفر، أمَّا منكر الواجب، فيأثم فقط.
قلت: والجمهور على خلاف ذلك، ولا يفرقون بين الفرض والواجب.

والصواب في ذلك مع ما ذهب إليه الجمهور؛ وذلك من وجهين:
1- أن ما احتج به الأحناف منقوض:
فدليلهم في التفريق بين الفرض والواجب دليلٌ لُغوي.
فالفرض عندهم هو اللاَّزم، والواجب هو الساقط.

ويرد على هذا من وجهين:
أ- أنَّه لا فرقَ بين الواجب والفرض من جهة اللغة: فالواجب من مادة: وجب يَجب وجوبًا ووجبة.
والبحث في الوجوب لا الوجبة.
والوجوب هو اللزوم.
ب- أنَّنا نبحث في الشرعيات، والواجب في الشرع هو الفرض، كما سيأتي إن شاء الله.

2- أننا نبحث في الشرعيات، وأدلة الكتاب والسنة لا تفرق بين الفرض والواجب.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((أيُّها الناس، قد فرض الله عليكم الحجَّ فحجوا))، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم))؛ أخرجه مسلم.[12]
فالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أطلق الواجب، وأراد اللازم.

عن محمد بن يحيى بن حبان أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره، وكان بالشام، وكان قد أدرك معاوية، فأخبره أنَّ المخدجي - رجلاً من بني كنانة - أخبره أنَّ رجلاً من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد، أخبره أنَّ الوتر واجب، فذكر المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت، فذكر له أنَّ أبا محمد يقول: الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، سَمعت من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله - تبارك وتعالى - على العباد، مَن أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله - تبارك وتعالى - عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتِ بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له))؛ أخرجه أصحاب السنن.[13]
فعبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قابل لفظَ الواجب بـ "كتب"، وهي اتِّفاقًا تُفيد الفرض؛ لذا جاء في بعض الرِّوايات: ((فرضهن الله على العباد)).
ويستفاد منه أيضًا أنَّ التابعين كانوا يُطلقون الواجبَ على الفرض وعكسه؛ لذا ثار ابن محيريز لما سَمِعَ أبا محمد يقول بوجوب الوتر - يعني: فرضيته.
أمَّا المندوب، فهو: ما أمر به الشارع أمرًا غَيْرَ جازم بأصلِ الوضع، أو بعد صرفه بدليل.

ومثال الأول: السواك.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لولا أنْ أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))؛ متفق عليه.[14]

ومثال الثاني: صوم عاشوراء.
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يأمر بصيامه قبل أن يفرضَ رمضان، فلما فرض رمضان، قال: ((من شاء صام يوم عاشوراء، ومن شاء أفطر))"؛ متفق عليه.[15]
والأصل أن يقال له: المندوب إليه، ثم توسع في استعماله بحذف حرف الجر، فاستكن الضمير.
والمندوب يُطلق عليه أيضًا: المستحب، والنفل، والتطوع، والسنة، والمرغوب فيه.
أما المباح، فهو ما استوى فعله وتركه.
وقد يكون المباح وسيلةً لواجب، فيأخذ حكمه.
فالنكاح مباح، فإذا أفضى تركه إلى الوقوع في محرم، صار فعله واجبًا.

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - في "الموافقات" 1/ 140.
"وعلى الجملة، فهو على أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون خادمًا لأمر مطلوب الفعل.
الثاني: أن يكون خادمًا لأمر متروك الترك.
الثالث: أن يكون خادمًا لمخير فيه.
الرابع: أن لا يكون فيه شيء من ذلك.
فأما الأول فهو المباح بالجزء، المطلوب الفعل بالكل.
وأما الثاني فهو المباح بالجزء، المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنه.
أما الثالث والرابع، فراجعان إلى أنه مخير فيه"؛ اهـ.
ويطلق على المباح: الحلال، والجائز.
أمَّا الحرام، فهو: ما نهى عنه الشارع نهيًا جازمًا.

ومثاله:
قال تعالى: ï´؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ï´¾ [الإسراء: 32].
قال تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ï´¾ [المائدة: 90].

والحرام على قسمين:
1- حرام لذاته:
وهو ما نُهِيَ عنه لعينه.
2- حرام لغيره:
وهو ما كان أصله غير محرم، ولما تلبس بوصف صار محرمًا به، لا لذاته، فإذا زال عنه ذلك الوصف، عاد إلى ما كان عليه.

ومثاله:
بيع العنب مباح.
قال تعالى: ï´؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ï´¾ [البقرة: 275].
فإذا بيع إلى "مصنع خمور"؛ ليصنع منه الخمر، صار بيعه حرامًا، فإنْ رجع صاحبه في البيع وباعه إلى مصنع "زبيب"، عاد إلى الإباحة.
ويسمى أيضًا: المحظور، والممنوع.
أمَّا المكروه، فهو: ما نهى عنه الشارع نهيًا غير جازم، بأصل الوضع، أو بدليل مُستقل.

ومثال الأول:
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله حَرَّم عليكم عقوقَ الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرةَ السؤال، وإضاعة المال))؛ متفق عليه.[16]
عن رجل من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - "أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الحجامة، والمواصلة، ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله، إنَّك تواصل إلى السحر؟"، فقال: ((إني أواصل إلى السحر، وربي يطعمني ويسقيني))"؛ أخرجه أبو داود.[17]

ومثال الثاني:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي))؛ أخرجه البخاري.[18]
والأصل في النهي التحريم.
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: ((سَمعت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: إنْ كان في شيء من أدويتكم خير، ففي: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداءَ، وما أحب أن أكتوي))؛ متفق عليه.[19]
فهذا لفظ صريح في جواز التداوي بهذه الأدوية الثلاثة، مع كراهة الكي.

فائدة:
قَسَّم الأحناف الكراهةَ قسمين:
كراهة تحريم.
كراهة تنزيه.
وجعلوا ما ثبت بدليلٍ قطعِيٍّ "حرامًا"، وما ثبت بدليل ظني حملوه على"كراهة التحريم"، وجعلوا "كراهة التنزيه" مختصة بمعنى المكروه الذي ذكرناه آنفًا.

والجمهور على خلاف ذلك، فطلب التَّرك عندهم على قسمين:
ما كان على سبيل الجزم، فهو "المحرم".
وما نقل عن الجزم بأصل الوضع، أو بعد صرفه بدليل، فيُسَمَّى: "المكروه".
وقول الجمهور هو الصائب؛ حيث إنَّ الأدلة الظنية إذا خلت عن المعارض، لها ما للأدلة القطعية من حجية.
راجع تفاصيلَ ذلك في مَبحث "السنة".

فائدة أخرى:
قال العلامة/ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع"، 1/ 59: "المكروه عند الفقهاء: ما نهي عنه، لا على سبيل الإلزام بالترك.
وحكمه: أنَّه يُثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله بخلاف الحرام، فإنَّ فاعله يستحق العقوبة، وهذا في اصطلاح الفقهاء.
أمَّا في القرآن والسنة، فإنَّ المكروه قد يُطلق على المحرم؛ ولهذا لما عدد الله - تعالى - أشياء محرمة في سورة الإسراء، قال: ï´؟ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ï´¾ [الإسراء: 38].
وقال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله حرم عليكم عقوقَ الأمهات، ووأدَ البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال))؛ متفق عليه.[20]
والكراهة: حكم شرعي لا تثبت إلاَّ بدليل، فمن أثبتها بغير دليل، فإنَّنا نرد قوله"؛ اهـ.
أمَّا الصحيح، فهو: ما استوفى جميع أركانه وشروطه.
أما الباطل، فهو: ما اختل فيه ركن أو شرط من شروط صحته.



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.19 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.80%)]